الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 31 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - فسخ عقد العمل

 

الحكم المستحدث الوارد في نص م 65 من ق 137 لسنة 1981. لا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 منه.

 

 

 

 

الانقطاع عن العمل الذي يقوم سبباً لإنهاء خدمة العامل في شركات القطاع العام . شرطه . أن يكون بدون سبب مشروع . إنذار الفصل . وجوب توجيهه إلى العامل المنقطع بعد اكتمال مدة الانقطاع المقررة .

 

 

 

 

تغيب العامل عن العمل أكثر من 10 أيام متوالية فى السنة الواحدة. أثره. جواز فسخ العقد. شرطه. إنذاره كتابة بعد مضى 5 أيام. وجوب وصول الإنذار للعامل قبل أكتمال العشرة أيام.

 

 

 

 

قيام العامل باخطار رب العمل بسبب غيابه لمرضه. ثبوت علم رب العمل بذلك بعد فسخ العقد لتغيب العامل مدة أكثر من 10 أيام. اعتبار الفسخ مبررا.

 

 

 

 

عدم مراعاة قواعد التأديب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 76 من قانون رقم 91 لسنة 1959، ومنها إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل.

 

 

 

 

سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الشركات بما في ذلك عقوبة الفصل. عدم التزامه بإبلاغ النيابة الإدارية. مخالفة القيود الزمنية للتأديب أو قواعده وإجراءاته الأخرى عدم حيلولة ذلك دون فصل العامل.

 

 

 

 

حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقا للمادة 76/ 5 من القانون رقم 91 لسنة 1959 مقيد بأن يكون غياب العامل بغير سبب مشروع، وينبنى على ذلك أنه متى كان العامل قد تغيب بسبب مشروع وهو المرض، انتفى مبرر الفسخ.

 

 

 

 

قواعد التأديب. عدم مراعاتها. فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها في القانون.

 

 

 

 

النص في الفقرة الخامسة من المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى .

 

 

 

 

تقدير مبرر فصل العامل مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .

 

 

 

 

عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع من فسخ عقد العمل وفصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 ومنها إفشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية أو وقوع اعتداء منه على صاحب العمل.

 

 

 

 

فصل العامل بغير مراعاة قواعد التأديب. أو بغير مراعاة مواعيد التبليغ عن الحادث الذي ارتكبه. لا يمنع من اعتباره فسخاً لعقد العمل. إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية. مثال.

 

 

 

 

حق صاحب العمل في فسخ العقد طبقاً للمادة 40 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 لارتكاب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة. شرطه. ميعاده. علم صاحب العمل بالحادث. بيان اسم العامل في البلاغ. غير لازم.

 

 

 

 

تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفي تعسف رب العمل في استعماله حق الفصل مسألة موضوعية مما تستقل به محكمة الموضوع.

 

 

 

 

حق صاحب العمل في فسخ العقد طبقاً للفقرة 8 من المادة 401 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. عدم إيقاف العامل لاتهامه في جناية سرقة لا يسقط حقه في فصله بعد الحكم نهائياً فيها.

 

 

 

 

التزام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بتشغيل 75% من مستخدميها من المصريين".

 

 

 

 

حق رب العمل في فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية في العقد المحدد المدة. مرده أن العقد ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة.

 

 

 

 

عدم انفساخ عقد العمل بسبب مرض العامل ما لم يقم الدليل على أن رب العمل أعرب عن نيته في الفسخ بسبب ذلك.

 

 

 

 

قيام العامل برفع الدعوى مطالبا بالتعويض عن فسخ العقد.

 

 

 

 

إن المادة 30/ 3 من القانون رقم 41 لسنة 1944 إذ أجازت لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة ودون سبق إعلان العامل في الحالات التي بينتها ومنها وقوع فعل من العامل عمداً أو وقوع تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل نصت على أنه لا يجوز الاستناد إلى هذا السبب لفسخ عقد العمل دون مكافأة.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق