اتفاق الطرفين في عقد البيع على وقوع الفسخ حالة تأخر المشترى عن دفع
باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى
القضاء. مؤداه. انفساخ العقد بمجرد التأخير.
حق البائع في طلب الفسخ. سقوطه بالتنازل صراحة أو ضمنًا. مجرد طلبه
رفض دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع لعدم سداده بقية الثمن. عدم اعتباره في حد
ذاته تنازلاً عن طلب الفسخ أو إبداء منه لرغبته في تثبيت العقد.
فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ. شرطه. ثبوت قيام الشرط وعدم
العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه.
تمسك الطاعن بنفاذ عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثانى فى
حق المطعون ضدها الأولى وأن فسخ عقد البيع بين الأخيرين
استحالة تنفيذ العقد. أثره. انفساخ العقد بقوة القانون. مقتضاه.
إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كان عليها قبل التعاقد.
الحق فى المطالبة بفسخ العقد. اقتصاره على طرفيه. م 157/ 1 مدنى.
مؤداه اقتصار الصفة فى طلب فسخ عقد البيع
تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه
بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض
بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي. م 452 مدني.
دعوى المشتري بفسخ عقد البيع لتخلف ما كفله البائع في المبيع من
الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض. تكييفها الصحيح. دعوى فسخ لإخلال البائع
بضمان العيب الذي يلحق به تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع.
حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من
يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من
استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على
أسباب سائغة.
للمشترى عند استحقاق كل المبيع الخيار بين دعاوى الإبطال والفسخ
وضمان الاستحقاق م 443 مدنى دعوى ضمان الاستحقاق ماهيتها دعوى تنفيذ بمقابل تفترض
بقاء العقد.
الحارس القضائي. نيابته عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال الإدارة.
مباشرته لأعمال التصرف. شرطه. المادتان 734 و735 مدني. اقتصار مهمة الحارس على
إدارة العقار الموضوع تحت الحراسة. أثره. انعدام صفته في مباشرة دعوى فسخ عقد بيع
إحدى وحداته.
م 338 مدني. منها حالة إقامة البائع دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع
المشتري لدعواه بصحته ونفاذه.
إيداع المشتري الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم يشمل
الفوائد المستحقة قانوناً من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع.
التزام البائع بضمان القدر الذي تعين للمبيع بالعقد. وجود عجز فيه.
أثره. للمشتري طلب إنقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال. م 433/ 1 مدني.
القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. حق
البائع في استرداد المبيع. أساسه. استرداد ما دفع بغير حق. المطالبة باسترداد
المبيع أو بالتعويض عنه. شرطه. صدور حكم نهائي بالفسخ.
الإدعاء بتزوير مخالصة سداد باقي العقار المبيع توصلاً لإعمال أثر
الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد البيع واعتباره مفسوخاً. منتج في النزاع. م 52 من
قانون الإثبات وإن أودع المشتري قيمة الثمن الوارد بها.
استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين التزامه لسبب أجنبي. أثره انفساخ العقد
من تلقاء نفسه. تحمل المدين بالالتزام تبعة الاستحالة. المادتان 159، 160 من
القانون المدني.
القضاء بالفسخ استناداً إلى دعامتين: لتخلف المشتري عن الوفاء بالثمن
ولتلاقي إرادة الطرفين على الفسخ.
عقود البيع المسجلة أو العرفية الصادر من جهاز تصفية الحراسات لجهات
الحكومة أو القطاع العام بشأن العقارات التي تجاوز قيمتها ثلاثون ألف جنيه.
اعتبارها ملغية بقوة القانون.
الحكم بفسخ البيع. أثره. للمشترى استرداد ما دفعه من الثمن تطبيقا
للمادة 182 مدنى. انفساخ العقد من تلقاء نفسه. استرداد المشترى لما دفعه من ثمن فى
هذه الحالة. اعتباره من آثار انفسخ العقد طبقا للمادة 160 مدنى.
دعوى الفسخ. تقادمها بخمسة عشر سنة. عدم خضوعها للتقادم الثلاثى
المنصوص عليه فى المادة 187 مدنى. للمشترى طلب رد الثمن طالما أن دعوى الفسخ لم
تسقط بالتقادم.
قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالاعتداد بعقد البيع الصادر
من أجنبي لمصري وفقاً للقانون 15 لسنة 1963. لا يحول دون حق البائع في طلب الفسخ
لعدم الوفاء بالثمن. القضاء بالفسخ في هذه الحالة. أثره. عودة حق الدولة في تملك
الأرض.
سكوت البائعين عن التمسك بفسخ العقد أمام اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي لدى نظر طلب الاعتداد به. تمسكهم بإقرار المشتري بالتعهد بعدم التأخير في
دفع الثمن لا يعد تنازلاً عن الحق في طلب الفسخ.
التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع يقابله التزام البائع
برد فوائد الثمن الذي قبضه. حق المشتري في حبس ثمار المبيع حتى يستوفى فوائد الثمن.
التزام المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع. يقابله التزام
البائع برد ما قبضه من الثمن. التزام المشتري برد ثمار العين المبيعة يقابله
التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن.
حق المشتري في حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر عنها حتى
يستوفي من البائع ما دفعه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع
التزامه.
الحكم بفسخ عقد البيع لعدم وفاء البائع بالتزامه بتسليم المبيع حتى
الحكم نهائيا فى دعوى الفسخ.
استناد الحكم فى قضائه بفسخ البيع إلى وجود عيب خفى بالمبيع أكد
البائع فى العقد خلوه منه
عدم النص على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد. وجوب صدور حكم من القضاء
بالفسخ فى هذه الحالة.
استخلاص المحكمة عدم اتفاق إرادة الطرفين على فسخ عقد الوعد بالبيع
بناء على ما استبانته من واقعات الدعوى. طعن الوعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن
إتمام الصفقة فاعتبر هو العقد مفسوخاً. جدل في تقدير موضوعي.
اقتصار البائع في دعواه على طلب الفسخ دون طلب الباقي له من الثمن
وفوائده استعمالاً لحقه المقرر في المادة 332 مدني قديم. منح المحكمة للمشتري مهلة
للوفاء بما في ذمته استعمالاً لحقها المخول لها بالمادة 333 مدني قديم.
إذا كان الحكم قد رأى أن فوات المهلة التي منحتها المحكمة للمشتري
دون وفائه بباقي فوائد الثمن المستحقة هو مما يترتب عليه فسخ عقد البيع .
عدم أحقية البائع في رفع دعوى فسخ عقد البيع بعد إظهار المشتري تمسكه
بالعقد وعرضه التنفيذ عيناً في الوقت الذي كان فيه التنفيذ ممكناً. التزام البائع
بمصروفات الدعوى.
عدم انفساخ عقد البيع إعمالاً للشرط الفاسخ الضمني في القانون المدني
القديم والجديد إلا بإعذار المدين بالوفاء وتخلفه عن الوفاء حتى صدور الحكم
النهائي. امتناع جواز الحكم بالفسخ إذا قام بتنفيذ التزامه قبل ذلك.
عدم انفساخ عقد البيع ببيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء
المستعجل خشية تلفها حتى يفصل في النزاع القائم بين الطرفين. لا محل للقياس على
حالة هلاك المبيع.
استخلاص الحكم عدم الاستحالة من ابرام التعاقد بعد صدور قانون تقسيم
الأراضى رقم 52 سنة 1940
انتقال ملكية العقار المنزوعة ملكيته إلى مقرر الزيادة بالعشر برسو
المزاد عليه. قابلية هذه الملكية للتفاسخ رضاء باتفاق المدين وطالب البيع والراسى
عليه المزاد.
شرط اعتبار عقد البيع مفسوخا من نفسه عند التأخر فى دفع الثمن. هو
اشتمال العقد على الشرط الصريح الفاسخ مع الاعفاء الانذار.
إذا كانت المحكمة قد قررت أن للمشتري عند تأخير البائع في التسليم
الخيار بين طلب التنفيذ العيني أو طلب فسخ البيع مع التضمينات في الحالتين، كما له
لو كان رفع دعواه بطلب التسليم أن يعدل عنه إلى طلب الفسخ.
الحكم بفسخ البيع وإلزام البائع بأن يرد إلى المشتري الثمن الذي سبق
أن دفع إليه. حق المشتري في حبس العين المبيعة حتى يوفي الثمن السابق له دفعه.
ثمار العين المبيعة. تعتبر من حق مالك العين بحكم الفسخ. حق المشتري في حبس العين
المبيعة. لا يترتب عليه حقه في تملكه الثمار.
إن المادة 334 من القانون المدنى تقتضى أنه إذا اشترط فسخ البيع من
تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن كان على القاضى إيقاع الفسخ على المشترى إذا لم يدفع
الثمن بعد إعذاره بانذار ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من هذا الإعذار.
إن شرط الفسخ لا يعتبر صريحا فى معنى المادة 334 من القانون المدنى
إلا إذا كان يفيد انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه.
إن الفسخ إذا لم يشترط نصاً في العقد فلا يقع إلا بحكم، ولا يقع
بمجرد إبداء أحد الطرفين رغبته فيه.
إن الفسخ إذا لم يشترط نصاً في العقد فلا يقع إلا بحكم، ولا يقع
بمجرد إبداء أحد الطرفين رغبته فيه.
القاعدة العامة أن لا فسخ للعقود إلا بعد التنبيه الرسمي. المادة 335
مدني استثناء من هذه القاعدة. لا يعمل بحكم هذه المادة عند تحديد أجل لحصول البائع
على المبيع وتسليمه للمشتري.
إذا كان المشتري قد دفع، أمام محكمة الاستئناف، الدعوى المرفوعة عليه
من البائع بطلب فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن مدعياً حصول تعرض له في بعض القدر
المشترى، الأمر الذي يبيح له بحكم المادة 331 من القانون المدني حق حبس الثمن حتى
يضع يده على جميع ما اشتراه.
ينفسخ حتماً عقد البيع باستحالة تنفيذه. يستوي في ذلك أن تكون
الاستحالة بتقصير المشتري أو بتقصير البائع. ولا يبقى بعد إلا الرجوع بالتضمينات
من أحد العاقدين على الآخر.
التزام المشتري بسداد مطلوب الحكومة التي تلقى عنها البائع ملكية
المبيع من أقساط الثمن. إخلاله بهذا الالتزام. طلب البائع فسخ البيع. تأسيسه على
إخلال المشتري بالتزامه.
لا يكون الشرط الفاسخ مقتضيا الفسخ حتما إلا إذا كانت صيغته صريحة
دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار.
إذا كان عقد البيع مذكورا فيه أن البائع قد اشترط لمصلحة نفسه أن عدم
دفع القسط الأوّل يجعل البيع لاغيا ورأت محكمة الموضوع أن هذا الشرط ليس معناه أن
القسط الأوّل إذا دفع ولم تدفع الأقساط الباقية يكون البائع محروما مما يخوّله له
القانون من طلب فسخ البيع عند عدم دفع المتأخر من الثمن
الشروط الفاسخ الضمنى، كالتأخر عن دفع الثمن فى ميعاده، لا يقتضى
بذاته الفسخ، بل لا بدّ لفسخ العقد من حكم قضائى بذلك. والحكم - فى هذا المثال -
يصدر بناء على طلب البائع لجواز اختياره تنفيذ العقد لا فسخه.
لقاضى الموضوع - متى انفسخ البيع بسبب استحقاق المبيع ووجب على
المشترى ردّ الثمن مع التضمينات - أن يقدّر هذه التضمينات بمبلغ معين يلزم به
البائع علاوة على الثمن، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التى يعوّض بها على
المشترى ما خسره وما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق