الجريدة الرسمية العدد 27مكرر (و) بتاريخ 6 / 7 / 1987
(تم استبدال بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي
مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" عبارة "تحديد
المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين
ونوابهم" بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2018)
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يحدد مرتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6000 جنيه سنويا، وبدل التمثيل
بمبلغ 6000 جنيه سنويا.
ويستحق معاشا يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما.
النص النهائى للمادة بتاريخ :
23-04-2018
ملغاة.
المادة 2
يتقاضى كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء
المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، ويعاملون من حيث المعاش
المعاملة المقررة له.
النص النهائى للمادة بتاريخ :
23-04-2018
يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب
الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في
الحقوق والمزايا الأخرى.
المادة 3
يحدد مرتب نائب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل
بمبلغ 4800 جنيه سنويا.
النص النهائى للمادة بتاريخ :
23-04-2018
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبا
شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
المادة 4
يحدد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ 4200
جنيه سنويا.
النص النهائى للمادة بتاريخ :
23-04-2018
يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90%
(تسعين في المائة) من الحد الأقصى للأجور.
المادة 4 مكرر
تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة)
من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% (ثمانين في المائة) من راتب أو مكافأة كل
منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.
وفي حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه
وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر
بموجب أي قانون آخر.
ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار
إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.
المادة 5
لا تخضع بدلات التمثيل والمعاشات المنصوص عليها في المواد السابقة
لأية ضرائب أو رسوم.
النص النهائى للمادة بتاريخ :
23-04-2018
تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون، ولا تخضع
المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.
المادة 5 مكرر
لا تسري أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو
حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.
المادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق