المحكمة الإدارية العليا
برئاسة السيد المستشار / محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة و
عضوية السادة المستشارين / محمود عبد العزيز الشربينى و نصحى بولس فارس و عادل عبد
العزيز بسيونى و عبد العزيز احمد سيد حمادة.
-------------
- 1 دعوى الإلغاء
" الطعن في الأحكام . الصفة في الطعن".
اختصام وكيل وزارة الصحة بصفته مديراً لمديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية دون اختصام محافظ الإسكندرية باعتباره صاحب الصفة
في التقاضي طبقاً لقانون الحكم المحلى - صدور الحكم ضد مديرية الصحة - يجوز لمديرية الصحة الطعن في
الحكم باعتبارها صاحبة الصفة و المصلحة في الطعن و إن لم تكن لها صفة التقاضي أمام
محكمة أول درجة و لا أهليته لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية - إذا كان الحكم
المطعون فيه قد ألزمها بإلغاء القرار موضوع الدعوى فإنه يحق لها الطعن في الحكم
لأنه هو وسيلتها الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع في الحكم و التخلص من آثاره - أساس
ذلك : المادة 377 من قانون المرافعات المدنية و التجارية : لا يجوز الطعن في الأحكام
إلا من المحكوم عليه .
- 2 دعوى " الصفة في الدعوى".
إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية و اختصام مديرية الصحة و هي لا
تتمتع بالشخصية المعنوية و ليست لها أهلية التقاضي - صدور الحكم ضد المديرية الصحية - النعي على الحكم بمخالفته للقانون لعدم الحكم بعدم قبول
الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة - دفع غير سديد - أساس ذلك : أن حضور محامى
الحكومة أثناء نظر الدعوى يصحح شكل الدعوى - إدارة قضايا الحكومة وفقاً لقانون
تنظيمها تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع من دعاوى
على اختلاف أنواعها منها أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها .
- 3 دعوى " الحكم في الدعوى -
حجز الدعوى للحكم".
إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بسبب تغيير تشكيل الهيئة لا
يستلزم إعلان طرفي النزاع لإبداء دفاعهم إذا لم يكونا حاضرين - أساس ذلك : المادة
173 مرافعات لا تتطلب سوى أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تدون بمحضر الجلسة
- إذا حضر المدعى عليه أي جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه و لو تخلف بعد ذلك -
متى ثبت أن محامى الحكومة سبق أن حضر بعض الجلسات فإنه لا يكون ثمة إخلال بحق
الدفاع - النعي على الحكم بالبطلان لا يستند على أساس من القانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق