الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 مايو 2018

الطعن 2213 لسنة 61 ق جلسة 5 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 254 ص 1302


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال حامد، أنور العاصي، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
-------------
محاماة" توكيل المحامي " .  نقض " إجراءات الطعن ". وكالة " الوكالة في الخصومة".
وجوب إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض . م 255 مرافعات . علة ذلك اقتصار الوكالة على تخويل الوكيل حق " الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها . عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض، وإذ كان البين من الاطلاع على توكيل المحامي رافع الطعن أنه صادر إليه من وكيل الطاعنة اقتصرت وكالته وفق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها دون المرافعة أو المدافعة أمامها ما عدا المحاكم الجزئية بما مفاده أنه لا يتسع لتوكيل المحامي رافع الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الطعن يكون باطلا لصدوره من غير صفة.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1959 لسنة 1988 مدني دمنهور الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار التي حاقت بها من جراء اقتحامه مسكنها وسرقته وإتلاف منقولاتها، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 29/3/1990 بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 420 لسنة 46 ق الإسكندرية وبتاريخ 20/2/1991 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وأبدت الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وذلك لتتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض وإذ كان البين من الاطلاع على توكيل المحامي رافع الطعن أنه صادر إليه من وكيل للطاعن اقتصرت وكالته وفق الثابت من عبارات التوكيل الصادر منها على الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها دون المرافعة أو المرافعة أمامها ما عدا المحاكم الجزئية بما مفاده أنه لا يتسع لتوكيل المحامي رافع الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الطعن يكون باطلا لصدوره من غير صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق