الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 أغسطس 2021

الطعن 3 لسنة 22 ق جلسة 8 / 1 / 1953 مكتب فني 4 ج 2 أحوال شخصية ق 50 ص 349

جلسة 8 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين.

-----------

(50)
القضية رقم 3 سنة 22 "أحوال شخصية"

 )أ ) نقض. أحوال شخصية. إجراءات الطعن.

عدم وجود نص في القانون يوجب إعلان المطعون عليه بنص الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين الأشخاص الذين يعلنون بالطعن وبتحديد أجل تقديم دفاعهم ومستنداتهم. يكفي أن يشمل الإعلان مضمون الأمر دون نصه. المادة 882 مرافعات.
)ب) نقض. أحوال شخصية. إجراءات الطعن.

إعلان ملخص طلبات المدعي إلى المدعى عليه. قلم الكتاب هو المنوط بهذا الإجراء دون المدعي. سريان هذه القاعدة على الطعن بطريق النقض. المادة 870 مرافعات.
)جـ) طلاق. إثبات.

خطابات متبادلة بين أحد الزوجين وشخص أجنبي. شرط قبولها كدليل في الإثبات في دعوى طلاق بين فرنسيين. القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين هو الذي يحدد ما إذا كان دليل الإثبات في الدعوى مقبولاً أم غير مقبول. مثال. حكم قضى بالطلاق بين فرنسيين استناداً إلى مذكرات وخطابات متبادلة بين الزوجة والغير. تمسك الزوجة بعدم قبول هذه المحررات كدليل في الدعوى لحصول الزوج عليها بطريق السرقة. إطراح المحكمة هذا الدفع وقبولها المحررات كدليل في الإثبات دون تمحيص دفاع الزوجة. خطأ في تطبيق القانون.

------------------
1 - إن المادة 882 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية لا توجب إعلان المطعون عليه بنص الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين الأشخاص الذين يعلنون بالطعن وبتحديد أجل تقديم دفاعهم ومستنداتهم كما لا يوجب ذلك أي نص آخر في القانون، ومن ثم فإنه يكفي أن يشتمل الإعلان الحاصل للمطعون عليه على مضمون هذا الأمر دون نصه.
2 - إن المادة 870 من قانون المرافعات ناطت بقلم الكتاب دون المدعي إعلان ملخص طلباته المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى المدعى عليه. وحكم هذه المادة عام يسري على جميع الطلبات التي تقدم إلى محاكم الأحوال الشخصية على اختلاف درجاتها سواء أكانت دعاوى مبتدئة أم طعوناً، ومن ثم يكون الإعلان الحاصل بناء على طلب قلم كتاب محكمة النقض هو إعلان صحيح.
3 - لما كان يبين من الحكم أنه أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون عليه على ما ورد في مذكرات الطاعنة وخطاباتها رغم ما أثبته من أنها طلبت رفض الدعوى ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل إثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهو السرقة بأن كسر في غيبتها الدرج المخصص لها، وكان الحكم إذ أطرح هذا الدفع قد قرر "بأنه مهما يكن من أمر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التي قيل أن المدعي (المطعون عليه) حصل بها عليها فإنها كدليل إثبات لها قيمتها في مثل هذا النزاع"، وكان هذا الذي قاله الحكم يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا من أن الخطابات الخاصة المتبادلة بين الزوج والغير وإن كانت بحسب الأصل لا يجوز التمسك بها إلا بإذن المرسل إليه فإنه في دعوى الزنا أو دعوى الطلاق أو التفريق يجوز استثناء للمدعي من الزوجين أن يتمسك بها في الإثبات بشرط أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص هو القانون الفرنسي سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو الدليل المقبول فيها، وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل إثبات أياً كانت الوسيلة التي حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقة هو تقرير غير صحيح انبنى عليه القضاء في الدعوى، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج في الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل في الإثبات أم غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها من نتيجة هذا الفحص، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.


الوقائع

في يوم 18 من مايو سنة 1952 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر في 7 من مايو سنة 1952 في الاستئناف رقم 2 سنة 3 ق أحوال شخصية وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع الحكم أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي ورفض دعوى المطعون عليه وإلزامه بمصروفات الدرجتين، واحتياطياً إذا قضي بالطلاق أن يكون ذلك على مسئولية المطعون عليه مع إلزامه بالنفقة وحضانة القاصر لها ومصروفات الدرجتين، ومن باب الاحتياط الكلي إحالة القضية برمتها على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليه في كلا الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 19 من مايو سنة 1952 عرضت أوراق الطعن على حضرة رئيس المحكمة فأمر بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه وحدد له خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه لإيداع مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وفي 29 من مايو سنة 1952 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن - وفي 2 من يونيه سنة 1952 أودع بالملف أصل ورقة إعلان الطعن - وفي 12 من يونيه سنة 1952 أودع المطعون عليه مذكورة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها أصلياً الحكم ببطلان إعلان تقرير الطعن تطبيقاً للمواد 10 و24 و882 من قانون المرافعات وعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً برفض الطعن مع إلزام الطاعنة في الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 29 من يونيه سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاًً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وبجلسة 25 من ديسمبر سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطاعنة والمطعون عليه والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
حيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن إعلانه بالتقرير جاء خالياً من البيانات الجوهرية التي نص عليها القانون إذ لم يشتمل على نص الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين من يعلن بالطعن وتحديد الأجل اللازم لتقديم الدفاع والمستندات وكان إعلانه بناء على طلب كبير كتاب محكمة النقض بصورة من وجه حافظة الطاعنة مشفوعة بورقة تقرير الطعن والمذكرة الشارحة مع أن صاحبة الصفة في الإعلان هي الطاعنة نفسها إذ تنحصر مأمورية كبير الكتاب في إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام وذلك بعد انتهاء الأجل الذي حدده رئيس المحكمة لتقديم الدفاع والمستندات. ومن حيث إن هذا الدفع مردود أولاً بأنه لا المادة 882 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات الطعن بطريق النقض في مسائل الأحوال الشخصية ولا أي نص في القانون يوجب إعلان المطعون عليه بنص الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتعيين الأشخاص الذين يعلنون بالطعن وبتحديد أجل تقديم دفاعهم ومستنداتهم فيكفي أن يشتمل الإعلان الحاصل للمطعون عليه على مضمون هذا الأمر دون نصه كما هو الحال في الدعوى - وثانياً إن المادة 870 من القانون السالف الذكر ناطت بقلم الكتاب دون المدعي إعلان ملخص طلباته المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى المدعى عليه فيها، وحكم هذه المادة عام يسري على جميع الطلبات التي تقدم إلى محاكم الأحوال الشخصية على اختلاف درجاتها سواء أكانت دعاوى مبتدئة أم طعوناً ومن ثم يكون الإعلان الحاصل بناء على طلب قلم الكتاب هو إعلان صحيح. ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوصافه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى على الطاعنة أمام محكمة القنصلية الفرنسية بصحيفة أعلنها في 8 من مارس سنة 1947 ذكر فيها أنه تزوج من الطاعنة في 19 من سبتمبر سنة 1928 زواجاً مدنياً وعقب منها ولدين ثم التحق بالقوات الفرنسية المحاربة في سوريا وسافر وحده ولما عاد عثر على مخطوطات صادرة من الطاعنة ورسائل تحتفظ بها في درج مشترك لهما تشير إلى وجود علاقات بينها وبين رجلين معينين تتنافى في واجبات الزوجة فأبلغ البوليس وكلف أشخاصاً بمراقبتها فتبين له أنها كانت تسافر لغير سبب ظاهر ولا تعود إلى مسكنها أحياناً إلا قبيل الصباح ورماها بالزنا وطلب الحكم بطلاقها منه بخطئها وتقصيرها وحضانته لولديه منها وتصفية المال المشترك - ودفعت الطاعنة الدعوى بأنها لم تصحب المطعون عليه إلى سوريا حتى تقوم بوفاء الديون التي خلفها وأما عن صلتها بالشخصين فقالت إن صلتها بأحدهما كانت صلة صداقة وعطف وإنها لما سافرت إلى سوريا وجدت زوجها على صلة وثيقة بسيدة هناك وأنكرت عليه الحصول على رسائلها ومذكراتها الخاصة وقررت أنه استولى عليها بطريق السرقة وطلبت عدم قبولها في الإثبات كما طلبت الحكم بتطليقها منه وتقدير نفقة شهرية لولديها وتصفية المال المشترك. وفي نوفمبر سنة 1947 حكمت محكمة القنصلية تمهيدياً بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي واقعة الزنا ولكن هذا الحكم لم ينفذ، ولما أحيلت الدعوى على محكمة بور سعيد الابتدائية - على أثر إلغاء المحاكم القنصلية قصر المطعون عليه طلب الطلاق على الإهانة البالغة - وفي 29 من مايو سنة 1951 حكمت المحكمة بتطليق الطاعنة من المطعون عليه وبحضانته لولده منها دانيال القاصر وتصفية المال المشترك ورفض دعوى الطاعنة الفرعية، فاستأنفت الطاعنة وقيد استئنافها برقم 2/ 3 ق استئناف المنصورة وفي 7 من مايو سنة 1952 حكمت محكمة الاستئناف بالتأييد. فقررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون إذ قبل الرسائل والمفكرات التي قدمها المطعون عليه دليلاًً للإثبات في الدعوى رغم تمسك الطاعنة بأنه حصل عليها بطريق السرقة بعد فتح درج الطاعنة بالعنف وقرر الحكم أنها كدليل إثبات لها قيمتها مهما تكن الطريقة التي قيل أن المطعون عليه حصل بها عليها - مع أن القانون الفرنسي الواجب التطبيق على واقعة الدعوى يقضي بأن الخطابات التي يحصل عليها الزوج بطريقة غير مشروعة يجب استبعادها.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاؤه بتطليق الطاعنة من المطعون عليه على ما ورد في مذكرات الطاعنة وخطاباتها رغم ما أثبتته من أن الزوجة وهي الطاعنة طلبت رفض الدعوى ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل إثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهو السرقة بأن كسر في غيبتها الدرج المخصص لها واكتفى الحكم على الرد على هذا الدفع بالقول "بأنه مهما يكن من أمر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التي قيل إن المدعي (المطعون عليه) حصل بها عليه فإنها كدليل إثبات لها قيمتها في مثل هذا النزاع" - وهذا الذي قاله الحكم يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا من أن الخطابات الخاصة المتبادلة بين الزوج والغير وإن كانت بحسب الأصل لا يجوز التمسك بها إلا بإذن المرسل إليه فإنه في دعوى الزنا أو دعوى الطلاق أو التفريق يجوز استثناء للمدعي من الزوجين أن يتمسك بها في الإثبات بشرط أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص هو القانون الفرنسي سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو بالدليل المقبول فيها، وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل إثبات أية كانت الوسيلة التي حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقة وكسر درج خاص بها هو تقرير غير صحيح انبنى عليه القضاء في الدعوى، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج في الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل في الإثبات أم غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها من نتيجة هذا الفحص لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3 لسنة 26 ق جلسة 27 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 أحوال شخصية ق 74 ص 653

