الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أغسطس 2024

الطعن 1382 لسنة 47 ق جلسة 27 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 397 ص 2036

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا.

----------------

(397)
الطعن رقم 1382 لسنة 47 القضائية

(1) عقد "فسخ العقد" دعوى: حكم "تسبيب الحكم".
رفض دعوى فسخ العقد. إغفال الحكم الرد على دفاع المدعى بأن ضرراً قد أصابه من تأخر المدين في تنفيذ التزامه. لا قصور.
(2) عقد "الشرط الصريح الفاسخ" التزام. نقض.
عدم احتواء العقد على الشرط الصريح الفاسخ. أثره. للمدين توقى طلب الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى. جواز أن يكون هذا الوفاء بعد نقض الحكم والإحالة.

-------------------
1- من المقرر أنه يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي وله أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره ويستوي في ذلك أن يكون حسن النية أو سيء النية إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر في دعوى التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام ولما كان ما تقول به الطاعنات من عدم رد الحكم على ما تمسكن به من أن ضرراً قد أصابهن من جراء تأخير المدين عن تنفيذ التزامه محله دعوى التعويض وليس دعوى الفسخ التي أقمنها فلا يعتبر إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع غير الجوهري قصورا مبطلا له.
2- إذ كان عقد البيع سند الدعوى لا يحوى شرطاً صريحاً فاسخاً فللدائن أن يستعمل خياره في طلب فسخ العقد طبقا للمادة 157 من القانون المدني وللمدين توقى الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى وهذا الحق يرجع للمشترى حتما في حالة نقض الحكم لهذا الوجه من أوجه الطعن. لأن النقض يعيد إلى الخصوم حقوقهم التي كانت لهم قبل صدور الحكم المنقوض فيستطيع المدين أن يتوقى الفسخ بالسداد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنات أقمن الدعوى 5840 سنة 1974 مدنى كلى شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/ 4/ 1974 تأسيساً على أنهن قد بعن قطعة أرض مساحتها 954.10 متراً بما عليها من مبان ومنشآت بثمن إجمالي قدره 92500 جنيه ودفع منه مبلغ عشرة آلاف جنيه وقت تحرير العقد والتزم بسداد الباقي عند التوقيع على عقد البيع النهائي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد وقد استلم مستندات الملكية غير أنه لم يقم بدفع باقي الثمن فأنذرته بسداده وبالحضور لمكتب الشهر العقاري للتوقيع على العقد النهائي في موعد أقصاه 5/ 11/ 1974 وإلا اعتبر - العقد مفسوخاً ثم أقمن دعواهن وقدمن صورة شمسية من عقد البيع الابتدائي لم يقرها المطعون ضده فقضت المحكمة بتاريخ 1/ 3/ 1976 برفض الدعوى بحالتها فاستأنفن هذا الحكم بالاستئناف 1005 سنة 93 قضائية القاهرة وقضت المحكمة بتاريخ 28/ 6/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواهن فطعن بالنقض على هذا الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما القصور في التسبيب وقالت الطاعنات فى بيانه إن تراخى المدين في العقود الملزمة للجانبين التي لا تتضمن الشرط الصريح الفاسخ عن تنفيذ التزاماته في الوقت المعين لها ثم الوفاء بها بعد ذلك وإلى ما قبل صدور حكم نهائي بالفسخ وأن كان يقوم بحسب الأصل مانعاً من إجابة الدائن إلى طلب فسخ العقد إلا أنه لا يسلب محكمة الموضوع الحق فى فسخه وإنما يكون لها تقدير ظروف ذلك الوفاء المتأخر بحيث إذ تبين لها أنه قد أصاب الدائن ضرر كان لها أن تحكم بالفسخ - وعلى ذلك فقد تمسكن أمام المحكمة الاستئنافية بأنهن قد أصبن بأضرار من جراء الوفاء المتأخر بباقي الثمن ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع وأقام قضاءه على دعامة واحدة مبناها أن للمتعاقد الآخر أن ينفذ التزامه إلى ما قبل صدور الحكم رغم أنه دفاع جوهري لو عنى ببحثه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يجعله مشوباً بعيب القصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبن من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنات بفسخ عقد البيع على قوله "أنه لما كان الثابت من الاطلاع على عقد البيع أنه لم ينص على الفسخ تلقائياً عند عدم سداد باقي الثمن وكان من المقرر أنه يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي وله أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره ويستوى في ذلك أن يكون حسن النية أو سيء النية إذ محل ذلك لا يكون إلا عند النظر في دعوى التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على عقد البيع أن الثمن هو 92500 جنيه سدد منها عند التعاقد مبلغ عشرة آلاف جنيه وسدد الباقي وقدره 82500 جنيه بمحضري الإيداع المؤرخين 28/ 5، 7/ 6/ 1977 وبذلك يكون المستأنف عليه قد سدد كامل الثمن ومن ثم تكون دعوى الفسخ جديرة بالرفض" فيكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون في المادة 157 من القانون المدني التي يخضع لأحكامها العقد موضوع الدعوى ويكون ما تقول به الطاعنات من عدم رد الحكم على ما تمسكن به من أن ضررا قد أصابهن من جراء تأخر المدين عن تنفيذ التزامه محله دعوى التعويض وليس دعوى الفسخ التي أقمنها فلا يعتبر إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع غير الجوهري قصوراً مبطلاً له ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني للطعن وجود بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وقالت الطاعنات تبياناً لذلك أن الدعوى نظرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 31/ 5/ 1977 وقدم فيها المطعون ضده المحضر المؤرخ 28/ 5/ 1977 بإيداع باقي الثمن مخصوماً منه رسوم الإيداع وقررت المحكمة بتلك الجلسة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28/ 6/ 1977 ومذكرات لمن يشاء في خمسة أيام وبعد انقضاء ذلك الأجل تقدم المطعون ضده فى 14/ 6/ 1977 بمحضر الإيداع المؤرخ 7/ 6/ 1977 بقيمة رسوم الإيداع التي خصمت من باقي الثمن عند إيداعه بموجب المحضر الأول وقبلت المحكمة هذا المستند دون اطلاع الطاعنات عليه أو إعلانهن به وقد استندت المحكمة في حكمها المطعون فيه على ما ورد به ومن ثم فإنه يكون قد لحقه البطلان لابتنائه على إجراءات باطلة أثرت فيه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود ذلك أنه لما كان عقد البيع سند الدعوى لا يحوى شرطا صريحا فاسخا فللدائن أن يستعمل خياره في طلب فسخ العقد طبقا للمادة 157 من القانون المدني وللمدين على ما سلف بيانه توقى الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى وهذا الحق يرجع للمشترى حتما في حالة نقض الحكم لهذا الوجه من أوجه الطعن لأن النقض يعيد إلى الخصوم حقوقهم التي كانت لهم قبل صدور الحكم المنقوض - فيستطيع المدين أن يتوقى الفسخ بالسداد - لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده قد أودع باقي الثمن بمحضري الإيداع المؤرخين 28/ 5/ 1977، 7/ 6/ 1977 ولم تقل الطاعنات أن هذا الإيداع ناقص فإن تمسكهن بخطأ الحكم المطعون فيه حين عول في قضائه على محضر الإيداع التكميلي المؤرخ 7/ 6/ 1977 دون أن يعلن أو تعلم به الطاعنات لا يحقق لمن سوى مصلحة نظرية بحته ويكون هذا النعي غير منتج ولا جدوى منه ويضحى الطعن برمته على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق