الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 28 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - أركان العقد / ركن الرضا

 

انعقاد الاتفاق. عدم لزوم إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد.

 

 

 

 

استخلاص ما إذا كان الإيجاب باتاً. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

 

 

 

 

تلاقي الإيجاب والقبول متطابقين. كفايته لانعقاد العقد ولو أخل أي من المتعاقدين بالتزاماته عنه.

 

 

 

 

عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية. الخلاف على المسائل التفصيلية. للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها.

 

 

 

 

اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها.

 

 

 

 

العقد في المزايدات. تمامه برسو المزاد. م 99 مدني. شروط المزاد . تضمنها أحكاماً خاصاً. وجوب الرجوع إليها .

 

 

 

 

التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة. لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه. للمحافظين كل في دائرة اختصاصه التصديق على البيع بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة. المادة الأولى من القرار الجمهوري 549 لسنة 1976. تفسير ذلك. اعتبار التصديق قبولاً بالبيع والرغبة في الشراء إيجاباً.

 

 

 

 

الإيجاب. ماهيته. استخلاص ما إذا كان باتاً. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب صحة ونفاذ العقد بأن إيجاب بات أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

الغلط الذي يجيز إبطال العقد. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة ثبوت واقعة الغلط.

 

 

 

 

المقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص، فيستغل هذه الحالة، ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة.

 

 

 

 

إذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه يشترط في الغش والتدليس وعلى ما عرفته المادة 125 من القانون المدني، أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى.

 

 

 

 

إبرام الوصية لعقد مقايضة دون إذن المحكمة الحسبية. اعتباره باطلاً بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد ورد الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد. صحيح في القانون.

 

 

 

 

صدور الإيجاب لغائب دون تصريح لميعاد للقبول، لقاضي الموضوع استخلاص الميعاد الذي التزم الموجب البقاء فيه على إيجابه من ظروف الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب، لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بين الأسباب المبررة لذلك.

 

 

 

 

الاستغلال هو اغتنام الغير فرصة سفه شخص أو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله فيها ويثري من أمواله. والتواطؤ يكون عندما يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد إلى التصرف في أمواله إلى من يتواطأ معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب.

 

 

 

 

افتتاح المزايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر إيجاباً. الإيجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء. لا يتم القبول إلا بإرساء المزاد.

 

 

 

 

تعاقد الشخص مع نفسه باسم من ينوب عنه. اشتراط ترخيص الأصيل بذلك. خروج ما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.

 

 

 

 

عدم تعيين ميعاد للقبول لا يسقط به الإيجاب. عدم عدول الموجب عن إيجابه وصدور للقبول من المعروض عليه الإيجاب. تمام العقد.

 

 

 

 

التّزام الموجب بالبقاء على إيجابه مدة معينة عدم جواز العدول عن هذا الإيجاب أو تعديله إلا في الفترة السابقة على وصوله إلى علم من وجه إليه.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق