الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 مايو 2018

الطلب 5 لسنة 52 ق جلسة 18 /1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 5


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "صلاحية". "تأديب".
طلب الصلاحية . ماهيته . دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضي في مجموعها ولا ترتبط بواقعة معينة . اختلافه عن الدعوى التأديبية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن القاضي تقدم بهذا الطلب في 7/2/1982 طالبا الحكم أولا: بإلغاء قرار مجلس الصلاحية الصادر في 12/1/1982 بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية. وثانيا: بإلغاء قرار التخطي في الترقية الذي صدر بشأنه قرار اللجنة الخماسية بتاريخ 16/6/1981.
وقال شرحا لطلبه أن تحقيقا أجرى بصدد ما نسب إليه من السعي لحضور جلسات القاضي الذي اعتذر عن حضورها بسبب السفر لأداء العمرة وفصله في بعض القضايا المعروضة ومنها الجنحة رقم ... أمن دولة وعدم سماحه لمحامي المدعي بالحق المدني فيها بالحضور للمرافعة. ورغم ما أتسم به هذا التحقيق من قصور إذ لم يحقق أي وجه من أوجه دفاعه، فقد طلب وزير العدل من مجلس الصلاحية النظر في أمره ثم أرسلت إدارة التفتيش القضائي إلى المجلس تحقيقات الشكوى رقم ... المقدمة ضده بشأن فصله في قضية الجنحة رقم ... والقضية المدنية رقم ... مستعجل لإرفاقها بالطلب وبعد أن ندب المجلس أحد أعضائه لتحقيق تلك الشكوى أصدر قراره في 12/1/1982 بقبول الطلب وبنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية تعادل وظيفته الحالية – وإذ ورد إليه من قبل كتاب من وزارة العدل يتضمن إخطاره بتخطيه في الحركة القضائية فقد تظلم أمام اللجنة الخماسية التي قررت بجلسة 16/8/1981 إرجاء البت في تظلمه لحين الفصل في الموضوع المعروض أمام مجلس الصلاحية مع حفظ درجة له في الحركة القضائية السابقة. وإذ أغفل قرار مجلس الصلاحية كافة العناصر الإيجابية لتقييمه وجاء مخالفا للقانون ومعيبا بإساءة استعمال السلطة بإضافته واقعة أخرى إلى الواقعة الواردة بطلب الإحالة وذلك رغم سبق حفظها خارج الملف وابتنائه على أسباب غير صحيحة لا تتفق والثابت في التحقيقات فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه كذلك.
لما كان طلب الصلاحية ليس دعوى تأديبية وإنما هو دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضي في مجموعها ولا ترتبط بواقعة معينة ومن ثم فإنها تتناول كافة ما نسب إليه من وقائع في الماضي أو الحاضر يستوى في ذلك أن يكون التحقيق فيها قد تقرر إيداعه بالملف السرى أو حفظ خارجه ، وكان البين من الاطلاع على الشكوى رقم ... لسنة ... والتحقيقات التي تمت فيها ثبوت الواقعة التي نسبت إلى الطالب وهى ما تتعارض مع ما يجب أن يحرص عليه القاضي من توخى الحيدة التامة في قضائه والنأي بنفسه عن كل ما يشوب الثقة في صدور أحكامه بعيداً عن كل هوى وكانت هذه الواقعة تكفى وحدها لإفقاده الصلاحية لتولى القضاء فإن النعي على القرار المطعون فيه - أياً كان وجه الرأي في مدى صحة الواقعة الأخرى المنسوبة إليه - يكون على غير أساس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق