حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه. نطاقه. العقود الملزمة للجانبين. مناطه. عدم وفاء المتعاقد الآخر بالتزامه الذي أوجب العقد عليه البدء في تنفيذه. م 161 مدني.
مالك السفينة هو المسئول عن الخسارة الناشئة عن أعمال ربانها وعن الوفاء بما التزم به في شأن السفينة وتفسيرها. م 30/ 1 من قانون التجارة البحري. تقييد سلطته في الاستدانة في محل إقامة ملاك الفينة أو وكلائهم. م 47 من ذات القانون. علة ذلك.
التمسك بالدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين. شرطه.
العقود التي يبرمها أصحاب الأعمال مع عمالهم ومستخدميهم. القانون الواجب التطبيق. قانون الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال. إبرام فروع الإدارة في مصر العقد. أثره. تطبيق القانون المصري.
تفسير العقد طبقا لما اشتمل عليه يجب أن يتم بحسن نية، وحسن النية من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان محكمة الموضوع.
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما المتبادلة من المستندات المقدمة في الدعوى.
اتفاق العاقدين على ما يخالف العرف التجاري. عدم جواز الاستناد إلى العرف للتحلل من الالتزامات الناشئة عن هذا الاتفاق.
بحث حسن النية فى تنفيذ العقد من مسائل الواقع التى لمحكمة الموضوع الحق المطلق فى تقديرها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق