التقادم المنصوص عليه بالمادة 698 مدني . اقتصاره على الدعاوى
الناشئة عن عقد العمل . علة ذلك . ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبة على العقد
والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل في مدة قصيرة .
حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل. مناطه. إخلال العامل بالتزاماته
الجوهرية المترتبة عليه.
تضمين عقد النزاع أن مهمة الطاعن تتحصل في قيامه بالتدريب والإشراف
الفني والإداري على فريق كرة القدم الأول وتخويله كافة الصلاحيات والاختصاصات في
اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم
دون تقرير أي حق للنادي في الإشراف والتوجيه فيما عهد به إليه. مفاده. أنه عقد
مقاولة وليس عقد عمل.
تكليف العامل بأعمال وظيفة غير المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد
بذاته تعديل العقد. وعده بالتعيين فيها. لا يكسبه حقاً في شغلها.
تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو
بتوافر عقد التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت
عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها إن "عقد العمل هو الذي سيتعهد فيه
أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر
يتعهد به المتعاقد الآخر" .
أحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 بشأن نظام العاملين بشركات القطاع
العام. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها. أثره. عدم الاعتداد بما ورد بعقد العمل
بتعيين العامل بفئة مالية لم يستوف مدة الخبرة اللازمة لها.
عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة آخر
وتحت إدارته وإشرافه، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدى
صاحب عمل بقصد تعلم مهنة .
انتهاء خدمة العامل لسبب آخر غير بلوغ سن الستين قبل استكمال مدة
الاشتراك المقررة للحصول على المعاش. أثره استحقاق تعويض الدفعة الواحدة دون
المعاش المقرر بالمادة 6/ 5 من مواد إصدار القانون 63 لسنة 1964.
عامل المياومة. القضاء برفض طلب احتساب أجره عند التعيين وفق الأسس
المقررة لعمال المشاهرة. الاستناد في ذلك إلى اتفاق الطرفين على طريقة أداء الأجر
فضلاً عن ظروف العمل بالمنشأة. صحيح في القانون.
القانون 4 لسنة 1969. قانون تفسيري. استمرار المؤمن عليه في العمل
بعد سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدة
السابقة على الاشتراك في التأمين التي يستحق عنها مكافأة. لا يغير من ذلك أن تكون
مدد الخدمة لدى أرباب عمل متعددين.
اعتبار عقد العمل المحدد المدة مجدداً لمدة غير محددة. شرطه. استمرار
الطرفين في تنفيذ بعد انقضاء مدته أو اتفاقهما على تجديده ولو بشروط جديدة.
علاقة العمل. مناط قيامها. توافر عنصري التبعية والأجر. إحضار العمال
بعض الأدوات أو الخامات ودفعهم أجور مساعديهم. لا ينفي عنصر التبعية ما داموا
يخضعون لرقابة رب العمل وإشرافه. تحديد الأجر بالقطعة لا يغير من طبيعة عقد العمل.
تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد
بذاته تعديل العقد. الوعد بالترقية إليها لا يكسبه حقاً فيها .
عدم استئناف حكم محكمة أول درجة الذي قطع بأن عقد العمل غير محدد
المدة. مؤداه. صيرورته نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. النعي على ما تقدم قضى
به ذلك الحكم لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
تبعية العامل لرب العمل. عنصر جوهري في عقد العمل. نفي الحكم قيام
هذه التبعية دون بيان الدليل على ذلك . قصور .
النعي على الحكم في تكييفه لشرط من شروط العقد. عدم تأثير هذا
التكييف على نتيجة الحكم الصحيحة غير منتج. مثال في عمل.
علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تعاقدية لا تنظيمية.
بطلان عقد العمل بالاستناد إلى م 6/ 3 ق 91 لسنة 1959 من النظام
العام. التحدي به استناداً لأسباب واقعية يجب طرحه على محكمة الموضوع. عدم جواز
الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
عقد العمل. وجوب توافر عنصر التبعية فيه. لا عبرة بما تتضمنه
المستندات من أوصاف وعبارات تخالف حقيقة الأمر. نفي المحكمة - في حدود سلطتها
الموضوعية - علاقة العمل بين الطرفين للأسباب السائغة التي أوردتها. صحيح.
تمييز عقد العمل عن عقد الوكالة وغيره من العقود. مناطه. توافر عنصر
التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. مثال في منازعة بين محام والشركة
التي كلفته بالعمل، مخالفة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي وعدم كفاية تقريراته
لحمل الحكم. قصور.
هيئة الإرشاد بميناء الإسكندرية. تمتعها بالشخصية المعنوية. سلطتها
في رقابة مرشديها وتوجيههم والوفاء بأجورهم. العلاقة بينها وبينهم علاقة عمل.
أفراد أسرة رب العمل المستثنون من تطبيق أحكام قانون عقد العمل. ذوو
قرباه ممن يجمعهم معه أصل مشترك، متى كان يعولهم.
مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 الخاص بصندوق
التأمين والادخار والفقرة الأولى من المادة 14 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون
والمادة 15 منها، أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء
اشتراكه في صندوق التأمين والادخار.
استمرار العامل في عمله بعد بلوغه سن التقاعد بموافقة رب العمل مؤداه
انعقاد عقد جديد غير محدد المدة بين الطرفين لا يجوز إنهائه بغير إخطار سابق ودون
مبرر.
يتميز عقد العمل بخصيصيتين أساسيتين هما التبعية والأجر، وبتوافرهما
تكون العلاقة علاقة عمل. ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه عضوا في مجلس
إدارة الشركة .
يتحقق عقد العمل بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه
أجراً على عمله وذلك وفقاً لمؤدى المادة 674 من القانون المدني والمادة الأولى من
المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952.
صدور لائحة صندوق الادخال من الشركة فى ظل قانون عقد العمل الفردى
رقم 41 لسنة 1944.
عقد الاستخدام غير محدد المدة. النص فى عقد الاستخدام على حق كل طرف
فى إبطاله فى أى وقت شاء. اعتبار هذا العقد غير محدد المدة ولو نص فيه على أنه
لمدة محددة.
حكم. تقريره أنه ليس للعامل أن يجمع بين مزايا النظام الذي وضعه رب
العمل وبين مزايا قانون عقد العمل الفردي. حقه في طلب القضاء بأيهما أكثر فائدة
له. لا خطأ. المادتان 23 و38 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944.
المادة 30 من عقد العمل القول بعدم انطباقها إلا حيث لا يوجد اتفاق
بين العامل ورب العمل. غير صحيح على إطلاقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق