الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 يوليو 2024

القضية 238 لسنة 20 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 37 ص 243

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (37)
القضية رقم 238 لسنة 20 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة - عدم قبول الدعاوى الدستورية التي أنصبت على ذات النص التشريعي.
2 - دعوى دستورية "قيد يمثل مزية - انتفاء المصلحة".
عدم تطبيق النص على من أدعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق الذي يدعيها لا يعود إليه بل يعود بالنفع عليه: انتفاء مصلحته الشخصية المباشرة في الطعن عليه.

-------------------
1 - سبق لهذه المحكمة أن حسمت مسألة دستورية نص الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليهما ضمن حكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية" الذي جرى منطوقة "برفض الدعوى" إيذاناً بتطهير النص - في حدوده تلك - من كافة العيوب والمثالب الدستورية؛ وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها؛ فلا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة في هذا الشق منها.
2 - وحيث إنه عن الشطر الثاني من النص الطعين، فإنه - وقد قضى بعدم استمرار عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة فقط - ينحلُّ إلى قيد حدَّ به المشرع من حكم الامتداد الوارد في الشطر الأول من النص، تحقيقاً للتوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية؛ ومن شأن المدعية أن تفيد من هذه المزية، ومن ثم تنتفي مصلحتها في مخاصمته؛ متعيناً عدم قبول هذا الشق من الدعوى بدوره، لهذا السبب.


الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من ديسمبر سنة 1998، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت ضد الأخيرين الدعوى رقم 285 لسنة 1997 بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤجر 1/ 1/ 1960 الصادر من مورثها إلى مورثهم من تاريخ وفاته، وعدم امتداده إليهم، وأثناء نظرها دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وبعد تقديرها جدية الدفع أذنت محكمة الموضوع للمدعية برفع دعواها الدستورية فأقامتها.
وحيث إن النص الطعين يجري على النحو التالي:
"يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي:
"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، لا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذي يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للقواعد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية؛ ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم".
واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت مسألة دستورية نص الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليهما ضمن حكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية" الذي جرى منطوقة "برفض الدعوى" إيذاناً بتطهير النص - في حدوده تلك - من كافة العيوب والمثالب الدستورية؛ وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها؛ فلا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة في هذا الشق منها.
وحيث إنه عن الشطر الثاني من النص الطعين، فإنه - وقد قضى بعدم استمرار عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة فقط - ينحلُّ إلى قيد حدَّ به المشرع من حكم الامتداد الوارد في الشطر الأول من النص، تحقيقاً للتوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية؛ ومن شأن المدعية أن تفيد من هذه المزية، ومن ثم تنتفي مصلحتها في مخاصمته؛ متعيناً عدم قبول هذا الشق من الدعوى بدوره، لهذا السبب.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات؛ ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 202 لسنة 20 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 36 ص 239

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------------

قاعدة رقم (36)
القضية رقم 202 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة.

------------------
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بشأن نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المطعون عليهما - بحكمها الصادر بجلسة 2/ 12/ 2000 في القضية رقم 166 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977. وإذ نشر الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 50 بتاريخ 14/ 12/ 2000. وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذي يتعين معه القضاء في الدعوى الماثلة بعدم القبول.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 916 لسنة 1998 مدني كلي سوهاج ضد المدعي في الدعوى الدستورية، طلباً للحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1994 وإخلائه من العين وإلزامه بأداء مبلغ 1583 جنيه لسدادها إلى مأمورية الضرائب العقارية بعد امتناع الأخير عن الوفاء بالمبلغ المطلوب من قيمة الضرائب العقارية المفروضة على العين المؤجرة إلى المذكور، بقصد استعمالها عيادة طبية وأثناء تداول الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي فرضت الضرائب العقارية على المدعي بموجبهما، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة خلال الأجل القانوني المحدد.
وحيث إن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المطعون عليهما تنصان على أنه: - "ومع مراعاة الإعفاءات المقررة في شأن الضريبة على العقارات المبنية يضاف إلى الأجرة المحددة وفقاً لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم.
ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة."
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بشأن نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المطعون عليهما - بحكمها الصادر بجلسة 2/ 12/ 2000 في القضية رقم 166 لسنة 21 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الطعن بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من القانون رقم 49 لسنة 1977. وإذ نشر الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 50 بتاريخ 14/ 12/ 2000. وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، الأمر الذي يتعين معه القضاء في الدعوى الماثلة بعدم القبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 194 لسنة 20 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 35 ص 235

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (35)
القضية رقم 194 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
الحكم برفض ما أثير حول نص تشريعي من مطاعن. يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعاوى الدستورية التي تنصب على ذات النص التشريعي.

--------------------
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، إيذاناً بتطهير النص الطعين من كافة العيوب والمثالب الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم في العدد (46) من الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة 1998 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية صدر المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من عدم انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته، وبسقوط المادة (43) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة (9) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ذاته، والمادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام ضد المدعى عليهم من الثالث إلى الأخير الدعوى رقم 2151 لسنة 1997 كلي مساكن الإسكندرية، ابتغاء القضاء (أصلياً) بانتهاء عقود إيجار الوحدات المبينة بالصحيفة بانتهاء مدتها، وإخلاء الأعيان المؤجرة وتسليمها له خالية و(بصفة احتياطية) بوقف الدعوى والتصريح له برفع دعوى بعدم دستورية القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 فيما نصت عليه من عدم انتهاء عقد الإيجار ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي برفع دعواه الدستورية فقد أقامها.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية، يتحدد بنطاق الدفع بعدم دستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وبالقدر في الحدود التي تقدر فيها جديته؛ فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيما نص عليه صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه من أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، أما ما استطرد إليه المدعي في ختام صحيفة الدعوى من طلب الحكم بسقوط نصوص بعض المواد من القوانين التي حددها؛ فلا يمثل طلبات مستقلة، وإنما يتحدد مآل هذه النصوص وغيرها - بقاءً أو سقوطاً - بحسب ما يخلص إليه قضاء المحكمة في شأن صحة أو بطلان نص صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن كانت الأولى انتفى مجال البحث وإلا رتبت المحكمة سقوط النصوص التشريعية التي تتوافر صلة عضوية بينها وبين النص الذي قضت بإبطاله.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية عينها، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، إيذاناً بتطهير النص الطعين من كافة العيوب والمثالب الدستورية، وإذ نشر هذا الحكم في العدد (46) من الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعوى الدستورية - وهي عينية بطبيعتها - حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


استناداً إلى ذات المبدأ أصدرت المحكمة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 39 لسنة 18، 25 و151 لسنة 19 قضائية "دستورية".

الجمعة، 26 يوليو 2024

الطعن 1825 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1825 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ت. ف. ه. ت. ج. إ. ب. إ. س. ت. ب. ا. ك. ج. إ. ب. إ. 
م. س. 
مطعون ضده:
د. إ. أ. غ. م. 
ك. ر. ك. س. آ. س. ج. إ. ب. إ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1667 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المرافعة، والمداولة.
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 1288 لسنة 2023 تجارى أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ 15,000,000 يورو أو ما يعادله من مبلغ 100?600?58 درهم إماراتى والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد.
على سند من أنها بتاريخ 26-1-2021 حررت اتفاقية قرض مع الشركة الطاعنة الأولى، وبموجبها منحتها قرضًا تجاريًا بقيمة 15,000,000 يورو، وتم الاتفاق بينهما على أن يتم تحويل قيمة ذلك القرض إلى حساب الشركة المطعون ضدها الثانية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، وأن تكون مدة القرض حتى 1-1-2022 على أن يتم تحويل قيمة القرض على دفعة واحدة إلى حسابها بعد انتهاء مدته ف ى الوقت المناسب، كما أنه تم الاتفاق على تقديم الطاعن الثانى ضمانًا شخصيًا وكفالة ذاتية لمبلغ القرض. ولما كانت الشركة الطاعنة الأولى لم تسدد قيمة القرض فى الموعد المحدد على الرغم من إ عذارها، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى للقضاء بطلباتها. أقام ت الشركة الطاعنة الأولى دعوى متقابلة بطلب الحكم بفسخ اتفاقية القرض المبرمة بينها والشركة المطعون ضدها الأولى، واحتياطيًا إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى إليها مبلغ 15,000,000 يورو أو ما يعادله بالدرهم الإماراتى والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ استلامها المبلغ فى 27-1-2021 وحتى السداد.
ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 7-8-2023 أولًا- برفض الدعوى المتقابلة. ثانيًا- وفى الدعوى الأصلية بإنهاء الاتفاقية المؤرخة 26-1-2021 وبإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا إلى الشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 15,000,000 يورو أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وفائدة بواقع 5% سنويًا على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة الحاصل فى 16-3-2023 حتى السداد.
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1667 لسنة 2023 تجارى، وقضت المحكمة بتاريخ 29-11-2023 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الفِقرة "أولًا" من منطوقه والقضاء مجددًا فى موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى إلى الطاعنة الأولى المبلغ المقضى به فى الفِقرة "ثانيًا" من منطوق الحكم المستأنف والفائدة عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ استحقاقه على النحو المبين فى الأسباب وحتى السداد التام.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 27-12-2023 طلبت فيها النقض والإحالة. وقدم محامي المطعون ضدها الاولى مذكرة بالرد.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورات انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب تنعي به الطاعنتان في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه انتفاء ولاية محاكم الدولة بنظر الدعوى على سند من أن موطن كل من طرفي الاتفاقية محل التداعى يقع فى ألمانيا، وأنه تم الاتفاق صراحة بين الطرفين على أن يكون الوفاء بالالتزام فيها، وعلى تطبيق القانون الألماني على أى نزاع ينشأ بشأن تنفيذ الاتفاقية، إلا أن الحكم تصدى للدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص. كم نعت الطاعنتان في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وتفسيره وتأويله، إذ ألزم الطاعن الثانى بسداد مبلغ القرض على سند من تقديمه كفالة شخصية، على الرغم من سقوطها قانونًا لعدم مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى له خلال 6 أشهر من تاريخ حلول الأجل، فضلًا عن أن عقد الكفالة أصابه العوار لعدم تحديد مقدار الدين المكفول به، وكذلك فإن من شأن عدم تأكيد الطاعن الثانى لكتاب الضمان المنصوص عليه فى المادة (5) من الاتفاقية عبر إرساله إلى المستشار الضريبي أن يؤدى إلى سقوط عقد الكفالة. ونعتا في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وتفسيره وتأويله، إذ قضى بإلزامهما بالتضامن برد المبلغ المحكوم به وذلك بعد أن كيف العلاقة بين الطرفين على أنها عقد مضاربة، على الرغم من عدم تسلم الشركة الطاعنة الأولى مبلغ المضاربة من الشركة المطعون ضدها الثانية وهو من شروط صحة المضاربة، فضلًا عن أنه لا يجوز اشتراط ضمان المال المضارب به بعد أن هلك فى يد الشركة المطعون ضدها الثانية.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة التمييز أن الاختصاص الدولي للمحاكم هو من النظام العام، وأن محاكم الدولة تختص بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة بها إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نُفذ أو كان مشروطًا بتنفيذه في الدولة. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها، وفى تفسير الاتفاقات والمحررات، وفى استخلاص دواعي الاختصاص الدولي والمكاني، وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث مكان إبرام العقد، أو مكان تنفيذه كله، أو بعضه، أو ما إذا كان مشروطًا تنفيذه فى الدولة أم لا، طالما كان استخلاصها سائغًا ومستمدًا مما له أصله الثابت في الأوراق وكافيًا لحمل قضائه. ومن المقرر من مؤدى نص المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية أن مناط اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى المقامة على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فى الدولة أن يكون له موطن مختار فى الدولة، أو إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال فى الدولة أو بالتزام أُبرم أو نُفذ أو كان مشروطًا تنفيذه فيها.
ومن المقرر فى قضاء محكمة التمييز وفقًا لحكم المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا استحق الدين فعلى الدائن المطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق وإلا اعتبر الكفيل خارجًا من الكفالة، وأنه يجوز الاتفاق بقبول الكفيل استمرار التزامه بكفالة الدين لمدة أطول من المدة المنصوص عليها فى هذه المادة، وأن لقاضى الموضوع السلطة فى تعيين الدين المكفول وتحديد شخص المكفول واستخلاص موافقة الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة طالما كان استخلاصه سائغًا مستمدًا مما له أصل ثابت بالأوراق. كما أنه من المقرر أيضًا أن تفسير الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكفله وتقدير انقضائها هو من مسائل الواقع والتي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب، ما دام لم يخرج من تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها فى مجملها وما قصده طرفاها منها مستهديًا بظروف تحريرها.
ومن المقرر فى قضاء محكمة التمييز أن المواد 693، 695، 697 ، 698، 705، 706 من قانون المعاملات المدنية تنص على أن شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح، ويكون المضارب أمينًا على رأس المال وشريكًا فى الربح، وتكون المضاربة مطلقة أو مقيدة بزمان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة، وإذ جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة أخذ ربح ماله ونصيبه فى ربح مال المضاربة، وتنتهى المضاربة بفسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين أو بعزل رب المال للمضارب أو بانقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين، وإذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل المعقود عليه جاز للمتضرر منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر.
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي ارتاحت إليها وأخذت بها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الفِقرة "أولًا" من منطوقه والقضاء مجددًا فى موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى إلى الطاعنة الأولى المبلغ المقضى به فى الفِقرة "ثانيًا" من منطوق الحكم المستأنف والفائدة عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ استحقاقه على ما أورده في مدونات أسبابه من أنه: ((و حيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص الدعوى لمحاكم دبي بالفصل في الدعوى لأن الاتفاقية تم إبرامها في دولة ألمانيا، وتم النص صراحة بها على عنوان الأطراف الواقع في ألمانيا، بما يثبت يقيناً أن الاتفاقية مبرمة في جمهورية ألمانيا، وأن موطن طرفيها في ألمانيا وليس في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو غير سديد إذ المدعى عليها الثانية " دي إس أيه غروب (م.د.م.س) شركة قائمة بإمارة دبي وفق ما ثابت برخصتها التجارية الصادرة من مركز دبي للسلع المتعدة فضلا عن أن الاتفاق نفذ بدبي حيث أودع المبلغ محل المطالبة بحساب المدعى عليها الثانية و بالتالي فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحاكم دبي نزولا لحكم البند (3) و (7) من المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022 . كما تود المحكمة التنويه إلى أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدعوى الواردة بالمواد من 19 حتى 22 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022 إذ إنه بموجب المادة 23 من القانون نفسه يقع باطلاً كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل. وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وأسبابه..... وكان الثابت من الوقائع في الدعوى أن التكييف الصحيح للتعامل الذي تم بين طرفيها أنه مضاربة في أموال وردتها المستأنف ضدها الأولى بالحساب البنكي للمستأنف ضدها الثانية بقصد تحقيق الأرباح وعلى النحو الوارد تفصيلا بالمادة (3) من الاتفاقية سند الدعوى والمبرمة بين المستأنفة الأولى والمستأنف ضدها الأولى حيث حدد الأرباح بنسبة 50 % لكل من المُقْرِض والمُقتَرِض و بكفالة المستأنف ضدها الثانية و عبارة " الربح المكتسب" و " تقاسم الأرباح المحققة " الواردة في الاتفاقية تحمل بين طياتها الاتفاق بين الطرفين على استثمار المبلغ المرسل من المستأنف ضدها الأولى. لما كان ذلك، و كان الثابت أن العقد سند الدعوى مبرم بين المدعية أصليا " المستأنف ضدها الأولى" و المدعى عليها الأولى ( المستأنفة الأولى)، و كانت مطالبة الأخيرة في الطلب العارض بفسخ الاتفاقية يتضمن إقرارا صريحا بأنها طرفٌ أصيلٌ في تلك الاتفاقية مما يكون الحكم في الدعوى الأصلية بإلزامها برد المبلغ للمدعية أصليا قد جاء صحيحا مما لازمه القضاء برفض طلبها إلغاء ذلك القضاء. وحيث إنه عن مسؤولية المستأنف الثاني والدفع بخروجه من الكفالة بمضي ستة أشهر دون قيد للدعوى فهو غير سديد.... وكان الثابت من سند الكفالة أنه قد نص على أن يظل الضمان ساريا حتى ً استيفاء كافة المطالبات القديمة أو المطالبات الجزئية للدائن ضد المدين الرئيسي من اتفاقية القرض أو حتى إصدار الضمان للضامن ولا يمكن إنهاؤه خلال هذه الفترة، وهو ما يفيد موافقة الضامن على التنازل عن إعمال مقتضى المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية، ويكون الحكم بإلزام الكفيل بأداء المبلغ المحكوم به بالتضامن مع المستأنفة الأولى قد جاء موافقا تطبيق صحيح القانون.)), وكان هذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه واقام عليه قضاءه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق وفي حدود سلطته التقديرية ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفه، فان النعي عليه بما ورد في أسباب الطعن لا يعدو ان يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي برمته غير مقبول.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنتين بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة مبلغ التامين.

الطعن 1826 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 7 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1826 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ا. ع. ب. ا. ا. ا. ا. ع. ا. ل. ش. ذ. م. م. . ا. ا. ش. م. ع. 
مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1716 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ سيف الحداد الحازمي وبعد المرافعة، والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المدعي (بنك الامارات دبي الوطني (ش.م.ع)) أقامها ضد المدعى عليهما (ارابتك للإنشاءات (ش.ذ.م.م) وأرابتك القابضـة - شركة مساهمة عامة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 168.893.635.39 درهما إماراتيا والفوائد بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمــام الســداد، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لتعلقه بمادة تجارية.
على سند من القول انه بموجب اتفاقية تسهيلات تجارية (خطاب تسهيلات مؤرخ في 18/8/2019 وفقاً لأخر تعديل) تحصلت المدعى عليها الأولى من المدعي على عدة " كفالات مصرفية " على النحو التالي: 1- كفالة مصرفية بمبلغ وقدره 12,798,288.00 ريال سعودي (ما يعادله 12,798,288.00 درهم إماراتي) 2- كفالة مصرفية بمبلغ وقدره 81.263.074 درهم 3- كفالة مصرفية بمبلغ وقدره 117,254,544.24 درهم. وان المدعى عليها الثانية قامت بالتوقيع ل " كفالة تجارية " تعهدت بموجبها بضمان كامل التسهيلات المصرفية الممنوحة من المدعي لصالح المدعى عليها الأولى ضماناً مطلقاً ومستمراً وغير قابل للإلغاء وغير مشروط. بناء على طلبات تسييل كفالات قدمت إلى المدعي من المستفيدين من الكفالات المشار إليها، قام المدعي بالوفاء بدين المدعى عليها الأولى (عميله) قبل كل مستفيد، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها وتضمنتها كل كفال بإجمالي مبلغ 168,893,635.39 درهم إماراتي. وان المدعى عليها لم تسدد قيمة الكفالات التي سددها البنك المدعي للمستفيدين، مما حدا به الى قيد الدعوى الماثلة للمطالبة بطلبات سابقة البيان- ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين- قدم الحاضر عن المدعى عليها الثانية وعن الخبير على راشد سلطان الكيتوب النعيمي بصفته أمينا للإجراءات الخاصة بشركة/ أرابتك القابضة شركة مساهمة عامة ورئيسا لمجموعة أمناء الإجراءات مذكرة جوابية التمس في ختامها اصليا بعدم جواز نظر الدعوى تنفيذا للحكم القضائي الصادر بتاريخ : 16-06-2021 وطلب العدول عن حكم الاحالة للخبرة كونه من إجراءات الاثبات لتعارضه مع الحكم الصادر بالدعوى رقم 4/2021 اجراءات افلاس واحتياطاً وقف كافة الإجراءات التنفيذية ضد شركة (اربتك القابضة والشركات التابعة لها) تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 15 / 2021 / 4 إجراءات إفلاس. وبجلسة 29-9-2021 حكمت المحكمة حضوريا للمدعى عليها الثانية وبمثابة حضوري للمدعى عليها الاول: بوقف الدعوى تعليقا لحين انتهاء اجراءات المصادقة على خطة اعادة الهيكلة فى الدعوى رقم 4 لسنة 2021 اجراءات افلاس وابقت الفصل في المصروفات. وبجلسة 24-11-2021 قضت المحكمة بوقف الدعوى لذات الأسباب. وحيث انه وبعد إيداع التقرير قدم الحاضر عن المدعي مذكرة تضمنت تصحيح شكل الدعوى وذلك باختصام الخبير إبراهيم عبد الملك في الدعوى دون الخبير على الكيتوب كون ان الأخير نحي من المحكمة في دعوى الإفلاس والتمس في ختامها الحكم بإلزام الخصم المدخل في الدعوى الخبير/ إبراهيم عبد الملك -بصفته أمين إجراءات إفلاس الشركتين المدعى عليهما- مع المدعى عليهما بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 168.893.635.39 درهم إماراتي. وبتاريخ 16-8-2023 حكمت المحكمة حضوريا بإلزام المدعى عليهما والخصم المدخل بصفته امين اجراءات افلاس المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهم بان يؤدوا للمدعي مبلغ 168,896,563 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد والزمتهم الرسوم والمصاريف وثلاثة الاف درهم مقابل اتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
طعن المدعي عليهما والخصم المدخل على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1716-2023 تجاري. وبتاريخ 29-11-2023 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الخبير إبراهيم عبد الملك بصفته امين اجراءات افلاس الشركتين المدعى عليهما (شركة اربتك للإنشاءات ذ م م، شركة ارابتك القابضة - شركة مساهمة عامة) بان يؤدي للبنك المستأنف ضده (بنك الامارات دبي الوطني (ش م ع) المبلغ المحكوم به وفائدته.
طعن الطاعن (ابراهيم عبد الملك بصفته امين اجراءات افلاس المدعى عليهما: - ارابتك للإنشاءات ش ذ م م / - ارابتك القابضة ش م ع) على هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 28-12-2023 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. قدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث انه ومما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، اذ انه تمسك انه لا يجوز لاحد الدائنين ان يتسابق في إقامة الدعاوى الفردية ضد المفلس حتى لا يتقدم بذلك على الاخرين دون حق. وإذ اقام المطعون ضده الدعوى الراهنة رغم صدور حكم في الدعوى رقم 4 لسنة 2021 إجراءات افلاس بإشهار افلاس الطاعنين الأولى والثانية وتعيين المطعون ضده الثالث كأمين تفليسة الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من ان أن إجراءات تحقيق الديون اللاحقة على حكم إشهار الإفلاس لا أثر لها على الاستمرار فى هذه الدعوى. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي سديد. ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قد محصت سائر الأدلة المعروضة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وبحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، وإنه يجب عليها أن تسعى إلى استبيان وجه الحق في هذا الدفاع ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاعه الوارد بسبب النعي، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب بنقضه، على ان يكون مع النقض الإحالة دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد من دائرة مشكلة من قضاة آخرين وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.

الطعن 1827 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 3 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1827 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
س. ع. ش. 
مطعون ضده:
إ. م. 
ج. ل. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/364 استئناف أمر أداء
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -في أن المطعون ضدها الاولى (جاكلين لويس شاه) تقدمت لدى دائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 641 لسنة 2021م ضد الطاعن (سليم عبد الله شعيتو) والمطعون ضدها الثانية (الميتس م.د.م.س) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأداء مبلغ (4,700,000) درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 1-4-2022م والمصروفات ،على سند من أن المدعى عليه الثاني قد حرر لصالحها الشيك رقم 646372 مبلغ (4,700,000) درهم المسحوب من حساب المدعى عليها الاولى لدى بنك الخليج الاول والمستحق الصرف بتاريخ 1-4-2022م الذى رده البنك في تاريخ استحقاق دون صرف لغلق الحساب، وأنها قد كلفتهما بالوفاء بتاريخ 15-8-2022م دون جدوى ،ولما كان حقها المطالب به ثابت بورقه تجاريه -شيك- وحال الاداء وهو دين من النقود معين المقدار وغير معلق على شرط مما حدا بها لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بإلزام المدعى عليهما بطلباتها فيه.
بجلسة 29-3-2023م أصدرت المحكمة أمرها في ماده تجاريه بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية مبلغ (4,700,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
استأنف المدعى عليه الثاني هذا الامر بالاستئناف رقم 364لسنة 2023م أمر أداء.
بجلسة 29-11-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الأمر المستأنف.
طعن المدعى عليه الثاني (سليم عبد الله شعيتو)على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 28-12-2023م بطلب نقضه.
قدمت المطعون ضدها الاولى مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن ولم تقدم المطعون ضدها الثانية مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الموضوع تأسيساً على نص المادة (33) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م التي تعقد الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها أو التي يقع بدائرتها موطن أحد المدعى عليهم رغم أن هذا الاختصاص غير متعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على خلافه وفقاً لنص المادة(33-5) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022 م ، وأنه قد قدم العقد المبرم بين الخصوم الذى نص صراحة على اتفاقهم على اختصاص محاكم دولة الكويت بنظر أي نزاع بشأن هذا العقد وأن الاختصاص بالفصل فيه ينعقد لمحاكم دولة الكويت ويطبق في شأنه قانون دولة الكويت بما يثبت صحة دفاعه بعدم اختصاص محاكم دبى بنظر الموضوع لثبوت اتفاق الخصوم على اختصاص محاكم الكويت بنظره وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?وفقاً لنص المادة(33) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أن يكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم، وأن من المقرر فى قضاء ??ئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية في الطلب رقم (1) لسنة 2023 م يجلسه 1-9-2023م-عدم جواز اتفاق الخصوم المنصوص عليه في المادة (33) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م على مخالفة الاختصاص الولائي للمحاكم التي تخضع لج?ة قضائية مستقلة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بعدم اختصاص محاكم دبي على ما أورده في أسبابه بقوله (وإذ كان الثابت من الأوراق بل ومن صحيفة الاستئناف أن موطن المدعى عليهما - المستأنف والمستأنف ضدها الثانية - بدائرة دبي الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص لمحاكم دبي ويكون الدفع في غير محله جديرا بالرفض.) وكان الثابت أن اتفاق الخصوم الذي يدفع به الطاعن ينطوي على مخالفة الاختصاص الولائي لمحاكم تخضع لج?ة قضائية مستقلة فلا يعمل به لمخالفته للنظام العام، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الاداء المستأنف بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ (4,700,000) درهم وبرفض دفاعه بعدم قبول استصدار الامر لعدم توافر شروطه بمقولة عدم تقديم ما يثبت أن الشيك سند الامر شيك ضمان رغم تقديمه الاتفاقية المحررة بين الخصوم التي نص فيها صراحةً على أن الشيك سند الامر شيك ضمان بما يثبت اخلاله بحقه فى الدفاع ومخالفة الثابت فى الاوراق وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين في ذمة الساحب للمستفيد إلا أن إعطاء الشيك له قد لا يكون وفاء لدين إنما قد يكون على سبيل الضمان، فاذا ما ثبت أنه على سبيل الضمان فان الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقا على شرط واقف ويتراخى أثره لحين تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضمانا له، و يقع على المستفيد عبء اثبات تحقق هذا الشرط واثبات استحقاقه لقيمة الشيك أو جزء منها وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين المكفول ويخضع عندئذ لأحكام الكفالة المنصوص عليها في المادة (1092) من قانون المعاملات المدنية. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم والذي يكون من شأنه ? لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وأن من المقرر أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بدفاعه الوارد بسبب النعي وقدم صورة من الاتفاقية المبرمة بين الخصوم بتاريخ 22-11-2021م التي نص في مادتها الثالثة على موضوع الشيك سند أمر الاداء،وكان الحكم المطعون فيه لم يورد ويبحث اتفاق الخصوم في هذا البند من العقد ويناقش مدلوله لتقدير مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الطاعن بشأنه وأثره على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى رغم أنه دفاع جوهري -ان صحت- قد يتغير بها وجه الرأي فى الدعوى بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: 

بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1828 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 29 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1828 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ز. ل. ا. ش. 
ر. ش. م. ش. 
مطعون ضده:
ه. ب. م. ج. ب. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/439 استئناف أمر أداء
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بالعريضة رقم 1717 لسنة 2023 إلى السيد القاضي المختص بطلب استصدار أمر أداء بإلزام الطاعنين بأن يؤديًا له مبلغ 11,756,800 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/1/2022 وحتى تمام السداد على سند من أنه يداينهما بهذا المبلغ بموجب معاملات تجارية بينهم وأنه حصل منهما على إقرار بهذه المديونية بتاريخ 25/12/2021 موقع عليه ببصمة أصبع الطاعن الثاني وممهور ببصمة خاتم الطاعنة الأولى ، وإذ تعهد الطاعن الثاني بسداده في 31 يناير 2022 وكلفه بالوفاء به و لم يمتثل فقد تقدم بهذه العريضة ابتغاء صدور الأمر، وبتاريخ 5/9/2023 أصدر القاضي في مادة تجارية أمرًا بإلزام الطاعنين بأن يؤديًا للمطعون ضده مبلغ 11,756,800 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية في 30/8/2023 وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعنان هذا الأمر بالاستئناف رقم 439 لسنة 2023 استئناف أمر أداء ، وبتاريخ 29/11/2023 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26/12/2023 طلبا فيها نقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنين على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بطلب ندب خبير في الدعوى للوقوف على ما إذا كانت هناك معاملات تجارية بينهما والمطعون ضده تبرر استحقاقه للشيكات الصادر بها أمر الأداء من عدمه، وإذ رفض الحكم ذلك الطلب على سند من وجود معاملات تجارية لاحقة بين طرفي النزاع رغم أن هذه المعاملات لا علاقة لها بهذه الشيكات فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه الحكمة وجوب إيراد سبب النعي على الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه والتي لا يقوم له قضاء بغيرها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر الأداء الصادر بإلزام الطاعنين بأن يؤديًا للمطعون ضده مبلغ 11,756,800 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية في 30/8/2023 وحتى تمام السداد على سند من أنه يداينهما بهذا المبلغ بموجب الإقرار المؤرخ25/12/2021 والممهور بخاتم الطاعنة الأولى وبصمة أصبع الطاعن الثاني وأنه حجة عليهما في ثبوت تلك المديونية ، وأن الدين توافرت فيه شروط استصدار أمر الأداء لكونه حال الأداء ومعين المقدار وغير معلق على شرط أو مضاف إلى أجل وأن طلب الطاعنان ندب خبير غير منتج في الدعوى ويهدف إلى إطالة أمد النزاع بغير مقتضي ، وليس على أساس أن الدين الصادر به الأمر ثابت بموجب شيكات فإن ما ينعاه الطاعنان بسبب الطعن من رفض الحكم طلبهما ندب خبير لبحث الشيكات المقدمة من المطعون ضده لبيان ما إذا كانت محررة عن معاملات تجارية تمت بينهم من عدمه يكون واردًا على غير محل من قضاء الحكم ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصاريف وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 1829 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1829 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ي. ج. ت. س. ش. .. 
مطعون ضده:
ب. و. ا. ل. ش. .. ذ. .. م. .. م. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1503 استئناف تجاري
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 2540/2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 2,586,903.20 درهم إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 9% من هذا المبلغ سنوياً اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، مع إلزام المطعون ضدها كذلك بأن ترد للطاعنة أصل شيك ضمان الدفعة المقدمة رقم ( 996459 ) ، وأصل شيك ضمان حسن التنفيذ رقم ( 996460 ) وكلاهما بمبلغ وقدره 1,055,000 درهم والمسحوبين على بنك رأس الخيمة الوطني، و ذلك تأسيسا على أنه بموجب العقد الرئيسي المؤرخ 11/5/2017 تعاقدت المطعون ضدها كمقاول رئيسي مع "تعاونية الاتحاد" كصاحب عمل على أعمال إنشاء مبنى تجاري / مكاتب خاص بتعاونية الاتحاد، قطعة أرض رقم 0942-354، منطقة القوز الأولى- دبي" وإنجازه وصيانته ومعالجة أي عيوب. وانه بموجب عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 1/11/2017 سند الدعوى أسندت المطعون ضدها إلى الطاعنة تنفيذ أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة الخاصة بالمشروع مقابل مبلغ إجمالي 9,977,609.14 درهم وسلمت الطاعنة المطعون ضدها شيكي الضمان رقمي 996459 و 996460 المسحوبين على بنك رأس الخيمة الوطني على أن يتم ردههما إليها بمجرد انتهاء مدة ضمان المسئولية عن العيوب والتي انتهت منذ فترة طويلة. وانه أثناء التنفيذ أصدر صاحب العمل والاستشاري ومن ثم المقاول الرئيسي (المطعون ضدها) إلى مقاول الباطن (الطاعنة) عدة تعديلات وأوامر تغييرية معتمدة بلغت قيمتها بالزيادة مبلغ 383,413.56 درهم غير شامل ضريبة القيمة المضافة تضاف إلى قيمة العقد. وقد انجزت الطاعنة الاعمال الخاصة بها وفقاً للمواصفات المعتمدة والمتفق عليها ثم صدرت شهادة الإنجاز النهائية للمشروع ككل بتاريخ 25/11/2019 وانه بتصفية الحساب بين طرفي الدعوى تبين استحقاق الطاعنة للمبلغ المطالب به مع استحقاقها استرداد شيكات الضمان و من ثم فقد اقامت الدعوى ، و بتاريخ 17/7/2023 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1503/2023 تجاري و بتاريخ 29/11/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 28/12/2023 طلبت فيها نقضه ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع اذ قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على الرغم من إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى المحرر باللغة الإنجليزية جاء خلواً من شرط التحكيم وبأن نسخته المترجمة للعربية المقدمة منها رفق صحيفة دعواها بتاريخ 2-6-2023 ورد بها خطأ مادي من المترجم بأن ترجم الكلمة الواردة بعجز الفِقرة الأولى من البند 18 من العقد على انها ((تحكيم)) وقد تنازلت الطاعنة صراحة أمام محكمة الاستئناف عن النسخة المترجمة غير الصحيحة وتمسكت بالنسخة الصحيحة التي قدمتها لمحكمة أول درجة بجلسة 4-7-2023 والتي لم تطعن عليها المطعون ضدها بأي مطعن وبنسخة الترجمة الأخرى المُقدمة منها أمام محكمة الاستئناف وكلاهما صادر عن مكتب ترجمة مختلف و البين منهما ان الكلمة ( adjudicatio ) الوارد بالبند 18 من العقد لا تعني التحكيم إلا أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على تلك النسخة غير الصحيحة وبِحجة أنها عجزت عن إثبات الخطأ المادي فيها كما أن التحكيم هو عمل قضائي ينتهي بصدور حكم نهائي ملزم للخصوم ويكتسب حجية الأمر المقضي وليس شرطاً لقبول الدعوى بحيث إذا ما لجأ إليه الخصم قبل رفعها قُبِلَت ولا يُتصَور بعد صدور حكم التحكيم في النزاع واكتسابه قوة الأمر المقضي فيه أن يلجأ طرفيه للمحاكم بشأن ذات النزاع كما إن البين من نص الفِقرة الأولى من البند 18 من العقد سند الدعوى أنه خلا من أي عبارة أو كلمة تشير إلى اتفاق طرفيه على نزع الولاية والإختصاص من محاكم دبي، بل على العكس فقد تضمن الشرط ذاته أحقية الطرفين في رفع الأمر إلى محاكم دبي لحل النزاع، وبالتالي تظل هي صاحبة الإختصاص باعتبارها هي صاحبة الولاية العامة في التقاضي، وبما لا يُتصور معه أن تُحمَل هذة الفِقرة على أنها اتفاق على شرط تحكيم، وأنه ولئن تضمنت محاولة حل النزاع ودياً أو انهاؤه بالوساطة قبل اللجوء إلى المحكمة، فهي مجرد جملة روتينية تُكتب في غالبية العقود ولا تمنع من اللجوء مباشرة إلى المحكمة والذي يُعد في حد ذاته قرينة على عدم تمكن الأطراف من الوصول إلى تسوية ودية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص لان الهدف من التمسك به هو انكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وان النص بعجز الفقرة الاولي من المادة الثامنة من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 انه يجب علي المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوي اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب او دفع في موضوع الدعوي وانه يجوز النزول عنه صراحة او ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو اثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع اذ يعتبر السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرّر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على ما اورده بمدوناته من انه ((عن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فهو سديد ذلك أن الثابت من صورة عقد المقاولة سند الدعوى والمقدم من المستأنفة (الطاعنة) أمام أول درجة أنه يتضمن في البند رقم 18/ 1 منه أنه "في حالة نشوب نزاع أيا كان بين المقاول - المستأنف ضدها ? (المطعون ضدها) والمقاول من الباطن - المستأنفة - بسبب أو فيما يتعلق بالعقد أو تنفيذ أعمال المقاولات من الباطن، سواء أثناء تنفيذ أعمال المقاولات من الباطن أو بعد إتمامها وسواء قبل أو بعد فسخ العقد من الباطن أو انهائه على نحو آخر، عندئذ يحق لكلا الطرفين رفع الأمر إلى محاكم دبي لحل النزاع والتسوية النهائية وذلك وفقا لقوانين الإمارات العربية المتحدة المعمول بها وذلك في حالة عدم تمكنهما من تسوية الأمر أو حله مباشرة خلال التسوية أو التحكيم" مما يتضح معه للمحكمة أن اختصاص المحكمة بنظر الدعوى معلق شرط وهو اللجوء إلى التحكيم أولا وفي حال عدم التواصل إلى تسوية نهائية في التحكيم تكون المحكمة هي المعنية بنظر الدعوى ولما كان ذلك وكانت المستأنفة أقامت دعواها مباشرة دون اللجوء للتحكيم رغم أن إدارة الطرفين على أن التحكيم هو الأصل بالنسبة لاتفاقهما المكتوب بالعقد وفي حالة عدم الوصول لحل النزاع بالتحكيم يكون لأي من الطرفين اللجوء للمحاكم متى كان ذلك وإذ كان الحكم المستأنف قد أصاب صحيح القانون بل وتكفلت أسبابه السليمة بصحيح الرد المسقط لأسباب الاستئناف المرسلة ولا ينال من الحكم ما تزعمه المستأنفة من خطأ مادي في الترجمة تم تصحيحه إذ أن صورة العقد المقدمة فيها هي المتضمنة شرط التحكيم ولم يثبت زعمها بالخطأ المادي وتقضي المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا ينال من ذلك ما اثارته الطاعنة بوجه النعي من ان ترجمة كلمة ( adjudicatio ) الوردة بالعقد لا تعني التحكيم ذلك انه بالاطلاع على العقد موضوع الدعوى تبين ان الطرفين اتفقا بالبند 18/2 (تسوية النزاعات) على الاحالة للشروط العامة للمقاولات ( فيديك ) وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها على ضوء القواعد العامة في تفسير العقود - إعمالاً للمواد (257 و265 و266) من قانون المعاملات المدنية ــ واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الاتفاق دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جماع عباراته وبنوده بأكملها مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ومن المقرر انه يكفى في عقد المقاولة الاشارة الى انه في حالة نشوب اي نزاع بين المقاول وصاحب العمل بشأن تنفيذ هذا العقد ان تتم تسويته طبقا للشروط العامة للمقاولات ( فيديك ) بما مفاده اتفاق الطرفين على التحكيم بخصوص كافة المنازعات الناشئة عن الالتزامات الواردة في هذا العقد بغير حاجة الى النص في عقد المقاولة على تفاصيل هذا الشرط اكتفاء بالاحالة اليه ومن ثم يكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس
وحيث إنه و لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومصادرة مبلغ التامين

الطعن 1830 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 2 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-02-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1830 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ز. ب. ا. 
ي. ج. ل. ا. ش. 
مطعون ضده:
م. أ. أ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/150 استئناف أمر أداء
بتاريخ 29-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (محمد أرشاد أبوصالح) تقدم لدى دائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 248 لسنة 2022م ضد الطاعنين (يوني جلوب للتجارة العامة ش.ذ.م.م وزبير بايكمبادي أحمد) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ (3.600.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ استحقاق الشيك في 2-6-2020م والمصروفات، على سند إنه بموجب تعاملات تجارية ترصد له بذمة المدعى عليها الاولى مبلغ المطالبة الذى حرر له به المطعون ضده الأول الشيك رقم 200084 المسحوب من حساب المدعى عليها الاولى لدى بنك دبي الإسلامي الذى أعاده دون صرف لغلق الحساب، وأنه قد كلفهما بالوفاء بموجب إنذار عدلي إلا أنهما لم يستجيبا، ولما كان حقه المطالب به مبلغ من النقود معين المقدار وحال الوفاء وثابت بورقه تجاريه- شيك -مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بإلزام المدعى عليهما بطلباته فيه.
بجلسة 3-2-2022م أمرت المحكمة في مادة تجاريه بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغ (3.600.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ استحقاق الشيك في 2-6-2020م والمصروفات.
استأنف المدعى عليهما (يوني جلوب للتجارة العامة ش.ذ.م.م وزبير بايكمبادي أحمد) هذا الامر بالاستئناف رقم 150 لسنة 2022م استئناف أمر أداء.
بجلسة 14-9-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف.
طعن المدعى عليهما (يوني جلوب للتجارة العامة ش.ذ.م.م وزبير بايكمبادي أحمد) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1272لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 17-4-2022م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على عدم اجابة طلب الطاعنان الحكم بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الاستئناف رقم 839 لسنة 2022م جزاء دبي عن ذات الشيك سند أمر الأداء.
بجلسة 24-5-2023م حكمت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقاً حتى يصبح الحكم في الاستئناف رقم 839 لسنة 2022 جزاء دبي بات ونهائي.
بجلسة 29-11-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف.
طعن المدعى عليهما (يوني جلوب للتجارة العامة ش.ذ.م.م وزبير بايكمبادي أحمد) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27- 12 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الاداء المستأنف بإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضده قيمة الشيك سند الامر وبرفض دفاعهما بعدم قبول استصداره لعدم توافر شروطه القانونية بوجود يقينٌ لا يخالطه شك بوجود نزاع على مبلغ المطالبة وصلت آثاره إلى ساحات القضاء الجزائي بما ينبئ بوجود نزاع حقيقي وجدي حول استحقاق المطعون ضده لقيمة الشيك سند الامر بما يثبت صحة دفاعها بعدم قبول الامر لعدم توافر شروط قبوله القانونية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه -كأصل- الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية على أن يكون الدين مال من النقود محدد المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية اذ أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت الشروط السالف بيانها وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجارى. وأن من المقرر -في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز- أن الدين موضوع أمر الاداء يعتبر معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابته ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجاري أو صاحب الحق فيها دائناً بورقة تجارية. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن أمر الأداء كطريق استثنائي لرفع الدعوي يصدر من القاضي المختص بمقتضي سلطته القضائية وتتوافر فيه كل مقومات العمل القضائي ويرتب نفس أثار الأحكام ويكون لمحكمة الاستئناف عند نظر استئناف أمر الأداء ذات السلطات المقررة لها في حالة استئناف الحكم القضائي ومن ثم إذا هي رأت تأييد أمر القاضي برفض طلب الدائن إصدار الأمر أو إلغاء الأمر الصادر ضد المدين لعدم توافر الشروط الموضوعية لاستصداره كأن يكون الدين المطالب به غير ثابت بالكتابة أو متنازعا عليه أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار تعين عليها أن ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء أمر الأداء أو تأييد قرار القاضي برفض إصداره بل يجب عليها أن تمضي في نظر موضوع النزاع والفصل فيه بحكم جديد، وأن من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً للحكم.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن سند المطعون ضده في استصدار أمر الاداء هو الشيك رقم 200084 المحرر من الطاعن الثاني والمسحوب من حساب الطاعنة الاولى لدى بنك دبي الإسلامي فيكون حقه المطالب به ثابت بورقه تجاريه-شيك- ومعين المقدار وأراد الرجوع على وساحبه وعلى الساحب لحساب غيره بعد أن كلفهما بالوفاء قانوناً بما يثب توافر شروط سلوكه طريق أمر الاداء لمطالبتهما بقيمته وحتى فى حال عدم توافر شروطه فان محكمة الاستئناف ملزمه بالفصل فى الموضوع ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن بحث دفاع الطاعنان بشأنه لا يعد قصوراً مبطلاً للحكم باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالثاني بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الاداء المستأنف بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده قيمة الشيك سند الامر وبرفض دفاعه بعدم قبول استصداره ضده لعدم الصفة رغم أن الطاعنة الأولى شـركة محـدودة المسؤوليـة وأن الشـيك سـند الـدعوى صـادر عـن حسـابها وأنه قد وقعه باعتباره المــدير بما يجعله غير مسؤول عن سداد قيمة الشـيك بإعتبار أنه مجرد ممثل للطاعنة الأولى ومعبر عن شخصـيتها الاعتبارية فلاـ مجـال لسؤاله عن ديونها طالمـا أنه لم يرتكب أي خطـأ أو أخـل بـأي واجب مـن واجبـات الإدارة أو خـالف القـانون أو عقـد تأسـيس الشـركة أو نظامهـا الأساسـي بما يثبت صحة دفاعه بعدم قبول الدعوى في مواجهته لرفعها على غير ذي صفة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، وأنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأن من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة أمر الاداء أن المطعون ضده قد اختصم الطاعن الثاني على سند من أنه من حرر الشيك المصرفي سند أمر الاداء المسحوب من حساب الطاعنة الاولى لدى بنك دبي الإسلامي-ساحب من حساب غيره- وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن اقرار الطاعن الثاني القضائي بأنه من محرر ووقع هذا الشيك بما يثبت صفته في الدعوى ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن بحث دفاعه المذكور لا يعد قصوراً مبطلاً للحكم باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعنين بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الاداء المستأنف بإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضده قيمة الشيك سند الامر تعويلاً على اعتراف الطاعن الثاني في الدعوى الجزائية رقم 15300 لسنة2021 م جزاء بإصداره الشيك للمطعون ضده لتعامل تجاري بينهم وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 839 لسنة2022م استئناف جزاء دون الاشارة الى اعتراضاتهما على ذلك وتوضيحهما بأن ما ورد في مذكراتهما المقدمة في الدعوى الجزائية رقم 15300 لسنة2021 م جزاء وفي الاستئناف رقم150 لسنة 2022 استئناف أمر أداء بأن هذا الاقرار كان خطأ في صياغة المذكرة وأنهما قد طلبا من ممثلهما القانوني تعديل دفاعهما بما يفيد بأن المطعون ضده قد استولى على الشيك دون علمهما بعد أن فقده الطاعن الثاني الذى تقدم ببلاغ فقدان له حسب الثابت بموجب المستند رقم 2 من حافظة المستندات المرفقة مع صحيفة الطعن . ولإهماله طلبهم ا بندب خبير حسابي في الدعوى تكون مهمته بحث العلاقة بين أطراف الدعوى وبيان ما إذا كان هناك تعامل تجاري بين الطرفين وصحة ادعاء المطعون ضده بشأن تحرير الشيك سند الامر أم أن ما قرراه صحيحاً من أن الشيك من ضمن مجموعة شيكات فقدت من الطاعنين واستولى عليه المطعون ضده دون حق مما أضر بدفاعهما فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادتين(596-599-2) من قانون المعاملات التجارية أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل اقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك أو خلال المستفيد أو المظهر إليه بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو ظهر تظهيرا ناقلا للملكية أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي أو لغير ذلك من الأسباب، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ساحب الشيك لحساب غيره مسئول شخصيا قبل المظهرين والحامل عن أداء مقابل الوفاء إليهم بالإضافة إلى مسئولية الأصيل، إلا إذا اثبت عند الانكار أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت إصداره فإذا أخفق في إثبات وجود هذا المقابل في ذلك الوقت فإنه يكون ضامنا الوفاء بقيمته ، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة ندب خبير فى الدعوى لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قضاء الامر المستأنف بالزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده قيمة الشيك سند الامر على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين للمحكمة أن المستأنفة الأولى قامت عن طريق مديرها المستأنف الثاني بتحرير الشيك البنكي رقم (200084) المسحوب على بنك دبي الإسلامي بقيمة مبلغ وقدرة ( 3,600,000) درهم الى المستأنف ضده وارتد الشيك دون صرف , وكان البين للمحكمة أن المستأنف الثاني اعترف في الدعوى رقم 15300 لسنة 2021 م جزاء والمذكرة المقدمة منه فيها أنه أصدر الشيك للمستأنف ضده لتعامل تجاري تم بين المستأنف ضده وبين الشركة المملوكة للمستأنف الثاني ، كما انتهى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 839 لسنة 2022 م جزاء بثبوت ارتكاب المستأنف الثاني لواقعة إصدار الشيك دون رصيد وأن المستأنف ضده لم يتنازل عن حقه في الشيك , ولما كان المستأنفان قد أورد دفاعا مؤداه أنهما قاما بسداد قيمة الشيك الا أنهما لم يقدما تدليلا لذلك الدفاع , كما أن ما قال به المستأنف الثاني من أنه سبق وأبلغ مركز شرطة القصيص بدبى بتاريخ 1-10-2020م بفقد دفتر شيكات رقم 500001- 500002 حساب رقم 17723286 صادر من مصرف أبوظبي الإسلامي والخاص بشركة يونى جلوب للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) بتاريخ 1-03-2020 م بالإضافة لفقدان شيكات أخرى , فهو دفاع مردود ويتعارض مع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الرقيم 839 لسنة 2022 س جزاء في استئناف الدعوى الجزائية 15300 لسنة 2021م جزاء دبى حيث انتهت محكمة الاستئناف الى الغاء حكم أول درجه القاضي ببراءة المستأنف الثاني والقضاء مجددا بتغريمه خمسون ألف درهم الامر الذى يقطع بأن المستأنف الثاني هو المحرر للشيك موضوع الامر والصادر من حساب المستأنف الأولى , ومن ثم فان طلبهما بندب خبير حسابي فهو طلب غير جدير بالقبول بما مؤداه أن ما أورده المستأنفان من أسباب لاستئنافهما لا ينال من القضاء الصادر في الامر المستأنف بإلزامهما بأداء قيمة الشيك الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى رفض الاستئناف وتأييد الامر المستأنف.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير حاجتها لندب خبير من عدمه واستخلاص ثبوت مسئولية الطاعنين كساحب وسحاب لحساب غيره عن أداء قيمة الشيك سند أمر الاداء للمستفيد -المطعون ضده -من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنين سبق لهما الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 1272 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منهما رسم ولا تأمين في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023م .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:   
برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1811 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 7 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1811 & 1831 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ح. ع. ح. ع. ا. 
مطعون ضده:
أ. م. ع. أ. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2046 استئناف تجاري
بتاريخ 28-11-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعنين الرقمي ومرفقاتهما وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في المدعي ( أحمد محمد عبدالله أحمد الخيال ) أقام الدعوى رقم 662 لسنة 2023 تجاري جزئي ضد المدعى عليه ( حميد عبيد حميد عبيد الخيال )، طلب فيها الحكم لحكم وفقا لطلباته الختامية - بإلزام المدعى عليه أصليا بأن يؤدى للمدعى أصليا مبلغ وقدره(1,100,000) درهم ثمن السيارة المرسيدس الموصوفة مع فوائدهم القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وبإلزام المدعى عليه أصليا بأن يؤدى للمدعي أصليا مبلغ وقدره(1,150,000 درهم) (مليون ومائة وخمسون ألف درهم) ثمن السيارة اللامبورجيني الموصوفة ليكون إجمالي المبلغ (2,250,000) درهم ، مع فوائدهم القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى أصليا مبلغ(200,000) درهم تعويضا عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التي أصابته نتيجة عدم سداد المبالغ المطالب بها ، و احتياطيا إلزام المدعى عليه بتسليم المدعى السيارة المحددة وصفا وتفصيلا بصدر لائحة الدعوى نوع (مرسيدس جي 63) رمادية اللون سنة الصنع 2022 بلد الصنع استراليا رقم المحرك(17798060197265) ورقم القاعدة W1NYC7GJ1NX415594 رقم اللوحة(83 ابيض) الشارقة-الرمز المروري(3070322160) وبالحالة التي كانت عليها اثناء التسليم. والسيارة اللامبورجيني واعادة تسجيلهما باسم المدعى أصليا امام الجهات المعنية ، وذلك تأسيساً على إن المدعى قام بتسليم المدعى عليه سيارة مملوكة له نوع ( مرسيدس جي 63) رمادية اللون سنة الصنع 2022 بلد الصنع استراليا رقم المحرك (17798060197265) رقم القاعدة(( W1NYC7GJ1NX415594 رقم اللوحة (83 أبيض) الشارقة-الرمز المرورى 3070322160 ، لكى يقوم ببيعها لحساب المدعى ؛وتسليم المدعى عليه ثمنها إلى المدعي ، إلا أن المدعى عليه وبعد استلامه للسيارة قام بنقل ملكيتها باسمه دون علم المدعى ، و طالبه المدعى برد السيارة اليه أو ثمنها إلا أنه رفض ردها إلى المدعي أو تسليمه قيمتها ، وكان هذا التصرف من المدعى عليه قاصدا الاضرار بصاحب المال والاثراء على حساب المدعي بلا مبرر أو مسوغ قانوني ، الأمر الذي حدا بالمدعي لأقامه الدعوى الماثلة للقضاء له بطلباته ، وإذ تداول نظر الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى ، والمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبعد أن ندب القاضي المشرف خبيرا في الدعوى وأودع الخبير تقريريه الأصلي والتكميلي ، وحضر المدعى عليه بشخصه وقدم لائحة دعوى متقابلة طلب فيها الحكم وفقا لطلباته الختامية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ وقدره(9,950,000 شاملة ثمن السيارة اللامبورجيني مبلغ وقدره 1,300,000 + شيك بمبلغ 1,100,000 + مبلغ وقدره كاش 1,355,529 درهم في شركة كاربيتينيوم + 250,000 درهم نصيبه في مطعم نثري والباقي نظير نصيبه في قيمة 40% من شركة كاربيتينيوم والتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي المت بالمدعي تقابلا ، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه تقابلا بدفع مبلغ وقدره 1,852,000 درهم اماراتي (مليون وثمانمائة واثنين وخمسون الف درهم) عن راتبه كمدير + دفع مبلغ وقدره 35,000 درهم (خمسه وثلاثون الف درهم اماراتي فقط لا غير) عن المبلغ المتبقي من ثمن أرض ملعب باديل + ومبلغ 3 مليون درهم قيمة بيوع سيارات وأرقام سيارات مميزة وما يستجد من بيوع بعد التصريح باستخراج جميع عمليات البيع والشراء التي تمت بإدارات المرور والتسجيل على مستوى الدولة + مبلغ 312,000 أودعها المدعي تقابلا نقدا في حساب المدعى عليه تقابلا في مصرف الشارقة الإسلامي بتاريخ 4/8/2022 + مبلغ قدره 1,353,096 درهم أقرت به الخبيرة في التقرير التكميلي المبدئي بخلاف المبالغ الأخرى التي نكرتها الخبيرة وهي مبلغ وقدره 2,572,836 درهم وما يستجد + كذلك حق المدعي تقابلا أجازة سنوية مع تذكرة سفر درجة رجال الأعمال إلى أوربا له ولزوجته وأبنائه والاجازات الاسبوعية و الاجازات في ايام العطل الرسمية و بدل مدارس الأبناء ... ، على سند من القول حاصله - أن المدعى عليه تقابلاً اشترى منه سيارة لامبورجيني بمبلغ وقدره مليون و300 ألف درهم أثناء شراء المدعي تقابلاً السيارة المرسيدس موضوع الدعوي الأصلية بذات اليوم وبذات الوقت وفيها استولي المدعى عليه تقابلاً على مبلغ السيارة بالكامل ولم يتم سداده وفقا للمستندات وشهادة الشهود لواقعة البيع وان المدعي تقابلاً يمتلك نسبة 40% من شركة كاربيتينيوم والتي يستحق فيها المدعي تقابلاً مبلغ وقدره 7,300,000 درهم إماراتي شاملة قيمة حصة المدعي تقابلاً والأرباح ، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه أصليا بأن يؤدى للمدعي أصليا مبلغ وقدره ( 2,240,000) درهم ، والفائدة ، وفي موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه تقابلا بأن يؤدى للمدعي تقابلا مبلغ (1,100,00) درهم.
استأنف المدعي أصليا هذا الحكم بالإستئناف رقم 2046 لسنة 2023 تجاري ، بجلسة 28-11-2023 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي أصليا في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 1811 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 25-12-2023 بطلب نقضه ، كما طعن المدعى عليه أصليا - بذات التاريخ أنف الذكر - على الحكم أيضا بالتمييز بالطعن رقم 1831 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بطلب نقضه ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديرين بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، قررت فيها ضمهما للإرتباط وليصدر بهما حكما واحدا.
أولا- الطعن رقم 1831 لسنة 2023 تجاري :-
وحيث أنه عن الشكل في الطعن ، فأنه لما كان من المقرر أن كافة الشروط التي يلزم توافرها لقبول الطعن هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، وعلى المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها ، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة (151/1) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي (( لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا....)) ، ومن المقرر? في قضاء هذه المحكمة - أن المصلحة مناط لقبول الدعوى كما هي مناط قبول الطعن على الحكم الصادر فيها وشرط لقبوله ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضي عليه بشيء أو رفض طلباته كلها أو بعضها أو كان غير محققا لمقصودة ولا يتفق مع مركزه القانوني الذي يدعيه بأن أنشأ التزاما عليه أو أبقى على التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق له قبل خصمه ، كما يلزم أن تكون هذه المصلحة قانونية أي يقرر لها القانون حماية مجردة ، فلا يكفي مجرد توفر مصلحة له الحصول على منفعة مادية أو أدبية ، كما تنتفي مصلحة الطاعن الذي يؤسس على سبب لا يؤدي إلى تحقيق أي فائدة له أو يحقق له مصلحة نظرية لا يعتد بها قانونا لأن المصلحة النظرية لا تصلح أساس للطعن على الحكم ، والمقرر أن معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة هو كون الحكم المطعون عليه قد اضر بالطاعن وأن المصلحة النظرية البحتة متى كان الطاعن لا يجني من ورائها مصلحة ، فلا مصلحة للطاعن فيما لم يفصل فيه من طلبات خصمه أو صدر حكم برفضها ، ومن المقرر كذلك أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية تطبق حين الطعن بالتمييز كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند إستئناف الحكم الصادر فيها ، ومعيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتملة انما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن ، وهي لا تتوافر له إلا إذا كان محكوم عليه بموجب الحكم المطعون فيه ، فإذا لم يكن هذا الحكم قد قضى ضده بشيء كان طعنة غير جائز لانتفاء المصلحة ، وهو أمر من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبما مفاده أن الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء في مواجهة الطاعن أو يسوء مركزه القانوني الذي قبله ولم يطعن عليه ، فإن هذه المحكمة لا ترى مصلحة حقة للطاعن وأن ما يسعى إليه من الدفع ببطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته ويضحي النعي في هذا الخصوص على غير أساس.
ثانيا- الطعن رقم 1811 لسنة 2023 تجاري:-
حيث أن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكليه.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، ينعي الطاعن في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى برفض طلب التعويض المطالب به في الدعوى الأصلية تأسيسا على الإحالة لحكم محكمة البداية على الرغم من ثبوت أن ذمة المطعون ضده ذمته بالمبلغ ( 2,240,000 درهم ) لصالح الطاعن منذ عام 2022 وحتى تاريخه وهو ما يمثل ركن الخطأ في حق المطعون ضده بالإضافة إلى توافر ركن الضرر المتمثل في منع وحرمان الطاعن من استثماره أو الاستفادة به من خلال مشاريعه الثابتة بالتقارير الأمر الذى يتوفر معه الركن الثاني من التعويض وهو ركن الضرر بالإضافة إلى توافر ركن السببية لأنه لولا خطا المطعون ضده لما تسبب للطاعن اضرار مادية وهو الذى اغفلته محكمة البداية في رفضها طلب التعويض ولم تيم اثارته امامها حتى تنهج محكمة الإستئناف نهج محكمة اول درجة وأن هذا الدفاع لم يثم اثارته امامها ولم تبحثه محكمة اول درجة على النحو الذى ذهبت إليه محكمة الإستئناف ، فضلا عن رفض محكمة أول درجة القضاء للطاعن بالتعويض تأسسا على أنها قد قضت له بالفائدة التأخيرية وهو تأسيس في غير محله قانونا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي برمته مردود ، ذلك أن من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الإستئنافي يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافية لحمله ، ولا تثريب على محكمة الإستئناف أن هي لم تورد تلك الأسباب مكتفية بالإحالة إليها، لان في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها ، ولا عليها أن هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تتبنى أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضيف إليها، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وهى غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي اقوالهم وحججهم والرد استقلالا على كل منها مادام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لأقوال وحجج الخصوم وكان حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا وفقاً لنص المادتين (282و292) من قانون المعاملات المدنية الإتحادي أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ، وأنه في المسؤولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ، ومن المقرر أن يشترط قانونا لإستحقاق التعويض في المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه وجود خطأ من المدين وضرر الدائن ولا يغنى عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدراً في العقد أو متفقا بين العاقدين على كيفية تقديره لأن هذا التقدير ليس هو السبب المباشر في استحقاق التعويض إنما ينشأ الحق في التعويض بثبوت الخطأ والضرر ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبرة المنتدبة عدم ثبوت أي ضرر وقع على الطاعن من جراء إنشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ المقضي به لصالحه ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأيا كانت الأسباب التي حمل عليها قضاءه فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة من حيث الواقع والقانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب - وأيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ قضى بقبول الدعوى المتقابلة رغم عدم إرتباطها بالدعوى الأصلية وإلزام الطاعن بقيمة الشيك سند الدعوى على الرغم من أن الثابت من التقرير المرفق بالأوراق بأن هذا الشيك ليس له مبرر أو سبب مشروع وفقا للثابت من نتيجة التي انتهى إليها (( المدعى عليه تقابلا ( المستأنف ) كان قد أصدر شيك برقم 00228 بقيمة 1.100.000 درهم لصالح المدعي تقابلاً مسحوب على مصرف الشارقة الإسلامي بتاريخ 23-11-2021 وارتجع دون صرف بتاريخ 21-11-2022 وذلك بسبب تجاوز تقديمه للصرف الفترة القانونية ، ولم يثبت للخيرة ماهية المعاملات بين الطرفين محل ذلك الشيك أو ماهية أسباب تأخر المدعي تقابلاً في صرف قيمته لما بعد الفترة القانونية )) ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد ما قضي بالدعوى المتقابلة فهو مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادتين (99 و101) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي أن المقصود بالطلب العارض الذي يجوز للمدعى عليه تقديمه هو ذلك الطلب الذي يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاُ وأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحة المدعى عليه ، وأن تقدير مدى توافر الارتباط بين الطلب العارض وبين الدعوى الأصلية أو انتفائه من اختصاص محكمه الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وأن من المقرر ألا يقبل من أوجه النعي إلا ما تعلق منها بالأسباب التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا تقوم له قائمة بدونها وإلا يكون النعي بها غير منتج وغير مقبول ، ومن المقرر أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ويستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروع أو أن سببه زال ولم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان حرره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه ، وأن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم أنه شيك ضمان أو شيك متحصل عليه بطريق غير مشروع من سلطه محكمه الموضوع مستهديه بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها بشرط أن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الدعوى المتقابلة وبإلزام الطاعن بقيمة الشيك سندها على ما أورده في أسبابه بقوله (( ... ، وكان الثابت للمحكمة إن المدعى عليه تقابلا حرر للمدعي تقابلا شيك بمبلغ 1,100,000 درهم وارتد من البنك المسحوب عليه دون صرف قيمته للمدعي تقابلا ، ولم يثبت المدعى عليه تقابلا إن هذا الشيك ليس لها سبب مشروع أو أن سببه قد زال ، أو إن المدعي تقابلا أخل بالتزامه التي حرر الشيك وفاء لها ، ومن ثم ثبت انشغال ذمة المدعى عليه تقابلا بقيمة الشيك ، ولم يقدم ما يفيد الوفاء به للمدعي تقابلا ، أو براءة ذمته منه ، ومن ثم يكون هذا الطلب مقامة على سند صحيح من الواقع والقانون ، وتجيب المحكمة المدعي تقابل إلى طلبه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي تقابل مبلغ وقدره 1,100,000 درهم.)) ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ، فيكون النعي عليه بشأن وجود ارتباط بين الطلب العارض والدعوى الأصلية مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تقدير مدى توافر الارتباط بين الطلب العارض والدعوى الأصلية أو انتفائه متعيناً رده سيما وأن محكمة أول درجة أذنت بتقديمه وكانت الطلبات في الدعوى المتقابلة تواجه طلبات الطاعن في دعواه الأصلية ، وكان الأخير لم يقدم ما يفيد بأن الشيك ليس له سبب مشروع أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروع أو أنه شيك ضمان أو ما يفيد سداد أي جزء من قيمته ، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :-
أولا- بعدم قبول الطعن رقم 1831 لسنة 2023 تجاري.
ثانيا- برفض الطعن رقم 1811 لسنة 2023 تجاري.
ثالثا- إلزام كل طاعن بمصاريف طعنه ، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ، وبمصادرة التأمينين في كلا الطعنين.