الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 27 أغسطس 2022

الطعن 1900 لسنة 37 ق جلسة 25 / 12 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 278 ص 1300

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

---------------

(278)
الطعن رقم 1900 لسنة 37 القضائية

استئناف. "استئناف النيابة. نطاقه". "نظر الاستئناف والحكم فيه". محكمة استئنافية. سلطتها.
انسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد. للمحكمة الاستئنافية تصحيح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم.

------------------
ينسحب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية واللزوم، ما دام الحكم في المعارضة صادراً بالتأييد. ويسوغ بالتالي للمحكمة الاستئنافية أن تصحح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم على أساس أن استئناف النيابة للحكم الغيابي قائم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29/ 7/ 1966 بدائرة مركز الشهداء: 1 - استعمل السيارة النقل في غير الغرض المبين بالرخصة. 2 - قاد السيارة سالفة الذكر بسرعة تزيد عن المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و16 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة الشهداء الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 3/ 12/ 1966 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش عن التهمة الأولى و50 قرشاً عن الثانية وبسحب رخصة القيادة لمدة شهر واحد. فعارض، وقضى في معارضته في 28/ 1/ 1967 بقبولها شكلاً وفي موضوعها بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى وجعلها 50 قرشاً فقط وبتأييد الحكم المعارض فيه عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 9/ 3/ 1967 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده عن تهمة قيادة السيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة وقضى بتغريمه عنها خمسين قرشاً، يكون قد أخطأ في القانون، ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقررة لها بالمادة 84 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والتي لا تقل عن جنيه.
وحيث إنه وإن كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتصرت على ذكر أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد، إلا أنه يبين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة كانت قد استأنفت أيضاً الحكم الغيابي الذي تأييد في المعارضة، مما مقتضاه انسحاب استئناف النيابة للحكم الغيابي على الحكم الصادر في المعارضة بطريق التبعية واللزوم ما دام الحكم في المعارضة صادراً بالتأييد ويسوغ بالتالي للمحكمة الاستئنافية أن تصحح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم على أساس أن استئناف النيابة للحكم الغيابي قائم. لما كان ذلك، وكانت المادة 84 ب من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور نصت على أن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة التخييرية المقررة لجريمة قيادة السيارات بسرعة تجاوز السرعة المقررة لا تقل عن جنيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بتغريم المطعون ضده خمسين قرشاً عن هذه التهمة، فإنه يكون قد خالف القانون إذ نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقررة لها في القانون، بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بتغريم المطعون ضده عن التهمة الثانية محل الطعن مائة قرش بالإضافة إلى عقوبة سحب الرخصة المقضي بها عن هذه التهمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق