الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 27 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بلاغ كاذب - أركانه




جريمة البلاغ الكاذب . شرط قيامها . الشاهد الذي يُضمن شهادته اتهاماً كاذباً أثناء إدلائه بأقواله بناء على استدعاء السلطة العامة له . لا يرتكب جريمة البلاغ الكاذب 



كذب الوقائع المبلغ عنها. ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. أثر ذلك. العبرة في كذب البلاغ أو بصحته. بحقيقة الواقع. الأمر الصادر من الجهة الإدارية بحفظ البلاغ أو التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه. ليس دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها.



الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب هو حصول التبليغ كذباً إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله. القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه.



من المقرر أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالادانة أن يثبت كذب البلاغ.



التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب. اعتباره متوافراً ولو لم يحصل من الجاني مباشرة. متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد بالباطل .



القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . قوامه . توافر العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها . وانتواء السوء والإضرار بالمبلغ ضده . تقدير توافره . موضوعي 



مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله شك في أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأن ينتوي السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه



يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً وأن يكون ناشره عالما بهذا الكذب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق