جلسة 8 فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
------------------
قاعدة رقم (37)
القضية رقم 238 لسنة 20 قضائية "دستورية"
1 - دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة - عدم قبول الدعاوى الدستورية التي أنصبت على ذات النص التشريعي.
2 - دعوى دستورية "قيد يمثل مزية - انتفاء المصلحة".
عدم تطبيق النص على من أدعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق الذي يدعيها لا يعود إليه بل يعود بالنفع عليه: انتفاء مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليه.
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من ديسمبر سنة 1998، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت ضد الأخيرين الدعوى رقم 285 لسنة 1997 بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤجر 1/ 1/ 1960 الصادر من مورثها إلى مورثهم من تاريخ وفاته، وعدم امتداده إليهم، وأثناء نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وبعد تقديرها جدية الدفع أذنت محكمة الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية فأقامتها.
وحيث إن النص الطعين يجري على النحو التالي:
"يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:
"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، لا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذي يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للقواعد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية؛ ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم".
واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت مسألة دستورية نص الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليهما ضمن حكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية" الذي جرى منطوقة "برفض الدعوى" إيذاناً بتطهير النص - في حدوده تلك - من كافة العيوب والمثالب الدستورية؛ وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها؛ فلا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة في هذا الشق منها.
وحيث إنه عن الشطر الثاني من النص الطعين، فإنه - وقد قضى بعدم استمرار عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة فقط - ينحلُّ إلى قيد حدَّ به المشرع من حكم الامتداد الوارد في الشطر الأول من النص، تحقيقاً للتوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية؛ ومن شأن المدعية أن تفيد من هذه المزية، ومن ثم تنتفي مصلحتها في مخاصمته؛ متعيناً عدم قبول هذا الشق من الدعوى بدوره، لهذا السبب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات؛ ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.