الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 28 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - إنهاء العقد




حق الشركة في التمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي تستطيع التمسك بها قبل طالب التأمين مؤداه لها إيقاف سريان التأمين قبل المستفيد .



رجوع الدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده بالتعويض على المدين. شرطه. عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه نتيجة خطئه بإهمال أو تعمد. أساس التعويض المسئولية التقصيرية. خضوع دعواه للتقادم المسقط الثلاثي. م 172 مدني.



الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه جائز في العقود الملزمة للجانبين ومنها الإيجار. تدخل المشرع بتعيين أسباب الإخلاء بأحكام آمرة ومتعلقة بالنظام العام ومحددة على سبيل الحصر في القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.



التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة. م 563 مدني عدم مراعاة مواعيد التنبيه. أثره. تجدد العقد.



تنبيه المطعون ضدهم على الطاعنين خلال الأجل المنصوص عليه بعقد الإيجار بانتهاء العقد وإخلاء عين النزاع.



الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد



الاتفاق على تجدد العقد تلقائياً لسنة تالية ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر برغبته في عدم التجديد خلال مدة معينة. الإخطار الصادر بعد انقضاء هذه المهلة. أثره. تجدد العقد تلقائياً والتزام المتعاقد بالتعويض عند امتناعه عن تنفيذ العقد.



إقامة المؤجر دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار لإساءة المستأجر استعمال العين المؤجرةإضافته طلباً بالإخلاء لانتهاء العقد القضاء باعتبار صحيفة الدعوى تنبيها بالإخلاء خطأ في القانون.



وفاة المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني للعقد في ظل القانون 121 لسنة 1947 أثره قصر الانتفاع بالإجارة على المقيمين مع المستأجره إقامة مستقرة معتادة ولو كانوا من غير الورثة



النعي على الحكم مخالفته مقتضى المادتين 157، 158 مدني فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض غير منتج ولا مصلحة فيه إذا كان قد قضى بالتعويض فعلاً واقتصر الطعن على طلب زيادته تبعاً لتحديد تاريخ التخلف عن الوفاء.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق