الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022

القضية 60 لسنة 26 ق جلسة 8 / 10 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 6 ص 63

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

----------------

(6)

القضية 60 لسنة 26 ق "دستورية"

(1) دعوى دستورية – المصلحة الشخصية المباشرة – مناطها.
مناط المصلحة الشخصية المباشرة – بحسبانها شرطا لقبول الدعوى الدستورية – هو ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي.

(2) المنظمة النقابية العمالية – أهدافها – طبيعتها.
المنظمة النقابية العمالية - وعلى ما تقضي به المادة (8) من قانون النقابات العمالية – تتوخى الدفاع عن مصالح أعضائها من العمال المنضمين إليها، وكذلك حماية حقوقهم المشروعة وتطوير أوضاع وشروط العمل، والنهوض بثقافتهم وتطوير كفايتهم المهنية.

(3) المنظمة النقابية العمالية – قرار إعلان انتخابات مجلس إدارتها – طبيعته.
القرار الصادر بإعلان نتائج انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لا يعد قرارا إداريا إذ أن موضوعه يتصل بالعلاقة الناشئة بين النقابة وأعضائها، وهي أمور تدخل في دائرة القانون الخاص.

--------------

1 - مناط المصلحة الشخصية المباشرة - بحسبانها شرطا لقبول الدعوى الدستورية - هو ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي, وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.

2 - المنظمة النقابية العمالية - وعلى ما تقضي به المادة (8) من قانون النقابات العمالية - تتوخى الدفاع عن مصالح أعضائها من العمال المنضمين إليها, وكذلك حماية حقوقهم المشروعة وتطوير أوضاع وشروط العمل, والنهوض بثقافتهم وتطوير كفايتهم المهنية, وحثهم على دعم المال العام وحماية الإنتاج, فضلا عن رعايتهم صحيا واجتماعيا هم وعائلاتهم. وكانت المنظمة النقابية بالنظر إلى أغراضها هذه - على ضوء طبيعتها وكيفية تكوينها - تعد من أشخاص القانون الخاص, فلا تباشر نشاطها أصلا إلا وفقا لقواعد هذا القانون, ولو كان المشرع قد منحها جانبا من خصائص السلطة العامة وامتيازاتها, ذلك أن وسائل السلطة العامة التي تمارس المنظمة النقابية بعض جوانبها لا تحليها إلى جهة إدارية في مقوماتها, ولا تلحقها بها أو تجعلها من فروعها, بل تظل المنظمة العمالية - حتى مع تمتعها ببعض خصائص السلطة العامة - محتفظة بعناصر تكوينها الخاص.

3 - القرار الصادر بإعلان نتائج انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لا يعد قرارا إداريا إذ أن موضوعه يتصل بالعلاقة الناشئة بين النقابة وأعضائها وتشكيل الأجهزة القائمة على إدارتها وهي أمور تدخل في دائرة القانون الخاص, ولا تعد المنازعة بشأنها من ثم من قبيل المنازعات الإدارية. كما أن البين من نص المادتين (2, 12) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 148 لسنة 2001 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية, أن اللجان العامة أو الفرعية المشكلة للإشراف على الانتخابات هي لجان مستقلة عن الجهة الإدارية ويجوز أن تكون الأغلبية في تشكيلها لغير العاملين بتلك الجهة كما أن قراراتها لا تخضع لاعتماد أي جهة إدارية أخرى.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 12689 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد المدعى عليهما بطلب الحكم ببطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وأثناء نظر الدعوى، دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها تطبيقاً لنص المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981، التي عقدت الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية.
وبجلسة 22/2/2004 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذا النص، وذلك لما تراءى لها من أنه إذ اختص المحكمة الجزئية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون - مع إنها أنزعة إدارية - يكون قد استلب الاختصاص المعقود لمجلس الدولة في شأنها، بحسبانه صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية على اختلاف صورها، مما يقيم شبهة مخالفتها لحكم المادة (172) من الدستور.

بتاريخ الرابع عشر من مارس سنة 2004، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 12689 لسنة 55 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلستها المعقودة بتاريخ 22/2/2004، بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (44) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المادة (7) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 تنص على أن "يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي وعلى أساس وحدة الحركة النقابية، وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:
اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية.
النقابة العامة.
الاتحاد العام لنقابات العمال.
ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قراراً بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها".
كما تنص المادة (41) من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 ثم بالقانون رقم 12 لسنة 1995 على أن "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمة النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية.
ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي، ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص.
وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال".

كما تنص المادة (44) من هذا القانون – المطعون عليها - على أن "تعلن نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات وذلك بتعليقها في مكان ظاهر أو أكثر في مقر المنظمة النقابية وفي مقار لجان الانتخاب والاتحاد العام لنقابات العمال وذلك بناء على الثابت من محاضر اللجان المشرفة على الانتخاب.

ويجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمات النقابية الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة في نتيجة الانتخاب أو في إجراءاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة طبقاً للفقرة السابقة".

وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بنطاق النص الذي ارتأت محكمة الموضوع إحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته. وكان مناط المصلحة الشخصية المباشرة - بحسبانها شرطاً لقبول الدعوى الدستورية - هو ارتباطها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها. وكان النزاع المعروض بقرار الإحالة يدور حول تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن على نتيجة انتخابات اللجنة النقابية بالشركة التي يعمل بها المدعي، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنص الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 الذي عقد الاختصاص بنظر المنازعات المشار إليها في الفقرة الأولى من تلك المادة للمحكمة الجزئية دون غيرها.
وحيث إن حكم الإحالة ينعي على النص الطعين - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - مخالفته لنص المادة (172) من الدستور، على سند من أن هذا النص إذ اختص المحكمة الجزئية بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون آنف الذكر - مع إنها أنزعة إدارية - يكون قد استلب الاختصاص المعقود لمجلس الدولة في شأنها بحسبانه صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية على اختلاف صورها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنظمة النقابية العمالية - وعلى ما تقضي به المادة (8) من قانون النقابات العمالية - تتوخى الدفاع عن مصالح أعضائها من العمال المنضمين إليها، وكذلك حماية حقوقهم المشروعة وتطوير أوضاع وشروط العمل، والنهوض بثقافتهم وتطوير كفايتهم المهنية، وحثهم على دعم المال العام وحماية الإنتاج، فضلاً عن رعايتهم صحيا واجتماعيا هم وعائلاتهم. وكانت المنظمة النقابية بالنظر إلى أغراضها هذه – على ضوء طبيعتها وكيفية تكوينها - تعد من أشخاص القانون الخاص، فلا تباشر نشاطها أصلا إلا وفقا لقواعد هذا القانون، ولو كان المشرع قد منحها جانبا من خصائص السلطة العامة وامتيازاتها، ذلك أن وسائل السلطة العامة التي تمارس المنظمة النقابية بعض جوانبها، لا تحيلها إلى جهة إدارية في مقوماتها، ولا تلحقها بها أو تجعلها من فروعها، بل تظل المنظمة العمالية - حتى مع تمتعها ببعض خصائص السلطة العامة - محتفظة بعناصر تكوينها الخاص. ومن جهة أخرى، فإن القرار الصادر بإعلان نتائج انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لا يعد قرارا إدارياً إذ أن موضوعه يتصل بالعلاقة الناشئة بين النقابة وأعضائها وتشكيل الأجهزة القائمة على إدارتها وهي أمور تدخل في دائرة القانون الخاص، ولا تعد المنازعة بشأنها من ثم من قبيل المنازعات الإدارية. كما أن البين من نص المادتين (2، 12) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 148 لسنة 2001 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية، أن اللجان العامة أو الفرعية المشكلة للإشراف على الانتخابات هي لجان مستقلة عن الجهة الإدارية ويجوز أن تكون الأغلبية في تشكيلها لغير العاملين بتلك الجهة كما أن قراراتها لا تخضع لاعتماد أي جهة إدارية أخرى.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المنظمة النقابية العمالية تعد من أشخاص القانون الخاص، كما أن القرار الصادر بشأن نتيجة انتخابات هذه المنظمة لا يعد قراراً إدارياً، فإن المنازعة بشأن بطلان إعلان نتيجة الانتخابات لا تعد من قبيل الأنزعة الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة وحده، ويكون النعي بمخالفة النص الطعين للمادة (172) من الدستور في غير محله.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أي حكم آخر في الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى.

برفض الدعوى للفصل في دستورية نص المادة 44 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق