الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 مايو 2018

قرار رئيس الجمهورية 372لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار التي أقرتها المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات في 1/11/1974


المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 / 12 / 1981

المادة 1
الموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار التي أقرتها المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات في 1/11/1974 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

نص الاتفاقية
المادة 1
التزامات عامة بمقتضى الاتفاقية 
(أ) تتعهد الحكومات المتعاقدة بإعطاء الفعالية لنصوص الاتفاقية الحالية وملحقها والذي يعتبر جزءا مكملا لها
وتعتبر إشارة إلى الاتفاقية الحالية إشارة أيضا في نفس الوقت إلى ملحقها
(ب) تتعهد الحكومات بنشر جميع القوانين والقرارات والأوامر والقواعد، وباتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإعطاء الاتفاقية الحالية الفعالية الكاملة والشاملة بما يضمن صلاحية السفينة للخدمة التي أعدت من أجلها، من وجهة سلامة الأرواح.
المادة 2
التطبيق 
تطبق الاتفاقية الحالية على السفن التي ترفع علم الدولة التي تعتبر حكوماتها حكومات متعاقدة.
المادة 3
القوانين والقواعد 
تتعهد الحكومات المتعاقدة بإخطار سكرتير عام المنظمة البحرية الاستشارية للحكومات (سيشار إليها فيما يلي باسم "المنظمة") وأن تودع لديها
(أ) قائمة تضم الولايات غير الحكومية المصرح لها, نيابة عن تلك الحكومات بالقيام بالإجراءات الخاصة بسلامة الأرواح في البحار, وذلك لتعميمها على الحكومات المتعاقدة لتحيط موظفيها علما بها
(ب) نصوص القوانين والقرارات والأوامر والقواعد التي يتم إصدارها بخصوص الموضوعات المختلفة الواقعة في نطاق الاتفاقية الحالية
(جـ) العدد الكافي من نماذج الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية الحالية وذلك لتعميمها على الحكومات المتعاقدة حتى تحيط موظفيها علما بها.
المادة 4
حالات الظروف القهرية 
(أ) السفينة التي لا تسري عليها أحكام الاتفاقية الحالية وقت قيامها برحلتها, لا تخضع لأحكام الاتفاقية الحالية إذا اضطرت لتغيير خط سيرها بسبب رداءة الجو أو لأي سبب قهري آخر
(ب) الأشخاص الذين يوجدون على ظهر السفينة بسبب ظروف قهرية, أو نتيجة لواجب الربان المترتب على رفع حطام السفينة أو نقل أشخاص آخرين, لا يتم حسابهم ضمن عدد الأفراد اللازم عندما يراد التأكد من تطبيق أي نص من نصوص الاتفاقية المالية.
المادة 5
نقل الأشخاص في حالة الطوارئ 
(أ) يمكن للحكومة المتعاقدة أن تأذن بنقل عدد أكبر من الأشخاص على سفنها متجاوزة بذلك الأعداد التي تسمح بها الاتفاقية الحالية وذلك بغرض إجلاء الأشخاص ويجنب الخطر الذي يهدد حياتهم
(ب) لا يحرم مثل هذا الإذن الحكومات المتعاقدة الأخرى من استخدام حقها في الرقابة على مثل هذه السفن بمقتضى نصوص الاتفاقية الحالية إذا ما دخلت موانيها
(جـ) على الحكومة المتعاقدة التي تضمن مثل هذا الإذن أن تقوم بإرسال بيان عنه إلي سكرتير عام المنظمة موضحا بها الظروف المحيطة بإصداره.
المادة 6
الاتفاقية والمعاهدات السابقة 
(أ) محل الاتفاقية الحالية فيما بين الحكومات المتعاقدة محل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار الموقعة في لندن 17 يونيو 1960 وتلغى نصوصها
(ب) جميع المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار أو الموضوعات الأخرى المتصلة بها والسارية المفعول حاليا فيما بين الحكومات الأطراف في الاتفاقية الحالية, تظل لها الفاعلية التامة والكاملة أثناء المدد المقررة لها وذلك فيما يخص
(i) بالسفن التي تنطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية
(ii) بالسفن التي تنطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية وذلك بالنسبة للموضوعات التي لم ينص عليها صراحة
(جـ) تنفذ نصوص الاتفاقية الحالية في حالة وجود تعارض بينها وبين مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات والترتيبات
(د) تخضع جميع الموضوعات التي لم ينص عليها صراحة في الاتفاقية الحالية للتشريع المحلي للحكومات المتعاقدة.
المادة 7
أحكام خاصة تم صياغتها عن طريق الاتفاقيات 
إذا اتفق كل أو بعض الحكومات المتعاقدة فيما بينها على صياغة أحكام خاصة تتمشى مع الاتفاقية الحالية, فيجب أن يخطر بها سكرتير عام المنظمة ليقوم بتعميمها على جميع الحكومات المتعاقدة.
المادة 8
التعديلات 
(أ) يجوز تعديل الاتفاقية الحالية بأي من الأساليب المحددة في الفقرات التالية
(ب) تعديلات يتم اتخاذها بعد دراستها من خلال المنظمة
(i) يرفع أي تعديل مقترح من حكومة متعاقدة إلي سكرتير عام المنظمة, الذي سيقوم بتعميمه على جميع الأعضاء في المنظمة وعلى جميع الحكومات المتعاقدة قبل الموعد المحدد لمناقشة هذا الاقتراح بستة أشهر على الأقل
(ii) يحال أي تعديل مقترح تم تعميمه بالطريقة الموضحة أعلاه إلي لجنة السلامة البحرية بالمنظمة لدراسته
(iii) من حق حكومات الدول المتعاقدة, سواء كانت أعضاء في المنظمة من عدمه الاشتراك في محاضر جلسات وأعمال لجنة السلامة البحرية الخاصة بالدارسة والموافقة على التعديلات
(iv) يتم إقرار التعديلات بأغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة التي حضرت واشتركت في التصويت في لجنة السلامة البحرية الموسعة المنصوص عنها في الفقرة الفرعية (iii) أعلاه (سيشار إليها فيما بعد بلجنة السلامة البحرية الموسعة) وذلك بحضور ثلث عدد الحكومات المتعاقدة على الأقل عند التصويت
(v) يقوم سكرتير عام المنظمة بإخطار جميع الحكومات المتعاقدة بالتعديلات التي تم إقرارها وفقا الفرعية (vi) أعلاه للموافقة عليها
(vi) 1- يعتبر أي تعديل لأي مادة من مواد الاتفاقية أو تعديل الفصل الأول من الملحق يعتبر مقبولا اعتبارا من تاريخ الموافقة عليها من ثلثي أعضاء الحكومات المتعاقدة
2- يعتبر التعديل الخاص بالملحق فيما عدا الفصل الأول منه مقبولا اعتبارا من
(أ أ) بعد انقضاء عامين من التاريخ الذي أرسل في للحكومات المتعاقدة بغرض الموافقة عليها, أو 
(ب ب) عند نهاية فترة زمنية مختلفة وبحيث لا تقل بأي حال عن عام واحد, إذا ما تقرر ذلك عند إقرارها بأغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة الموجودين والمشتركين في التصويت في لجنة السلامة البحرية الموسعة. وعلى أي حال, فإن التعديل يعتبر غير مقبول إذا ما عارضه أكثر من ثلث الحكومات المتعاقدة أو الحكومات المتعاقدة التي تمثل حمولة أساطيلها التجارية ما لا يقل عن 50% من الحمولة الكلية للأسطول التجارية العالمي, وذلك عن طريق إخطار سكرتير عام المنظمة بمعارضتها للتعيل خلال الفترة الزمنية المحددة
(vii) 1- يعتبر تعديل أي مادة من مواد الاتفاقية أو بالفصل الأول من الملحق نافذ المفعول بالنسبة للحكومات المتعاقدة التي وافقت عليها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ قبولها للتعديل, وأي حكومة متعاقدة أخرى تقبل هذا التعديل في تاريخ لاحق, فإنه يصبح نافذا بالنسبة لها بعد مرةر ستة أشهر من تاريخ قبولها للتعديل
2- يعتبر التعديل الخاص للملحق فيما عدا الفصل الأول منه نافذ المفعول بالنسبة لجميع الحكومات المتعاقدة بعد ستة شهور من تاريخ اعتباره مقبولا وذلك بخلاف التي أعلنت معارضتها له كما جاء في الفقرة الفرعية (vi) (2) من هذه الفقرة والتي لم تسحب معارضتها - وعلى أي حال يمكن لأي حكومة متعاقدة قبل تاريخ سريان التعديل أن تخطر سكرتير عام المنظمة بإعفائها من الالتزام بتنفيذ التعديل وذلك لمدة لا تزيد عن عام واحد من تاريح سريان هذا التعديل, أو لأي مدة أطول إذا ما تم تحديدها بواسطة أغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمشتركة في التصويت في لجنة السلامة البحرية الموسعة عند وقت قبول التعديل
(جـ) التعديل عن طريق المؤتمر
(i) تقوم المنظمة بناء على طلب من إحدى الحكومات المتعاقدة مؤيدا من ثلث الحكومات المتعاقدة على الأقل بالدعوة لعقد مؤتمر للحكومات المتعاقدة لدارسة التعديلات على الاتفاقية الحالية
(ii) يتم إبرغ جميع الحكومات المتعاقدة بواسطة سكرتير عام المنظمة للحصول على موافقتها على كل تعديل يتم إقراره في هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة والحاضرة والمشتركة في التصويت
(iii) ما لم يقرر خلاف ذلك فإن التعديل يعتبر مقبولا ويصبح نافذا طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) (vi), (ب) (vii) من هذه المادة على التوالي بشرط أن يشار في المؤتمر إلي الإحالات الخاصة بتلك الفقرتين الفرعيتين
(د) (i) تكون الحكومة المتعاقدة التي قد وافقت على تعديل نافذ المفعول للملحق غير ملزمة بامتداد شمول مزايا الاتفاقية الحالية تطبيقا للفقرة (2) (vi) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالشهادات الصادرة لسفينة مخولة برفع علم حكومة دولة قد عارضت التعديل ولم تسحب اعتراضها. ولكن التزام تلك الدولة يقتصر على الموافقة الواردة في الشهادة والمحددة في التعديل المشار إليه
(ii) تلتزم الحكومة المتعاقدة التي تقبل تعديلا نافذا للمحلق بمد مزايا الاتفاقية الحالية تطبيقا للفقرة الفرعية ب (vii) (2) من هذه المادة فيما يتعلق بالشهادات الصادرة لسفينة مخولة برفع علم حكومة دولة تكون قد قامت بإخطار سكرتير عام المنظمة بعدم التزامها بتطبيق هذا التعديل
(هـ) ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك, فإن أي تعديل لهذه الاتفاقية يتم وفقا لأحكام هذه المادة فيما يختص ببناء السفينة, يقتصر تطبيقه على السفن التي مدت قرينتها أو تكون في مرحلة مماثلة من البناء وذلك في التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول التعديل أو بعد ذلك التاريخ
(و) يجب أن يقدم إعلانا كتابية إلي سكرتير عام المنظمة بقبول أي تعديل أو الاعتراض عليه أو أي إخطار وفق لأحكام الفقرة الفرعية (ب) (vii) من هذه المادة, ويقوم السكرتير العام للمنظمة بإبلاغ جميع الحكومات المتعاقدة بمحتوى وتاريخ الإعلان المتقدم إليه
(ز) يقوم سكرتير عام المنظمة بإخطار جميع الحكومات المتعاقدة بأي تعديلات تصبح نافذة المفعول طبقا لأحكام هذه المادة, مع بيان تاريخ بدء سريانه.
المادة 9
التوقيع, التصديق, القبول, الموافقة والانضمام 
(أ) تظل الاتفاقية الحالية مفتوحة للتوقيع في المقر الرئيسي للمنظمة اعتبارا من أول نوفمبر 1974 وحتى أول يوليو 1975, وتظل بعد ذلك مفتوحة للانضمام ويمكن للدول أن تصبح أطرافا في الاتفاقية الحالية عن طريق
(i) التوقيع بدون تحفظ, بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو 
(ii) التوقيع بشرط التصديق أو القبول أو الموافقة, ويعقبه التصديق أو القبول أو الموافقة, أو 
(iii) الانضمام
(ب) يتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع وثيقة بذلك لدى سكرتير عام المنظمة
(جـ) يقوم سكرتير عام المنظمة بإخطار جميع الدول التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية الحالية أو انضمت إليها, بتوقيع أو إيداع أو وثيقة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ إيداعها.
المادة 10
سريان الاتفاقية 
(أ) تدخل الاتفاقية الحالية حيز التنفيذ بعد مضي إثنى عشر شهر من التاريخ الذي تصبح فيه خمسة وعشرون دولة طرفا في الاتفاقية طبقا لما هو وارد في المادة (9) بشرط أن يمثل إجمال أساطيلها التجاري خمسون في المائة على الأقل من الحمولة الكلية لسفن الأسطول التجاري العالمي
(ب) تصبح أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام تودع بعد تاريخ سريان أي تعديل للاتفاقية وفقا لأحكام المادة (8), تعتبر هذه الوثيقة سارية على الاتفاقية المعدلة.
المادة 11
الانسحاب 
(أ) يمكن لأي حكومة متعاقدة الانسحاب من الاتفاقية الحالية في أي وقت بعد مضي خمس سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية الحالية بالنسبة لتلك الحكومات
(ب) يعتبر الانسحاب نافذا بإيداع وثيقة الانسحاب لدى سكرتير عام المنظمة والذي يقوم بدوره بإبلاغ باقي الحكومات المتعاقدة بأي وثيقة انسحاب يتلقاها مع ذكر تاريخ تسلمها وكذا تاريخ سريان الانسحاب بالنسبة لها
(جـ) يعتبر الانسحاب نافذا بعد مضي عام واحد من تاريخ استلام سكرتير عام المنظمة لوثيقة الانسحاب أو لمدة أطول إذا ما تم تحديدها في وثيقة الانسحاب.
المادة 12
الإيداع والتسجيل 
(أ) تودع الاتفاقية الحالية لدى سكرتير عام المنظمة، الذي يقوم بتوزيع نسخ أصلية معتمدة منها على حكومات جميع الدول التي وقعت أو انضمت للاتفاقية الحالية
(ب) بمجرد دخول الاتفاقية الحالية حيز التنفيذ، يقوم سكرتير عام المنظمة بإرسال نص الاتفاقية الحالية إلى سكرتير عام الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 13
اللغات 
تم إعداد الاتفاقية الحالية من نسخة واحدة بكل من اللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية، وكل نسخة لها نفس الحجية، كما سيتم إعداد ترجمات رسمية بكل من اللغات العربية والألمانية والإيطالية مع إيداعها مع الأصل الموقع.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق