برئاسة
السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء
" تأديب : مجلس التأديب ".
طلبات
رجال القضاء . شرط قبولها أمام محكمة النقض . أن يكون محلها قراراً إدارياً
نهائياً . م 83 من قانون السلطة القضائية . الأحكام الصادرة من مجالس التأديب لا
تعد كذلك . عدم قبول الطعن عليها وعلى القرار الجمهوري الصادر تنفيذاً لها . علة
ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
ومن
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب
لإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 13/4/1982 في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 1982
القضائية واحتياطياً بانقضاء هذه الدعوى باستقالته وإلغاء القرار الجمهوري الصادر
بتنفيذ ذلك الحكم وإحالة الدعوى إلى مجلس التأديب للنظر في طلباته مع الحكم له
بقرش واحد على سبيل التعويض المؤقت.
وقال
بياناً لطلبه أنه فضلاً من عدم صحة ما نسب إليه في الدعوى التأديبية وبطلان
التحقيق الذي استندت إليه وعدم استكمال تشكيل مجلس التأديب بجلسة 13/4/1982
المحددة للنطق بالحكم في الدعوى فإنه قدم استقالته في هذه الجلسة قبل تلاوة الحكم
مما كان لازمه الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية بالاستقالة طبقاً لنص المادة 104 من
قانون السلطة القضائية وإذ حكم المجلس رغم ذلك بعزله وصدر القرار الجمهوري المطعون
فيه تنفيذاً لهذا الحكم المعدوم وإصابته من جراء ذلك أضرار يستحق التعويض عنها،
فقد تقدم بطلبه.
طلب
محامي الحكومة عدم قبول الطلب، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
وحيث
إنه لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية على أن "تختص دوائر
المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها
رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن
من شئونهم ... مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من شروط قبول الطلب
أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائيا. ولما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب
بالتطبيق لنصوص المواد من 98 إلى 110 من القانون المشار إليه والواردة في الفصل
الخاص بمحاكمة القضاة وتأديبهم لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها
في المادة 83 السالفة البيان مما مؤداه عدم قبول الطعن فيها أمام هذه المحكمة وإذ
كان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس التأديب في الدعوى
التأديبية رقم 3 لسنة 1982 والقرار الجمهوري الصادر تنفيذاً له وأثار منازعة في
إجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم فإن طلب إلغائهما والتعويض عنهما
يكون غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق