انعقاد
العقد بتلاقى الإيجاب والقبول إمكانية استخلاص تحققهما من المكاتبات المتبادلة عدم
إثباتهما فى محرر واحد.
العقد
فى المزايدات انعقاده بإيجاب من المزايد هو عطاؤه وقبول من الجهة صاحبة المزاد هو
رسوه ضرورة الرجوع إلى شروط المزاد إذا تضمنت أحكاماً خاصة فى هذا الشأن بإعتبارها
قانون المتعاقدين.
تحرير
المحرر المثبت للعقد في تاريخ لاحق لانعقاده. جائز.
الإيجاب.
ماهيته. وجوب توافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه.
إعلان
المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم
الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة
المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما
رغب في الشراء. مؤداه.
عقد
البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على
إرادتهما النهائية. قصره على شروط البيع وأحكامه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر
من تصرف. عدم ورود هذه التصرفات في العقد النهائي وخلو عباراته مما يناقضها. لا
يعتبر عدولاً عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين في العدول عنها.
الإيجاب.
ماهيته. العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه عن إرادته في إبرام عقد معين. تمام
التعاقد بتلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه. شرطه. اقتران الإيجاب
بقبول مطابق.
عقد
البيع. عقد رضائي. شرطه. مؤدى ذلك. عدم لزوم إفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي.
عقد
المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية. الخلاف على المسائل
التفصيلية. للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها.
اتفاق
الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق
ذلك على الاتفاق عليها.
الحق
في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف
حالة الغلط أو التدليس.
تمام
البيع. يتلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه. بإيجاب من
المتعاقد. وقبول من المتعاقد الآخر أو من ينوب عنه قانوناً بنقل ملكية المبيع
مقابل ثمن نقدي.
انعقاد
عقد البيع الذي يتم بالمزاد أصلاً بإيجاب من المزايد بعطاء يتقدم به وقبول من
الجهة صاحبة المزاد برسو المزاد. م 99 مدني. شرطه. ألا يكون القبول معلقاً بموجب
قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة. أثره. عدم تمام العقد إلا
بالتصديق عليه
.
البيع
عقد رضائي. انعقاده بمجرد تراضي المتبايعين. عدم اشتراط شكلاً خاصاً لانعقاده.
انعقاد
العقد. تمامه بمجرد تطابق إرادة طرفيه. اشتراط القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة
لانعقاده. أثره. لا عبرة بالإعلان عن الرغبة في التعاقد وما يتخذ بشأنه من مفاوضات
م 89 مدني.
قيام
العلاقة الإيجارية بشأن الأراضي الزراعية أو الأراضي البور المملوكة ملكية خاصة
للدولة والخاضعة لأحكام القانون 100 لسنة 1964. شرطه. اتباع الإجراءات المنصوص
عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وجوب توافر الشروط اللازمة في طالب
الاستئجار.
طرح
مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة إلى الجمهور أو الأفراد كالنشرات
والإعلانات. ليس إيجاباً إنما مجرد دعوة إلى التفاوض. الإيجار هو الاستجابة لهذه
الدعوة .
اتفاق
الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق
ذلك على الاتفاق عليها. للطرفين اللجوء للقضاء للفصل في المسائل التفصيلية.
اتفاق
الطرفين على جميع المسائل الجوهرية في العقد مع الاحتفاظ بمسائل تفصيلية يتفق
عليها فيما بعد. عدم اشتراط أن العقد لا يتم عند الاتفاق عليها. أثره. اعتبار
العقد قد تم. م 95 مدني. مثال بشأن قرار صادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.
دفع
المشتري الثمن إلى البائع. تسلمه العقد الموقع من هذا الأخير. تمسك وارث المشتري
بهذا العقد وإقامته الدعوى على البائع بصحته ونفاذه. اعتبار الحكم ذلك قبولاً من
المشترى للبيع يغني عن توقيعه على العقد. لا خطأ ولا قصور.
شكل
التصرف. خضوعه لقانون محل إبرامه كأصل. م 20 مدني اختصاص قانون الشكل لا يتناول
إلا عناصره الخارجية. الشكلية المعتبرة ركناً في انعقاد التصرف دون تلك المفضية
لإثباته - خضوعها لقانون الموضوع.
عقد
البيع في القانون المدني المصري عقد رضائي سواء كان في حقيقته بيعاً أو يستر هبة.
الوكالة في هذا البيع رضائية. خضوعها في الشكل الخارجي لقانون محل إبرامها.
انتهاء
الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى
بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه
الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.
منع
الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. مخالفة ذلك لا تعدو أن تكون
مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.
منع
الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. ومخالفة ذلك لا تعدو أن تكون
مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.
قرار
اعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك. إلغاؤه بحكم من محكمة القضاء الإدارى.
أثره. اعتبار العقد لم ينعقد أصلا.
لا
يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد. جواز استخلاص ذلك من
تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين.
تكييف
الرابطة بين طرفين في عمل معين تكييفاً صحيحاً بأنها تعاقد بشروط معينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق