الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022

القضية 107 لسنة 27 ق جلسة 8 / 10 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 9 ص 86

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

----------------

(9)

القضية 107 لسنة 27 ق "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا – ولايتها.
عهد الدستور بنص المادة (175) منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون. وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة، مبينا اختصاصاتها، محددا ما يدخل في ولايتها حصرا، مستبعدا من مهامها ما لا يندرج تحتها.

(2) بنك مصر – طبيعته القانونية.
التنظيم التشريعي لبنك مصر – على ضوء أحكام المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالبنوك – يدل على أن ذلك البنك شركة مساهمة.

------------------

1 - الدستور قد عهد - بنص المادة (175) منه - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها, بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون. وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة, مبينا اختصاصاتها, محددا ما يدخل في ولايتها حصرا, مستبعدا من مهامها ما لا يندرج تحتها, فخولها اختصاصا منفردا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح, مانعا أي جهة من مزاحمتها فيه, مفصلا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها, وذلك ضمانا منه لمركزية الرقابة على الشرعية الدستورية, وتأمينا لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها, وصولا من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور, بما يكفل تكاملها وتجانسها, مؤكدا أن اختصاص هذه المحكمة - في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية - ينحصر في النصوص التشريعية, أيا كان موضوعها, أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها. فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على الدستورية, إلا على القانون بمعناه الموضوعي, باعتباره منصرفا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة, سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية, أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها, وأن تنقبض عما سواها.

2 - التنظيم التشريعي لبنك مصر - على ضوء أحكام المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالبنوك - يدل على أن ذلك البنك شركة مساهمة, يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري نظامها الأساسي, وتتم إدارتها وفقا للقواعد السارية في المنشآت المصرفية العادية, دون تقيد بالنظم والقواعد الإدارية المعمول بها في مصالح الحكومة ومؤسساتها العامة, وهي تزاول دون أي قيد جميع العمليات العادية, وذلك بالشروط, وفي الحدود التي تخضع لها البنوك التجارية, وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 232 لسنة 2004 عمال كلي أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بحساب المدة من 18/12/1984 حتى 31/10/1990 ضمن مدة الخدمة المقررة للترقية، وإدراج العلاوة الدورية المستحقة عنها ضمن مفردات المرتب، وإعادة التسوية الحسابية بناءً على ذلك. وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية اللائحة العامة للعاملين ببنك مصر، وكذا البند (ب) من المادة 73 من اللائحة المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.

بتاريخ الخامس عشر من مايو سنة 2005، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم:- أصلياً: بعدم دستورية اللائحة العامة للعاملين ببنك مصر، الصادرة بقرار مجلس الإدارة، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي. واحتياطياً: بعدم دستورية نصي الفقرتين الخامسة والسادسة من البند (ب) من المادة (73) من اللائحة المشار إليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الدستور قد عهد – بنص المادة (175) - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون. وبناءً على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة، مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، مانعاً أي جهة من مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على الشرعية الدستورية، وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة - في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية - ينحصر في النصوص التشريعية، أياً كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها. فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعي، باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها؛ وأن تنقبض عما سواها.
وحيث إن التنظيم التشريعي لبنك مصر - على ضوء أحكام المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالبنوك - يدل على أن ذلك البنك شركة مساهمة، يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري نظامها الأساسي، وتتم إدارتها وفقاً للقواعد السارية في المنشآت المصرفية العادية، دون تقيد بالنظم والقواعد الإدارية المعمول بها في مصالح الحكومة ومؤسساتها العامة، وهي تزاول دون أي قيد جميع العمليات العادية، وذلك بالشروط، وفي الحدود التي تخضع لها البنوك التجارية، وفقاً لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان.
وقد أسند البند (ج) من المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهات المصرفية – الذي حل محل القانون رقم 163 لسنة 1957 - إلى مجلس إدارة كل بنك من البنوك التجارية – ومن بينها البنك المدعى عليه - وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمزايا والبدلات الخاصة بهم، غير مقيد في ذلك بالقواعد والنظم المعمول بها في شأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه صادراً عن أحد أشخاص القانون الخاص التي تتولى – في نطاق أغراضها - إدارة الشئون المصرفية بوسائل ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة أو وشيجة بامتيازاتها، وبما يتلاءم وطبيعة المشروع الخاص؛ ولا تربطها بالتالي بالمتعاملين معها، أو العاملين بها، علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح؛ بل مرد شئون هؤلاء إلى قواعد قانون عقد العمل، وما يكملها من قواعد خاصة، ولو تدخل المشرع لتنظيم بعض جوانبها بقواعد آمرة، إذ لا تتولد عن مثله، أية قاعدة قانونية بما تتناولها الرقابة القضائية على الدستورية، ومن ثم فإنه لا يعد قراراً لائحياً، مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في عدم دستوريته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 16 لسنة 27 ق جلسة 8 / 10 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 7 ص 72

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور/ حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

---------------

(7)

القضية 16 لسنة 27 ق "دستورية"

(1) دعوى دستورية – المصلحة الشخصية المباشرة – غايتها – مفهومها – حالات انتفاؤها.
شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه.

(2) المحكمة الدستورية العليا – نطاق إعمال رقابتها القضائية.
الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا تدور وجودا وعدما مع الأضرار التي يدعي بوقوعها فعلا أو احتمالا، متى كانت تلك الأضرار تستقل بعناصرها، وممكنا إدراكها لتكون لها ذاتيتها.

(3) دعوى دستورية – المصلحة الشخصية المباشرة – مناطها.
المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية.

-----------------

1 - شرط المصلحة الشخصية المباشرة, يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية, وليس من معطياتها النظرية, أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية ويحدد نطاقها, فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي, وبالقدر اللازم للفصل فيه, ومؤداه: ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهم, سواء أكان الضرر قد وقع فعلا أم وشيكا يتهددهم. ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر منفصلا عن مجرد مخالفة النص الطعين للدستور, أما إذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته لحكم في الدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه, أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه, دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.

2 - الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا تدور وجودا وعدما مع الأضرار التي يدعى بوقوعها فعلا أو احتمالا, متى كانت تلك الأضرار تستقل بعناصرها, وممكنا إدراكها لتكون لها ذاتيتها, ومن ثم يخرج من نطاقها ما يكون من الضرر متوهما أو منتحلا أو مجردا أو يقوم على الافتراض أو التخمين.

3 - المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية, وذلك بأن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازما للفصل في النزاع الموضوعي.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 11694 لسنة 1995 مدني كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم، أصلياً: بإلزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المؤرخ 22/2/1995 تنفيذاً عينياً، واحتياطياً: بفسخ العقد المذكور مع إلزامه بالتعويض الاتفاقي بما يعادل 30% من قيمة العقد؛ ومن جهة أخرى أقام المدعي الدعوى رقم 28 لسنة 1996 مدني كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة المذكورة طالباً الحكم ببطلان العقد المشار إليه ورد ما سدده من مقدم الثمن، وكذا رد الشيكات المحررة بالباقي منه، وبعد أن قررت تلك المحكمة ضم الدعويين للارتباط، قضت فيهما بجلسة 30/3/1996 ببطلان العقد لمخالفته أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 8773 لسنة 113 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً الحكم برد المبلغ السابق سداده والشيكات التي أغفل الحكم الابتدائي القضاء بردها، كما تقدم بطلب إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل في الطلب الذي أغفلته عملاً بالمادة (193) من قانون المرافعات، فقضت المحكمة الأخيرة برفضه، فطعن على هذا القضاء بالاستئناف رقم 205 لسنة 1 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الدعويين للارتباط، قضت بجلسة 2/1/2002 في موضوع الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب رد مقدم الثمن، والقضاء مجدداً برد هذا المقدم، وتأييده فيما عدا ذلك. وإذ لم يلق القضاء الأخير قبول الشركة المدعى عليها الخامسة، فقد أقامت الطعن رقم 1282 لسنة 72 قضائية أمام محكمة النقض. وبجلسة 26/3/2003 قضت تلك المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الاستئناف رقم 205 لسنة 1 قضائية إلى محكمة استئناف القاهرة، حيث قام المدعي بتعجيله، وتحدد لنظره جلسة 14/3/2004، وبهذه الجلسة دفعت الشركة المدعى عليها الخامسة بسقوط التعجيل إعمالاً لنص المادة (134) من قانون المرافعات، وإذ دفع المدعي بعدم دستورية ذلك النص، قررت المحكمة بجلسة 15/12/2004 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 13/1/2005 ليقيم المدعي دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
بتاريخ الثاني عشر من يناير سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (134) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة (134) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن: "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي".
وحيث إن المدعي ينعى على النص الطعين إخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور، ذلك أنه مايز بين الخصوم أصحاب المراكز القانونية المتساوية دون سبب موضوعي يبرر هذا التمييز، إذ أجاز للخصم أن يعجل دعواه خلال ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الدعوى، في حين حظر على الخصم الآخر التمسك بسقوط الخصومة قبل مضي سنة من ذات الإجراء، كما أنه يُخل بحق التقاضي الذي كفلته المادة (68) من الدستور بالرغم من أن عدم السير في الدعوى لا يرجع لفعل المدعي وإنما لتقاعس قلم كتاب محكمة النقض عن إرسال ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد.
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه: ألا تُقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهم، سواء أكان الضرر قد وقع فعلاً أم وشيكاً يتهددهم. ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص الطعين للدستور، أما إذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلاً على من ادعى مخالفته لحكم في الدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة.
وحيث إن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا تدور وجوداً وعدماً مع الأضرار التي يُدعى بوقوعها فعلاً أو احتمالاً، متى كانت تلك الأضرار تستقل بعناصرها، وممكناً إدراكها لتكون لها ذاتيتها، ومن ثم يخرج من نطاقها ما يكون من الضرر متوهماً أو منتحلاً أو مجرداً أو يقوم على الافتراض أو التخمين. والتزاماً بما تقدم جرى قضاء هذه المحكمة على أن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازماً للفصل في النزاع الموضوعي.
وحيث إن نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية تُكمل بعضها بعضاً، ومن ثم فإن نص المادة (134) منه – النص الطعين – يتعين أن يُقرأ مع نص المادة (136) من ذات القانون، واللذين إنتظمهما الفصل الثالث من الباب السابع من القانون المشار إليه الذي يحكم حالات وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضائها، والذي يقضي بأن "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة"، ومفاد ذلك أن لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يسلك أحد طريقين إذا أهمل خصمه السير في الدعوى أو امتنع عن السير فيها مدة ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها، أولهما: طريق الطلب الذي يقدم إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بصحيفة تودع قلم كتاب تلك المحكمة ويتم إعلان خصمه بها، وثانيهما: طريق الدفع بسقوط الخصومة إذا ما عجل المدعي دعواه بعد انقضاء مدة السنة المنصوص عليها في المادة (136) من قانون المرافعات، على أنه في الحالين يشترط انقضاء مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح تم اتخاذه في الدعوى، بما مؤداه: أن الخصم ذا المصلحة إذا أراد ولوج الطريق الهجومي كي يرد على خصمه الآخر قصده تعطيل الفصل في الخصومة فعليه أن يسلك طريق الدعوى المبتدأة، أما إذا كان مشاركا في هذا الأمر، فلا يكون أمامه إلا أن يعتصم بطريق الدفع بسقوط الخصومة إذ ما عُجلت الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها.
وحيث إن الثابت من ملف الدعوى الموضوعية أن الخصم الذي تمسك بسقوط الخصومة – المدعى عليها الخامسة – آثر أسلوب الدفع دون طريق الدعوى الأصلية، وقد تمسك بهذا الدفع بجلسة 14/3/2004 ولم تمض مدة سنة على آخر إجراء صحيح اتخذ في الدعوى وهو حكم محكمة النقض في الطعن رقم 1282 لسنة 72 قضائية الصادر بجلسة 26/3/2003، ومن ثم فإن الدفع بسقوط الخصومة في الدعوى الموضوعية يكون غير مقبول لتخلف شرائطه المنصوص عليها في قانون المرافعات، ولا يكون بالتالي للخصم الذي آثار الدفع بعدم الدستورية باعتباره الخصم الذي عجل الدعوى في الميعاد المقرر قانوناً أية مصلحة شخصية ومباشرة في القضاء بعدم دستورية النص الطعين، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 60 لسنة 26 ق جلسة 8 / 10 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 6 ص 63

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

----------------

(6)

القضية 60 لسنة 26 ق "دستورية"

(1) دعوى دستورية – المصلحة الشخصية المباشرة – مناطها.
مناط المصلحة الشخصية المباشرة – بحسبانها شرطا لقبول الدعوى الدستورية – هو ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي.

(2) المنظمة النقابية العمالية – أهدافها – طبيعتها.
المنظمة النقابية العمالية - وعلى ما تقضي به المادة (8) من قانون النقابات العمالية – تتوخى الدفاع عن مصالح أعضائها من العمال المنضمين إليها، وكذلك حماية حقوقهم المشروعة وتطوير أوضاع وشروط العمل، والنهوض بثقافتهم وتطوير كفايتهم المهنية.

(3) المنظمة النقابية العمالية – قرار إعلان انتخابات مجلس إدارتها – طبيعته.
القرار الصادر بإعلان نتائج انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لا يعد قرارا إداريا إذ أن موضوعه يتصل بالعلاقة الناشئة بين النقابة وأعضائها، وهي أمور تدخل في دائرة القانون الخاص.

--------------

1 - مناط المصلحة الشخصية المباشرة - بحسبانها شرطا لقبول الدعوى الدستورية - هو ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي, وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.

2 - المنظمة النقابية العمالية - وعلى ما تقضي به المادة (8) من قانون النقابات العمالية - تتوخى الدفاع عن مصالح أعضائها من العمال المنضمين إليها, وكذلك حماية حقوقهم المشروعة وتطوير أوضاع وشروط العمل, والنهوض بثقافتهم وتطوير كفايتهم المهنية, وحثهم على دعم المال العام وحماية الإنتاج, فضلا عن رعايتهم صحيا واجتماعيا هم وعائلاتهم. وكانت المنظمة النقابية بالنظر إلى أغراضها هذه - على ضوء طبيعتها وكيفية تكوينها - تعد من أشخاص القانون الخاص, فلا تباشر نشاطها أصلا إلا وفقا لقواعد هذا القانون, ولو كان المشرع قد منحها جانبا من خصائص السلطة العامة وامتيازاتها, ذلك أن وسائل السلطة العامة التي تمارس المنظمة النقابية بعض جوانبها لا تحليها إلى جهة إدارية في مقوماتها, ولا تلحقها بها أو تجعلها من فروعها, بل تظل المنظمة العمالية - حتى مع تمتعها ببعض خصائص السلطة العامة - محتفظة بعناصر تكوينها الخاص.

3 - القرار الصادر بإعلان نتائج انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لا يعد قرارا إداريا إذ أن موضوعه يتصل بالعلاقة الناشئة بين النقابة وأعضائها وتشكيل الأجهزة القائمة على إدارتها وهي أمور تدخل في دائرة القانون الخاص, ولا تعد المنازعة بشأنها من ثم من قبيل المنازعات الإدارية. كما أن البين من نص المادتين (2, 12) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 148 لسنة 2001 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية, أن اللجان العامة أو الفرعية المشكلة للإشراف على الانتخابات هي لجان مستقلة عن الجهة الإدارية ويجوز أن تكون الأغلبية في تشكيلها لغير العاملين بتلك الجهة كما أن قراراتها لا تخضع لاعتماد أي جهة إدارية أخرى.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 12689 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد المدعى عليهما بطلب الحكم ببطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وأثناء نظر الدعوى، دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها تطبيقاً لنص المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981، التي عقدت الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية.
وبجلسة 22/2/2004 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذا النص، وذلك لما تراءى لها من أنه إذ اختص المحكمة الجزئية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون - مع إنها أنزعة إدارية - يكون قد استلب الاختصاص المعقود لمجلس الدولة في شأنها، بحسبانه صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية على اختلاف صورها، مما يقيم شبهة مخالفتها لحكم المادة (172) من الدستور.

بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 12689 لسنة 55 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلستها المعقودة بتاريخ 22/2/2004، بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (44) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة (7) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 تنص على أن "يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي وعلى أساس وحدة الحركة النقابية، وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:
اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية.
النقابة العامة.
الاتحاد العام لنقابات العمال.
ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قراراً بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها".
كما تنص المادة (41) من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 12 لسنة 1995 على أن "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمة النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.
ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي، ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص.
وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال".

كما تنص المادة (44) من هذا القانون – المطعون عليها - على أن "تعلن نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات وذلك بتعليقها في مكان ظاهر أو أكثر في مقر المنظمة النقابية وفي مقار لجان الانتخاب والاتحاد العام لنقابات العمال وذلك بناء على الثابت من محاضر اللجان المشرفة على الانتخاب.

ويجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمات النقابية الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة في نتيجة الانتخاب أو في إجراءاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة طبقاً للفقرة السابقة".

وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بنطاق النص الذي ارتأت محكمة الموضوع إحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته. وكان مناط المصلحة الشخصية المباشرة - بحسبانها شرطاً لقبول الدعوى الدستورية - هو ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها. وكان النزاع المعروض بقرار الإحالة يدور حول تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن على نتيجة انتخابات اللجنة النقابية بالشركة التي يعمل بها المدعي، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنص الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 الذي عقد الاختصاص بنظر المنازعات المشار إليها في الفقرة الأولى من تلك المادة للمحكمة الجزئية دون غيرها.
وحيث إن حكم الإحالة ينعي على النص الطعين - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - مخالفته لنص المادة (172) من الدستور، على سند من أن هذا النص إذ اختص المحكمة الجزئية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون آنف الذكر - مع إنها أنزعة إدارية - يكون قد استلب الاختصاص المعقود لمجلس الدولة في شأنها بحسبانه صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية على اختلاف صورها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنظمة النقابية العمالية - وعلى ما تقضي به المادة (8) من قانون النقابات العمالية - تتوخى الدفاع عن مصالح أعضائها من العمال المنضمين إليها، وكذلك حماية حقوقهم المشروعة وتطوير أوضاع وشروط العمل، والنهوض بثقافتهم وتطوير كفايتهم المهنية، وحثهم على دعم المال العام وحماية الإنتاج، فضلاً عن رعايتهم صحيا واجتماعيا هم وعائلاتهم. وكانت المنظمة النقابية بالنظر إلى أغراضها هذه – على ضوء طبيعتها وكيفية تكوينها - تعد من أشخاص القانون الخاص، فلا تباشر نشاطها أصلا إلا وفقا لقواعد هذا القانون، ولو كان المشرع قد منحها جانبا من خصائص السلطة العامة وامتيازاتها، ذلك أن وسائل السلطة العامة التي تمارس المنظمة النقابية بعض جوانبها، لا تحيلها إلى جهة إدارية في مقوماتها، ولا تلحقها بها أو تجعلها من فروعها، بل تظل المنظمة العمالية - حتى مع تمتعها ببعض خصائص السلطة العامة - محتفظة بعناصر تكوينها الخاص. ومن جهة أخرى، فإن القرار الصادر بإعلان نتائج انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لا يعد قرارا إدارياً إذ أن موضوعه يتصل بالعلاقة الناشئة بين النقابة وأعضائها وتشكيل الأجهزة القائمة على إدارتها وهي أمور تدخل في دائرة القانون الخاص، ولا تعد المنازعة بشأنها من ثم من قبيل المنازعات الإدارية. كما أن البين من نص المادتين (2، 12) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 148 لسنة 2001 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية، أن اللجان العامة أو الفرعية المشكلة للإشراف على الانتخابات هي لجان مستقلة عن الجهة الإدارية ويجوز أن تكون الأغلبية في تشكيلها لغير العاملين بتلك الجهة كما أن قراراتها لا تخضع لاعتماد أي جهة إدارية أخرى.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المنظمة النقابية العمالية تعد من أشخاص القانون الخاص، كما أن القرار الصادر بشأن نتيجة انتخابات هذه المنظمة لا يعد قراراً إدارياً، فإن المنازعة بشأن بطلان إعلان نتيجة الانتخابات لا تعد من قبيل الأنزعة الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة وحده، ويكون النعي بمخالفة النص الطعين للمادة (172) من الدستور في غير محله.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أي حكم آخر في الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى.

برفض الدعوى للفصل في دستورية نص المادة 44 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981.

الطعن 7088 لسنة 78 ق جلسة 11 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 11 ص 76

جلسة 11 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني، طارق عمران نواب رئيس المحكمة.

------------------

(11)

الطعن 7088 لسنة 78 ق

(1 ، 2) تحكيم "التحكيم الوطني: حكم التحكيم: تنفيذ حكم التحكيم". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
(1) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.

(2) قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من م 58 ق27 لسنة 1994. مؤداه. جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.

2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 92 لسنة 21ق دستورية بتاريخ 6/1/2001 بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم محل التداعي عملا بالفقرة الثالثة من المادة 58 سالفة الذكر رغم القضاء بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها صدر لصالحها بتاريخ 6/7/2000 حكم التحكيم الصادر من رابطة ...... برابطة لندن ...... بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها المبالغ المبينة بحكم التحكيم المذكور، وتقدمت للسيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب لاستصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم سالف الذكر، وبتاريخ 20/12/2006 أصدر السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة أمرا بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم تأسيسا على استيفاء شروط تنفيذه، فأقامت الطاعنة التظلم رقم .... لسنة 123 ق استئناف القاهرة بطلب الحكم بإلغاء الأمر المتظلم منه لصدوره بالمخالفة للقانون، وبتاريخ 18/3/2008 قضت المحكمة بعدم جواز التظلم عملا بنص المادة 58/ 3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز التظلم على سند من أن الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية لا تجيز التظلم من الأمر إذا صدر بتنفيذ حكم التحكيم رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية تلك الفقرة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3 في 18/1/2001 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع أو المراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 92 لسنة 21ق دستورية بتاريخ 6/1/2001 بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم محل التداعي عملا بالفقرة الثالثة من المادة 58 سالفة الذكر رغم القضاء بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 5923 لسنة 78 ق جلسة 10 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 9 ص 67

جلسة 10 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجديلي، حسين توفيق، محمد أبا زيد نواب رئيس المحكمة وخالد مندور.
------------------

(9)
الطعن رقم 5923 لسنة 78 القضائية

(1) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: ضمان الاستحقاق: شروطه".
ضمان البائع استحقاق المبيع. شرطه. أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقا على البيع أو تاليا له ولكنه مستمدا من البائع. م 439 مدني.

(2) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء: الوفاء من الغير".
للغير الرجوع على المدين بقدر ما أوفاه من الدين.

(3) رسوم "الرسوم القضائية: رسم الخدمات التخزينية".
التزام البائع بأداء رسوم التخزين التي استحقت على البضاعة قبل البيع. علة ذلك. قيام الطاعنة (المشتري) بسداد تلك الرسوم. مؤداه. أحقيتها في الرجوع على المطعون ضدها الأولى (البائع) بقيمة ما دفعته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 439 من القانون المدني يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقا على البيع أو يكون تاليا له ولكنه مستمد من البائع.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.

3 - إذ كانت الطاعنة اشترت البضاعة المستحق عليها الرسوم (رسوم التخزين) حال وجودها بالمنطقة الجمركية وأن تلك الرسوم استحقت عليها قبل البيع ومن ثم يتحملها البائع تبعا لالتزامه بتسلم المبيع بحيث يتمكن المشتري من استلامه دون عائق ومن ثم فإن الملتزم بسداد تلك الرسوم المطعون ضدها الأولى، وإذ قامت الشركة الطاعنة بسداد تلك الرسوم المستحقة على البضاعة قبل شرائها فإنه يحق لها الرجوع على المطعون ضدها الأولى بقيمة ما دفعته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 521126.50 جنيه والفوائد طبقا لسعر البنك المركزي بدءا من 2/ 9/ 2001 وحتى الفصل في الدعوى، على سند من أنه بموجب عقد توريد مؤرخ 17/ 6/ 2001 تعاقدت الطاعنة مع المطعون ضدها على شراء 643 طنا من مادة البولي بروبلين لقاء ثمن 334620 دولارا وتم السداد بموجب اعتماد مستندي بعد أن أقرت المطعون ضدها الثالثة بعدم وجود مستحقات على البضاعة، إلا أنه حال استلام البضاعة تبين أن عليها رسوم تخزين عن الفترة السابقة للشراء، وإذ امتنع المطعون ضدهم عن سدادها فقد قامت الطاعنة بسدادها حتى يتسنى لها استلام البضاعة، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 من فبراير 2007 بإجابة الطاعنة لطلباتها وفوائد 5 %. استأنفت المطعون ضدها الثالثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 20 من فبراير سنة 2008 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة، وفي الاستئناف الثاني برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الثابت من عقد التوريد خلوه من تحديد الطرف الملتزم بسداد رسوم التخزين وأن البضاعة خالصة الرسوم وأن إقرار المطعون ضدها الثالثة بالسداد لا يعد حجة على المطعون ضدها الأولى، في حين أن الملتزم بسداد هذه الرسوم وفقا للقواعد القانونية - البائع - المطعون ضدها الأولى إذ إن هذه الرسوم مستحقة على البضاعة قبل بيعها، كما أن عقد التوريد لم يتضمن شرطا بإلزام الطاعنة بسداد هذه الرسوم، وإذ قامت الطاعنة بسداد تلك الرسوم فإنه يحق لها الرجوع على المطعون ضدها الأولى بما سددته طبقا لنص المادة 324 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 439 من القانون المدني على أنه "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري ..." يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقا على البيع أو يكون تاليا له ولكنه مستمد من البائع، كما أنه إذ قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة اشترت البضاعة المستحق عليها الرسوم حال وجودها بالمنطقة الجمركية وأن تلك الرسوم استحقت عليها قبل البيع ومن ثم يتحملها البائع تبعا لالتزامه بتسلم المبيع بحيث يتمكن المشتري من استلامه دون عائق ومن ثم فإن الملتزم بسداد تلك الرسوم المطعون ضدها الأولى، وإذ قامت الشركة الطاعنة بسداد تلك الرسوم المستحقة على البضاعة قبل شرائها فإنه يحق لها الرجوع على المطعون ضدها الأولى بقيمة ما دفعته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف ... لسنة 63 ق صالح للفصل فيه في حدود ما تم نقضه، ولما تقدم، يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لإلزام المطعون ضدها الأولى فقط.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - رب العمل / سلطته




تحديد رب العمل سناً معينة لتقاعد عماله أثناء خدمتهم. من سلطته المطلقة.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل. تقدير كفاية العامل. وضعه في المكان الذي يصلح له. تكليفه بعمل آخر. شرطه. نقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة. شرطه. رفض العامل النقل. أثره. حق رب العمل في إنهاء العقد.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقا للمادة 76/ 5 من القانون رقم 91 لسنة 1959 مقيد بأن يكون غياب العامل بغير سبب مشروع، وينبنى على ذلك أنه متى كان العامل قد تغيب بسبب مشروع وهو المرض، انتفى مبرر الفسخ.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل في تنظيم منشأته. تقديرية. مبرراته. التحقق منها. رقابة القاضي.الحكم كاملاً




سلطة رب العمل. تقدير كفاية العامل. وضعه في المكان الذي يصلح له. تكليفه بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً.الحكم كاملاً




تصنيف الوظائف من سلطة رب العمل أو الجهات الإدارية المختصة على حسب الأحوال. طلب النقابة تصنيف الوظائف بالشركة. عدم انطوائه على نزاع خاص بالعمل. خروجه عن اختصاص هيئة التحكيم.الحكم كاملاً




حق صاحب العمل في فسخ العقد طبقاً للفقرة 8 من المادة 401 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. عدم إيقاف العامل لاتهامه في جناية سرقة لا يسقط حقه في فصله بعد الحكم نهائياً فيها.الحكم كاملاً