برئاسة
السيد المستشار / جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :
هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - رجال
القضاء " تنبيه ".
ثبوت
أن ما نسب للطالب فيه مخالفة لمقتضيات وظيفته . مؤداه . رفض طلب إلغاء قرار النائب
العام بتوجيه التنبيه إليه .
2 - رجال
القضاء " ترقية : التخطي في الترقية".
ثبوت
أن الوقائع المنسوبة للطالب وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه لا تبرر تخطيه في
الترقية . اعتبار قرار التخطي معيباً بإساءة استعمال السلطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 5/1/1983 تقدم وكيل
النيابة ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء التنبيه رقم 4 لسنة 1983، والقرار الجمهوري
رقم 386 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة فئة
ممتازة، مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقال
بياناً لطلبه أن النائب العام وجه إليه ذلك التنبيه تأسيساً على أنه ثبت من تحقيق
الشكوى رقم 327 لسنة 1983 حصر عام أنه ومعه صهره وآخر سعوا إلى منزل زميله وكيل
النيابة محقق الجناية رقم ... لسنة 1983 الوايلي وتدخلوا لديه لصالح المتهم فيها،
ثم صدر القرار الجمهوري المطعون فيه متضمناً تخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل
نيابة فئة ممتازة بسبب الوقائع التي كانت محلاً للتنبيه، ونعى الطالب على التنبيه
الفساد في الاستدلال ذلك أنه افترض علمه المسبق بالجناية المنسوب إليه التدخل في
تحقيقاتها في حين أنه لم يكن يعلم بوقائعها وفوجئ بتحدث مرافقيه بشأنها ولم يقم
دليل على أنه طلب من زميله المحقق سلوكاً معيناً في تحقيقها. كما نعى على القرار
الجمهوري المطعون فيه مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة ذلك أن إخطاره بالتخطي
في الترقية تم بعد صدور الحركة القضائية بالمخالفة لنص المادة 79/2 من قانون
السلطة القضائية، وأن الوقائع محل التنبيه والتي استند إليها القرار بتخطيه لم
تبلغ الجسامة حد الانتقاص من أهليته للترقية.
طلب
الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، ورأت النيابة رفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث
إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إنه لما كانت المادة 126 من قانون السلطة القضائية تخول النائب العام حق تنبيه
أعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطا بعد سماع أقوالهم، وكان البين
من الاطلاع على الشكوى رقم 327 لسنة 1983 حصر عام والتحقيقات التي تمت فيها ثبوت
الوقائع التي نسبت إلى الطالب وكانت أساسا لتوجيه التنبيه إليه، وهي مما يخالف
واجبات ومقتضيات وظيفته، فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس.
وحيث
إنه لما كان مؤدى نص المادتين 49 و130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972-
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترقية وكلاء النيابة تكون على أساس الأقدمية
مع الأهلية، وكان البين من الأوراق أن وزارة العدل تخطت الطالب في الترقية إلى
وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة استنادا إلى الوقائع التي نسبت إليه في تحقيقات
الشكوى رقم 327 لسنة 1983 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة، وكانت هذه
الوقائع في الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه حتى لا يعود إلى
مثلها مستقبلا إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حدا من شأنه الانتقاص من أهليته في
الترقية إلى الوظيفة الأعلى ومن ثم لا تصلح مسوغا لتخطيه في الترقية إليها، فإن
القرار الجمهوري المطعون فيه والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/10/1983 إذ
تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة فئة ممتازة على سند من هذه الوقائع
يكون قد صدر معيبا بإساءة استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق