الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 أغسطس 2024

الطعن 276 لسنة 48 ق جلسة 20 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 383 ص 1969

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وسامي الكومي.

----------------

(383)
الطعن رقم 276 لسنة 48 القضائية

تقادم "تقادم مسقط". جمارك.
إقامة الدعوى ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع المصادرة. سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية.

-------------------
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بالتقادم استناداً إلى أن الدعوى ضد مصلحة الجمارك بطلب رد قيمة البضائع المصادرة تقوم في أساسها على نص المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية، وليست دعوى إثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق فإنه كان يتعين عليه - أخذا بمنطقة - أن يعمل حكم المادتين 108، 109 من قانون الإجراءات اللتين تقضيان بأن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها أو يطلبون ثمن بيعها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك، لما كان ذلك وكانت الدعاوى الجنائية التي ضبطت البضائع على ذمتها قد انتهت بتصديق الحاكم العسكري على الأحكام الصادرة فيها في 1/ 3/ 1964 حسبما يبين من حكم محكمة أول درجة، مما مؤداه أن الحق في المطالبة بشأنها قد سقط قبل رفع الدعوى في 2/ 11/ 1968 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما ابتداء الدعوى 5661 سنة 1968 مدني كلي القاهرة ضد الطاعنين بصفتيهما بصحيفة معلنة في 2/ 11/ 1968 وقيدت هذه الدعوى بعد ذلك برقم 4100 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة وانتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنين بمبلغ 6595.585 تأسيساً على أن المطعون ضده الأول استورد بضائع للمطعون ضده الثاني طبقا للإجراءات التي يستلزمها القانون وما أن وصلت البضائع للميناء حتى قامت مصلحة الجمارك بمصادرتها وبيعها وإبلاغ نيابة الشئون المالية ضد المطعون ضده الأول بمقولة مخالفته لأحكام القانون 80 لسنة 1947 وضبطت عن تلك الوقائع القضايا 73، 76 سنة 1960 جنح نيابة أمن الدولة عابدين، 9 لسنة 1961 جنح أمن الدولة الأزبكية وقدم للمحاكمة فقضى فيها ببراءته وقد طالب المطعون ضدهما مصلحة الجمارك برد قيمة البضائع المصادرة طبقاً لنص المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنها امتنعت عن ذلك فأقاما دعواهما التي قضت فيها محكمة أول درجة في 20/ 11/ 1971 بطلباتهما، فاستأنف الطاعنان ذلك الحكم بالاستئناف 407 سنة 81 قضائية القاهرة وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 20/ 12/ 1977 برفض استئنافهما وتأييد الحكم المستأنف فطعنا في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثاني من سببي طعنهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقالا في بيان ذلك أن الحكم أخطأ في قضائه برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم مستنداً في ذلك إلى أن الدعوى رفعت بالتأسيس على المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية، وأياً كان التكييف القانوني للدعوى فإن حق المطعون ضدهما في استرداد ثمن البضائع المصادرة قد سقط قبل رفعها ذلك أن قواعد الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق تقضى بسقوط الحق في الاسترداد بمضي ثلاث سنوات من تاريخ العلم به، وهذا العلم تحقق بصدور أحكام البراءة في القضايا الجنائية في 14/ 12/ 1963، 18/ 1/ 1964 فكان يتعين رفع الدعوى قبل 17/ 1/ 1967، بل أن الدعوى طبقاً لتكييف الحكم المطعون فيه قد سقطت طبقاً لنص المادتين 108، 109 من قانون الإجراءات الجنائية اللتين تستلزمان أن تجرى المطالبة بثمن الأشياء المضبوطة في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى الجنائية وإذ لم يقضى الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم استناداً إلى أن الدعوى تقوم في أساسها على نص المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية وليست دعوى إثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق، ومن ثم كان يتعين على الحكم - أخذا بمنطقة - أن يعمل حكم المادتين 108، 109 من قانون الإجراءات الجنائية اللتين تقضيان بأن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها أو يطلبوا ثمن بيعها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك، وكانت الدعاوى الجنائية التي ضبطت على ذمتها قد انتهت بتصديق الحاكم العسكري على الأحكام الصادرة فيها في 1/ 3/ 1964 حسبما يبين من حكم محكمة أول درجة مما مؤداه أن الحق في المطالبة بشأنها قد سقط قبل رفع الدعوى في 12/ 11/ 1968 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 340 لسنة 48 ق جلسة 10 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 363 ص 1883

جلسة 10 من ديسمبر 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد الوهاب حسن سليم.

-----------------

(363)
الطعن رقم 340 لسنة 48 ق

عمل "إنهاء العقد". حكم "ما يعد قصوراً".
إنهاء العقد بسبب عجز العامل. المقصود بالعجز هو عدم قدرته على أداء ذات العمل المتفق عليه بصفة دائمة ولو كان قادراً على أداء أعمال أخرى. مثال بشأن قصور في التسبيب.

-------------------
تنص الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 على أن "ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله ...... وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل"، وكان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير، ولا يشترط أن يكون العامل عاجزا عجزا كاملا بل يكفي أن يكون غير قادر على أداء ذات العمل المتفق عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف نهاراً إلى المطعون ضده الأول غير العمل المتفق عليه تنفيذاً لقرار القومسيون الطبي التابع للمطعون ضدها الثانية يعتبر عملاً جائزا دفع المطعون ضده الأول إلا الامتناع عن العمل كلية بما تعتبر معه أنها فصلته فصلاً تعسفياً يستوجب استحقاقه الحقوق العمالية المطالب بها دون أن يعرض الحكم لما أيدته الطاعنة من دفاع بأن المطعون ضده الأول لم يعد صالحاً للوظيفة التي عين فيها وتضمنها عقد العمل بسبب عجزه هن تأدية وظيفته، وأنه هو الذي امتنع عن تنفيذ هذا العقد مخلاً بشروطه، وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 292 سنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة عامر للنسيج والمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم عليها في مواجهة الهيئة بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 2139 جنيه و500 مليم وقال بياناً لدعواه إنه في 10/ 10/ 1956 التحق بالعمل لدى الطاعنة في وظيفة عامل نسيج ثم أصيب بمرض في عينه نشأ عنه عجز جزئي بأبصاره مما استدعى علاجه بمعرفة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقرر القومسيون الطبي التابع لها في 1/ 7/ 1974 إسناد عمل خفيف إليه، غير أن الطاعنة لم تتمثل لهذا القرار وصممت على عودته لعمله الأصلي ويعد تصرفها على هذا النحو بمثابة فصل تعسفي وأنه يستحق لذلك أجرة بواقع 13 جنيه و570 مليم شهرياً عن المدة من 1/ 7/ 1974 حتى آخر فبراير سنة 1975 وجملته 106 جنيه ومبلغا مساويا لأجر شهر عن مدة الإنذار ومثله مقابل الإجازة السنوية ومبلغ 6 جنيه مقابل أجازات الأعياد ومبلغ ألفى جنيه تعويضاً عن الفصل بلا مبرر ومجموع ذلك 2139 جنيها و500 مليم وهو ما أقام به دعواه. وبتاريخ 30/ 12/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى ما جاء في منطوق الحكم، وبعد إجراء التحقيق حكمت في 28/ 12/ 1976 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 247 سنة 94 ق.
وبتاريخ 29/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ 1041 جنيهاً و405 مليماً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم. عرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 29/ 10/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - هو أن المطعون ضده الأول لم يوجه إليها أي طلبات وإنما اختصمها ليصدر الحكم على الشركة الطاعنة في مواجهتها.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أنه لما كان الذي يبين في خصوص هذا الطعن أن المطعون ضده الأول - العامل - حينما أقام دعواه ابتداء قد اختصم المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. بصفتها المسئولة عن مكافأة نهاية خدمته وعن الادخار المقتطع من أجره، وكان رب العمل - الطاعن - إذ اختصم المطعون ضدها الثانية في هذا الطعن قد التزم نطاق الطلبات المبداة أمام محكمة الموضوع؛ وكانت له مصلحة في هذا الاختصام ظاهرة، لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاؤه على أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ قرار القومسيون الطبي بإسناد عمل خفيف إلى المطعون ضده الأول يناسب حالته الصحية نهاراً، وأنه رغم إجماع أطباء هيئة التأمين الصحي المختصين على عدم إمكان المطعون ضده الأول مزاولة عمله الأصلي بسبب مرضه فقد صممت على موقفها من عدم تغيير عمله مما دفعه إلى مخالفة شروط العقد وترك العمل ويعتبر تصرفها بهذه المثابة إنهاء تعسفياً لعقد العمل يستوجب التعويض عنه وإذ التفت الحكم بذلك عن دفاع الطاعنة الذى بنى على أن من حقها إنهاء عقد العمل بسبب عجز العامل عن أداء ما هو متفق عليه ولو كان قادرا على أداء عمل آخر، وأنها طالبت المطعون ضده الأول بالعودة إلى عمله الأصلي على ما هو ثابت من أقوال عضوي اللجنة النقابية في التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ومن الإنذار الذي وجهته إليه تحثه فيه على العودة إلى عمله ومن أنها أبقت اسمه مدرجاً في سجلات العاملين بالمصنع مع الاستمرار في أداء اشتراكات التأمين عنه إلى المطعون ضدها الثانية، ومع ذلك رفض الاستجابة إليها مما ينفى عنها تعسفها في فصله، وهو دفاع جوهري لو عنى الحكم ببحثه لتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أن ينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله...... وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل "وكان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير، ولا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفي أن يكون غير قادراً على أداء ذات العمل المتفق عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف نهاراً إلى المطعون ضده الأول غير العمل المتفق عليه تنفيذاً لقرار القومسيون الطبي التابع للمطعون ضدها الثانية يعتبر عملا جائزا دفع المطعون ضده الأول إلا الامتناع عن العمل كلية بما تعتبر معه أنها فصلته فصلا تعسفيا يستوجب استحقاقه الحقوق العمالية المطالب بها، دون أن - يعرض الحكم لما أبدته الطاعنة من دفاع بأن المطعون ضده الأول لم يعد صالحاً للوظيفة التي عين فيها وتضمنها عقد العمل بسبب عجزه عن تأدية وظيفته، وأنه هو الذي امتنع عن تنفيذ هذا العقد مخلا بشروطه، وهو دفاع جوهري لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد عابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 286 لسنة 48 ق جلسة 10 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 362 ص 1879

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام القرش.

-----------------

(362)
الطعن رقم 286 لسنة 48 القضائية

عمل "استقالة". حكم "ما يعد قصوراً".
القضاء باعتبار أن خدمة العامل متصلة. تمسك رب العمل بإنهاء العقد باستقالة العامل مختارا وأن تعيينه بعد ذلك يعد تعيينا جديدا. عدم بيان الحكم الدليل المقبول لقضائه. خطأ وقصور.

--------------------
إذ كان المطعون ضده قد وجه خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة يرجو فيه التكرم بالموافقة على قبول استقالته من العمل بها اعتباراً من 10/ 10/ 1966 ضده فأصدرت هذه الأخيرة قراراً إدارياً بقبول الاستقالة اعتباراً من هذا التاريخ وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قدم استقالته من العمل مختاراً دون إكراه من جانبها وأنه ترتب على تقديمه الاستقالة وعلى القرار الصادر منها بقبولها انتهاء خدمته نهائيا اعتبارا من 10/ 10/ 1966 طبقاً لنص المادتين 75، 78 من القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وأن القرار الصادر بإعادة تعيينه بالشركة في تاريخ لاحق إنما هو تعيين جديد بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن هذه الاستقالة لم تقدم من المطعون ضده اختيارا وأنه لم يعين تعييناً جديداً وأن مدة عمله تعتبر متصلة مستنداً إلى مجرد القول بأن اسمه ورد مع أسماء العاملين الذين أوصت بإعادتهم لأعمالهم لجنة الرقابة العليا للدولة وأن الطاعنة قامت بتنفيذ توصيتها بإعادة المطعون ضده إلى عمله السابق، بما لا يبرر الانحراف عن المدلول الظاهر لعبارات خطاب الاستقالة من أنها قدمت اختياراً وإذ لم يورد الحكم الدليل المقبول تأييداً لما ارتآه في هذا الخصوص، وكان ما رتبه على ذلك النظر الخاطئ من اعتبار مدة عمل المطعون ضده متصلة، والقضاء له بالابتناء عليه من تعديل في الأجر واستحقاقه المبالغ المقضي بها يتعارض مع ما تنص عليه اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام في هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2039 سنة 70 عمال كلى القاهرة والتي قيدت برقم 10846 سنة 1971 عمال كلى شمال القاهرة على الطاعنة - شركة النصر لصناعة المواسير الصلب - طالباً الحكم باعتبار مدة خدمته بالشركة متصلة وبأحقيته للعلاوات السنوية اعتباراً من 1/ 1/ 1967 وتعديل أجره على هذا الأساس وإلزام الشركة بأن تؤدي إليه الفروق المستحقة ومقدارها 339ج و500 مليم مضافاً إليها فروق الحوافز التشجيعية وما يستجد منها، وقال بياناً لها إنه في 1/ 8/ 1962 التحق بالشركة في وظيفة مدير مالي بالفئة المالية الثانية والخلاف وقع فيما بينه وبين رئيسها قدم استقالته من العمل في 7/ 9/ 1966 وتم قبولها، وبتاريخ 23/ 3/ 1967 أصدرت لجنة الرقابة العليا للدولة قرارا بإعادته إلى عمله وتم ذلك في 22/ 5/ 1967، ولما كانت مدة عمله بعد قرار عودته إليه تعد متصلة، وكانت الطاعنة قد اعتبرت إعادته للعمل تعيينا جديدا وعاملته على هذا الأساس فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 16/ 9/ 1980 قضت المحكمة باعتبار مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة متصلة وبندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 1/ 1/ 1975 بتعديل أجر المطعون ضده إلى 108 جنيه و336 مليم اعتباراً من 22/ 5/ 1967 وإلى 112 جنيه و336 مليم اعتباراً 1/ 1/ 198 وإلى 116 جنيه، 336 مليم اعتباراً من 1/ 1/ 1969 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 327 جنيهاً و752 مليماً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 36 سنة 92 ق كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة وقيد استئنافه برقم 218 سنة 92 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 24/ 12/ 1977 برفضها وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 29/ 10/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان قد سبق للمطعون ضده أن قدم في 7/ 9/ 1966 استقالته من العمل صريحة غير معلقة على شرط أو مشوبة بإكراه وتم قبولها فى ذات التاريخ بما ترتب عليه انقضاء علاقة عمله بالطاعنة، وأنه إذ أعيد إلى العمل فى 22/ 5/ 1967 فيعتبر أنه قد عين تعييناً جديداً بما يستتبعه ذلك من آثار مالية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى برغم ذلك إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة من اعتبار مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعن بدءاً من تاريخ التحاقه بخدمتها في 1/ 8/ 1962 متصلة دون الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص، وتحصيلاً لهذا النظر قضى بتعديل أجر المطعون ضده وباستحقاقه للمبالغ المالية المقضي بها له على هذا الأساس الخاطئ فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من الثابت أن المطعون ضده قد وجه بتاريخ 7/ 9/ 1966 خطابا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة يرجو فيه التكرم بالموافقة على قبول استقالته من العمل بها اعتباراً من 10/ 10/ 1966 فأصدرت هذه الأخيرة قرارا إداريا برقم 120 لسنة 1966 بقبول الاستقالة اعتباراً من هذا التاريخ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قدم استقالته من العمل مختاراً دون إكراه من جانبها وأنه ترتب على تقديمه الاستقالة وعلى القرار الصادر منها بقبولها انتهاء خدمته نهائياً اعتباراً من 10/ 10/ 1966 طبقا لنص المادتين 75، 78 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وأن القرار الصادر بإعادة تعيينه بالشركة في تاريخ لاحق إنما هو تعيين جديد بها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن هذه الاستقالة لم تقدم من المطعون ضده اختياراً وأنه لم يعين تعييناً جديداً وأن مدة عمله تعتبر متصلة مستنداً إلى مجرد القول بأن اسمه ورد مع أسماء العاملين الذين أوصت بإعادتهم لأعمالهم لجنة الرقابة العليا للدولة وأن الطاعنة قامت بتنفيذ توصيتها بإعادة المطعون ضده إلى عمله السابق، بما لا يبرر الانحراف عن المدلول الظاهر لعبارات خطاب الاستقالة من أنها قدمت اختياراً، وإذ لم يورد الحكم الدليل المقبول تأييداً لما ارتآه في هذا الخصوص، وكان ما رتبه على ذلك النظر الخاطئ من اعتبار مدة عمل المطعون ضده متصلة، والقضاء له بالابتناء عليه من تعديل في الأجر واستحقاقه المبالغ المقضي بها يتعارض مع ما تنص عليه اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام في هذا الشأن، فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب بغير ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الجمعة، 30 أغسطس 2024

الطعن 450 لسنة 48 ق جلسة 18 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 378 ص 1943

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، محمود حسن حسين، د. سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

---------------

(378)
الطعن رقم 450 لسنة 48 القضائية

(1، 2) أمر على عريضة. رسوم "رسوم قضائية".
(1) الأوامر على العرائض. ماهيتها. صدورها بإجراء وقتي أو تحفظي دون مساس بأصل الحق.
(2) الأوامر على العرائض. استحقاق رسم ثابت على طلبها سواء قبل الطلب أو رفض. لا يغير من ذلك أن يكون الأمر قد صدر - خطأ - في طلب موضوعي بتسليم منقولات معلومة القيمة. خطأ القاضي لا يغير من طبيعة الأمر.

-----------------
1- الأوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات - هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه، ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الوقتي سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب.
2- إن قانون الرسوم القضائية والمواد المدنية رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 قد نص في مادته 34 على أن الأوامر التي تصدر على عرائض يفرض عليها رسم ثابت سواء قبل طلب إصدارها أو رفض، ولا يغير من هذا النظر كون المطلوب في تلك العريضة طلباً موضوعيا - بتسليم شاسيهات سيارات النقل - وليس إجراءً وقتياً وأن القاضي الوقتي قد استجاب خطأ إلى هذا الطلب رغم خروجه عن اختصاصه، ذلك أن السبيل لإصلاح هذا الخطأ هو التظلم فيه بمعرفة الصادر ضده الأمر وليس استصدار قائمة رسوم نسبية باعتبار أن الأمر صدر في دعوى معلومة القيمة لأن خطأ القاضي الوقتي لا يغير من طبيعة الأمر الصادر منه على عريضة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن ..... استصدر من السيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة أمراً على عريضة قيد برقم 6/ 1974 تجارى القاهرة ضد الطاعن بتسليمه شاسيهات سيارات النقل الموضحة بالطلب تأسيساً على أن الطاعن باعها له بموجب عقد مؤرخ 25/ 10/ 1972 مقابل 6500 ج للسيارة الواحدة ونص في العقد على اختصاص قاضى الأمور الوقتية بالأمر بتسليم الشاسيهات المبيعة إذ امتنع الطاعن عن تسليمها ودياً وقد حصل قلم الكتاب عن هذا الأمر رسماً ثابتاً قدره 380 مليماً، إلا أنه عاد واستصدر قائمة رسوم نسبية بمبلغ 3838 ج وأعلن بها الطاعن الصادر ضده الأمر فعارض فيها بالدعوى رقم 254 سنة 1975 تجاري كلي شمال القاهرة فقضت محكمة أول درجة بجلسة 23/ 3/ 1978 بإلغاء قائمة الرسم المعارض فيها واعتبارها كأن لم يكن فيما زاد على مبلغ 380 مليم قيمة الرسم الثابت الصادر به الأمر الوقتي رقم 8 سنة 1974. استأنف المطعون ضده هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 177 سنة 94 ق، بتاريخ 30/ 1/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض معارضة الطاعنين وتأييد قائمة الرسوم المعارض فيها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قدمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن قانون الرسوم القضائية رقم 90 سنة 44 المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 قد قضى في مادته الأولى على أن يفرض رسم نسبى على الدعاوى معلومة النتيجة وذلك بالفئات المبينة في هذه المادة ثم قضى في المادة 34 على أن يفرض رسم ثابت على الأوامر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض؛ ولما كان الأمر الصادر في هذا النزاع هو أمر على عريضة أصدره قاضى الأمور الوقتية بما له من سلطة ولائية، وكان الحكم المطعون فيه قد خلط بينه وبين الحكم القضائي فعامله من حيث الرسوم معاملة الأحكام التي يصدرها القضاء في الدعاوى المطروحة عليهم بحالهم من سلطة قضائية رغم اختلاف طبيعة كل منهما كما يبين من نصوص قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويل قانون الرسوم القضائية وقانون المرافعات بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن قانون الرسوم القضائية والمواد المدنية رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 سنة 1964 قد نص في مادته 34 على أن الأوامر التي تصدر على عرائض يفرض عليها رسم ثابت سواء قبل طلب إصدارها أو رفض، ولما كانت الأوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات - هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه، ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الوقتي سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب، وكان الثابت في الأوراق أن طلب تسليم الشاسيهات موضوع التداعي قدم على عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية فإنه يستحق عليه رسماً ثابتاً بالتطبيق لنص المادة 34 سالفة الذكر ولا يغير من هذا النظر كون المطلوب في تلك العريضة طالبا موضوعيا وليس إجراء وقتيا وأن القاضي الوقتي قد استجاب خطأ إلى هذا الطلب رغم خروجه عن اختصاصه، ذلك أن السبيل لإصلاح هذا الخطأ هو التظلم فيه بمعرفة الصادر ضده الأمر وليس استصدار قائمة رسوم نسبية باعتبار أن الأمر صدر في دعوى معلومة القيمة لأن خطأ القاضي الوقتي لا يغير من طبيعة الأمر الصادر منه على عريضة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر الصحيح في القانون وانتهى إلى تأييد قائمة الرسوم النسبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 137 لسنة 48 ق جلسة 27 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 398 ص 2040

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.

---------------

(398)
الطعن رقم 137 لسنة 48 القضائية

(1 - 3) بيع. محاماة. نقض. وكالة.
1- دعوى صحة ونفاذ العقد ودعوى الفسخ. وجهان لنزاع واحد. التوكيل الصادر للمحامي في إحداهما. انصرافه إلى النزاع في الدعويين.
2- الحكم نهائياً برفض دعوى فسخ العقد لوفاء المشترى بالثمن. عدم جواز إثارة المنازعة بشأن الوفاء في دعوى صحة ونفاذ العقد ذاته. لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين.
3- رفض دعوى صحة التعاقد. وفاء المشترى بباقي الثمن أثناء نظر الاستئناف الحكم بطلباته. وجوب إلزامه بالمصروفات. علة ذلك.

-------------------
1- إذ كان الثابت أن سند التوكيل قد ذكر به أنه خاص بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض ولما كان النزاع المطروح في الطعن خاصاً بعقد واحد رفعت بشأنه دعويان إحداهما بفسخه والأخرى بصحته ونفاذه وكان البين أن دعوى فسخ العقد والدعوى التي تستهدف تنفيذه بنقل الملكية إلى المشترى فيه يعتبران في حقيقتهما وجهين لنزاع واحد فإن تخصيص الوكالة بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض إنما ينصرف إلى النزاع المتعلق بالعقد بوجهيه تنفيذه أو فسخه ومن ثم يكون الدفع - بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة - متعين الرفض.
2- إذ كانت الدعوى قد أقيمت بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى تأسيساً على تخلف المطعون ضده عن تنفيذ التزامه بدفع الثمن وقضى نهائيا برفضها في الاستئناف الذي بت في أمر الباقي من الثمن ورفض طلب الفسخ لوفاء المطعون ضده فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في شأن طلب الطاعنات الفسخ لتخلف المشترى عن تنفيذ التزامه بدفع الثمن ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فى هذه المسألة بالدعوى الراهنة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ويتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد في قضائه بين الخصوم أنفسهم في شأن تلك المسألة التي قضى فيها الحكم الأول ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين وكونها في الدعوى الماثلة صحة التعاقد ونفاذه وفي الأولى فسخ العقد.
3- إذا كان المطعون ضده وقت أن رفع دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع لم يكن قد أوفى بباقي الثمن، وما كان يجوز له إلزام الطاعنات بنقل ملكية المبيع وهو لم يوف الجزء الأكبر المتبقي من الثمن بعد أن خسر دعواه أمام محكمة أول درجة وقطع الاستئناف شوطاً بعيداً مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف وهي تقضي بصحة ونفاذ عقد البيع بعد وفاء المطعون ضده بباقي الثمن أن تلزمه بالمصروفات عملاً بالمادة 185 من قانون المرافعات لأنه وإن كان محكوماً له في الدعوى إلا أنه كان قد رفعها على أساس غير سليم لعدم وفائه بباقي الثمن قبل رفعها فتسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 180 لسنة 1975 مدنى كلى بور سعيد ضد الطاعنات و ..... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 4/ 1974 المتضمن بيع الطاعنات قطعة أرض مساحتها 954.100 متراً مربعاً بما عليها من مبان ومنشآت نظير ثمن قدره 92500 جنيه مع التسليم وذلك فى مواجهة المدعى عليه الأخير تأسيساً على أن البائعات رفضن تنفيذ العقد المذكورة وأقمن ضده الدعوى 5840 سنة 1974 مدنى كلى شمال القاهرة بفسخه وبتاريخ 31/ 12/ 1975 قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم تقديم عقد البيع فاستأنف الحكم بالاستئناف 32 سنة 17 قضائية الإسماعيلية، بتاريخ 28/ 12/ 1977 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى وألزمت المستأنف عليهن المصروفات عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة فطعنت الطاعنات على هذا الحكم بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم في خصوص السبب الرابع من أسباب الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشوره حددت جلسة لنظره وفيها دفع الحاضر عن المطعون ضده بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وقال في شرح هذا الدفع أنه لم يصدر من الطاعنات توكيل للمحامي مقدم الطعن وأن سندى الوكالة المودعين بملف الطعن 1382 سنة 47 قضائية وهما التوكيلات 199 سنة 1971 رسمي عام حلوان، 512 سنة 71 رسمي عام دمياط صادرين له ولكنهما صادران من الطاعنات إلى والدهن..... - ولم يودع بملف الطعن الماثل سند الوكالة كما تشترط ذلك وجوباً المادة 255 من قانون المرافعات أما التوكيل الخاص 1968 سنة 77 تصديق بور سعيد الصادر من الطاعنات والمودع حالياً بملف الطعن 1382 سنة 47 قضائية عن دعوى الفسخ فلا يعتبر سند وكالة فيه فهو توكيل خاص قاصر على قضية واحدة هي قضية الفسخ بينما الطعن مقدم عن الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد ونفاذه، وقدمت النيابة مذكرة تكميلية رأت فيها رفض الدفع وأصرت فيها وفى الجلسة على طلباتها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المحامي مقدم الطعن قدم التوكيلين العامين 171 سنة 78 توثيق حلوان، 132 سنة 78 توثيق بور سعيد بتاريخ 22/ 1/ 1978 وهما صادران له من الطاعنات الثلاثة الأوليات وهما يبيحان له الطعن بالنقض كما قدم عن الطاعنة الرابعة وكالة خاصة برقم 1369 سنة 1978 بور سعيد بتاريخ 4/ 3/ 1978 أي بعد تاريخ التقرير بالطعن ولكنه يعتبر مقبولاً منها ذلك أن الثابت من سند الوكالة المودع في الطعن 1382 سنة 47 قضائية أنه صادر من..... والد الطاعنات بصفته وكيلاً عنهن بتوكيلين رسميين عامين برقمي 199 سنة 71 توثيق حلوان، 51 سنة 71 توثيق دمياط ويبيحان له توكيل من يراه في تمثيلهن أمام محكمة النقض وأنه وإن ذكر في سند التوكيل 1968 سنة 77 توثيق بور سعيد أنه خاص بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان النزاع المطروح في الطعن خاصاً بعقد واحد رفعت بشأنه دعويان أحدهما بفسخه والأخرى بصحته ونفاذه وكان من البين في خصوص واقع هذا الطعن أن دعوى فسخ العقد والدعوى التي تستهدف تنفيذه بنقل الملكية إلى المشترى فيه يعتبران في حقيقتهما وجهين لنزاع واحد فإن تخصيص الوكالة بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض إنما ينصرف إلى النزاع المتعلق بالعقد بوجهيه تنفيذه أو فسخه، ومن ثم يكون الدفع بجملته متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن يقوم على أربعة أسباب حاصل الأول والثاني منها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وقالت الطاعنات تبيانا لذلك إنهن تمسكن أمام محكمة الاستئناف بحقهن في فسخ العقد إزاء تخلف المطعون ضده في تنفيذ التزامه بدفع الثمن في ميعاد استحقاقه مما ألحق بهن ضرراً بليغاً وقد أشار الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع إلا أنه لم يرد عليه والتزام في قضائه بحجية الحكم الصادر في دعوى الفسخ رغم اختلاف موضوع كل من الدعويين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الطاعنات قد أقمن الدعوى 5845 سنة 1974 شمال القاهرة بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى تأسيساً على تخلف المطعون ضده عن تنفيذ التزامه بدفع الثمن وقضى نهائياً برفضها في الاستئناف 1005 سنة 93 قضائية القاهرة والذى بت في أمر الباقي من الثمن ورفض طلب الفسخ لوفاء المطعون ضده به فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في شأن طلبهن الفسخ لتخلف المشترى عن تنفيذ التزامه بدفع الثمن ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بالدعوى الراهنة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الاولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ويتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد فى قضائه بين الخصوم أنفسهم فى شأن تلك المسألة التي قضى فيها الحكم الأول ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين وكونها فى الدعوى الماثلة صحة التعاقد ونفاذه وفى الأولى فسخ العقد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بقصور في التسبيب ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث الإخلال بحق الدفاع وقالت الطاعنات في بيان ذلك إن المحكمة رفضت طلبهن فتح باب المرافعة لتقديم المستندات التي كانت مودعة في دعوى الفسخ بحجة عدم جدواها فأخل بحقهن في الدفاع كما أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبهن وقف الاستئناف لحين الفصل في الطعن بالنقض على الحكم الصادر في دعوى الفسخ وكان من مقتضى حسن سير العدالة إجابتهن لمطلبهن.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقيه ذلك أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع والبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قدر طلب الطاعنات ورد عليه بأن الحكم في دعوى الفسخ قد ناقش المستندات جميعها وحاز قوة الأمر المقضي فضلاً عن أن المحكمة قد منحتهن فرصة لتقديمها بجلسة المرافعة الأخيرة رغم عدم جدواها في الاستئناف أمامها. كما أن وقف الدعوى عملاً بنص المادة 129 من قانون المرافعات أمر جواري للمحكمة.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون وقالت الطاعنات في شرح ذلك إن الحكم المطعون فيه أخطأ في إذ قضى بإلزامهن بمصروفات الدعوى رغم أن الطاعن هو الذي تسبب فيما أنفق على النزاع من مصاريف لتخلفه عن تنفيذ التزامه فكان يتعين إلزامه بها عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات.
وحيث إنه هذا النعي في محله ذلك أن المطعون ضده وقت أن رفع دعواه فى سنة 1975 لم يكن قد أوفى بباقي الثمن وما كان يجوز له إلزام الطاعنات بنقل ملكية المبيع وهو لم يوف الجزء الأكبر المتبقي من الثمن وقدره 82500 جنيه إلا فى 28/ 5/ 1977 بعد أن خسر دعواه أمام محكمة أول درجة وقطع الاستئناف شوطا بعيداً مما كان يتعين معه على المحكمة الاستئنافية وهي تقضى بصحة ونفاذ عقد البيع بعد وفاء المطعون ضده بباقي الثمن أن تلزمه بالمصروفات عملاً بنص المادة 185 من قانون المرافعات لأنه وإن كان محكوما له في الدعوى إلا أنه كان قد رفعها على أساس غير سليم لعدم وفائه بباقي الثمن قبل رفعها فتسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنات بمصروفات الدعوى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقض الحكم جزئيا لهذا السبب، ولما كان موضوع المصروفات صالحا للفصل فيه ولما تقدم.

الطعن 688 لسنة 48 ق جلسة 28 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 403 ص 2068

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة. عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولي، الدكتور عبد الرحمن عياد، عبد الحميد المنفلوطي وعبد العزيز هيبة.

-----------------

(403)
الطعن رقم 688 لسنة 48 القضائية

(1 و2 و3) تأميم "تقييم المنشأة المؤممة". أعمال تجارية.
(1) تقييم المنشأة المؤممة. المقصود به. تقدير قيمتها لتحديد التعويض المستحق لأصحابها كيفية حصول هذا التقدير. استبعاد لجنة التعيين عنصراً من عناصر الأصول. أثره.
(2) حساب رأس مال المنشأة. نطاقه. ما يودعه صاحبها فيه من نفوذ وبضاعة وأصول أخرى. ما يأخذه لنفسه منها من مسحوبات. مديونيته لها بقيمة ما أخذ عند قفل حساب المسحوبات نهائياً. وجوب ترحيل الرصيد المدين إلى حساب رأس المال. انخفاض قيمته بمقدار تلك المسحوبات.
(3) قرار لجنة تقييم الشركة بإدراج مسحوبات الشركاء ضمن أصولها بوصفها ديوناً لها في ذمتهم. إدراجها المبالغ التي يداينون بها الشركة في حساب الخصوم والمقاصة بينهما. مفاده. عدم احتساب اللجنة المسحوبات ضمن صافي أصول الشركة الذي آل إلى الدولة.

-----------------
1- تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به إلى تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 ويتم ذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك، فإذا استبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول انخفضت قيمة الأصول بمقداره وقل بالتالي صافي هذه الأصول(1).
2- المقرر في علم المحاسبة أن حساب رأس مال المنشأة يتمثل فيما يودعه صاحبها فيها من نقود وبضاعة وأصول أخرى بما يجعله دائناً للمنشأة بقيمتها وأن ما يأخذه لنفسه من أموال المنشأة يعد من المسحوبات التي تجعله مديناً لها بقيمة ما أخذ، فإذا ما رؤى قفل حساب المسحوبات نهائياً وجب ترحيل رصيده المدين إلى حساب رأس المال الذى تنخفض قيمته تبعاً لذلك بمقدار تلك المسحوبات.
3- إذ كان الثابت من قرار لجنة تقييم الشركة المؤممة والمقدم ضمن أوراق الطعن أن اللجنة أدرجت ضمن الأصول المتداولة للشركة تحت بند "حسابات الشركاء المدينة" قيمة مسحوبات الشركاء الشخصية بالإضافة إلى ما ينتج من ترحيل الأرباح والخسائر والضرائب إلى حساباتهم وأن هذه المبالغ تمثل ديناً عليهم، وأدرجت اللجنة في حساب الخصوم تحت بند "القروض" مبالغ قدمت من الشركاء لتمويل خزينة الشركة يداينون الشركة به، وأجرت اللجنة المقاصة بين هذين المبلغين وعملت بالفرق بينهما مخصصاً، مما يتضح منه أن اللجنة لم تحتسب المبلغ الذى طلب الطاعنون براءة ذمتهم منه ضمن أصول الشركة الذي آل إلى الدولة والذى يعوض الشركاء عنه نفاذاً لقانون التأميم مما مقتضاه أن تلك المسحوبات لم تكن من بين الحقوق التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة وقت التأميم، فلا تكون الشركة المطعون عليها الأولى التي أدمجت فيها الشركة المؤممة دائنة بتلك المبالغ للشركاء حتى يحق لها مطالبتهم بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون عليهم الدعوى رقم 4015 لسنة 1968 مدني كلي القاهرة التي قيدت بعد ذلك برقم 3002 لسنة 1971 مدنى كلى القاهرة وأعيد قيدها برقم 5476 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة للحكم على المطعون عليهما الأولين بصفتيهما وفى مواجهة باقي المطعون عليهم أولاً: ببراءة ذمة الطاعنين من مبلغ 42655 جنيهاً و441 مليماً الذى تطالبهم به المطعون عليها الأولى. ثانياً بتسليمهم سندات تعويض بمبلغ 14787 جنيهاً و927 مليماً، وقالوا في بيان ذلك إنهم كانوا يملكون شركة "اخوان طوبيا بالسويس" - وبتاريخ 8/ 8/ 1963 صدر القانون رقم 72 لسنة 1973 بتأميمها ثم صدر قرار وزير الصناعة رقم 889 لسنة 1963 بإدماجها فى شركة جباسات البلاح، وقدرت لجنة التقييم قيمة الشركة فى تاريخ الاستيلاء عليها بمبلغ 14787 جنيهاً و963 مليماً وضمنت قرارها أن الشركاء مدينون للشركة فى مبلغ 48803 جنيهاً و307 مليماً ويداينونها بمبلغ 6147 جنيهاً و866 مليماً، وإذ طالبتهم الشركة الدامجة بتاريخ 29/ 1/ 1967 بالفرق ومقداره 42655 جنيهاً و441 مليماً فقد أقاموا الدعوى للحكم بطلباتهم، وفى 22/ 12/ 1970 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء بالقاهرة لبيان مدى أحقية المطعون عليها الأولى في المبلغ الذي تطالب به، ومدى أحقية الطاعنين فى الحصول على شهادة معتمدة من المطعون عليها الثانية يتم بموجبها تسليمهم سندات بالقيمة الواردة في قرار لجنة التقييم، وبعد أن قدم مكتب الخبراء تقريره قضت بتاريخ 18/ 12/ 1972 للطاعنين بطلباتهم استأنف المطعون عليهما الأولان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 761 لسنة 90 ق. وفى 24/ 2/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله. ويقولون في بيان ذلك إن لجنة تقييم شركة "إخوان طوبيا بالسويس" قدرت أصولها بمبلغ 23023 جنيهاً و764 مليماً وخصومها بمبلغ 8235 جنيهاً و441 مليماً وخلصت إلى أن قيمة ما تساويه الشركة في تاريخ تأميمها بمقتضى القانون رقم 72 لسنة 1963 هي مبلغ 14787 جنيهاً، 923 مليماً، وجاء في قرار اللجنة أن من بين أصول الشركة مبلغ 42655 جنيهاً، 441 مليماً قيمة حسابات الشركاء المدنية وورد نفس المبالغ في الجانب المدين من الأصول تحت عنوان "مخصص لحساب الشركاء" بما يبين منه أن لجنة التقييم قامت بسداد هذا المبلغ المدين به الشركاء بأن خصمته من رأس المال بعمل مخصص له وذلك قبل تقدير صافى قيمة أصول المنشأة وإعداد ميزانية التأميم مقابل عدم الأخذ بالتقرير الدفتري لرأس المال الخاص بالشركة وهو مبلغ 82 ألف جنيه وأنه على الرغم من تمسك الطاعنين بذلك أمام محكمة الموضوع فإن الحكم المطعون فيه رد عليه بقوله إن لجنة التقييم قررت بعبارة واضحة جلية أن رأس المال المقدر للمؤسسة والمحدد بمبلغ 82000 جنيهاً جاء مبالغاً فيه لعلة أو أخرى لم تتوصل لمعرفتها، ثم قامت اللجنة بتقييم المنشأة أصلاً وبنداً بنداً على الطبيعة وهذا التقييم ليس يقيد أو يرجع فيه أو يؤثر عليه تحديد رأس مال المؤسسة وإلا كان القيام به من قبيل العبث الذي لا جدوى منه ولا موجب له وقد كانت نتيجة هذا التقييم الذى لم يمس أو يحتسب ديون الشركاء أن قيمة أصول الشركة عند التقييم بلغت 23023 جنيهاً، 764 مليماً وأن قيمة خصومها بلغت 8235 جنيهاً، 841 مليماً، فيكون صافى قيمتها مبلغ 14787 جنيهاً، 923 مليما وظاهر بما لا يحتاج إلى تفسير أو شرح أن هذه الخصوم لم تتضمن ديون الشركاء إذ هي وحدها ما يزيد عن خمسة أضعاف هذه الخصوم، وأن هذا من الحكم خطأ في تفسير القانون وتأويله لأن مهمة اللجنة هي تقدير قيمة المنشأة إما لتطالب الشركاء بالالتزامات الزائدة عن الأصول، وإما لتدفع الدول التعويض بسندات عليها متى كانت نتيجة التقييم إيجابية بزيادة أصول المنشأة عن خصومها وقد أدخلت اللجنة كل الأصول والخصوم في تقديرها حين انتهت إلى تقدير الأصول بمبلغ 23023 جنيهاً، 764 مليماً والخصوم بمبلغ 8235 جنيهاً، 841 مليماً وخلصت إلى أن ما تساويه الشركة المؤممة فى تاريخ الاستيلاء عليها هو مبلغ 14787 جنيهاً، 923 مليماً مع مراعاة المخصصات ومنها حسابات الشركة المدينة ومقدارها 42655 جنيهاً، 441 مليماً الذى خصمه من رأس المال قبل وضع ميزانية التأميم، ولما كانت ديون الشركة سواء في ذمة الشركاء أو الغير تعتبر في جانب الأصول وليس في جانب الخصوم لأن هذه الديون أصل من أصول الشركة وهي ما فعلته لجنة التقييم حين أوردت بين بنود الأصول الحساب الشخصي للشركاء وعملت مخصصاً لسداد الدين في الجانب المدين من الأصول الأمر الذي يؤكد أنها احتسبت دين الشركاء وخصمته من رأس المال، فإن اللجنة إذ انتهت إلى أن صافى قيمة الشركة مبلغ 14787 جنيهاً، 223 مليماً فإن ذلك يعنى أن نتيجة التقييم إيجابية وأن الشركاء من حقهم أن يعوضوا عن رأس مال المنشأة بهذا المبلغ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن خصوم الشركة لم تتضمن ديون الشركاء بما يعنى أنه أدخل هذه الديون ضمن خصوم الشركة، بينما هي تدخل في أصولها فإن ذلك يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال نتيجة خطئه في تفسير القانون وتأويله.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به إلى تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1963 ويتم ذلك بتحديد أصول المنشأة وخصومها واستنزال هذه من تلك، فإذا استبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول انخفضت قيمة الأصول بمقداره وقل بالتالي صافى هذه الأصول، وكان من المقرر في أصول علم المحاسبة أن حساب رأس مال المنشأة يتمثل فيما يودعه صاحبها فيها من نقود وبضاعة وأصول بما يجعله دائناً للمنشأة بقيمتها وأن ما يأخذه لنفسه من أموال المنشأة يعد من المسحوبات التي تجعله مديناً لها بقيمة ما أخذه فإذا ما رأى قفل حساب المسحوبات نهائياً وجب ترحيل رصيده المدين إلى حساب رأس المال الذى تنخفض قيمته تبعاً لذلك بمقدار تلك المسحوبات، لما كان ذلك، وكان الثابت من قرار لجنة تقييم شركة "أخوان طوبيا بالسويس" المؤسسة والمودع في تاريخ 13/ 8/ 1963 والمقدم ضمن أوراق الطعن أن اللجنة أدرجت من الأصول المتداولة للشركة تحت بند "حسابات الشركاء المدينة" مبالغ مجموعها 48803 جنيهاً، 307 مليماً قيمة مسحوبات الشركاء الشخصية بالإضافة إلى ما ينتج من ترحيل الأرباح والخسائر والضرائب إلى حساباتهم وأن هذه المبالغ تمثل ديناً عليهم وأدرجت اللجنة في حساب الخصوم تحت بند "القروض" مبلغ 6147 - جنيهاً، 866 مليماً يمثل مبالغ قدمت من الشركاء لتمويل خزينة الشركة يداينون الشركة به، وأجرت اللجنة المقاصة بين هذين المبلغين وعملت بالفرق بينهما ومقداره 42655 جنيهاً، 441 م مخصصاً مما يتضح منه أن اللجنة لم تحتسب المبلغ - الذى طلب الطاعنون براءة ذمتهم منه - ضمن أصول الشركة البالغ مقدارها 14787 جنيهاً، 923 مليماً الذى آل إلى الدولة والذى يعوض الشركاء عنه نفاذاً لقانون التأميم، مما مقتضاه أن تلك المسحوبات لم تكن من بين الحقوق التي انتقلت ملكيتها إلى الدولة وقت التأميم، فلا تكون الشركة المطعون عليها الأولى التي أدمجت فيها الشركة المؤممة دائنة بتلك المبالغ للشركاء حتى يحق لها مطالبتهم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى على خلافه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف رقم 761 سنة 90 ق القاهرة وتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 5476 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة.


(1) نقض 19/ 2/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 صـ 364.

الطعن 171 لسنة 42 ق جلسة 30 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 404 ص 2074

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة. عدلي مصطفى بغدادي وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صلاح الدين زغو، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان حسن عمار.

-----------------

(404)
الطعن رقم 171 لسنة 42 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن".
تأجير العين لاستغلالها مكتباً. استعمالها لمبيت المترددين عليه. استخلاص الحكم المطعون فيه مخالفة المستأجرة لشروط العقد وتترتب عليه ضرر للمالك. سائغ. ق 121 لسنة 1947.

-----------------
مفاد الفقرة جـ من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد مقرراً مبدأ امتداد الإيجار امتداداً تلقائياً - أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة ومنها المادة 579 من القانون المدني التي تنص على أنه "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم تكن هناك اتفاق التزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له"، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أسباب حاصلها أن الغرض من إيجار شقة النزاع هو أن تكون مكتباً للاتحاد، وأن أعمال المكتب لا تتفق مع استعمال الشقة لمبيت عملاء الاتحاد وهو الأمر الثابت من تحقيق محكمة الدرجة الأولى وتقرير الخبير المقدم في القضية رقم..... المودع صورة منه ملف الدعوى، وأن هذا الاستعمال يلحق ضررا بالمطعون عليه يتمثل فيما يترتب على إقامة الأشخاص بالشقة على هذا النحو من ضوضاء وإقلاق لراحة سكان المنزل علاوة على زيادة استهلاك المياه، وكان هذا الذي ساقه الحكم سائغاً وكافياً في حمل النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 876 لسنة 1969 مدنى كلى سوهاج ضد الطاعن بصفته للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 6/ 1966 استأجر منه الطاعن بصفته شقة بقصد استعمالها مكتباً للاتحاد الإقليمي بمحافظة سوهاج، إلا أنه استعملها لمبيت عملاء الاتحاد على خلاف شروط العقد؛ فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود المطعون عليه قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 158 سنة 46 ق مأمورية سوهاج، وبتاريخ 14/ 3/ 1972 قضت المحكمة بإلغاء الحكم والإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من القول بأن سماح الطاعن لعملاء الاتحاد بالمبيت في العين المؤجرة ينطوي على مخالفة لشروط العقد ويلحق ضرراً بالمطعون عليه، مع أن استئجار الشقة لاستعمالها مكتباً للاتحاد سالف الذكر يستلزم بطبيعته تردد بعض أعضاء الأندية الريفية على الشقة ومبيتهم فيها مما لا يعتبر تغييراً لاستعمال العين المؤجرة ولا يترتب عليه وقوع ضرر بالمطعون عليه، وإذ قضى الحكم بالإخلاء دون بحث مدلول عقد الإيجار، وإقامة الدليل على الضرر، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد الفقرة (جـ) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التشريع الاستثنائي بعد أن سلب المؤجر الحق الذى تخوله إياه القواعد العامة في مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة عند انتهاء مدة العقد، مقرراً مبدأ امتداد عقود الإيجار امتدادا تلقائيا - أجاز للمؤجر طلب الإخلاء إذا أخل المستأجر بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين المؤجرة ومنها المادة 579 من القانون المدني التي تنص على أنه "يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له."، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإخلاء على أسباب حاصلها أن الغرض من إيجار شقة النزاع هو أن تكون مكتبا للاتحاد، وأن أعمال المكتب لا تتفق مع استعمال الشقة لمبيت عملاء الاتحاد وهو الأمر الثابت من تحقيق محكمة الدرجة الأولى وتقرير الخبير المقدم في القضية رقم 438 لسنة 1968 مدني كي سوهاج المودع صورة منه ملف الدعوى، وأن هذا الاستعمال يلحق ضرراً بالمطعون عليه يتمثل فيما يترتب على إقامة الأشخاص بالشقة على هذا النحو من ضوضاء وإقلاق لراحة سكان المنزل علاوة على زيادة استهلاك المياه، وكان هذا الذي ساقه الحكم سائغاً وكافياً في حمل النتيجة التي انتهى إليها. فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 17518 لسنة 91 ق جلسة 14 / 3 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( هــ )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحـكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زغلول محمد فريد بعث الله وعبـد الحميد جابر وائل صلاح الدين الأيوبي " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / الأمير جرجس .
وأمين السر السيد/ وليد رسلان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 22 من شعبان سنة 1444 هـــــ الموافق 14 من مارس سنة 2023 م .
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17518 لسنة 91 القضائية .
المرفوع مـــــن:
........... " محكوم عليه "
ضــــــــــد
النيابـــــــة العامـــــــــــة .
----------------------
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ........ لسنة ........ جنايات قسم ...... المقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي ....... بأنهم يوم ...... من ...... سنة ...... - بدائرة قسم ...... - محافظة ....
- أحرز بقصد الاتجار جوهر" الترامادول " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- أحرز بقصد الاتجار أقراصا تخصع لقيود الجواهر المخدرة تحوي مادة الكلونازيبام إحدى مشتقات البنزوديازبين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ..... من ...... سنة ......عملاً بالمواد ۱/۱ ، ۲ ، ۲۷/1 ، ۳۸ /1 ، ٤۲ /1 من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبندين رقمي ( ١٥٢ ) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) ، و ۳ من الفقرة د للجدول رقم (٣) الملحقين بالقانون الأول والمضافين ، مع إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم ........ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه لما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية باعتبار أن إحراز المخدرين كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ..... من ...... سنة .......
وأودعت مذكرة بأسباب طعنه في ..... من ..... سنة ..... موقع عليها من الأستاذ/ المحامي.
----------------------
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانونا.ً
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهر مخدر – ترامادول ، وأقراص الكلونازيبام - بغير قصد من القصود المسماه فى القانون ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه صيغ فى عبارات عامة مبهمة وغامضة ولم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والأدلة التى أقام عليها قضاءه بالإدانة ومضمونها ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، لأن الحكم الصادر ضده غير واجب النفاذ ، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم منازعة الطاعن في زمان ومكان ضبطه ودفاعه الذي التفتت عنه المحكمة بعدم معقولية تصويره للواقعة ، فضلاً عن انفراده وحده بالشهادة ، ولم يعرض لدفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه ، واختلاف الأحراز وعدم استقرارها في جيب الطاعن وانتفاء صلته بها ، وعدم صحة ما ورد بتقرير المعمل الكيماوى ، كما التفت عن حافظة المستندات المقدمة منه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقــــــه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ومما جاء بالشهادة المستخرجة من جدول جنح نيابة ......، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم صيغ فى عبارات عامة مبهمة وغامضة يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية وإن جعلت القوة التنفيذية لا تلحق غير الحكم النهائي ، إلا أنه أردف في عجز المادة قوله " ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك ". ثم أردف فى المادة ٤٦3 من ذات القانون بيان حالات التنفيذ المؤقت الوجوبي ومن بينها " إذا كان الحكم صادراً بالحبس إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف ، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والشهادة من واقع الجدول المرفقة بالأوراق ، أن الحكم الصادر بالحبس ضد المحكوم عليه - الطاعن - في الجنحة رقم ....... لسنة ..... جنح قسم ...... بتاريخ ..../..../ ..... بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه والمصاريف ، وعارض بجلسة ...../...../..... وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وانقضى ميعاد الاستئناف دون رفعه ، فإنه يجب في القانون اعتباره حكماً نهائياً قابلا للتنفيذ ، هذا ومن ناحية أخرى لم يزعم الطاعن أنه سدد الكفالة المقضي بها ، فإن الحكم يكون واجب النفاذ مؤقتاً ، ويكون ما قام به الضابط من قبض وتفتيش وما أسفر عنه ضبط المخدر صحيحاً ، يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهـا ، وأن إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح فى الأوراق ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم إغفاله الرد على الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هى التفتت عن الرد على دفاعه فى هذا الشأن ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه اختلارف الأحراز وكيفية عدم استقرارها فى جيب الطاعن التي لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً ، اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها كامل الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوى واستندت إلى الرأي الفني به من أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لمخدر الترامادول والكلونازيبام وهي من المواد المدرجة في جدول قانون المخدرات فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغي لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ما حوته حافظة المستندات المقدمة منه من مستندات وأوجه دفاعه فيها التي لم يعرض لها الحكم ، حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

الطعن 216 لسنة 72 ق جلسة 12 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 111 ص 923

جلسة 12 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيـس المحكمة.
------------------
(111)
الطعن رقم 216 لسنة 72 القضائية
(1) عمل " إنهاء الخدمة : مكافأة نهاية الخدمة ".
مكافأة نهاية الخدمة. ماهيتها. اعتبارها تبرعاً من صاحب العمل. التزامه بصرفها للعامل عند انتهاء خدمته. شرطه. أن تكون مقررة في عقود العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة.
(2) عمل " عقد العمل : سلطة صاحب العمل ".
علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها العقد ولائحة نظام العمل والقانون. لائحة نظام العمل. مناطها. تنظيم الأحكام الخاصة بالأجور والمكافآت. مؤداه. اعتبار هذه الأحكام ملزمة لصاحب العمل وللعامل. علة ذلك. حق صاحب العمل في تنظيم منشأته وإدارتها.
(3) عمل " إنهاء الخدمة : مكافأة نهاية الخدمة : مكافأة الانتماء : كيفية احتسابها " " علاقة عمل : العاملون بالشركة القومية لإنتاج الأسمنت ".
مكافأة الانتماء للعاملين بالشركة القومية لإنتاج الأسمنت. كيفية احتسابها. وفقاً لقرارات مجلس الإدارة وتعديلاتها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بأحقيته في احتساب مكافأة الانتماء المستحقة عن كامل مدة خدمته الفعلية لدى الشركة المطعون ضدها. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها صاحب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء مدة خدمته لديه، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعًا من صاحب العمل، إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة، أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أيضًا أن علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل ولائحة نظام العمل والقانون، وأن لائحة نظام العمل بما تتضمنه من أحكام خاصة بالأجور والمكافآت ملزمة لصاحب العمل لما تنطوي عليه من قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد قوتها الإلزامية من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته وإدارتها.
3- إذ كان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أصدر قرارًا بجلسته رقم (414) بتاريخ 27/11/1989 متضمنًا النص في بنده الأول على أن " يمنح العاملون المحالون للمعاش والمتوفين والمنقولين بقرار سيادي أثناء الخدمة مكافأة انتماء قدرها شهران من المرتب الأساسي عن كل سنة خدمة فعلية بالشركة، على أن يحتسب الجزء من السنة سنة كاملة "، وفي بنده الخامس على أن " تصرف ميزة مكافأة الانتماء طبقًا لنفس الأسس والقواعد السارية والمعمول بها في صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة "، وفي بنده السادس على أن " تشكل لجنتين إحداهما للإشراف العام وأخري للتنفيذ...."، ونفاذًا لذلك قررت لجنة الإشراف بتاريخ 12/11/1994 أن مدة الخدمة المستحقة عنها المكافأة هي مدة الخدمة الفعلية بالشركة (المؤقتة والدائمة) ولا تصرف إلا للعاملين الدائمين فقط بالشركة، وتستبعد منها مدد الإجازات بدون مرتب ومدد الإعارة، وفي حالة إعادة تعيين أحد العاملين بالشركة بعد سبق تركه العمل لأي سبب من الأسباب تحتسب مدة الخدمة المنصرف عنها من تاريخ آخر إعادة للتعيين، حتى لو قامت إدارة الشركة باحتساب مدة الانقطاع عن العمل أو تركه للعمل إجازة بدون مرتب، ولا يسري ذلك على من يكون انقطاعه عن العمل بعذر مقبول، واعتمد العضو المنتدب هذه القواعد بتاريخ 14/11/1994. لما كان ذلك، وكانت قواعد صرف مكافأة الانتماء سالفة البيان ملزمة للشركة المطعون ضدها وللعاملين لديها على حدٍ سواء، وكان الثابت أيضًا من المستندات المرفقة بالطعن أن الشركة المطعون ضدها بعد أن أصدرت قرارها الصادر بتاريخ 20/7/1983 بإعادة تعيين الطاعن لديها اعتبارًا من هذا التاريخ، عادت وعدلت عن هذا القرار بقرارها الصادر بتاريخ 10/1/1984 الذي تضمن النص على تعديل قرارها الصادر بتاريخ 20/7/1983 من إعادة تعيين الطاعن إلى عودته للعمل اعتبارًا من 20/7/1983 واحتساب المدة من 1/7/1982 وحتى 19/7/1983 امتدادًا لمدة الإعارة للعمل بشركة... بالمملكة العربية السعودية، بما مفاده أن المطعون ضدها اعتبرت خدمة الطاعن لديها متصلة اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل لديها، ويكون من حق الطاعن في هذه الحالة احتساب مكافأة الانتماء المستحقة عن كامل مدة خدمته الفعلية لديها مستبعدًا منها مدة إعارته للعمل بالخارج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة أن الطاعن أُعيد تعيينه لدى المطعون ضدها بتاريخ 20/7/1983 وأحيل إلى المعاش بتاريخ 28/2/1995 وصرفت له المطعون ضدها مكافأة الانتماء محسوبة على أساس هذه المدة إعمالًا للقواعد المعتمدة من عضوها المنتدب بتاريخ 14/11/1994، رغم أن المطعون ضدها - وعلى نحو ما سلف - قد عدلت عن قرار إعادة التعيين بجعله عودة للعمل، واعتبار مدة خدمته متصلة فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم....... لسنة 1996 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها – الشركة القومية لإنتاج الأسمنت – بطلب الحكم بأن تؤدي إليه مبلغ 135833,82 جنيه باقي المستحق له من مكافأة الانتماء، وقال بيانًا لها إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها اعتبارًا من 8/5/1958 وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 28/2/1995 وإذ يحق له صرف كامل مكافأة الانتماء بواقع 142659,42 جنيه، وإذ قامت المطعون ضدها بصرف مبلغ 6825,10 جنيه، وامتنعت عن صرف باقي قيمة المكافأة المستحقة بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/11/1999 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 11376 جنيه قيمة فروق مكافأة الانتماء المستحقة له عن مدة خدمته، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 117 ق القاهرة، وبتاريخ 5/12/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الشركة المطعون ضدها ألزمت نفسها بموجب قرارها رقم 414 الصادر بتاريخ 27/11/1989 بصرف مكافأة انتماء للعاملين لديها في حالة إنهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش بواقع أجر شهرين من المرتب الأساسي عن كل سنة خدمة فعلية بالشركة، وقد التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في 8/5/1958 وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش ببلوغه السن القانونية في 28/2/1995 وقد بلغت مدة خدمته الفعلية لدى المطعون ضدها 1 يوم 3 شهر 31 سنة، بعد استبعاد مدة إعارته للعمل بالخارج وقدرها 18 يوم 6 شهر 5 سنة، ومن ثم فإنه يستحق هذه المكافأة محسوبة على أساس كامل مدة خدمته الفعلية سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه تأسيسًا على أن قواعد صرف هذه المكافأة المعمول بها اعتبارًا من 14/11/1994 تقضي بأنه في حالة إعادة تعيين العامل تحتسب له مكافأة الانتماء على أساس المدة التالية لإعادة التعيين فقط، وأنه أُعيد تعيينه لدى المطعون ضدها بتاريخ 20/7/1983 وصرفت له المطعون ضدها مكافأة الانتماء عن مدة خدمته التالية لإعادة تعيينه حتى انتهاء خدمته بالإحالة إلى المعاش في 28/2/1995 رغم أن الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدها عدلت عن قرارها بإعادة تعيينه بقرارها الصادر بتاريخ 10/1/1984 بجعله عودة إلى العمل واحتسبت له مدة الانقطاع عن العمل الفترة من 1/7/1982 حتى 19/7/1983 امتدادًا لمدة إعارته للعمل بالمملكة العربية السعودية، فأضحت بذلك مدة خدمته متصلة اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المطعون ضدها، ويحق له احتساب هذه المكافأة على أساس كامل مدة خدمته الفعلية اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المطعون ضدها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مكافأة نهاية الخدمة التي يمنحها صاحب العمل هي مبلغ إضافي يعطى للعامل بمناسبة انتهاء مدة خدمته لديه، وهي تعتبر بحسب الأصل تبرعًا من صاحب العمل، إلا أنه يلتزم بصرفها إذا كانت مقررة في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشأة، أو إذا جرى العمل على صرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة، ومن المقرر أيضًا أن علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل ولائحة نظام العمل والقانون، وأن لائحة نظام العمل بما تتضمنه من أحكام خاصة بالأجور والمكافآت ملزمة لصاحب العمل لما تنطوي عليه من قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم، كما أنها ملزمة للعامل وتستمد قوتها الإلزامية من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته وإدارتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الطعن أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها أصدر قرارًا بجلسته رقم (414) بتاريخ 27/11/1989 متضمنًا النص في بنده الأول على أن " يمنح العاملون المحالون للمعاش والمتوفين والمنقولين بقرار سيادي أثناء الخدمة مكافأة انتماء قدرها شهران من المرتب الأساسي عن كل سنة خدمة فعلية بالشركة، على أن يحتسب الجزء من السنة سنة كاملة "، وفي بنده الخامس على أن " تصرف ميزة مكافأة الانتماء طبقًا لنفس الأسس والقواعد السارية والمعمول بها في صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة "، وفي بنده السادس على أن " تشكل لجنتين إحداهما للإشراف العام وأخرى للتنفيذ...."، ونفاذًا لذلك قررت لجنة الإشراف بتاريخ 12/11/1994 أن مدة الخدمة المستحقة عنها المكافأة هي مدة الخدمة الفعلية بالشركة (المؤقتة والدائمة) ولا تصرف إلا للعاملين الدائمين فقط بالشركة، وتستبعد منها مدد الإجازات بدون مرتب ومدد الإعارة، وفي حالة إعادة تعيين أحد العاملين بالشركة بعد سبق تركه العمل لأي سبب من الأسباب تحتسب مدة الخدمة المنصرف عنها من تاريخ آخر إعادة للتعيين، حتى لو قامت إدارة الشركة باحتساب مدة الانقطاع عن العمل أو تركه للعمل إجازة بدون مرتب، ولا يسري ذلك على من يكون انقطاعه عن العمل بعذر مقبول، واعتمد العضو المنتدب هذه القواعد بتاريخ 14/11/1994. لما كان ذلك، وكانت قواعد صرف مكافأة الانتماء سالفة البيان ملزمة للشركة المطعون ضدها وللعاملين لديها على حدٍ سواء، وكان الثابت أيضًا من المستندات المرفقة بالطعن أن الشركة المطعون ضدها بعد أن أصدرت قرارها الصادر بتاريخ 20/7/1983 بإعادة تعيين الطاعن لديها اعتبارًا من هذا التاريخ، عادت وعدلت عن هذا القرار بقرارها الصادر بتاريخ 10/1/1984 الذي تضمن النص على تعديل قرارها الصادر بتاريخ 20/7/1983 من إعادة تعيين الطاعن إلى عودته للعمل اعتبارًا من 20/7/1983 واحتساب المدة من 1/7/1982 وحتى 19/7/1983 امتدادًا لمدة الإعارة للعمل بشركة... بالمملكة العربية السعودية، بما مفاده أن المطعون ضدها اعتبرت خدمة الطاعن لديها متصلة اعتبارًا من تاريخ التحاقه بالعمل لديها، ويكون من حق الطاعن في هذه الحالة احتساب مكافأة الانتماء المستحقة عن كامل مدة خدمته الفعلية لديها مستبعدًا منها مدة إعارته للعمل بالخارج، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بمقولة أن الطاعن أُعيد تعيينه لدى المطعون ضدها بتاريخ 20/7/1983 وأحيل إلى المعاش بتاريخ 28/2/1995 وصرفت له المطعون ضدها مكافأة الانتماء محسوبة على أساس هذه المدة إعمالًا للقواعد المعتمدة من عضوها المنتدب بتاريخ 14/11/1994، رغم أن المطعون ضدها - وعلى نحو ما سلف - قد عدلت عن قرار إعادة التعيين بجعله عودة للعمل، واعتبار مدة خدمته متصلة فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت المطعون ضدها لا تماري في أن الخبير المنتدب الذي اتخذه الحكم الابتدائي ركيزة لقضائه قد احتسب مكافأة الانتماء المستحقة للطاعن على أساس مدة خدمته الفعلية لدى المطعون ضدها، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم... لسنة 117 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 23 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23/02/2020 م

بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 7-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 12/01/2020

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : طعن على الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 414 لسنة 201

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:

الأسباب

لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وترجيحها والموازنة بينها وهي في ذلك تنظر النزاع في ضوء الأدلة والمستندات التي تقدم إليها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا إلزام عليها أن تتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل قول أو حجة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتك الحجج والأقوال. وكان المقرر قضاء أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له ، وأن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق . وكان من المقرر أنه إذا انقضى عقد الاستثمار لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار المبرم بين المستثمر والمستأجر منه ينقضي حتما بانقضائه ولو كان التأجير مأذونا به من قبل المالك ذلك أن المستثمر إنما يؤجر حقه المستمد من عقد الاستثمار فإذا انقضى هذا العقد انقضى العقد المستمد منه ولو كان العقد الأخير ما زال ممتدا بحسب شروطه. وكان المقرر قضاء أن الحكم الابتدائي يكتسب قوة الأمر المقضي إذا لم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف . ولما كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بقالة رفع الدعوى على غير صفة بالنسبة للطاعن، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون النزاع يعود للجان فض المنازعات الإيجارية ، وعدم قبول الدعوى لعدم توجيهها ضد المستثمر ، وأن العقد قد تجدد بشروطه لعدم منازعة المالك في وضع يد المستثمر ولم يطلب إخلاء الأرض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أحاط بواقع الدعوى وأدلتها وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضي على المدعى عليهم بتسليم الأرض الصناعية رقم ..... قطعة م 23 الكائنة بمصفح الصناعية لانتهاء العقد بما عليها للمدعية خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامهم بأجرة المثل من تاريخ انتهاء العقد في 10/4/2010 لغاية تاريخ الإخلاء التام بمبلغ 300.000 درهم سنويا على سند أنه سبق لجنة فض المنازعات الإيجارية أن أحالت الدعوى على هذه المحكمة المدنية الابتدائية لكون النزاع يدخل في اختصاصها الولائي ولا يعود لاختصاص لجان فض المنازعات الإيجارية، لكون طلبات المدعية تتعلق بتسليمها أرض النزاع لانتهاء عقد الاستثمار المبرم مع المستثمر , وأن هذا الأخير في إطار عملية الاستثمار قد أجر محل النزاع للمستأنف والمستأنف عليه ........ وبذلك فإن النزاع يخرج عن قضايا المنازعات الإيجارية ويدخل في اختصاص القضاء المدني, وأن المدعية اعتبرت المستأنف ومن معه في حكم الغاصبين لأرض التداعي ، وكان المستأنف لا ينفي قيامه بتأجير العين التي يتواجد فيها من المستثمر وليس مؤجرا من المالك مما يكون معه عقد الإيجار الخاص به مرتبطا بفترة ومدة عقد الاستثمار والذي انتهى وقام المستثمر بإنهاء العقد مع المالكين الأصليين للأرض والإخلاء حتى لا يعد غاصبا لها ، وبالضرورة يتعين على المستأجر من المستثمر أن يخلي العقار تلقائيا لأن الرابطة بينه وبين بقائه في العقار قد انفصمت بانتهاء عقدها وكان عليه أن يجدد العقد مع المالكين الأصليين للأرض أو الإخلاء ولم يحدث أي تجديد للعقد من مالك الأرض ومن ثم فإن المستأنف يدخل في حكم الغاصب للأرض ويتعين إلزامه بإخلائها وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص ، وسداد أجرة المثل حسب تقرير لجنة تقييم العقارات بمبلغ 300.000 درهم. وإذ كانت هذه الأسباب من الحكم سائغة ولها أصلها الثابت من الأوراق وكافية لحمل قضائه ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن عملا بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
بغرفة مشورة ـ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين الرسم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 21 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م

بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 21-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 22/01/2020

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 284/2019

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:

الأسباب
لما كان مفاد النص فى المادة 150 من قانون الاجراءات المدنية على أن ' لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ' أن الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصــودة ولا متفق مع ما يدعيه ، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشئ لخصمه عليه ، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أى بتحميله التزاماً ، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون فى حاجة إلى حماية قضائية تتمثل فى إلغاء حكم يرى أنه فصل فى مسألة قانونية فصلاً ضاراً به ، لما كان كذلك و كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على ما أورده من أن الحكم المستأنف لم يتضمن فصلاً فيما إذا كانت الملكية على الشيوع أم تم فرزها و تجنيبها بين الطرفين وأن الطاعن لم يقض عليه بشيء وكان هذا من الحكم استخلاصا سائغاً وأن ما ينعاه بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لسبق تمسكه بالمنازعة بسند الملكية بالقسمة السابقة منذ عام 1998 و أنه لا يطعن على سند الملكية المؤرخ 22 / 9 / 2015 فإنه مردود ذلك أن الثابت وفق كتاب بلدية مدينة أبو ظبى المؤرخ 1 / 10 / 2019 أن تسجيل ملكية المسكن الشعبى محل التداعى 50% منحة لكل طرف و أن ما يحتج به الطاعن هو فى حقيقته ' أمر بتوصيل الكهرباء و الماء للمسكن على اعتبار أن الطاعن قد خصص له نصف المسكن حيث إن هذه المساكن كانت تخصص ابتداء للموطنين نصف مسكن ' ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن تمسكه بالقسمة السابقة لا أثر له و لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه و من ثم يكون غير مقبول و أن ما ينعاه بشأن رفض المحكمة طلب فتح باب المرافعة الذى تقدم به فإنه من المقرر أن تقدير جدية طلب فتح باب المرافعة من سلطة محكمة الموضوع و من ثم فلا تثريب عليها إن قدرت أن ما حواه الطلب غير جدى و لا يعيب حكمها التفاتها عنه ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
– في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين .

الطعن 15 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م

بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 15-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 19/01/2020


الـــــمــــــــوضـــــــــوع : نقض الحكم والتصدي


بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،
صدر الحكم الآتي:

الأسباب
لما كان المقرر بنص المادة 72 من قانون الإثبات فى المعاملات المدنية أنه إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها و لا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكلة إليه و تقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بسداد الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة بعد أن أثبتت بمدونات حكمها الصادر بجلسة 7 / 3 / 2019 أن الأوراق غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة حكمت بندب خبير للانتقال لأرض التداعى و إجراء المعاينة اللازمة لها و بيان حالتها و بيان مدى إمكانية إجراء قسمة عينية لنصيب المدعية ( الطاعنة ) و الخصم المدخل دون تفويت المنفعة المقصودة منها أو الحاق ضرر بها أو نقص كبير فى قيمتها و وفقاً لاشتراطات البلدية و شروط التسجيل لديها و فى حالة إمكانية القسمة أو اتفاق الأطراف على قسمة معينة وضع مشروع لها مع وضع رسم تخطيطى بالقسمة المقترحة أو المتفق عليها بينهم بعد أخذ رأى البلدية و موافقتها على تلك القسمة مع بيان ما تبديه الجهات المختصة من ملاحظات و فى حالة عدم إمكانية القسمة العينية بيان مدى إمكانية إجراء قسمة منفعة ( مهيأة مكانية ) لنصيب المدعية ( الطاعنة ) عن باقى الخصمين و فى حالة إمكانية ذلك وضع مشروع بقسمة المنفعة على نحو ما ورد بمنطوق الحكم و قدرت مبلغ خمسة آلاف درهم أمانة على ذمة أتعاب و مصروفات الخبير تلزم الطاعنة بإيداعها بخزينة المحكمة فور النطق بالحكم إلا أن الأخيرة قامت بسداد نصف قيمتها فقط رغم تكليفها بسدادها كاملة وفق منطوق الحكم التمهيدى الأمر الذى حدا بالمحكمة الحكم بسقوط حقها فى التمسك بحكم ندب الخبير و برفض الدعوى و إذ استأنفت الطاعنة ذلك الحكم و لم تقم بسداد باقى الأمانة قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بعد أن ثبت لديها عدم وجود عذر يحول دون ذلك و من ثم فإنها تكون بذلك قد التزمت صحيح القانون و لا ينال من ذلك ما تنعى به الطاعنة على الحكم مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه بقالة إن حكم أول درجة قضى بسقوط حقها فى التمسك بالحكم التمهيدى رغم أنها تحصلت من رئيس المحكمة على الموافقة على سداد الأمانة مناصفة إذ أنه لا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل و قد خلت الأوراق مما يسانده و أن الدعوى لا يمكن الفصل فيها إلا بخبرة فنية ، مما يتعين معه و الحال كذلك عدم قبول الطعن برمته عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
– في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات و مبلغ ألف درهم مقابل أتعاب للمحاماة للمطعون ضده الأول ، مع مصادرة التأمين

الطعن 23 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م

بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 23-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 23/01/2020

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : نقض الحكم

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:

الأسباب

بعد الاطلاع على الأوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة
لما كان النص في المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية على أنه ( 1 - تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها . ويستثنى من ذلك :- أ- .. ب- .. ج- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين مُلغية أو مُنشئة لطريق من تلك الطرق ..) يدل على أن قابلية الحكم للطعن أو عدم قابليته هي بما يتصل بأثار الحكم ، فيحكمها القانون الساري وقت صدور الحكم ، وكانت القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن بالنقض من النظام العام و تسري فور صدورها إعمالاً للأثر المباشر لها ، ويتعين على المحكمة أن تقضي بعدم جواز الطعن من تلقاء نفسها ، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية على أنه ' يُستبدل بنصوص المواد 30 ، 59 ، 114 ، 115 ، 162 ، 164 ، 166 ، 173 ، 177 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته النصوص الأتية : ... المادة 173 - 1 - للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى الذي تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون أو كانت غير مقدرة القيمة ...' وكان النص في المادة 23/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة نفاذاً للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 سالف البيان جرى بأن ' تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم '. لما كان ذلك و كانت الدعوى الماثلة التى أقامها الطاعن تتعلق بطلب تعويض بمبلغ 500000 درهم عن الأضرار المادية و المعنوية التى أصابته بسبب تقصير المطعون ضده فى أداء التزاماته المهنية و التعاقدية و هو على هذا النحو طلب لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض و قدره 500000 درهم وفق نص المادة 23/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 ، و إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً فى 24 / 11 / 2019 بعد سريان أحكام هذا القرار ، فإنه يتعين الأمر بعدم جواز الطعن .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
- في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين .

الطعن 16 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م
بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 16-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 19/01/2020

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : طلب قيد طعن بالنقض في الحكم رقم 392-2019 استئناف م

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:

الأسباب

بناء على أحكام الفقرة الأولى من المادة 183 من القانون رقم (18) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 التي تنص على انه : ' يعين رئيس الدائرة المختصة قاضيا لإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى مكتب إدارة الدعوى عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة . فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (173) ، أو لكون المسألة القانونية المثارة في الطعن سبق للمحكمة إصدار مبدأ قضائي فيها ولم تر ما يبرر العدول عنه ، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار'

لما كان المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها السبب المتعلق بالنظام العام حتى ولو لم يرد بصحيفة الطعن . وكان مؤدى نص المادة 23/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شان اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية: 3 ـ وتكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض , إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم . ' وكان المقرر قانونا عملا بالمادة 24 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 سالف الذكر : تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم, ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة . لما كان ذلك وكانت طلبات المطعون ضده المقدمة إلى محكمة أول درجة قد انحصرت في إلزام الطاعن بأداء مبلغ 109.000 درهم , نظير شراء عملة رقمية ، وتعويض قدره 40.000 درهم مع الفوائد القانونية بواقع 15 من تاريخ المطالبة إلى تاريخ السداد التام . وكانت قيمة الدعوى على هذا النحو لم تتجاوز في مجموعها 500.000 درهم كنصاب لقبول الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون غير قابل للطعن عليه بطريق النقض وهو ما يتعين القضاء به عملا بالمادة 183 /1 من قانون الإجراءات المدنية .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
ـ بغرفة مشورة ـ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم نظير أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين .