الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 ديسمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّة 89 : تَمَامُ اَلْعَقْدِ بِتَبَادُلِ طَرَفَيْهِ اَلتَّعْبِيرِ عَنْ إِرَادَتَيْهِمَا

  عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 89  (1)

يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي : (2)

المادة 135 - " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، ما لم يقرر القانون أوضاعًا معينة لانعقاد العقد " .

في الشريعة الإسلامية :

مرشد الحيران م 345 و المجلة م 102 و 177 و 178 والبدائع ج 5 ص 136 و 250 .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - قطع المشروع بإيثار مذهب الإرادة الظاهرة بصورة واضحة في هذا النص, فلم يتطلب لانعقاد العقد توافق إرادتين ، بل استلزم تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين.

2 - وفي الغالبية العظمى من الأحوال يبدأ أحد المتعاقدين بالإيجاب ، ثم يتلوه قبول المتعاقد الأخر, ولكن ليس من الضروري أن يلي القبول الإيجاب. فقد يتم العقد بتلاقي تعبيرين متعاصرين عن إرادتين متطابقتين, كما هو الشأن في الرهان على سباق الخيل. (3)

المشروع في لجنة المراجعة :

اقترح معالي السنهوري باشا نظراً لحذف المواد 121 و 122 و 123 من المشروع التمهيدي أن يبدأ هذا الفصل بالمادة 135 لتحل محل تعريف العقد .

ثم اقترح أن يضاف إلى نص هذه المادة عبارة " فوق ذلك " ، فيصبح النص كما يأتي : " يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يقرر القانون فوق ذلك أوضاعا معينة لانعقاد العقد " .

وسبب هذا التعديل أن يكون مفهوماً أن اشتراط أوضاع معينة لانعقاد العقد لا يغني عن تطابق الإرادتين .

فوافقت اللجنة على هذا التعديل.

ثم قدمت بالنص الآتي : " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد " .

وأصبح رقم المادة 91 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 91 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية

تليت المادة ۹۱ فقال الدكتور حسن بغدادي إن هذه المادة ليس لها مقابل في التشريع القائم الذي استهل باب العقد بالمادة ۱۲۸ وهي معيبة لأنها لم تبين أركان العقد وإنما هي توحي بأن الرضا والأهلية من أركانه وما كانت الأهلية شرطا لانعقاد العقد بل هي شرط لصحته .

واستطرد قائلا إن المادة ۹۱ أبرزت أركان العقد فالتشريع الجديد بدأ بداية موفقة ، هذه البداية لا نظير لها في القانون القائم الذي لم يتكلم عن انعقاد العقد وهذا نوع من أنواع الاجتهاد الذي سلكه المشرع في تلافي الإشكالات الحاصلة.

وقد أيد سعادة الرئيس وسعادة العشماوي باشا هذا الرأي . أما بالنسبة لصياغة المادة فقد اعترض خيرت راضي بك على كلمة « طرفان » وقال يجب الاستعاضة عنها

بكلمة « الطرفان » لأن التعاقد لا يتم إلا بين شخصين لهما صفة فيه ولذلك يجب إضافة « ال » التعريف إلى « طرفان » .

ولكن لم توافق اللجنة على ذلك لأن عقد الفضولي مثلاً كما قال بذلك سعادة العشماوي باشا له اعتبار في القانون وأضاف إليه الدكتور حسن بغدادي قائلا إن المسألة التي يثيرها خيرت بك معروفة في الشريعة الإسلامية بالولاية في العقد والولاية في الشريعة شرط للنفاذ وليست شرطا للانعقاد .

فأخذ الرأي على بقاء المادة كما هي فوافقت اللجنة على ذلك ما عدا حضرة الشيخ المحترم خيرت راضي بك

وأصبح رقم المادة ٨٩ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 8 .

(2) ثلاث مواد محذوفة من المشروع التمهيدي :

المادة ۱۲۱ - الالتزام حالة قانونية بمقتضاها يجب على الشخص أن ينقل حقاً عينياً ، أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل.

التقنين المدني السابق :

المادة ٩٠ / ١٤٤ - التعهد هو ارتباط قانوني الغرض منه حصول منفعة لشخص بإلزام المتعهد بعمل شيء معين أو بامتناعه عنه

الشريعة الإسلامية :

مرشد الخيران م ١٦٨ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - كان في الوسع تعريف الالتزام بأنه « علاقة قانونية » أو « رابطة من روابط القانون » ولاسيما أن هذا هو التعريف التقليدي الذي ورد في التقنين المصري الحالي ( المادة 9٠ / ١٤٤ ) ، بيد أنه يخشى من سياق التعريف على هذا الوجه ، أن يكون في ذلك قطع برأي معين في مسألة حظها من الخلاف في الفقه الحديث غير قليل . والواقع أن تعريف الالتزام بأنه رابطة قانونية ، إنما هو اعتناق للمذهب الشخصي ، مع أن الطابع المادي للالتزام أخذ يتزايد نصيبه من البروز في التشريع الحديث . وقد آثر المشروع أن يعرف الالتزام بأنه « حالة قانونية » تأكيداً لهذه النزعة الحديثة . وهي بعد نزعة الشريعة الغراء ، في تصويرها لفكرة الالتزام .

۲ - ويراعى من ناحية أخرى ، أن ذكر الدائن قد أغفل في التعريف إغفالاً تاماً ، ولم يذكر إلا المدين ، وهذا وجه آخر من وجوه التصوير المادي للالتزام ، فالالتزام ، مجرداً من الدائن ، مرتبطاً بالمدين وحده ، إنما يكون عنصراً سلبياً من عناصر الذمة المالية ، أكثر منه علاقة قانونية تربط ما بين شخصين . وينهض لتوجيه هذا النظر ما استقر عليه العمل . فمن الميسور عملاً تصور التزام ليس له دائن وقت نشوئه والاشتراط لمصلحة الغير حافل بالتطبيقات التي يمكن أن تساق في هذا الصدد.

3 - على أن الطابع الشخصي لم يهمل إهمالاً تاماً . فالالتزام ، كما هو مذكور في التعريف ، يستتبع بالضرورة وجود « شخص ملزم » هو « المدين » ومؤدى ذلك ، أن لكل التزام مديناً يعتبر شخصه عنصراً جوهرياً من عناصره ، وهذا هو نصيب الطابع الشخصي من فكرة الالتزام .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ۱٢١ من المشروع ، واقترح حذفها ، حتى يتجنب التعريفات بقدر الإمكان فيما لا ضرورة لتعريفه .

فوافقت اللجنة على ذلك وتقرر حذف المادة .

المادة ١٢٢ : العقد اتفاق ما بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية ، أو تعديلها ، أو إنهائها .

الشريعة الإسلامية :

مرشد الحيران م ٢٦٢ والمجلة م ١٠١ - ١٠٤ وتفسير الألوسي ج ۲ ص ۲۳۹ ومفتاح الكرامة ج ٤ ص ٣ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - هذا هو تعريف المشروع الفرنسي الإيطالي في المادة الأولى منه . وقد خلا التقنين المدني المصري من تعريف العقد ، في حين عرفه التقنين المدني الفرنسي بأنه اتفاق ، يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر بإعطاء شيء ، أو بالقيام بعمل ، أو بالامتناع عنه . بيد أن هذا التعريف يستهدف للنقد من ناحيتين : فهو يخلط بين تعريف العقد وتعريف الالتزام ، من ناحية ، وهو يفرق بين العقد والاتفاق على أساس إنزال الأول من الثاني منزلة النوع من الجنس ، من ناحية أخرى . وقد هجرت التقنينات الحديثة هذه التفرقة لخلوها من الفائدة العملية ، ومن الواضح أن التعريف المأخوذ من المشروع الفرنسي الإيطالي قد برئ من العيبين المتقدمين ، وسلم بذلك من النقد الذي تقدمت الإشارة إليه . وإذا كان لم يذكر بين آثار العقد أنه ينقل الرابطة القانونية ، فيرجع ذلك إلى أن هذا النقل ليس إلا نتيجة لإنشاء الرابطة. فالعقد الذي يقصد منه إلى نقل التزام لا ينقله مباشرة ، وإنما ينشئ التزاماً بنقله ، وينفذ هذا الالتزام بمجرد نشوئه .

2 - ويراعى أن التعريف الذي أخذ به المشروع ، رغم اعتداده بالإرادة المشتركة للمتعاقدين أكثر من اعتداده بالإرادة الفردية لكل منهما ، لا يتشيع لأحد المذهبين اللذين يتنازعان الغلبة في نطاق تنظيم العقود : وهما المذهب اللاتيني في الإرادة الباطنة والمذهب الجرماني في الإرادة الظاهرة . فالتعريف لا يذكر أن العقد « اتفاق إرادتين » بل يقرر أنه « اتفاق ما بين شخصين » .

3 - وليس يبقى بعد ذلك سوى أمر البحث في ضرورة التعريف بالعقد في التقنين . فالتقنين الألماني ، والتقنين السويسري ، والتقنين البولوني، والتقنين البرازيلي ، والتقنين الصيني ، والتقنين المراكشي ، وتقنين كويبيك ، كلها خلو من التعريف . وعلى النقيض من ذلك ، أورد التقنين الإيطالي تعريفا ، يكاد يكون مماثلاً للتعريف الذي أخذ به المشروع الفرنسي الإيطالي. وعرف التقنين اللبناني العقد والاتفاق وفرق بينهما . وتضمنت نصوص التقنين الإسباني، والتقنين البرتغالي ، والتقنين الهولندي ، والتقنين الأرجنتيني والتقنين النمساوي ، تعريفات تتفاوت بينها أوجه الخلاف . ومهما يكن من أمر ، فقد رؤي من المفيد إيراد تعريف للعقد ، ولو لم يكن من وراء ذلك ، سوى نفي كل تفرقة بين العقد والاتفاق وجعلهما شيئاً واحداً ( انظر فيما يتعلق بنفي التفرقة بين العقد والاتفاق المادة 1 من المشروع الفرنسي الإيطالي ، والمادة ۱۰۹۸ من التقنين الإيطالي ، والمادة ١٤٤٩ من التقنين الهولندي ، والمادة ۱۱۱۱ من التقنين الأرجنتيني . وفيما يتعلق بالتفرقة بين العقد والاتفاق المادة ۱۱۰۱ من التقنين الفرنسي ، والمادة ١٦٥ من التقنين اللبناني ، والمادة ١٢٥٤ من التقنين الإسباني ، والمادة ٦٤١ من التقنين البرتغالي ، والمادة ٨٦١ من التقنين النمساوي ، وانظر فيما يتعلق بالقانون الإنجليزي ، سالمون ، أصول قانون العقود ۱۹۲۷ ، ص ۱۰ - وجنكس ج ۱ ، م ۱۸۲) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٣٢ من المشروع واقترح حذفها أيضا لنفس أسباب حذف المادة ١٢١.

فوافقت اللجنة على ذلك وتقرر حذف المادة.

المادة ١٢٣ :

1 - تسري على العقود ، المسماة منها وغير المسماة ، القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل .

2 - أما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الأحكام الواردة في الفصول المعقودة لها وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية .

الشريعة الإسلامية :

البدائع ج 5 ص ۲٥٩ و ۲۸۲ ومفتاح الكرامة ج ٤ ص ١٦١ و ١٦٢ وابن القيم ج ٢ ص ٣٤ وفتاوى ابن تيمية ج ۲ ص ٢٣٢ و ٢٣٦ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

أخذ هذا النص عن المادة 9 من المشروع الفرنسي الإيطالي . وليس يقصد به إلى ترك يد الفقه والقضاء طليقة في تمييز أنواع أو أنماط مختلفة من العقود فحسب ، بل أريد به ، بوجه خاص ، تقرير المبدأ الأساسي الذي يقضي بأن القواعد المتعلقة بالعقود بوجه عام ، تسري على العقود المسماة كالبيع والإجارة والشركة . وغني عن البيان ، أن بعض الأحكام الخاصة بهذه العقود قد ينطوي على استثناء من القواعد العامة . ولكن الأصل هو تطبيق القواعد العامة على العقود جميعاً ، دون تفريق بين العقود المسماة وغير المسماة ، مالم يرد نص خاص بشأن الاستثناء . وقد تعمد المشروع إغفال تقسيمات العقود التي توجد في أكثر التقنينات اللاتينية النزعة ، لأن العناية بها من شأن الفقه . ولذلك رؤي من الأحوط أن تهمل في النصوص التشريعية .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٢٣ من المشروع واقترح حذفها أيضا لعدم الحاجة إليها .

فوافقت اللجنة على ذلك .

(3) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 10 .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / 1 - أَرْكَانُ اَلْعَقْدِ اَلرِّضَاءِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


الرضـاء  (1)

 المذكرة الإيضاحية :

أولا وجود الرضاء : (نظرة عامة) : (2)

1 – التعبير عن الإرادة : ترتكز نظرية العمل القانوني في المشروع على الإرادة الظاهرة أي على التعبير عن الإرادة لا على الإرادة الباطنة كما هو الشأن في التقنين الحالي . فالعقد لا يتم بمجرد توافق الإرادتين ولكن عند تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين (المادة 91) . على أن التعبير عن الإرادة قد يكون ضمنياً (المادة 92) وهو على أية حال لا يشترط فيه شكل خاص ما لم يقرر القانون أوضاعاً معينة لانعقاد العقد ( المادة 91) .

ومن نتائج الأخذ بهذه النزعة المادية الجديدة أن يكون للتعبير اثره حتى بعد موت من صدر منه التعبير أو فقده الأهلية (المادة 94) ولا ينتج هذا الأثر إلا إذا وصل التعبير إلى علم من وجه إليه ( المادة 92) ، وفي هذا كله ما يجعل للمعاملات نصيباً أوفر من الاستقرار .

2 – الإيجاب والقبول : يتم العقد بالإيجاب والقبول ولابد أن يكونا متطابقين (المادة 98) على أنه في حالة الاتفاق على المسائل الجوهرية فإن العقد يتم ويتولى القاضي أمر البت في المسائل التفصيلية التي أرجئ الاتفاق عليها . وهذا من شأنه أن يوسع من سلطة القاضي ، فلا تكون مهمته مقصورة على تفسير إرادة المتعاقدين بل هو قد يستكمل ما نقص منها (المادة 157) .

ثم إن المشروع قد جعل الإيجاب ملزما للموجب ، فلا يجوز العدول عنه إلا استثناء ، كما إذا كان خيار العدول مستفاداً من عبارة الإيجاب أو من طبيعة التعامل أو من ظروف الحال . وقد اتبع المشروع هذا المذهب لأنه ادعى إلى استقرار الروابط القانونية ولم ير متابعة القضاء المصري في مسايرة المذهب التقليدي . ومع ذلك فقد اقتبس المشروع عن الشريعة الإسلامية نظرية " مجلس العقد" وجعل للموجب أن يتحلل من إيجابه إذا كان الإيجاب صادراً لحاضر ولم يصدر من هذا الحاضر قبول قبل أن ينفض مجلس العقد (المادة 96) . أما فيما بين الغائبين ، فقد اختار المشروع مذهب " العلم بالقبول" ولم يجعل من وصول القبول سوى قرينة بسيطة على حصول العلم به . ومذهب العلم هو الذي يستقيم دون غيره مع المبدأ القاضي بأن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى من وجه إليه على نحو يتوفر معه إمكان العلم بمضمونه .

أما القبول فقد عرض المشروع لبعض صوره ، فاعتبر السكوت قبولاً في بعض الفروض وجعل لهذه الفروض ضابطاً مرناً ينطبق على الحالات التي ذكرها وعلى غيرها (المادة 100) وعلق القبول في العقد الذي يتم من طريق المزايدة على رسو المزاد أو على إقفال المزاد دون  أن يرسو على احد (المادة 101) وهو بذلك يحسم خلافا طال عهد الفقه به . وأخيراً عرض المشروع لعقد الإذعان حيث يكون القبول مقصورا على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها (المادة 102) وبهذا النص يكون المشروع قد اعتبر تسليم العاقد ضرباً من ضروب القبول ، ومع ذلك فقد وضع المشروع قاعدة خاصة لتفسير هذه العقود افرد لها نصاً خاصاً روعي فيه ما هو ملحوظ في إذعان العاقد من معنى التسليم (المادة 153).

3 – حالات خاصة في إبرام العقود : وضع المشروع أحكاماً للوعد بالتعاقد وجعله صحيحاً متى تعينت المسائل الأساسية في التعاقد والمدة التي يتم فيها (المادة 103) وللقاضي أن يصدر حكماً يقوم مقام العقد الموعود به عند عدم الوفاء بالوعد (المادة 104) . وإذا كان هناك عربون قد دفع عند إبرام العقد فانه لا يكون لاحد الطرفين أن يستقل بنقض العقد إلا إذا اتفق صراحة على أن يكون له خيار العدول فلا يعتبر العربون إذن قرينة على ثبوت الخيار ، والمشروع قد جارى في هذا أحكام المحاكم المصرية (المادتان 105 و 106).

4 – نظرية النيابة : رسم المشروع القواعد الأساسية لنظرية عامة في النيابة في التعاقد لا نظير لها في التقنينات الراهنة . وقد رؤي الاكتفاء في هذا الشأن بإيراد نصوص يتسع عمومها لضروب النيابة جميعاً ، اتفاقية كانت أو قانونية . أما القواعد الخاصة بالنيابة الاتفاقية وحدها ، فقد وردت بصدد عقد الوكالة . وقد اختص المشروع هذا العقد بطائفة من القواعد لها دون شك منزلتها من النظرية العامة في النيابة ، ولكنه اثر أن يجمعها في صعيد واحد ، تجنباً للتكرار . وعلى ذلك ، اقتصر الأمر في الأحكام العامة : على (3) التفرقة بين النيابة الاتفاقية والقانونية وبيان آثار النيابة على وجه الإجمال . وإيراد القاعدة الخاصة بتعاقد الشخص مع نفسه . ويكمل هذه الأحكام ما ورد في عقد الوكالة من نصوص .

ويراعى أن الأحكام التي تضمنها المشروع في شأن النيابة ، تعتبر مثالا فريدا لما يمكن استخلاصه من مقارنة الشرائع . فقد أتيح إحكام التوفيق بين المذهب اللاتيني والمذهب الجرماني ، رغم اقتباس نصوص مختلفة من تقنينات كل من المذهبين . بل ولم تعن الحاجة إلى تهذيب هذه النصوص تهذيباً قد يقتضيه اختلاف المصادر في بعض الأحيان .

على أن المشروع لم يوفق إلى بلوغ هذه الغاية ـ من طريق العناية باختيار النصوص التي نقلها ، بقدر ما تيسر له ذلك من طريق استبعاد النصوص التي رؤي الإعراض عنها . وعلى هذا النحو تم التناسق بين أحكام متباينة المصادر بصورة تكاد تخفى معها حقيقة هذا التباين .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 5 .

(2) هذه النظرة مطابقة للنظرة العامة في مذكرة المشروع التمهيدي.

(3) جاء هنا بمذكرة المشروع التمهيدي عبارة « التفرقة بين النيابة الاتفاقية والقانونية وبيان آثار النيابة .... إلخ ».

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَصَادِرَ اَلِالْتِزَامِ اَلْفَصْلِ اَلْأَوَّلِ اَلْعَقْدَ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


الباب الأول

مصادر الالتزام (1)

الفصل الأول

العقد (2)

المذكرة الإيضاحية :

نظرة عامة :

عمد المشروع نسجا على منوال أحدث التقنينات إلى البدء بأحكام العقد ، ولم ير النص على تعريف للالتزام ( المادة 91 من التقنين الحالي) ولا على تقسيم لمصادر الالتزام ( المادة 93 ) لأن ذلك كله ادخل في الفقه منه في التشريع .

إلا أنه عند تناوله لأحكام العقد قد أورد نصوصا مهملة في ركن التراضي كان التقنين الحالي خلوا منها ، فهو قبل الكلام في شروط صحته ، (انظر المواد 128 وما بعدها من التقنين الحالي) قد تناول الرضاء في ذاته ، فأظهر ما للتعبير عن الإرادة من اثر في انعقاد العقد وميز ما بين الإيجاب والقبول فوضع أحكامهما الخاصة . وعرض للحالة التي يكون فيها تبادل الرضاء قد تم من طريق المراسلة بين الغائبين وللحالة التي يكون القبول قد اتخذ فيها صورة الإذعان ، وأخيرا تتبع المشروع مختلف المراحل التي قد يمر بها العقد قبل أن يصير عقداً نهائياً في حالتي الوعد بالتعاقد ودفع العربون .




(1) مذكرة المشروع التمهيدي :

مصادر الالتزام :

أوردت المادة 93 / 147 من التقنين المدني المصري تقسيماً لمصادر الالتزام ، إذ نصت على أن الالتزامات إما أن تكون ناشئة عن اتفاق أو عن فعل أو عن نص القانون " واختار التقنين المدني الفرنسي التقسيم التقليدي ، الذي اتبعه بوتييه ، فنص في المادة 1370 على أن مصادر الالتزام  هي العقد وشبه العقد والجنحة وشبه الجنحة والقانون . وقد وجه إلى هذا التقسيم نقد شديد ، وانتهى الأمر أخيرا إلى تركه ، والواقع أن أحدث التقنينات ، ولا سيما ما كان منها جرماني النزعة ، لا يورد في النصوص تقسيماً للمصادر . بل إن المشروع الفرنسي الإيطالي ذاته ، على شدة تأثره بالنزعة اللاتينية ، انتهى إلى الإعراض عن كل تقسيم فقهي ونعى على التقسيم الذي اتبعه التقنين الفرنسي قصوره وفساده ومجانبته للمعقول . وقد برر واضعوا المشروع الفرنسي الإيطالي إعراضهم عن كل تقسيم ، ونبذهم للأحكام الحالية الواردة في المادة 1370 من التقنين المدني الفرنسي والمادة 1097 من التقنين المدني الإيطالي " بأن التقسيم الذي اتبعه هذان النصان أليق بأغراض التعليم منه بأغراض النصوص التشريعية ". واستطرد التقرير الخاص بالمشروع المتقدم ذكره قائلاً : " والخلاصة أن الفقه بوسعه أن يجري على التقسيم التقليدي ، أو أن يحل محله تقسيماً أكثر اتفاقاً مع المعقول . والنتيجة أن إسقاط التقسيم من المشروع قد أزال من النصوص عقبة تحول دون حرية اجتهاد الفقه في الإبداء والتصوير ".

وقد رؤي من الأنسب اقتفاء اثر المشروع الإيطالي الفرنسي وتقنينات حديثة أخرى ، فلم يقتصر  الأمر على الإعراض عن التقسيم البالي الذي اتبعه التقنين الفرنسي العتيق ، بل جاوز ذلك إلى العدول عن إقرار أي تقسيم رسمي في النصوص ، وعلى هذا النحو ، قنع المشروع بعرض مصادر الالتزام المختلفة ، دون أن يجهد في ردها إلى أقسام جامعة شاملة في نص خاص ، فعمد ، نسجا على منوال احدث التقنينات ، إلى البدء بأحكام العقد والإرادة المنفردة ، ثم تناول العمل غير المشروع والإثراء بلا سبب ، وانتهى بالالتزامات التي تنشأ مباشرة عن نص القانون .

(2) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 3 

السبت، 30 ديسمبر 2023

الطعن 11698 لسنة 76 ق جلسة 6 / 3 / 2018

برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد مبروك ، محمد منصور حازم شوقى و منصور الفخرانى " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / محمد سيف النصر .

والسيد أمين السر / ماجد عريان .

------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / حازم شوقى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم الدعوى التي أقيمت برقم 1302 لسنة 2000 محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بطلبات ختامية هي الحكم بإعادة الطريق المبين بالصحيفة الى ما كان عليه قبل الهدم وجعله بطول مائة متر وبعرض ثلاثة أمتار وتمكينه من المرور منه لأطيانه لعدم وجود طريق أخر . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإعادة الطريق الى ما كان عليه قبل الهدم بحكم استأنفه الطاعنان والمطعون ضدهم متن الخامس الى العاشرة بالاستئناف رقم 1816 لسنة 52 ق طنطا . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العينى على أنها أقيمت بطلب إعادة الطريق الى ما كان عليه حال أن الطريق محل النزاع لم يثبت وجود ما بخرائط المساحية أو على الطبيعة فتكون حقيقة طلبات المطعون ضده الأول هي تقرير حق ارتفاق بالمرور من أرضهما وباقى المطعون ضدهم وهو حق عينى عقارى مما كان يتعين معه الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير بمضمونها والسجل عملاً بنص المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدنى على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره أن حق الارتفاق حق عينى عقارى وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أى يد ينتقل إليها العقار ، وأن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل غضون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى في الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التي يسرى عليها نظام السجل العينى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على أوجه المتقدم . ومن المقرر أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بمعرفة عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها وأن محكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتنبه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وضعها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن الطريق محل النزاع لا وجود له بالخرائط المساحية ولا على الطبيعة ومن ثم تكون حقيقة طلبات المطعون ضده الأول هي تقرير حق أرتفاق بالمرور لأطيانه على الأراضى المملوكة للطاعنين وباقى المطعون ضدهم وكانت قرية أبوصير نبا مركز سمنود محافظة الغربية الكائن بها الطريق محل النزاع وخضعت لنظام السجل العينى بقرار وزير العدل رقم 2377 لسنة 1991 وسرى عليها إعتباراً من 1 / 11 / 1996 طعناً لكتاب الإدارة العامة للسجل العينى بمصلحة الشهر العقارى وقبل رفع الدعوى بتاريخ 15 / 2 / 2000 ولم يضمن المطعون ضده الأول طلباته إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل العينى بمضمون ذلك فإن الدعوى تكون غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم قيدها بالسجل العينى على أن الطلبات هي إعادة الطريق أي ما كان عليه ولا تعد بطلب تقرير حق عينى بالارتفاق وتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف ضده الأول بالمصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 1572 لسنة 77 ق جلسة 6 / 6 / 2015

برئاسة السيد المستشار /عبدالله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على د/أحمد مصطفى الوكيل ، " نواب رئيس المحكمة " و محمد أمين عبد النبى

وبحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحيم ثابت أمين .

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .

-------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمد أمين عبد النبى ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1801 لسنة 2001 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة جنيه قيمة الريع عن مساحة قيراط وثمانية عشر سهماً والتسليم وتقرير حق مرور له ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة وإذ وضع الطاعنان وباقى المطعون ضدهم يدهم على المساحة المذكورة من ملكه دون سند قانونى فأصبحت ملكيته محتبسة عن الطريق العام فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض طلب الريع والتسليم وقبل الفصل فى طلب تقرير حق المرور بإعادة ندب خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثانى إلى الخامس دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن تقرير حق المرور أعادت المحكمة ندب خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت فى الدعوى الأصلية بتقرير حق المرور للمطعون ضده الأول وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الأول بأداء تعويض قدره ألفى جنيه ، استأنف الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثانى وحتى الخامس هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج بالاستئناف رقم 876 لسنة 81 ق ، كما استأنفه المطعون ضده الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 894 لسنة 81 ق ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 26 / 11 / 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة بالنسبة للطاعن الثانى وأبدت الرأى فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى أنه لم يستأنف الحكم الابتدائى ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فى حقه ولا يكون له حق فى الطعن عليه بالنقض .
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أنه لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الأتية : 1.... 2 ..... " قد قصدت وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها ، وكان الطاعن الثانى قد أدخل فى الدعوى الأصلية للقضاء عليه مع الطاعن الأول والمطعون ضدهم من الثانى وحتى الأخير بالطلبات الواردة فيها وهى إلزامهم بالريع والتسليم وتقرير حق المرور للمطعون ضده الأول وكان الحكم الابتدائى قد حكم بتقرير حق المرور فأستأنفه المطعون ضده الأول واختصم الطاعن الثانى فى استئنافه فإنه يكون خصماً أصلياً فى الحكم الاستئنافى المطعون فيه ولا يغير من ذلك ألا يكون قد استأنف الحكم الابتدائى أو لم توجه إليه بالذات طلبات معينة أو حتى ولو لم يحضر لإبداء دفاعه فى الاستئناف ما دام ماثلاً فى النزاع أمام المحكمة الاستئنافية ولم يتخل عن منازعته مع خصمه المطعون ضده الأول حتى صدور الحكم المطعون فيه لمصلحه هذا الأخير ضده ومن ثم يكون الطعن منه جائزاً ويكون هذا الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون ، وفى بيان ذلك يقولان إن الطلبات الختامية فى الدعوى الأصلية تضمنت تقرير حق مرور للمطعون ضده الأول وهو حق عينى عقارى مما كان يتعين معه لقبول الدعوى تضمين الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير بمضمونها فى السجل وتقديم الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير وهو أمر يتعلق بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 1015 من القانون المدنى على أن الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره أن حق الارتفاق حق عينى عقارى وهو تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أى يد ينتقل إليها العقار ، وأن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون الطلبات على الوجه المتقدم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية قد تضمنت طلب تقرير حق ارتفاق بالمرور لأطيانه المحتبسة على أرض النزاع وكانت قرية شندويل الكائن بها هذه الأطيان قد خضعت لأحكام قانون السجل العينى بقرار وزير العدل رقم 2011 لسنة 1984 والذى بدء سريانه بتاريخ 1 / 6 / 1998 قبل رفع الدعوى ولم يضمن المطعون ضده الأول طلباته إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل بمضمون ذلك وهو إجراء متعلق بالنظام العام فإن الدعوى بشأن هذا الطلب تكون غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بطلب المطعون ضده الأول تقرير حق ارتفاق بالمرور لأطيانه المحتبسة وعدم قبول الدعوى بشأنه فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام المطعون ضده المذكور بالتعويض باعتبار أن ذلك تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملاً بالمادة 271 / 2 من قانون المرافعات .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين 876 ، 894 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف عليهم فى كل منهما المصاريف عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 15184 لسنة 87 ق جلسة 19 / 6 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف ، بهاء صالح ، وليد رستم و محمد العبد نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / خالد أبو المجد. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 19 من ذي القعدة عام 1443 ه الموافق 19 من يونية عام 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15184 لسنة 87 قضائية عمال.

المرفوع من
السيد / ...... المقيم / ...... مركز بدر - محافظة البحيرة.
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ازاكو للتصنيع والهندسة والمقاولات. ويعلن / ....... - رمل أول - محافظة الإسكندرية.

--------------
" الوقائع "
في يوم 27/ 9/ 2017 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 30/ 7/ 2017 في الاستئنافين رقمي 801، 828 لسنة 73 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أحمد العبد نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص يتضرر فيها من قيام المطعون ضدها - شركة ازاكو للتصنيع والهندسة والمقاولات - بفصله عسفًا من العمل، ولتعذر التسوية أُحيلت الأوراق إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقُيدت أمامها برقم ۱۰۲۱ لسنة ۲۰۱۲ عمال وحدد طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفدة ومُضافًا إليها أسبوع لكل سنة لكون عمله من الأعمال الخطرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجر شهرين عن كل سنة خدمة، ومهلة الإخطار، ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الإضرار المادية والأدبية، ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضًا عن إساءة استعمال الحق في التقاضي والادعاء بالتزوير دون وجه حق. وقال شرحاً لدعواه: إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها منذ تاريخ 1/ 1/ 2005 بوظيفة فورمان حدادين بأجر شهري 3٥٠٠ جنيه، وتوجه إلى العمل بتاريخ 2/ 4/ 2011 وطلبوا منه الراحة لحين توفير عمل جديد فأقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ ٤٢٥٠٠ جنيه تعويضاً مادياً و1500 جنيه تعويضاً أدبياً، ۷۰۰۰ جنيه مقابل مهلة الإخطار، و١٢٨٦٢،٥ جنيهًا مقابل رصيد الإجازات غير المستنفدة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 801 لسنة ٧٣ ق الإسكندرية، واستأنفه الطاعن أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم ۸۲۸ لسنة ٧3 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 30/ 7/ 2017 بسقوط حق الطاعن بالتقادم الحولي بالنسبة لطلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات والتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار وبتأييد الحكم الابتدائي فيما عدا ذلك من طلبات، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وبيان ذلك يقول: إنه استمر في العمل حتى نهاية عام ٢٠١١ ولجأ بشكواه لمكتب العمل المختص بتاريخ 1/ 2/ 2012 قبل مرور سنة من تاريخ الفصل وهو ما أثبته بشهادة الشهود، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي وعلى الرغم من أن حقيقة دعواه تنطوي على طلب إثبات علاقة العمل التي لا تخضع لهذا النوع من التقادم، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن النعي - في أساسه - سديد، ذلك أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم وفقاً لنص المادة 698 من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل وتصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء. إلا أنه من المقرر - أيضاً - أنه بحسب محكمة الموضوع أن يُدفع أمامها بالتقادم لكي يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع أو وقف يحول دون اكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها بانقطاعه أو وقفه متى تبينت قيام سببه. وأن النص في المادة ٣٨٢ من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وُجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يُطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا ً يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يتعذر معه على الدائن أن يُطالب بحقه في الوقف المناسب، بوصف أن وقف التقادم يستند لقاعدة أخلاقية مؤداها أن التقادم لا يسري في حق من لا يستطيع أن يداعي، وهي قاعدة نالت مكاناً بارزاً في القانون المدني يشفع لها رغبة المشرع في ألا يُجافي أحكام الشريعة الغراء التي لا تقر ضياع الحقوق وإن طال عليها الزمن، لذلك لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم ليتماشى مع كل ما يقتضيه العقل - على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون - تاركاً للقضاء مهمة تقدير ما إذا كان المانع عذراً مُوقفاً للتقادم أم لا، بمعيار مرن لا يصل فيه المانع المُوقف لدرجة الاستحالة كمرتبة القوة القاهرة، بل يكفي لوقفه أن يتعذر عليه ذلك بالنظر لحالة الدائن وعلاقته بالمدين والظروف الملابسة كافة شريطة ألا يكون السكوت بتقصيره وهو أمر يقتضي فحص كل حالة على حده. وكان من المقرر أن النص في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ - بعد تعديلها بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ٢٠٠٨ - على أنه إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المُنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تُشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة ( مقرراً )، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة مفاده أن المشرع ونظراً للطبيعة الخاصة لعلاقات العمل حيث كونها قائمة بين أطراف ذات مصالح متناقضة، كان من الملائم أن يستحدث آلية غير قضائية - اختيارية - تقوم على تيسير التفاوض بين الأطراف المتنازعة وتستهدف المحافظة على العلاقة بين العامل ورب العمل وكذا تخفيف العبء على المحكمة العمالية من خلال هذه اللجان بِتَكوِينِها المذكور. لما كان ذلك، وكانت علاقة العمل قد انتهت بين طرفي الدعوى بتاريخ 1/ 4/ 2011 حسبما اعتنق الحكم المطعون فيه أخذاً بما سرده الطاعن بصحيفة الطلبات الموضوعية أمام محكمة أول درجة، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن استعان بوساطة مكتب تسوية المنازعات بتاريخ 1/ 2/ 2012 لتفادي النزاع بحثاً لحلول ودية، ولما كانت تلك الوساطة باءت بالفشل فأُحيل النزاع إلى المحكمة العمالية حيث قيد أمامها بتاريخ 12/ 4/ 2012، وإذ كانت فترة التفاوض تتابي - كوسيلة ودية لحل النزاع - وأن يقوم طالب الوساطة بنقل منازعته لساحات القضاء قبل استنفاد الغرض من اللجوء إليها، ومن ثم فإن فترة التسوية تُعد عذراً مُوقفاً للتقادم، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث شرائط التقادم المدفوع به وما اعتراه من وقف يحول دون اكتمال مدته، وقضى بالتقادم الحولي بقالة إقرار الطاعن بصحيفة اعلان الطلبات أن علاقة العمل انتهت بتاريخ 1/ 4/ 2011 بما حجبه عن الفصل في موضوع الطلبات فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي بالنسبة للمقابل النقدي لرصيد الإجازات والتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار والتأييد فيما عدا ذلك، والإحالة إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضده المناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، وأعفت الطاعن من الرسوم القضائية.

الطعن 2051 لسنة 58 ق جلسة 25 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ق 98 ص 587

جلسة 25 من مايو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وزكريا الشريف.

-----------------

(98)
الطعن رقم 2051 لسنة 58 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". ارتباط. عقوبة. "العقوبة المبررة". دعوى مدنية.
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور أو تغيير التهمة بإسناد أفعال لم ترفع بها الدعوى. المادة 307 إجراءات. مخالفة ذلك. خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع. لا يندرج في ذلك إعمال المحكمة للمادة 32 عقوبات. أساس ذلك؟

----------------
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن واقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن ارتكابها وهي واقعة تختلف تماماً عن الوقائع التي رفعت بها الدعوى والتي تمت المرافعة على أساسها فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في القانون وأدخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الإتلاف التي دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الإتلاف.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الطاعن بوصف أنه أتلف عمداً الأموال الموضحة وصفاً وقيمة بالصحيفة، وطلب عقابه بالمادة 361 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مدينة نصر قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن جرت محاكمة الطاعن أمام محكمة أول درجة عن وقائع إتلاف في غضون عام 1983 ومع ذلك فقد دانه الحكم المطعون فيه عن هذه الوقائع وواقعة إتلاف أخرى وقعت في غضون عام 1980 لم تسند إليه ولم ترفع بها الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن لأنه في أيام 10/ 5/ 1983، 30/ 9/ 1983، 18/ 12/ 1983 أتلف عمداً الأموال الموضحة وصفاً وقيمة بالمحاضر أرقام.... لسنة 1983..... لسنة 1983..... لسنة 1983 إداري مدينة نصر، وهي سور المنزل المملوك للمدعي بالحقوق المدنية وسور سطح المنزل المذكور وشجرة نخيل بحديقة وجرت محاكمته أمام أول درجة على هذا الأساس وقضى الحكم الابتدائي بتغريمه خمسين جنيهاً وإلزامه بالتعويض المؤقت المطلوب، وإذ استأنف الطاعن وحده هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة بتأييده وأنشأ الحكم المطعون فيه لنفسه أسباباً جديدة مستقلة عن أسباب الحكم المستأنف خلص فيها إلى إدانة الطاعن عن وقائع الإتلاف المسندة إليه كما عاقبه عن واقعة أخرى هي إتلاف سور الشرفة الخاصة بالشقة الواقعة على يمين الداخل من سلم العمارة والمحرر بشأنها المحضر رقم..... لسنة 1980 إداري مدينة نصر بتاريخ 31/ 8/ 1980. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن واقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن ارتكابها وهي واقعة تختلف تماماً عن الوقائع التي رفعت بها الدعوى والتي تمت المرافعة على أساسها فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطاعن. ولا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الإتلاف التي دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الإتلاف.