الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 أغسطس 2024

الطعن 23 لسنة 2020 نقض أبو ظبي مدني جلسة 18 / 2 / 2020

باسم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبو ظبي
بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي
بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18/02/2020 م

بـرئـاســة الـــقاضــــــــي : محمد عبدالسلام
وعضويـة الـــقاضــــــــي : ضياء الدين محمد
وعضويـة الـــقاضــــــــي : طارق فتحي
نـظــرت الـقـضـــيـــة رقـــم : 23-2020-مد ني-م ر-ق-أ ظـ مدني المقر الرئيسي
الــمـــقــــــيـــــــــدة فــــــي : 23/01/2020

الـــــمــــــــوضـــــــــوع : نقض الحكم

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة،

صدر الحكم الآتي:

الأسباب

بعد الاطلاع على الأوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المداولة
لما كان النص في المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية على أنه ( 1 - تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها . ويستثنى من ذلك :- أ- .. ب- .. ج- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين مُلغية أو مُنشئة لطريق من تلك الطرق ..) يدل على أن قابلية الحكم للطعن أو عدم قابليته هي بما يتصل بأثار الحكم ، فيحكمها القانون الساري وقت صدور الحكم ، وكانت القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن بالنقض من النظام العام و تسري فور صدورها إعمالاً للأثر المباشر لها ، ويتعين على المحكمة أن تقضي بعدم جواز الطعن من تلقاء نفسها ، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية على أنه ' يُستبدل بنصوص المواد 30 ، 59 ، 114 ، 115 ، 162 ، 164 ، 166 ، 173 ، 177 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته النصوص الأتية : ... المادة 173 - 1 - للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى الذي تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون أو كانت غير مقدرة القيمة ...' وكان النص في المادة 23/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة نفاذاً للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2018 سالف البيان جرى بأن ' تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم '. لما كان ذلك و كانت الدعوى الماثلة التى أقامها الطاعن تتعلق بطلب تعويض بمبلغ 500000 درهم عن الأضرار المادية و المعنوية التى أصابته بسبب تقصير المطعون ضده فى أداء التزاماته المهنية و التعاقدية و هو على هذا النحو طلب لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض و قدره 500000 درهم وفق نص المادة 23/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 ، و إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً فى 24 / 11 / 2019 بعد سريان أحكام هذا القرار ، فإنه يتعين الأمر بعدم جواز الطعن .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : -
- في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق