الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 22 مايو 2018

الطعن 1633 لسنة 54 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 101 ص 570


برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وشكري العميري.
--------------
- 1  تعويض " الحكم بالتعويض المؤقت".
الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. دعوى التعويض التكميلي اللاحقة. نطاقها. تحديد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.
إذ كان الحكم بالتعويض المؤقت قد حسم النزاع في شأن تقرير المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة فلا يبقى من بعد إلا تقدير التعويض التكميلي حسبما تفاقم الضرر.
- 2  تقادم " الإجراءات القاطعة للتقادم . المطالبة القضائية".
المطالبة الجزئية . اعتبارها قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الحق . شرطه. دلالتها في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك بكامل حقه وكون الحقين غير متغايرين بل يجمعهما مصدر واحد.
المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المطالبة بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك بكامل حقه وكان الحقين غير متغايرين بل يجمعها مصدر واحد .
- 3  حكم " حجية الحكم".
الفصل في المسألة الأساسية. ثبوتها أو انتفائها . اكتسابه قوة الأمر المقضي في النزاع بشأن حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة.
المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو انتفائها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 196 لسنة 1981 مدني كلي الإسماعيلية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ألفين جنيه تعويضا عما ناله من أضرار مادية وقال بيانا لذلك أن الطاعن قام بارتكاب تزوير في سندين إذنيين وقدمهما للبنك واستطاع الحصول على قيمتهما وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 1057 لسنة 1962 السويس وقضى بإدانته وبإلزامه بأن يدفع للبنك مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة حيث قيدت برقم 286 لسنة 1976 مدني جزئي الإسماعيلية التي قضت بإلزامه بأن يدفع للبنك المطعون ضده مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت – ولما كان من حقه طلب التعويض النهائي عما أصابه من أضرار مادية فقد أقام دعواه. قضت المحكمة بطلباته – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 195 لسنة 7ق الإسماعيلية وبتاريخ 15/4/1984 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل قدر التعويض مبلغ 1000 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن – وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها. على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بالتعويض على أساس أنه قد ارتكب تزويرا في سندين إذنيين في حين أن الحكم الجنائي قضى ببراءته من هذه التهمة وحاز قوة الأمر المقضي وله حجيته أمام القاضي المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر الحكم حجية الحكم الجنائي البات فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ذلك أنه لما كان الحكم بالتعويض المؤقت قد حسم النزاع في شأنه مقررا المسئولية المدنية بعناصرها الثلاثة ولا يبقى من بعد إلا تقدير التعويض التكميلي حسبما تفاقم الضرر وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على الحكم النهائي القاضي بالتعويض المؤقت دون أن يستند في ذلك إلى حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بسقوط حق المطعون ضده في رفع دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي طبقا للمادة 172 والقانون المدني على سند من أن الدين موضوع السندين الإذنيين قد انقضى بالتقادم الخمسي عملا بالمادة 194 من قانون التجارة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يعني بتحقيقه وتمحيصه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه – لما كان المقرر وعلى ما جرى به. قضاء هذه المحكمة – أن المطالبة بجزء من الحق يعتبر قاطعا للتقادم بالنسبة لباقي هذا الحق ما دام أن هذه المطالبة الجزئية تدل في ذاتها على قصد صاحب الحق في التمسك بكامل حقه وكان الحقين غير متغايرين بل يجمعهما مصدر واحد، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته قد طلب في الدعوى 286 لسنة 76 مدني جزئي الإسماعيلية الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت وقضى له بذلك فإن هذه المطالبة دلت على قصده في التمسك بكامل حقه في التعويض مما من شأنه قطع سريان التقادم بالنسبة إلى طلب التعويض الكامل وإذ ألزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى وجه النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال وفي بيانه يقول أنه تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده عجز عن إثبات الضرر الذي لحق به في الدعوى رقم 286 لسنة 1976 مدني جزئي الإسماعيلية والتي قضى فيها بالتعويض المؤقت وأن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض دون بحث عناصر الضرر أو يرد على دفاعه الجوهري مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي على غير أساس ذلك أنه – لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو انتفائها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق أمر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها
لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم 286 لسنة 1976 مدني جزئي الإسماعيلية من تكامل أركان المسئولية التقصيرية في حق الطاعن ورتب على ذلك مساءلته عن تعويض الضرر الذي لحق المطعون ضده وأصبح حائزا لقوة الأمر المقضي في ثبوت ركن الضرر وناقش الحكم عناصر الضرر الذي حاق بالبنك إذ التزم بسداد قيمة الكمبيالتين المزورتين وأن ثقة عملاء البنك قد اهتزت في إجراءاته وكان ذلك كافيا لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني لما ساقه من دفاع فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق