الوقائع المصرية العدد 102"تابع (أ)" بتاريخ 5 / 5 / 2018
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار
الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
وعلى القانون رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة على صغار ملاك الأراضي
الزراعية؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1973 بتقرير بعض الإعفاءات لصغار الملاك من
ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113
لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
قرر:
المادة 1
تبدأ مدة وقف العمل مؤقتا بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص
بضريبة الأطيان اعتبارا من 1/ 8/ 2017 وحتى 31/ 7/ 2020
المادة 2
يستمر تحصيل ضريبة الأطيان المستحقة حتى 31/ 7/ 2017 وما قبلها.
المادة 3
((يستمر
العمل باللجان المنصوص عليها بالمرسوم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي
الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضريبة الأطيان المستحقة قبل 31/ 7/ 2017 في ممارسة
أعمالها المنصوص عليها)) على أن تعود للعمل اعتبارا من 1/ 8/ 2020 لتعديل ضريبة
الأطيان المستحقة خلال فترة الوقف وما تلاها.
المادة 4
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق