الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 29 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تفسيره

 

تفسير العقد. المناط فيه. النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. سبيله. الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي توافره من أمانة وثقة وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.


 

وجوب أن يقول الحكم كلمته فى المسائل القانونية ومنها تكييف العقود وتفسيرها. عدم جواز ندب الخبراء للقيام بتلك المهمة.

 

 

 

 

أن قواعد التفسير وفق المادة 150/ 1 من القانون المدنى تقضى بعدم جواز الانحراف فى عبارة العقد الواضحة للتعرف على إرادة العاقدين

 

 

 

 

العدول عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. أن يبين في حكمه سبب عدوله عنه وأن يعتمد في قضائه على اعتبارات معقولة.

 

 

 

 

سقوط حق الضمان عن البائع. كفاية أن يكون واضحاً من صياغة شرط الإعفاء من الضمان مع تحقق شروطه القانونية. عدم لزوم استعمال ألفاظ معينة أو تعبير ساقط الخيار.

 

 

 

 

عبارة العقد الواضحة. عدم جواز الانحراف عنها إلى معنى آخر يغايرها. المقصود بالوضوح. حمل القاضي عبارة العقد إلى معنى مغاير لظاهرها. وجوب بيان الأسباب المقبولة التي تبرر ذلك المسلك.

 

 

 

 

تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط. من مسائل الواقع. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. لها استظهار مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقاً لظروف تحريره وما سبقه وعاصره من اتفاقات. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.

 

 

 

 

عبارات العقد الواضحة وجوب التزام القاضى بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها.

 

 

 

 

اتفاق المؤجر والمستأجر على وجوب قيام الأول بإخطار الثانى بالقيمة الإيجارية المعاد تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة خلال الميعاد المحدد بالعقد المبرم بينهما.

 

 

 

 

تفسير المحررات. عدم تقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها.

 

 

 

 

العقد النهائي هو قانون المتعاقدين والمرجع في بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق والتزامات طرفيه.

 

 

 

 

تعيين محل البيع. العبرة فيه بما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وفقاً للتحديد الوارد بعقد البيع. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه في تعيين المبيع متى كان استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة. هو بما تضمنه عقد الإيجار .

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير المحررات. لا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها.

 

 

 

 

عدول قاضي الموضوع عن المدلول الظاهر لصيغ العقود والشروط وسائر المحررات. شرطه. وجوب بيان سببه وكيفية إفادة المعنى الذي أخذ به ورجح أنه مقصود المتعاقدين. حوالة الدين. جواز انعقادها باتفاق ضمني بين الدائن والمحال عليه.

 

 

 

 

تفسير العقود للتعرف على مقصود عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة المحرر تحمل المعنى الذي حصلته.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير المستندات وصيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين.

 

 

 

 

تضمين عقد الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها الأولى وأخوتها المطعون ضدهم التصريح لها ببناء شقة النزاع من مالها الخاص .

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات .

 

 

 

 

تفسير العقود واستخلاص ما عناه العاقدان منها، من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

العبرة في تكييف العقد بحقيقة الواقع وما عناه المتعاقدان. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف متى خالفت حقيقة التعاقد.

 

 

 

 

المقرر وفقاً للمادة 150 من القانون المدني أنه متى كانت عبارات العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين والمقصود بالوضوح في هذا المقام وضوح الإرادة لا اللفظ.

 

 

 

 

الأصل في العقود. تغليب مبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. اعتبار العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. أثره. توافر أركان العقد ينتج أثاره التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم ينص على البطلان استثناء من الأصل. وجوب مراعاة الحدود والقيود القانونية وعدم التوسع في التفسير. تجاوز ملكية الفرد مقدار الخمسين فداناً المنصوص عليها في القانون.

 

 

 

 

تفسير العقود والشروط واستظهار نية طرفيها استقلال محكمة الموضوع به ما دام قضاءها يقوم على أسباب سائغة ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بقصد العاقدين إلا أن مناط ذلك أن يكون تفسيرها تحتملها عبارات العقد ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها.

 

 

 

 

فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات والمشارطات وسائر المحررات. سلطة مطلقة لمحكمة الموضوع وفقاً لما تراه أدنى إلى نية عاقديها بها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. موافقة وزير الإسكان والتعمير على تخصيص شقة النزاع للطاعن. لا ينعقد بها بيع بات. علة ذلك.

 

 

 

 

تفسير العقد. لا يجوز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على ما يخالف ظاهرها. دون تبرير خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

استخلاص الحكم من سند المديونية ومن تذييله بخاتم السفينة أنه تم لتهيئة السفينة للسفر. سائغ في ظل الظروف التي حرر فيها السند.

 

 

 

 

تفسير العقود. عدم جواز الانحراف عن عباراتها الواضحة بدعوى تفسيرها.

 

 

 

 

قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. عدم جواز القاضي عن عباراته الواضحة. م 150/ 1 مدني خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض .

 

 

 

 

تفسير عبارات العقد من سلطة محكمة الموضوع. طالما لم تخرج في تفسيرها عن المعني الذي تحتمله عبارات العقد ولا عن المعنى الظاهر لها.

 

 

 

 

لا يجوز للقاضي الانحراف عن عباراته الواضحة. م 150/ 1 مدني. المقصود بالوضوح. حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير. خطأ.

 

 

 

 

تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الظاهر لها.

 

 

 

 

استخلاص الحكم المطعون فيه - من العبارة الواردة بعقد إيجار عين النزاع أن الغرض من تأجيرها استعمالها سكناً خاصاً للطاعن وزوجته - اعتبار الأخيرة شريكة في الإيجار وصاحبة حق أصلي في الانتفاع يخولها الاستقلال بها حال تخلي الطاعن عن عقد إيجارها. خطأ وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

تفسير صيغ العقود واستظهار نية طرفيها. من سلطة محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب سائغة وطالما لم تخرج عن المعنى الظاهر لعباراتها.

 

 

 

 

تفسير العقد من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون الاستخلاص سائغاً وأن تلتزم محكمة الموضوع بعبارات الاتفاق الواضحة .

 

 

 

 

تكييف العقود العبرة فيه بحقيقة ما عناه المتعاقدون منها دون التقيد بتكييفهم لها. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير نية المتعاقدين .

 

 

 

 

تفسير العقود والشروط من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها .

 

 

 

 

تفسير العقود. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة عليها لمحكمة النقض متى كان تفسيرها ما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.

 

 

 

 

النص في العقد على أنه يحق للطرف الأول فسخ العقد وتصبح حيازة الطرف الثاني للعين بلا سند قانوني إلا ليس ترديداً للشرط الفاسخ الضمني. تقرير حق المؤجر في الفسخ دون تنبيه. مجرد إعفاءه من الإعذار دون الإعفاء من اللجوء إلى القضاء.

 

 

 

 

دعوى الإخلاء المستندة إلى عقد إيجار أرض فضاء خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني لا يغير من ذلك وجود مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة العبرة في نوع العين هو بما تضمنه العقد.

 

 

 

 

تفسير العقود واستظهار نية طرفيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعباراتها.

 

 

 

 

لا يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة المقصود بالوضوح حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها شرط أن يكون لأسباب مقبولة.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة المحرر تحمل المعنى الذي حصلته.

 

 

 

 

العقد شريعة المتعاقدين. عدم جواز الانحراف عن عبارات العقد الواضحة. خروج القاضي عن هذه القاعدة مخالفة للقانون. علة ذلك. وجوب الأخذ بما تفيده عبارات العقد بأكملها وفي مجموعها. الاعتداد بما تفيده عبارة دون أخرى غير جائزة.

 

 

 

 

اتفاق الطرفين في مشارطه إيجار الناقلة على تطبيق العرف البحري فيما لم يرد بشأنه نص فيها. النص في المشارطة بعبارة واضحة على تحمل المستأجرة لجميع الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة أثناء مدة الإيجار. اتفاق لا يخالف النظام العام.

 

 

 

 

تفسير صيغ العقود والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها سائغاً. عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها.

 

 

 

 

تفسير العقد. عدم جواز الانحراف عن عباراته الواضحة. المقصود بالوضوح. حمل العبارة على معنى يخالف ظاهرها. شرطه. أن يكون لذلك تبرير سائغ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسير العقود والمحررات. الرجوع فيه لإرادة المتعاقدين. استقلال محكمة الموضوع بتقريره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

 

 

 

 

تحقق الشرط الصريح الفاسخ. لا يؤدي إلى انفساخ العقد إلا إذا تمسك صاحب المصلحة فيه بأعماله.

 

 

 

 

تعيين محل المبيع. الرجوع فيه إرادة المتعاقدين وفقاً للوارد بعقد البيع. تضمين كشف التحديد وقوع تعدي على جزء من المبيع. لا تأثير له على حقيقة المبيع ولا على حقوق طرفي العقد.

 

 

 

 

الأصل ألا ينفرد بفسخ العقد أحد العاقدين دون رضاء المتعاقد الآخر. التقايل عن العقد. جواز أن يكون الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً.

 

 

 

 

تفسير العقود والشروط للتعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.

 

 

 

 

إذ اعتد الحكم المطعون فيه بالمعنى الظاهر لعبارات الشرط الوارد بالعقد فإنه لا يكون - مطالباً - بعد ذلك بإيراد أسباب لتبرير الأخذ بهذا المعنى .

 

 

 

 

عدم جواز الانحراف عن المؤدى الواضح لعبارة المتعاقدين، م 150 مدني. تطبيق الحكم لهذا النص خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المستندات وصيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود العاقدين.

 

 

 

 

تفسير العقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً لما تفيده عباراته في جملتها.

 

 

 

 

الاتفاق على تأجير العين لاستعمالها محلاً للحلوى. تفسير هذا الاتفاق بقصره على الاتجار فيها دون تصنيعها. عدم بيان الحكم. سنده في هذا التخصيص. قصور.

 

 

 

 

تفسير العقد كيفيته وقوف الحكم في تفسير عقد الإيجار عند شرط الحظر من التأجير من الباطن عدم بحثه دلالة تأجير العين لضابط بالجيش لاستغلالها مكتباً للمحاماة خطأ.

 

 

 

 

تفسير عبارات العقد رهن بعدم وضوحها في الكشف عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين.

 

 

 

 

المقصود بالملحقات خلو العقد من بيانها لقاضي الموضوع تحديدها على ضوء المعايير الواردة في المادتين 432، 566 مدني عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.

 

 

 

 

لا يجوز للقاضي الانحراف عن عبارات العقد الواضحة المقصود بالوضوح حمل عبارات العقد على معنى يخالف ظاهرها دون تبرير.

 

 

 

 

تفسير العقد. من سلطة قاضي الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصله.

 

 

 

 

تفسير العقود. أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام أن قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.

 

 

 

 

من المقرر أن تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده في جملتها.

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

 

 

 

 

التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه طبقاً لقرار اللجنة العليا لتفسير القانون رقم 46 لسنة 1962. شرطه. النص عليه في العقد. عدم جواز الانحراف عن معنى العبارة عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

 

 

 

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء النقض.السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً.

 

 

 

 

استقلال قاضي الموضوع بتفسير العقد بلا رقابة عليه من محكمة النقض. متى أقام قضاءه على ما يتفق ونصوص العقد الواضحة ويؤدي إلى ما انتهى إليه. مثال في تفسير عقد بيع بطريق النيابة .

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أن التعاقد على شحن البضاعة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن. تحصيله في حدود - سلطته الموضوعية - لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا في سنة 1924.

 

 

 

 

استخلاص الحكم من تقرير الخبير أن الإقرار اللاحق إنما ينصب علي العقد السابق الذي وصف بأنه بيع بات. استنتاجه من عباراته أن العقد قصد به منذ البداية أن يكون ساتراً لرهن حيازي .

 

 

 

 

تفسير الاتفاقات. أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.

 

 

 

 

استقلال قاضي الموضوع باستخلاص ما تحتمله عبارات العقد متى كان استخلاصه سائغاً. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تفسير العقد، وجوب إعمال الظاهر الثابت به إلا أن يثبت ما يدعو إلى العدول عنه. الادعاء بوقوع غلط في تحديد الأجرة المثبتة بعقد الإيجار. شروط إثباته.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود وتقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تراه من القرائن دون رقابة عليها من محكمة النقض.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في تحصيل المعنى الذي قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية بالظروف التي أحاطت بها. انتهاء الحكم إلى أن عقد المقاولة لا يتضمن شرطاً بإعفاء رب العمل من التزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل بما يتطلبه ذلك من الحصول على رخصة البناء والتراخيص اللازمة للمضي في تنفيذه.

 

 

 

 

تفسير العقود واستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة، وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته.

 

 

 

 

تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد في جملتها.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها ما دامت الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذي حصلته.

 

 

 

 

الأصل أن مفعول وثيقة التأمين يسري من وقت إبرامها. جواز الاتفاق على وقت آخر لبدء سريانها. تفسير نصوصها يجري عليه ما يجري على تفسير سائر العقود.

 

 

 

 

تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

 

 

 

 

تحصيل الحكم لما ورد بمستند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

 

 

 

 

العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد، وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرماً بينهما على وجه نهائي وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه .

 

 

 

 

استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع. وإذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من نصوص العقد وظروف الدعوى وبأسباب سائغة، أن المتعاقدين قصدوا أن يكون البيع باتاً منجزاً بشرط جزائي.

 

 

 

 

تحصيل محكمة الموضوع من أوراق الدعوى أن إرادة الطرفين اتجهت إلى التنازل عن حق الارتفاق بالمطل المقرر للعقار المبيع. تبريرها ذلك بما لا يخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارة العقد وإعمالها لأثر هذا التنازل الذي يتم بالإرادة المنفردة.

 

 

 

 

القرينة الواردة بالمادة 917 مدنى. شروطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته. سلطة قاضى الموضوع فى التحقق من توافر هذه الشروط والتعرف على حقيقة العقد.

 

 

 

 

عبارات المحرر يكمل بعضها بعضا وتفسيرها يكون على مقتضى ما تفيده جميع عباراته مجتمعة. عدم جواز الاعتماد على المعنى الذى تفيده العبارات المدونة فى بعض سطور المحرر على استقلال إلا إذا ثبت أن العبارات الأخرى التى كان يحويها قبل التزوير فيه لم يكن فيها ما يتعارض مع ذلك المعنى أو يؤثر عليه.

 

 

 

 

عدم جواز تفسير المحررات بالاعتداد بما تفيده عبارة معينة من عباراته. وجوب الأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها.

 

 

 

 

تفسير محكمة الموضوع لعبارات العقد بما تحمله وليس فيه خروج عن مدلولها الظاهر، خروجه عن رقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير نصوص العقد وتعرف ما قصده العقدان منه. ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصلته.

 

 

 

 

إذا كان لمدلول عبارات العقد معنى ظاهر فإن انحراف الحكم المطعون فيه عن هذا المعنى دون أن يبين في أسبابه لم عدل عنه إلى غيره مما أخذ به يجعله معيباً بما يستوجب نقضه.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير العقود بما تراه أوفى إلى ما نواه العاقدان.

 

 

 

 

اتباع الأحكام الواردة فى المادة 533 وما بعدها من القانون المدنى عند خلو العقد من حكم خاص.

 

 

 

 

الانحراف عن المعنى الظاهر من عبارات العقد مسخ له. تخصيص النص العام المطلق فى التعاقد ينطوى على المسخ للعقد.

 

 

 

 

ترخيص مصلحة الجمارك بتشغيل معمل بشروط معينة تتضمن جميعها التزامات على المرخص له وحده ليس فى حقيقته عقدا بالمعنى القانونى إنما هو قرار إدارى.

 

 

 

 

الانحراف عن المعنى الظاهر من عبارات العقد مسخ له. تخصيص النص العام المطلق في التعاقد ينطوي على المسخ للعقد.

 

 

 

 

تحديد مأمورية المحكم وتفويضه الحكم والصلح بصفة عامة، تحديده في الحكم ما يستحق أحد الخصوم بشأن النزاع محل التحكيم. ليس في ذلك خروج عن المشارطة أو قضاء بما لم يطلبه الخصوم.

 

 

 

 

إذا كان المدلول الظاهر للاتفاق المبرم بين الطرفين هو التزام الطاعن باستغلال سينما لحساب المطعون عليه إلى أن يجد هو أو المطعون عليه خلال أجل محدد مستغلاً لها وعندئذ يتعهد الطاعن بدفع نصف الإيجار الذي يقدمه المستغل الجديد فإن مؤدى ذلك أن هذا الالتزام مقيد بشرط وجود هذا المستغل خلال الأجل المتفق عليه بحيث ينتهي بانقضاء ذلك الأجل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكم مسخ نصاً في عقد بيع أقطان تحت القطع وانحراف في تفسيره له عن المعنى الظاهر لعباراته، إذ فسره على أنه يفيد وجوب إجراء المحاسبة على سعر إقفال بورصة العقود يوم 31/ 1/ 1952 ولو كان سعر الإقفال في اليوم المذكور اسمياً لم تجر به معاملات في البورصة.

 

 

 

 

تحصيل محكمة الموضوع السائغ عدم جدية الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأن صفة الطاعنة الحقيقية أنها بائعة للصفقة وليس وسيطة. استنادها لاعتبارات مقبولة. لا محل للنعي بانحرافها في تفسير شروط التعاقد وخروجها على قواعد التفسير في القانون.

 

 

 

 

أخذ محكمة الموضوع بما تفيده ظاهر عبارات العقد عدم التزامها إيراد أسباب لذلك.

 

 

 

 

متى كانت محكمة الموضوع قد أخذت في تفسير مشاركة تحكيم بالظاهر الذي ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل عن هذا الظاهر إلى سواه.

 

 

 

 

تفسير عقد بيع بما لا مخالفة فيه لظاهر عباراته تزيد الحكم فيما أورده من مدلول مستند آخر في الدعوى.

 

 

 

 

متى كان الحكم قد انتهى في تفسيره لنصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالإسكندرية إلى أن حالات الإحالة على المعاش قد بينتها وحددتها المادة الرابعة عشرة من اللائحة.

 

 

 

 

متى تبين أن محكمة الموضوع قد فسرت شروط البيع فى تحديد كمية المبيع تفسيرا سائغا .

 

 

 

 

متى استخلص الحكم نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه بما يتفق مع ما توحي به عبارات عقد البيع الابتدائي وتؤيده صيغة عقد البيع النهائي .

 

 

 

 

متى تبين أن ما ذهب إليه الحكم في صدد عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع لا يخرج عن كونه تفسيراً لنصوص ذلك العقد استدلت عليه المحكمة من وجهته ومقصود عاقديه من ألفاظه وعباراته وما قارنه من ظروف .

 

 

 

 

متى كان الحكم قد نهج في تفسير العقد منهجاً قويماً إذ نظر إلى نصوصه وتبين ما انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت التعاقد فانتهى من ذلك إلى وصف صحيح للعقد بأنه عقد بيع خلا من تحديد موعد لدفع الثمن ثم أنزل عليه حكم القانون الصحيح فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.

 

 

 

 

عقد تأسيس الشركة هو عقد كباقى العقود لمحكمة الموضوع أن تفسره مسترشدة فى ذلك بواقع الأمر.

 

 

 

 

الاتفاق فى عقد الإيجار على "إصلاح حالة الرى". عدم مجاراة الحكم للمستأجر فى تفسير هذه العبارة وجعلها شاملة لكافة وجوه الاصلاح ومنها إحياء الموات بالعين المؤجرة.

 

 

 

 

تعرف نية العاقدين. لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى التفسير لتعرف هذه النية.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى وملابساتها. وإذن فمتى كان الحكم قد استخلص النية المشتركة للمتعاقدين على أنها قد انصرفت إلى قسمة الأموال المشتركة قسمة تمليك لا قسمة انتفاع مستهدياً في ذلك بمدلول عبارة العقد وبطريقة تنفيذه.

 

 

 

 

تفهم نية المتعاقدين لمعرفة ما إذا كانت قد اتجهت إلى البيع بالعينة أم إلى البيع بحسب المواصفات. مسألة واقعية. استقلال قاضي الموضوع بها متى أقام قضاءه على استخلاص سليم.

 

 

 

 

عدم جواز الانحراف عن عبارته متى كانت واضحة للتعرف على إدارة المتعاقدين.

 

 

 

 

إقرار من المستحقين في وقف بسريان أجرة الحراسة ما دامت الحراسة قائمة. اعتبار المحكمة هذا الإقرار غير ملزم للموقعين عليه طوال مدة الحراسة.

 

 

 

 

للمحكمة أن تستعين بالبينة والقرائن في تفسير ما غمض من نصوص العقد، فإذا كانت المحكمة بعد أن أوردت عبارات العقد المتنازع على تكييفه أهو عقد قسمة أم عقد بدل واستعرضت أسانيد كل من الطرفين لوجهة نظره، قد اعتبرته عقد بدل بناء على ما ذكرته من أسباب مسوغة لذلك مستخلصة من عبارات العقد ومن ظروف الدعوى.

 

 

 

 

شراء أرض من الحكومة لإقامة كنيسة لطائفة ومدرستين عليهااستخلاص المحكمة أن المشتري بصفته رئيس الطائفة لم يقصد إضافة الأرض لملكه وأن ملكيتها انتقلت من الحكومة إلى الطائفة التي يرأسها.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتقرير ما ترى أنه كان مقصود العاقدين مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها.

 

 

 

 

عقد صدر في يوم تال لعقد آخر تقرير المحكمة أن بين العقدين معاصرة ذهنية وأن العقد الأخير وإن وصف بأنه تراد أو تفاسخ هو ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول. مسألة موضوعية.

 

 

 

 

تفسير الأوراق. مكاتبات متبادلة. استخلاص المحكمة منها أن التعاقد المدعى بين الطرفين قد عدل عنه. إيراد الأسباب المؤدية إلى هذا. النعى على المحكمة بأنها لم تأخذ بعبارة واردة فى بعض هذه المكاتبات. لا يصح. الاعتبار فى ذلك يكون بما تفيده العبارات جملة.

 

 

 

 

ورقة تنازل من ولد للمرحوم والده ولأخيه عما يملك فى عين. استخلاص المحكمة من هذه الورقة معنى النيابة عن الوالد فى مشترى هذه العين. إقامة ذلك على ما يبرره. النعى على المحكمة فى ذلك.لا محل له.

 

 

 

 

إذا كان النزاع فى الدعوى قائماً على أن العاقدين قصدا أن يكون العقد لازماً أو قابلاً للعدول عنه فلا معقب على ما تقضى به المحكمة فى ذلك على حسب تفسيرها إياه متى كانت أسباب حكمها المستقاة من نصوصه ومن وقائع الدعوى سائغة مبررة لما قالت به.

 

 

 

 

إذا كان مقطع النزاع في الدعوى متعلقاً بدخول الأرض المتنازع عليها فيما بيع للمدّعي بالعقد الذي تم بينه هو وخصمه، وقضت المحكمة بأنها غير داخلة، ولم تعتمد في ذلك إلا على التفسير الذي ارتأته لبند واحد من البنود الكثيرة الواردة في عقد البيع المطروح عليها.

 

 

 

 

لا رقابة لمحكمة النقض على ما لقاضي الموضوع من سلطة في تفسير العقود وتأويلها. أما التكييف القانوني لفهم الواقع منها فيخضع القاضي فيه لهذه الرقابة.

 

 

 

 

للقاضي السلطة في تفسير العقود والمحررات على وفق نية المتعاقدين أو نية الملتزم منهما ولو اقتضى ذلك مخالفته للمعنى اللغوي للألفاظ التي صيغت بها، وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن يبين سبباً مقبولاً لعدم اعتداده بالمعنى الظاهري ولأخذه بالمعنى الذي ذهب إليه.

 

 

 

 

تفسير محكمة الموضوع للعقد تفسيرا منتزعا من الواقع بغير تشويه.

 

 

 

 

لا رقابة لمحكمة النقض فى تفسير الاتفاقات والمحرّرات على مقتضى مقصود العاقدين، ما دامت محكمة الموضوع لا تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحتمله عبارات الاتفاق، وما دامت تذكر فى حكمها ما يعضد هذا المعنى من الاعتبارات المعقولة.

 

 

 

 

تفسير العقود هو من شئون محكمة الموضوع. فلها أن تقرّر معناها على أى وجه تفهمه من صيغتها وتراه متفقا مع قصد العاقدين. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق