صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 17 أبريل 2025
الطعن 16329 لسنة 89 ق جلسة 14 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 103 ص 948
الطعن 347 لسنة 9 ق جلسة 14 / 4 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 13 ج 2 ق 108 ص 804
جلسة 14 من إبريل سنة 1968
برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد المستشارين.
----------------
(108)
القضية رقم 347 لسنة 9 القضائية
(أ) دعوى "قبول الدعوى".
ميعاد الستين يوماً - ثبوت أن جهة الإدارة قد سلكت مسلكاً إيجابياً جدياً نحو بحث تظلم المدعي - مقتضاه حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرارها الذي يتضمن موقفها النهائي (1).
(ب) موظف "استقالة"
تقديم الموظف طلباً بترقيته إلى الدرجة التالية طبقاً لقواعد الترقية التيسيرية التي تضمنها القانون 120 لسنة 1960 وإصدار قرار بإحالته إلى المعاش مع ضم سنتين إلى خدمته ومنحه علاوتين من علاوات الدرجة التي سيرقى إليها - استقالة مشروطة - عديمة الأثر قانوناً طبقاً للمادة 110 من قانون موظفي الدولة رقم 210 لسنة 1951.
(جـ) موظف "استقالة".
القبول الضمني للاستقالة - لا يتحقق إلا بفوات المدة التي حددها القانون دون أن تصدر الإدارة قراراً صريحاً في الطلب - العبرة بتاريخ صدور القرار الإداري الذي يحدد موقف الإدارة من الطلب وليس بتاريخ إبلاغ هذا القرار إلى صاحب الشأن ذاته أو إلى الجهات التي يتبعها.
(د) موظف "استقالة". سلطة مقيدة وسلطة تقديرية.
اختلاف سلطة الإدارة إزاء طلب اعتزال الخدمة طبقاً لأحكام القانون 120 لسنة 1960 الذي يقدمه شاغلو الدرجات الشخصية وذلك الذي يقدمه شاغلو الدرجات الأصلية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 29 من ديسمبر سنة 1962 فإن ميعاد الطعن فيه ينتهي في يوم 27 من فبراير سنة 1963، إلا أنه لما كان هذا اليوم - قد صادف نهاية أيام عيد الفطر - وهو عطلة رسمية - فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل يليه وفقاً لحكم المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذ أودع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في يوم 28 من فبراير سنة 1963، فإن الطعن يكون مرفوعاً في الميعاد، ويكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 375 لسنة 15 القضائية ضد وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 31 من يناير سنة 1961 وطلب الحكم: "بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإجابة الطالب إلى طلباته وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول طلب الإحالة إلى المعاش إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1960 والحكم بقبول ترك الطالب الخدمة على أن يسوى معاشه حتى ولو تجاوز بهذا الضم سن الستين، وعلى أن يمنح علاوتين من علاوات درجته، وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقد أوجز المدعي أسانيد دعواه في أنه عين في أول فبراير سنة 1926 في وظيفة كتابية بوزارة المالية ثم نقل إلى مصلحة الضرائب وظل بها إلى أن رقي إلى الدرجة السادسة الكتابية اعتباراً من 25 من إبريل سنة 1956. ولما كان يبلغ سن الإحالة إلى المعاش في 20 من إبريل سنة 1961، فقد قدم طلباً إلى مدير عام رسوم الدمغة في 20 من إبريل سنة 1960 لترقيته إلى الدرجة الخامسة الكتابية طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 وكذا إحالته إلى المعاش مع ضم سنتين لمدة خدمته ومنحه علاوتين من علاوات الدرجة الأخيرة تطبيقاً لأحكام القانون سالفة الذكر، إلا أن مصلحة الضرائب رفضت الطلب الأول الخاص بترقيته وأغفلت الرد على الطلب الثاني الخاص بإحالته إلى المعاش. وقد قدم طلباً آخر في 5 من مايو سنة 1960 في هذا الشأن، غير أن هذا الطلب رفض بدوره بحجة أن القواعد التي وضعت لتنظيم اعتزال الخدمة طبقاً للقانون المتقدم ذكره لا تسمح بإجابة طلبه. فتظلم من قرار الرفض هذا في 11 من يوليه سنة 1960، وعلى الرغم من أن السيد/ مفوض الوزارة قد رأى إجابته إلى طلب الإحالة إلى المعاش فإنه أبلغ في 13 من ديسمبر سنة 1963 برفض تظلمه. وأضاف المدعي أنه لما كانت جميع شروط القانون رقم 120 لسنة 1960 متوفرة في حقه فإنه يكون على حق في طلباته. وقد دفعت الجهة الإدارية الدعوى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظرها لأن المدعي من موظفي الكادر المتوسط، كما دفعت بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد لأن القرار المطعون فيه صدر في 2 من يوليه سنة 1960 وتظلم منه المدعي في 11 من يوليه سنة 1960، غير أنه لم يرفع دعواه إلا في 31 من يناير سنة 1961، وبالنسبة إلى موضوع الدعوى قالت إنه طبقاً للقواعد التي وضعت لتنظيم اعتزال الموظفين الخدمة في ظل القانون رقم 120 لسنة 1960، لا يجوز قبول استقالة المدعي لأن المدة الباقية له في الخدمة تقل عن سنة. وبجلسة 15 من نوفمبر سنة 1961 قضت محكمة القضاء الإداري "هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي": "بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة لوزارة الخزانة". وقد قيدت الدعوى بجدول المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة تحت رقم 185 لسنة 9 القضائية. وبجلسة 29 من ديسمبر سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية: أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً ثانياً: بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 2 من يوليه سنة 1960 فيما تضمنه من رفض طلب المدعي إحالته إلى المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960، وأحقية المدعي في المعاملة على مقتضى أحكام القانون المذكور وما يترتب على ذلك من آثار ثالثاً: إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة" وأقامت قضاءها فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد على أن الثابت أن القرار المطعون فيه قد صدر في 2 من يوليه سنة 1960 وأن المدعي تظلم منه في 11 من يوليه سنة 1960، وبعد أن رأى السيد/ مفوض الوزارة في 6 من أغسطس سنة 1960 إجابة المتظلم إلى طلبه استطلعت المصلحة المدعى عليها رأى ديون الموظفين الذي انتهى في 18 من نوفمبر سنة 1960 إلى عكس ما سبق أن ارتآه السيد/ المفوض، ومن ثم فإنها تكون قد سلكت مسلكاً إيجابياً جدياً لبحث التظلم، ولم تبلغ المدعي بموقفها النهائي برفض تظلمه إلا في 13 من ديسمبر سنة 1960 وبناء عليه فإنه ينبغي حساب ميعاد رفع الدعوى من التاريخ المذكور فقط، وإذ أقيمت الدعوى في 31 من يناير سنة 1961 فإنها تكون مقبولة شكلاً لرفعها في الميعاد، أما بالنسبة إلى الموضوع فإنه فضلاً عن أن القرار المطعون فيه صدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المدعي طلب اعتزال الخدمة في 5 من مايو سنة 1960، أي بعد أن اعتبرت الاستقالة مقبولة قانوناً، فإن القرار المذكور صدر مستنداً إلى سبب مخالف للقانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، ذلك أن دعوى المطعون عليه غير مقبولة شكلاً، لأنه تظلم من القرار المطعون فيه في 11 من يوليه سنة 1960 ولكنه لم يرفع الدعوى إلا في 31 من يناير سنة 1961، وفيما يتعلق بموضوع الدعوى فإن الواضح من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 120 لسنة 1960، إن قبول الاستقالة أو رفضها أمر تترخص فيه جهة الإدارة في ضوء اعتبارات الصالح العام.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى إليه في قضائه من رفض الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الدعوى شكلاً وقبولها، وذلك للأسباب التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة.
ومن حيث إنه فيما يختص بالموضوع يبين من مطالعة الأوراق أن المدعي من مواليد 20 من إبريل سنة 1901، وأنه التحق بخدمة وزارة المالية باليومية في أول فبراير سنة 1926، ثم نقل إلى الدرجة التاسعة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1940 ورقي بعد ذلك إلى الدرجات التالية، وكانت آخر درجة رقي إليها هي الدرجة السادسة الكتابية الأصلية في 25 من إبريل سنة 1956 وبلغ مرتبه 20 جنيهاً في الشهر. وفي 20 من إبريل سنة 1960 قدم إلى مدير عام رسوم الدمغة طلباً، أشار فيه إلى أنه في 26 من مارس سنة 1960 صدر قرار جمهوري في شأن ترقية الموظفين المنسيين وتيسير خروجهم على المعاش، وأضاف أنه قد أمضى أكثر من 31 سنة في أربع درجات وأربع سنوات في الدرجة الأخيرة (السادسة)، وانتهى إلى طلب ترقيته إلى الدرجة الخامسة وإصدار قرار بإحالته إلى المعاش مع ضم سنتين إلى مدة خدمته ومنحه علاوتين من علاوات الدرجة الأخيرة (التي سيرقى إليها). ثم في 5 من مايو سنة 1960 قدم طلباً آخر لإحالته إلى المعاش مع ضم علاوتين من علاوات الدرجة الحالية، وقد تأشر على هذا الطلب في 21 من مايو سنة 1960 بحفظه، حيث إن السيد/ وزير الخزانة سبق أن أشر على الطلبات المماثلة بأن القواعد التي وضعت لتنظيم اعتزال الخدمة في ظل القانون رقم 120 لسنة 1960 هي ألا تقل المدة الباقية لبلوغ سن الستين عن سنة، الأمر المتحقق في حالة المدعي، فعاد المذكور وقدم طلباً ثالثاً في 16 من يونيه سنة 1960 وقد تأشر على هذا الطلب أيضاً بالحفظ في 2 من يوليه سنة 1960 للسبب ذاته فتظلم من رفض طلبه هذا في 11 من يونيه سنة 1960، وفي 13 من ديسمبر سنة 1960 أبلغ برفض تظلمه فأقام دعواه الراهنة في 13 من يناير سنة 1961، وقد أحيل إلى المعاش اعتباراً من 20 من إبريل سنة 1961.
ومن حيث إن الواضح مما سلف إيراده، أن الطلب الذي قدمه المدعي في 20 من إبريل سنة 1960 لإحالته إلى المعاش، كان طلباً مشروطاً بترقيته إلى الدرجة الخامسة طبقاً لقواعد المنسيين مع منحه علاوتين من علاوات الدرجة المرقى إليها، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون عديم الأثر قانوناً طبقاً للمادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، ويكون الطلب المعتبر في نظر القانون هو الطلب الذي قدمه المدعي في 5 من مايو سنة 1960 بترك الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 بتعديل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المتقدم ذكره، وقد رفض هذا الطلب في 21 من مايو سنة 1960 لافتقاد مقدمه الشرط الزمني الذي تضمنته القاعدة التنظيمية العامة الصادرة من السيد/ وزير الخزانة بما له من سلطة في هذا الشأن، ومن ثم لا حجة فيما يذهب إليه المدعي، مؤيداً بالحكم المطعون فيه، من أن طلبه ترك الخدمة قد اعتبر مقبولاً بقوة القانون بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إياه دون إبلاغه برفض الجهة الإدارية له، إذ العبرة إنما هي بتاريخ صدور القرار الإداري الذي حدد موقف الإدارة من طلبه وكشف عن إرادتها القاطعة في عدم إجابته إليه، لا بتاريخ إبلاغ هذا القرار إلى صاحب الشأن ذاته أو إلى الجهات التي يتبعها.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت أن المشرع قد هدف من إصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية قدر المستطاع، وهذه الحكمة التشريعية تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها قرينة قاطعة لا تحتمل إثبات العكس في تحقق هذه المصلحة في ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة، لما في ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية. وينبني على هذا أنه يلزم قبول طلبات ترك الخدمة من الموظفين الشاغلين لدرجاتهم الشخصية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار إليه، متى توفرت الشروط المطلوبة في هذا القانون دون أي قيد آخر لم يرد فيه، إذ أن سلطة الإدارة في قبول أو رفض الطلبات المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر إنما هي سلطة مقيدة بالقانون فلا تملك الجهة الإدارية أن تضيف في هذه الحالة حكماً أو قاعدة تنظيمية لا ترقى إلى مرتبة القانون على خلاف أحكامه، أما بالنسبة إلى الموظفين الشاغلين لدرجات أصلية فإن أمرهم يختلف، إذ أن قيام المصلحة العامة في تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 لا يزال أمراً متروكاً لتقدير السلطة الإدارية التي لها أن تضع من القواعد التنظيمية أو التعليمات والضوابط ما ترى اتباعه عند النظر في طلبات تركهم الخدمة بالاستناد إلى أحكام القانون المذكور، وهذه التفرقة سبق أن استشفتها هذه المحكمة من روح القانون وأهدافه التي استبانت من مذكراته التفسيرية، فإذا ما رأت السلطة الإدارية وضع قاعدة تنظيمية من مقتضاها عدم قبول ترك الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المقدمة من الموظفين الشاغلين لدرجات أصلية الذين تقل المدة الباقية لهم في الخدمة عن سنة، وقدرت في هذا تحقيق مصلحة عامة تبتغيها، فلا تثريب عليها في ذلك بالنسبة إلى هذه الفئة من الموظفين.
ومن حيث إن المدعي كان يشغل الدرجة السادسة الأصلية، وهو مولود في 20 من إبريل سنة 1901 وقد بلغ سن الإحالة إلى المعاش في 20 من إبريل سنة 1961 ومن ثم فقد كانت المدة الباقية له في الخدمة وقت تقديمه طلب ترك الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المتقدم ذكره في 5 من مايو سنة 1960، تقل عن مدة السنة التي قررت القاعدة التنظيمية العامة الصادرة من وزير الخزانة بما له من سلطة في هذا المجال، جعلها حداً أدنى لقبول طلبات ترك الخدمة المقدمة استناداً إلى أحكام القانون سالف الذكر، ومن ثم فإن رفض طلب المدعي المشار إليه، يكون سليماً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون ويكون الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر، قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
[(1)] قارن حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29/ 11/ 1958 المنشور بمجموعة السنة الرابعة بند 22 صفحة 266.
الطعن 281 لسنة 9 ق جلسة 14 / 4 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 13 ج 2 ق 107 ص 800
جلسة 14 من إبريل سنة 1968
برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وإبراهيم خليل الشربيني المستشارين.
-----------------
(107)
القضية رقم 281 لسنة 9 القضائية
موظف "ضم مدة خدمة سابقة". قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 1916 بشأن تصفية ما بقي من خطوط سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية ووضع قواعد خاصة لتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعملون بهما ببعض الهيئات العامة
- عدم سريان ما تضمنه القرار الجمهوري المشار إليه من قواعد لضم مدة الخدمة السابقة، أياً كان وجه تفسيرها، على من تركوا الخدمة بالشركتين المذكورتين قبل تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 1957 في شأن تصفية مرفقي سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 116 لسنة 9 القضائية ضد وزارة العدل بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة العدل في 21 من مارس سنة 1962 طلب فيها "الحكم بضم مدة الخدمة السابقة بسكة حديد الدلتا التي لم تضم وهي سبع سنوات في المرتب والمعاش وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات والأتعاب" وقال بياناً لدعواه إنه التحق بشركة سكك حديد الدلتا في وظيفة محصل اعتباراً من 14 من سبتمبر سنة 1936 حتى 22 من مارس سنة 1950 ثم عين في وظيفة كاتب تحصيل بوزارة العدل اعتباراً من 25 من مارس سنة 1950 ونظراً لاتفاق طبيعة عمله بالحكومة مع طبيعة عمله بالشركة فقد تقدم في الميعاد القانوني بطلب لضم مدة خدمته السابقة في الشركة المذكورة إعمالاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فوافقت الوزارة على ضم ثلاث سنوات وثلاثة أشهر فقط إلى مدة خدمته بالحكومة تأسيساً على أن شركة سكك حديد الدلتا لم تتوفر لديها الجنسية المصرية إلا منذ سنة 1946 ونظراً لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 1961 الذي أوجب ضم مدة الخدمة السابقة في شركة سكك حديد الدلتا وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فإنه يحق له - وفقاً لأحكام هذا القرار - أن يطلب ضم ثلاثة أرباع المدة السابقة على سنة 1946 التي قضاها في خدمة الشركة المذكورة. وبجلسة 23 من ديسمبر سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية: "بأحقية المدعي في ضم ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة بشركة سكك حديد الدلتا من 14 من سبتمبر سنة 1936 إلى 20 من نوفمبر سنة 1945 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الوزارة بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أن نص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 1961 قد ورد عاماً مطلقاً بحيث ينسحب حكمه على كل مدد الخدمة التي قضيت في شركة سكك حديد الدلتا سواء في ذلك المدد السابقة على حصولها على الجنسية المصرية في 21 من نوفمبر سنة 1945 أو المدد اللاحقة لذلك، كما يسري أيضاً على جميع من عملوا بالشركة المذكورة ولا يقتصر نطاق تطبيقه على من كانوا يعملون بها عند تصفيتها في 29 من إبريل سنة 1961.
ومن حيث إن الطعن يقوم على وجهين: أولهما أن نص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، وهو إذ قضى بضم مدد العمل السابقة التي قضيت في شركة سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية إنما يعني المدد التي توافرت فيها الشرائط المنصوص عليها في القرار رقم 159 لسنة 1958 سالف الذكر، ومن بينها أن تكون الشركة مصرية الجنسية. ومن ثم فإن حكم هذا النص يقف عند المدد التي قضيت في الشركة المذكورة بعد أن توفرت لها الجنسية المصرية وتقتصر عليها، وثانيهما: أن حكم النص المشار إليه لا يسري إلا في شأن العاملين الذين كانوا بالشركة وقت تصفيتها دون أولئك الذين تركوا خدمتها قبل ذلك.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 1916 بشأن تصفية ما بقي من خطوط سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية ووضع قواعد خاصة لتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعملون بها ببعض الهيئات العامة قد خول وزير المواصلات في المادة الأولى منه سلطة تصفية ما بقي من خطوط مرفقي سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية، ونظم في المادتين الثانية والثالثة منه شئون الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعملون بالمرفقين المذكورين، فنص على تعيينهم في جهات حددها وعلى ما يمنح لهم من أجور وإعانة غلاء المعيشة ثم نص في مادته الرابعة على أن "مدد العمل السابقة التي قضيت في شركة سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية، تحسب في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة لمن يعين في خدمة الحكومة، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 2 وما بعدها من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد العمل السابقة". ونص في المادة السادسة منه على أن "يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 1957 المشار إليه على أن لا تصرف فروق مالية عن مدد سابقة لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية". ويبين من عنوان هذا القرار ومن مجموع نصوصه أنه إنما يعالج أوضاع الأشخاص الذين كانوا يعملون بشركتي سكك حديد الدلتا والفيوم الزراعية وقت أن تقررت تصفيتهما بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 1957. وقد تأكد هذا النظر بما لا يدع مجالاً للشك مما ورد في مادته السادسة آنفة الذكر التي قضت بسريان أحكامه من تاريخ العمل بالقرار رقم 330 لسنة 1957، فحددت بذلك نطاق تطبيقه من حيث الزمان ومن حيث الأشخاص الذين يفيدون من أحكامه، وهو تحديد يخرج من نطاقه من كانوا يعملون بالشركتين المذكورتين وتركوا الخدمة فيهما قبل هذا التاريخ.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن المدعي ترك الخدمة في شركة سكك حديد الدلتا في 22 من مارس سنة 1950 وأنه عين بوزارة العدل اعتباراً من 25 من مارس سنة 1950، فإن أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 1961 - أياً كان وجه الرأي في خصوص تفسيرها - لا تسري في شأنه لأنه لم يكن من العاملين بالشركة المذكورة وقت تصفيتها، وتكون دعواه - والحالة هذه - غير قائمة على أساس سليم من القانون، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
الطعن 444 لسنة 9 ق جلسة 14 / 4 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 13 ج 2 ق 106 ص 795
جلسة 14 من إبريل سنة 1968
برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد المستشارين.
-----------------
(106)
القضية رقم 444 لسنة 9 القضائية
(أ) موظف "إعانة غلاء معيشة". عامل مؤقت. قرار مجلس الوزراء في 29/ 10/ 1952
- تحديد الأجر القانوني الذي يمنح للعامل المؤقت المعين في وظيفة غير واردة في كشوف كادر العمال على أساسه - إعانة غلاء معيشة، طبقاً لهذا القرار - هو الأجر الذي يمنح له في اليوم التالي لمضي سنة على تعيينه في وظيفته.
(ب) موظف "إعانة غلاء معيشة". عامل مؤقت "إعانة غلاء معيشة". قرار مجلس الوزراء في 29/ 10/ 1952
- وضع المشرع فيه معياراً ثابتاً للأساس الذي تمنح على مقتضاه إعانة غلاء المعيشة بالنسبة للعمال المؤقتين، بما لا يسمح بتعديل هذا الأساس بعد ذلك عند النقل أو الترقية من مهنة أو درجة إلى أخرى - هو الأجر القانوني الذي يمنح للعامل في اليوم التالي لمضي سنة.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1021 لسنة 49 القضائية، ضد وزارة الأشغال العمومية بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية، في 14 من يونيه سنة 1962، بناء على قرار صادر لصالحه في جلسة 2 من مايو سنة 1962، من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة، في طلب الإعفاء رقم 378 لسنة 9 القضائية، المقدم منه ضد وزارة الأشغال العمومية، وطلب في عريضة الدعوى "الحكم بأحقيته في إعانة غلاء المعيشة، طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 على أساس أجر يومي قدره 200 مليم، بعد مضي سنة من تاريخ تعيينه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الوزارة بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة". وقال بياناً لدعواه، إنه عين بالوزارة المدعى عليها بتفتيش أبحاث الصرف والمياه الجوفية في وظيفة "ملاحظ تجارب" في 13 من ديسمبر سنة 1954، بأجر يومي قدره 200 مليم، خفض بعد مضي سنة من تعيينه إلى 120 مليماً في اليوم، ومنح إعانة غلاء المعيشة على أساس هذا الأجر، ولما كان أجر الوظيفة التي عين فيها مقدراً في كادر العمال بمبلغ 200 مليم في اليوم، فإنه يستحق إعانة غلاء المعيشة على أساس هذه القيمة، ولذا أقام دعواه مطالباً بهذه الإعانة. وقد أجاب تفتيش أبحاث الصرف والمياه الجوفية عن الدعوى، بأن المدعي عين بالتفتيش في وظيفة "عامل رصد" على اعتماد مؤقت، لعملية تنتهي خدمته بانتهائها، بأجر يومي شامل إعانة غلاء المعيشة قدره 200 مليم، وبعد مضي سنة عليه في الخدمة، حدد أجره اليومي بمبلغ 120 مليماً، ومنح إعانة الغلاء على أساس هذا الأجر بحسب حالته الاجتماعية، وقد رفع أجره في أول ديسمبر سنة 1959 إلى 160 مليماً في اليوم، ثم عدلت وظيفته إلى وظيفة "راصد مناسيب" في 10 من نوفمبر سنة 1961 ومنح أجراً يومياً قدره 200 مليم بخلاف إعانة الغلاء التي منحت له على أساس 160 مليماً، وانتهى التفتيش المذكور إلى أن المدعي حصل على جميع حقوقه كاملة وطلب الحكم برفض الدعوى، كما قدم صورة من كتابه الذي أرسله إلى ديوان الموظفين في 21 من أكتوبر سنة 1961، مستطلعاً رأيه، فيما اقترحه من تحديد لأجور العاملين في كل من مهنة "عامل رصد" و"راصد مناسب" و"ملاحظ رصد" وكذا صورة من رد ديوان الموظفين على هذه الاقتراحات. وبجلسة 12 من يناير سنة 1963، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها المطعون فيه "بأحقية المدعي في إعانة غلاء المعيشة على أجره القانوني، وقدره 140 مليماً، اعتباراً من 13 من ديسمبر سنة 1955 إلى 10 من نوفمبر سنة 1961، بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمت الحكومة المصروفات، وبأن تدفع للمدعي مبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها، على أن التفتيش الذي يعمل به المدعي، قد أرسل في 21 من أكتوبر سنة 1961 كتاباً إلى ديوان الموظفين، جاء فيه أن التفتيش جرى على إلحاق عمال باليومية المؤقتة به، لرصد مناسيب الآبار ومنح هؤلاء العمال أجوراً تتفاوت على حسب طبيعة العمل ومدى أهميته، ولما كانت مهنة "راصد مناسيب" لم يرد لها ذكر بكادر العمال، فإن التفتيش يواجه صعوبة عند منح هؤلاء العمال إعانة غلاء المعيشة المقررة قانوناً للعمال المؤقتين، واقترح التفتيش تقسيم هذه المهنة إلى ثلاث فئات:
( أ ) "عامل رصد" وهي لا تحتاج إلى الإلمام بالقراءة والكتابة، والأجر المقترح لها هو 140 مليماً في اليوم، في درجة عامل عادي.
(ب) "راصد مناسيب" وهي تحتاج إلى الإلمام بالقراءة والكتابة، وبعض الخبرة، والأجر المقترح لها هو 160 مليماً في اليوم في درجة رئيس عمال.
(جـ) "ملاحظ رصد" وتحتاج إلى الإلمام بالقراءة والكتابة، وإلى خبرة متوسطة، والأجر المقترح لها هو 200 مليم في اليوم، في درجة صانع غير دقيق. وأضافت المحكمة أن ديوان الموظفين لم ير مانعاً من منح العاملين هذه الأجور وذلك في كتابه الذي أرسله إلى التفتيش في أول نوفمبر سنة 1961، ومن ثم فإن أجر المدعي في وظيفة "عامل رصد" يكون 140 مليماً في اليوم، ويستحق إعانة غلاء المعيشة طوال مدة عمله في هذه الوظيفة، على أساس هذا الأجر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن منح العامل المؤقت 140 مليماً في اليوم لا يكون إلا بعد أن يمضي في العمل أربع سنوات على الأقل، على أن يسمح الاعتماد المعين عليه بذلك، ولا إلزام على التفتيش بأن يمنح مثل هذا العامل أجراً يزيد على بداية الدرجة المحددة للعامل الدائم في كادر العمال وقدرها 120 مليماً في اليوم.
ومن حيث إن النزاع يثور في هذا الطعن حول تحديد أجر المدعي الذي تحسب على أساسه إعانة غلاء المعيشة له، اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1955.
ومن حيث إن المدعي عين في 13 من ديسمبر سنة 1954 "عامل رصد" ومنح عند تعيينه أجراً يومياً شاملاً إعانة غلاء المعيشة مقداره 200 مليم، وبعد مضي سنة عليه في الخدمة حدد أجره بمبلغ 120 مليماً في اليوم، ومنح إعانة الغلاء المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952، الذي نظم منح هذه الإعانة للموظفين والمستخدمين والعمال المعينين بصفة غير منتظمة على اعتمادات مؤقتة بالميزانية، على أساس هذا الأجر.
ومن حيث إن وظيفة "عامل رصد" التي عين فيها المدعي، لم ترد ضمن المهن التي حددت أجورها بالجداول الملحقة بكادر العمال، ومن ثم فإن جهة الإدارة تترخص في تقدير أجر العاملين لديها في هذه الوظيفة، وذلك على حسب طبيعة العمل فيها، ومستوى الأجور السائدة بالنسبة لها، بمراعاة كفاية الاعتماد المالي المخصص لصرف هذه الأجور والتزام حدوده، ومن مقتضى ذلك أن تخضع الأجور التي تمنح لشاغلي تلك الوظيفة لهذه الاعتبارات، إلا إذا رأت جهة الإدارة، تحديد قيمة معينة للعاملين فيها - حسبما فعلت في سنة 1961 - ومن ثم يكون الأجر الممنوح للعامل المؤقت الذي يشغل إحدى هذه الوظائف، في اليوم التالي لمضي سنة على تعيينه في وظيفته، هو الأجر القانوني الذي تحسب على أساسه إعانة غلاء المعيشة المقررة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 المشار إليه، وهو ما فعلته الوزارة المدعى عليها في حق المدعي منذ استحقاقه إعانة الغلاء في 13 من ديسمبر سنة 1955 حتى 9 من نوفمبر سنة 1961.
ومن حيث إنه فضلاً عما تقدم، فقد منح المدعي إعانة غلاء المعيشة، منذ أن عين في 13 من ديسمبر سنة 1954، إذ أنه منح أجراً شاملاً لإعانة الغلاء هذه مقداره 200 مليم في اليوم طوال السنة الأولى التي عين فيها، على خلاف أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952، الذي قضى بصرف هذه الإعانة لمستحقيها اعتباراً من اليوم التالي لمضي سنة عليهم في الخدمة وبالمزيد على ما تقضي به هذه الأحكام، كما منح إعانة غلاء المعيشة اعتباراً من 10 من نوفمبر سنة 1961 - تاريخ شغله وظيفة "راصد مناسيب" - على أساس 160 مليماً، على خلاف ما سبق أن قضت به هذه المحكمة من أن المشرع قد وضع معياراً ثابتاً للأساس الذي تمنح على مقتضاه هذه الإعانة بالنسبة إلى العمال المؤقتين (وهو الأجر القانوني الذي يمنح للعامل اعتباراً من اليوم التالي لمضي سنة عليه في الخدمة) بما لا يسمح بتعديل هذا الأساس بعد ذلك عند النقل أو الترقية من مهنة أو درجة إلى أخرى، ومن ثم فما كان بسائغ منح المدعي إعانة الغلاء على أساس أجر قدره 160 مليماً، ويكون المذكور قد حصل على أكثر مما يستحق من هذه الإعانة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، تكون مطالبة المدعي بالحكم باستحقاقه إعانة غلاء المعيشة على أساس أجر قدره 200 مليم في اليوم على غير أساس سليم من القانون، كما يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باستحقاق المذكور هذه الإعانة من 13 من ديسمبر سنة 1955 حتى 10 من نوفمبر سنة 1961 على أساس أجر يومي قدره 140 مليماً قد جانب الصواب في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
الطعن 440 لسنة 31 ق جلسة 8 / 12 / 1966 مكتب فني 17 ج 4 ق 264 ص 1830
الطعن 176 لسنة 12 ق جلسة 13 / 4 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 13 ج 2 ق 105 ص 787
جلسة 13 من إبريل سنة 1968
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.
----------------
(105)
القضية رقم 176 لسنة 12 القضائية
(أ) موظف "تأديب". تكليف
- تقدير الجزاء التأديبي - الأصل فيه أنه من إطلاقات جهة الإدارة - يحد سلطتها في ذلك قيام المشرع بتحديد جزاء معين للمخالفة - مثال ذلك ما تنص عليه المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955، من توقيع جزاء الفصل من الوظيفة العامة على العامل الذي يجمع بين عمل الوظيفة العامة الذي يتقاضى عنه مرتباً والقيام بإدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل ولو استشاري فيها، وسواء كان بأجر أو بغير أجر - لا يمنع من وجوب إنزال هذا الجزاء الحتمي كون العامل المخالف مهندساً خاضعاً لأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 بشأن تكليف المهندسين - عدم الاعتداد بما يكون قد تقدم به من استقالة.
(ب) موظف "تأديب"
سقوط حكم المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليها في مجال التطبيق بالنسبة لشركات القطاع العام طبقاً للفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم المحكمة التأديبية لقيام حالة من أحوال الطعن في الحكم تستوجب إلغاءه - عدم التقيد بنص المادة 95 المشار إليها عند تقديرها الجزاء على المخالفة المتقدم ذكرها (1) - سلطة المحكمة في تقدير الجزاء.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية ضد المهندس محمد محمد الطويل بإيداع أوراقها سكرتيرية المحكمة التأديبية بالإسكندرية في 6 من يوليه 1964 وقد حدد قرار الاتهام المخالفة المنسوبة إلى المهندس المتهم وحاصلها أنه خلال الفترة من 3 من أكتوبر 1963 حتى 9 من إبريل سنة 1964 بدائرة محافظة البحيرة، بصفته من المهندسين الذين يشغلون درجة دون الثانية خالف القانون وخرج على مقتضى الواجب بأن انقطع عن مباشرة عمله بعد انتهاء إجازته الاعتيادية دون أن تنتهي مدة خدمته بأحد الأسباب المنصوص عليها قانوناً. وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 57، 62، 83 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1964، ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1964 قرر المهندس المتهم أنه عين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء في شهر مارس سنة 1950 وعمل في عدة جهات نائية بأنحاء الجمهورية وأنه رغبة منه في رعاية أسرته المكونة من والدين مسنين مريضين يقيمان بالإسكندرية فإنه قدم استقالته من العمل الحكومي في 3 من سبتمبر سنة 1963 والتحق بالعمل بالشركة الأهلية للغزل والنسيج في 4 من سبتمبر سنة 1963 في وظيفة مهندس براتب شهري مقداره 57 جنيهاً وهو يقل في مقداره عن الراتب الذي كان يتقاضاه في عمله الحكومي وأنه قبل العمل براتب أقل لظروفه آنفة الذكر، وقد وجهت النيابة الإدارية إلى المهندس المتهم في ذات الجلسة تهمة ثانية حاصلها أنه خلال الفترة من 4 من سبتمبر سنة 1963 حتى الآن جمع بين وظيفته الحكومية وبين العمل في شركة مساهمة هي الشركة الأهلية للغزل والنسيج وذلك بالمخالفة للمواد 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955 و79 من القانون رقم 210 لسنة 1952 و54 من القانون رقم 46 لسنة 1964.
وبجلسة 30 من أكتوبر سنة 1965 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بمجازاة المهندس محمد محمد الطويل بخصم ثلاثة أيام من مرتبه وأقامت قضاءها على أن الثابت بالأوراق وبإقرار المهندس المذكور أن المتهم مهندس متخرج من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ويشغل وظيفة دون الدرجة الثانية بالحكومة وأنه قدم استقالته في 4 من سبتمبر سنة 1963 وانقطع عن العمل من 3 أكتوبر سنة 1963 ولا يزال منقطعاً عنه بغير إذن وقبل أن تنتهي خدمته بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وذلك فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية كما أنه جمع منذ 4 من سبتمبر سنة 1963 بين وظيفته العامة وبين العمل بالشركة الأهلية للغزل والنسيج بالإسكندرية وهي شركة مساهمة عربية وبذلك يكون قد خالف أحكام القانون مما يستوجب مساءلته تأديبياً وأوردت المحكمة في أسباب الحكم أنها وهي في مقام تقدير الجزاء المناسب تأخذ في الاعتبار الدوافع التي حدت بالمخالف إلى ارتكاب المخالفة وهي على ما يبين من كتاب السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الأهلية للغزل والنسيج المؤرخ 30 من نوفمبر سنة 1964 والموجه إلى السيد المهندس وزير الري تجمل في تدهور حالة أسرته بتكليفه وتكليف أخويه المهندسين للعمل بوزارة الكهرباء أحدهما بمنخفض القطارة والآخر في أسوان واستشهاد شقيقه الملازم عبد الحميد الطويل باليمن ورعاية المخالف لزوجته وأولاده القصر ومرض والديه الطاعنين في السن وأن هذه الأسباب مجتمعة هي التي حدت به إلى الاستقالة ليكون بجانب أسرته ليرعاها باعتباره عائلها الوحيد وأن الغرض المادي لم يكن هو الدافع على تقديمها حيث لم يحصل على أية ميزات مادية نتيجة لتلك الاستقالة وأن هذه الدوافع كانت محل تقدير واعتبار السيد المهندس وزير الري حيث وافق في 20 من مارس سنة 1965 على نقل المخالف إلى المؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج وطلبت الوزارة التي يتبعها المخالف من المؤسسة موافاتها بموافقة لجنة شئون العاملين على هذا النقل وذلك بالكتاب رقم 3/ 8/ 2007 - 83742 بتاريخ 9 من مايو سنة 1965 وهذا يعني عدم الحاجة إلى المخالف للعمل بالوزارة التي يتبعها كما تأخذ المحكمة في الاعتبار ما استظهرته من الأوراق من حاجة الشركة التي ألحق للعمل بها لخبرته وهي شركة من شركات القطاع العام تؤدي رسالة هامة في تنمية الاقتصاد القومي الأمر الذي ترى معه المحكمة الاكتفاء بمجازاة المخالف بخصم ثلاثة أيام من مرتبه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1955 قد حظر الجمع بين الوظيفة العامة والعمل في الشركات المساهمة ورتب على هذا الجمع فصل الموظف المخالف فمن ثم تلتزم المحاكم التأديبية في كل الحالات التي يتحقق فيها من جمع الموظف بين عمله في الحكومة وتأدية أي عمل للشركات المساهمة ولو بصفة عرضية أو على سبيل الاستشارة أن تصدر حكمها بعزل الموظف المخالف من عمله في الحكومة ولا يجوز لها العدول عن الجزاء المحدد قانوناً بمقولة إن توقيع هذه العقوبة يتنافى والحكمة التي هدف إليها المشرع، وأن الثابت بالأوراق ومن إقرار المخالف أنه التحق بالعمل بالشركة الأهلية للغزل والنسج بالإسكندرية اعتباراً من 4 من سبتمبر سنة 1963 ولا يزال يعمل بها حتى الآن ومن ثم فقد جمع بين الوظيفة العامة كمهندس بمحطات العطف الكهربائية بتفتيش غرب الدلتا والعمل بإحدى الشركات المساهمة ويكون قيامه بهذا الجمع أمراً محظوراً قد اقترفه مخالفاً بذلك نص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1945 معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 ويكون بذلك قد خالف واجبات وظيفته وخرج على مقتضى الواجب في أعمالها وفقاً لما يقضي به القانون وبالتالي يقع تحت طائلة الجزاء الحتمي الذي لا مناص منه وهو الوارد على سبيل التحديد دون أن يكون للقضاء سلطة تقدير العقوبة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 95 آنفة الذكر وهذا الجزاء هو الفصل من الوظيفة وبذلك يكون حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه قد جانب الصواب ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده حصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإسكندرية عام 1949 وعين في 16 من إبريل سنة 1950 في وظيفة مهندس من الدرجة السادسة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وتدرج في الترقيات إلى أن رقي إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 17 من سبتمبر سنة 1961 وقد ألحق بمحطة توليد القوى بالقصاصين وبعد أن منح إجازة اعتيادية في المدة من 4 من سبتمبر سنة 1963 إلى 3 من أكتوبر 1963 تقدم باستقالة مؤرخة 4 من سبتمبر سنة 1963 وصدر قرار بنقله إلى تفتيش محطات غرب الدلتا بالمحمودية اعتباراً من 7 من سبتمبر سنة 1963 فتقدم في التاريخ المذكور بطلب لإخلاء طرفه من محطة توليد القوى بالقصاصين ليتسلم عمله في الجهة المنقول إليها إلا أنه لم يتسلم عمله في التفتيش المنقول إليه فأخطر في أول أكتوبر سنة 1963 بموجب الكتاب الموصى عليه رقم 56355 بعدم قبول طلب الاستقالة المقدم منه وبضرورة عودته إلى العمل طبقاً لما تقضي به أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 وأن الوزارة ستقوم بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة في حالة تخلفه إلا أنه لم يأبه بهذا الإخطار وظل منقطعاً عن العمل فأبلغت النيابة العامة بالواقعة بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1963 كما أبلغت النيابة الإدارية فأجرت تحقيقاً سمعت فيه أقوال السيد/ محمد السعيد شلبي رئيس مكتب تفتيش محطات وطلمبات غرب الدلتا بالمحمودية الذي قرر أن المهندس/ محمد محمد الطويل لم يتسلم عمله بتفتيش غرب الدلتا المنقول إليه وأن مصلحة الميكانيكا والكهرباء سبق أن أخطرته بكتابها رقم 56355 بتاريخ أول أكتوبر سنة 1963 بعدم قبول استقالته وضرورة عودته إلى العمل وسئل المهندس المتهم في التحقيق فقرر أنه قدم استقالته لظروف عائلية إذ أنه أكبر أفراد العائلة ويعول والده ووالدته المسنين وأنه سبق أن أمضى خمسة عشر عاماً في العمل بوزارة الري تنقل خلالها إلى عدة جهات حيث عمل في السودان ونجع حمادي والفيوم والقصاصين ومديرية التحرير وأن حالة أولاده الصحية تستوجب وجوده بالإسكندرية واعترف بأنه انقطع عن العمل وأنه لم يتسلم عمله بمحطات طلمبات غرب الدلتا بعد نقله إليها وأنه أخطر بعدم قبول استقالته وذكر أنه لم يلتحق بأي عمل آخر وأنه يعمل كمهندس استشاري يقدم مشورته لمن يطلبها ثم قرر أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1964 أنه التحق بالعمل بالشركة الأهلية للغزل والنسج في 4 من سبتمبر سنة 1963 في وظيفة براتب شهري مقداره 57 جنيهاً.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية تنص على أن يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى الخريجين الذين رشحتهم اللجنة للعمل في الوظائف التي عينتها ويكون هذا الأمر نافذاً لمدة سنتين قابلة للامتداد، كما تنص المادة الخامسة منه على أن يحظر على مهندسي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وذلك فيما عدا الاستقالة سواء كانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن، كما تنص المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة معدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 على أنه: بند (1) لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل فيها ولو على سبيل الاستشارة سواء كان ذلك بأجر أم بغير أجر حتى ولو كان حاصلاً من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة، ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص في الاشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى إذن خاص يصدر في كل حالة بذاتها. بند (2) ويفصل الموظف الذي يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك كما يكون باطلاً كل عمل يؤدي بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.
ومن حيث إن المستفاد من أحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 أن المشرع حظر على مهندسي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الامتناع عن أداء أعمال وظائفهم إلا إذا انتهت مدة خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وأن مقتضى حكم المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 آنف الذكر حظر الجمع بين الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتباً وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل أو استشارة فيها سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر وقد رتبت هذه المادة جزاء الفصل من الوظيفة العامة على مخالفة هذا الحظر، لذلك فإنه لا اعتداد بالاستقالة التي قدمها المطعون ضده في 4 من سبتمبر سنة 1963 والتي أفصحت الإدارة عن عدم قبولها وكلفته بالعودة إلى العمل بعد تقديمها توكيداً لقيام العلاقة الوظيفية بينها وبين المطعون ضده، وقيام هذه الرابطة يقتضيه مزاولة مهام الوظيفة فإذا تخلف عن أداء هذه المهام والتحق بالعمل في إحدى الشركات المساهمة دون ترخيص رغم قيام رابطة الوظيفة بينه وبين وزارة الري فإنه يكون قد خرج على مقتضيات الوظيفة وارتكب ذنباً إدارياً يستوجب مجازاته عنه بالجزاء الحتمي الوارد على سبيل التحديد في البند (2) من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 سالف الذكر، دون أن يكون للقضاء سلطة في تقدير الجزاء وتوقيع جزاء آخر غير هذا الجزاء الذي حدده القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتوقيع جزاء بخصم ثلاثة أيام من مرتب المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما كان يقتضي في الأصل إلغاء الحكم وتوقيع الجزاء الحتمي الذي نص عليه البند (2) من المادة 95 آنفة الذكر وهو الفصل من الوظيفة العامة، على أنه قد قام في الحكم سبب من أسباب الطعن بعد أن سقطت أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له من مجال التطبيق بالنسبة لشركات القطاع العام طبقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذي سرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 5 من أغسطس سنة 1966 والتي تنص على أنه لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. لذلك فإن هذه المحكمة وهي بصدد إنزال حكم القانون بعد أن قام في الحكم سبب من أسباب الطعن لا تكون مقيدة بالجزاء الحتمي المنصوص عليه في المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 الذي سقط من مجال التطبيق على الشركة الأهلية للغزل والنسيج بالإسكندرية التي التحق بها المطعون ضده وهي شركة مساهمة من شركات القطاع العام وإنما تنزل على المطعون ضده أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 إعمالاً للأثر المباشر لهذا القانون، ولما كانت المادة 61 من القانون المذكور قد أوردت الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين ولم ينص على توقيع جزاءات معينة على سبيل التحديد تاركة التقدير للسلطة المختصة بتوقيع الجزاء، لذلك وفي ضوء الاعتبارات التي أوردتها المحكمة التأديبية بالإسكندرية والسالف بيانها فإن المحكمة ترى أن خصم ثلاثة أيام من راتب المطعون ضده هو جزاء مناسب لما فرط منه في ضوء الملابسات التي سبقت الإشارة إليها وهو ما يتعين معه الإبقاء على هذا الجزاء وما يقتضيه ذلك من رفض الطعن.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
(1) قارن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 25 من فبراير سنة 1967 المنشور بمجموعة السنة الثانية عشرة - العدد الثاني - المبدأ رقم 73.