جلسة 27 من يونيه سنة 1957

برياسة السيد المستشار محمد فؤاد جابر، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-----------------

(74)
القضية رقم 3 سنة 26 القضائية "أحوال شخصية"

(أ) أحوال شخصية. زواج الإسرائيليين. إثبات "بالقرائن".

الصداق في الشريعة الموسوية. اعتبار دفعه شرطاً لصحة عقد الزواج. قول الزوجة بأنها لم تقبض مهراً. اعتبار أنه قول تقوم القرينة القانونية على عكسه.
(ب) أحوال شخصية. طلاق الإسرائيليين. دوطة (بائنة). صداق.

حق الزوج في تطليق زوجته إذا ظهر له أنها ليست بكراً مع رد حقوقها المالية المنصوص عليها في العقد بعد خصم المهر.
(جـ) أحوال شخصية. طلاق الإسرائيليين. صداق. دعوى "طلبات الخصوم". دفاع.

قيام الخصومة بين الزوجين على تصفية الحقوق المالية لكل منهما قبل الآخر. اعتبار المهر والمطالبة برده أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق واندراجه في عموم دفع الزوج للدعوى.
(د) أحوال شخصية. طلاق الإسرائيليين. حكم "تسبيب كاف".

استخلاص الحكم القواعد التي تقوم عليها الحقوق المالية لكل من الزوجين قبل الآخر واستناده في ذلك إلى فتوى بيت الدين ومصادرها من الشريعة الموسوية وتطبيقها على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً. لا عيب.
(هـ) إثبات. تقدير الدليل.

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الدليل.
(و) نقض. أسباب الطعن. دعوى "طلبات الخصوم".

إغفال الحكم ببعض طلبات الخصوم. عدم اعتباره سبباً من أسباب الطعن بالنقض.

---------------
1 - توجب أحكام الشريعة الموسوية أن يدفع الزوج مهراً لزوجته - على ما نصت عليه المادتان 98 و99 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين ومفهومهما أن دفع المهر شرط لصحة عقد الزواج وأنه مقدر بمائتي محبوب للبكر. فإذا ادعت الزوجة بأنها لم تقبض مهراً فإن القرينة القانونية تقوم على عكس هذا القول.
2 - للزوج الإسرائيلي أن يطلق زوجته إذا ظهر له أنها ليست بكراً وأن يرد لها حقوقها المالية المنصوص عليها في العقد بعد خصم المهر طبقاً لما نصت عليه المادة 152 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين.
3 - متى كانت الخصومة بين الزوجين الإسرائيليين تقوم على تصفية الحقوق المالية التي لكل منهما قبل الآخر نتيجة لانفصام عرى الزوجية بينهما فإن المهر والمطالبة برده أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق وهو يندرج في عموم دفع الزوج للدعوى. فإذا كان الحكم قد قضى بخصم المهر مما قضى به للزوجة فإنه لا محل للاعتداد بما تقول به الزوجة من أن الزوج لم يطالب برده وأن القضاء به قضاء في أمر لم يكن مطروحاً في الخصومة.
4 - متى كان الحكم قد استخلص القواعد التي تقوم عليها الحقوق المالية لكل من الزوجين الإسرائيليين قبل الآخر مستنداً في ذلك إلى فتوى بيت الدين ومصادرها من الشريعة الموسوية - والتي لم يعترض عليها باعتراض ما - ثم انتهى من ذلك إلى تطبيق تلك القواعد على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً يتفق وحكم القانون فإنه ليس في ذلك ما يعاب عليه.
5 - تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.
6 - إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سبباً من أسباب الطعن في الحكم بطريق النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة وهي مصرية إسرائيلية تزوجت المطعون عليه وهو إسرائيلي أيضاً بتاريخ 6 من يوليو سنة 1952 بوثيقة زواج أثبت فيها أنها دفعت إليه بائنة مقدارها ألف جنيه وعندما دخل الزوج بزوجته تبين له أنها ليست بكراً فطلب التصريح له بتطليقها وبعد أن صرح له بذلك تم التطليق بوثيقة سلمت إليها في 15 من مارس سنة 1954، وقعت الطاعن بعد ذلك حجزاً على ما للمطعون عليه لدى محافظ القاهرة وبنك باركليز وفاء لمبلغ الألف جنيه، ورفعت الدعوى رقم 87 سنة 1954 أحوال شخصية القاهرة طالبة الحكم بإلزامه بأن يدفع لها هذا المبلغ وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 22 من مايو سنة 1954 حتى الوفاء وتثبيت الحجز التحفظي وجعله حجزاً تنفيذياً، دفع المطعون عليه بأن البائنة التي دفعتها الطاعنة قد استحالت إلى مصاغ ومتاع وجهاز اشترته لإعداد منزل الزوجية وأنها تسلمت بعضه في البوليس والبعض الآخر لا يزال عنده وهو مستعد لتسليمه إليها، وقال كذلك إنه أنفق على عقد الزواج ما يستلزمه من رسوم كما أنفق ما يقتضيه القران من مصروفات يقضي العرف بأن تحتسب من البائنة وقدم مستنداته التي استند إليها في تأييد هذا الدفاع، وفي 15 من فبراير سنة 1955 قضى بإلزامه بأن يدفع للطاعنة مبلغ ألف جنيه وفوائده - بواقع 4% سنوياً وتثبيت الحجز التحفظي... فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 365 سنة 72 ق استئناف القاهرة وقضى في 26 من أكتوبر سنة 1955 بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المستأنف - المطعون عليه - أن ما اشتراه بمقتضى المستندات المقدمة منه كان من المال الذي قبضه من الزوجة كبائنة وأن جزءاً منه كان معداً لتجهيز المسكن اللازم لحياتهما المشتركة وأن ما أنفقه خلاف ذلك كرسوم عقد الزواج والمصروفات اللازمة بمناسبة عقد القران كان مما يستلزمه القران وما جرى العرف أن يحسب من أموال البائنة ثم قضى في 28 و31 من ديسمبر سنة 1955 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون عليه بأن يدفع إلى الطاعنة مبلغ 428 جنيهاً و280 مليماً مخصوماً منه ما يعادل قيمة 200 محبوب تعويض البكارة بعد تقديم شهادة من بيت الدين بمقدار هذه القيمة... فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة لينظر أمامها، والنيابة صممت على ما جاء بمذكرتها طالبة رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها خطأه في تطبيق القانون وفي تأويله ذلك أنه لم يبين الأساس القانوني لما قضى به ولأن الطاعنة لم تقبض مهراً مقابل البكارة ولم تطلبه كما أن المطعون عليه لم يطالب به، ومن ثم يكون الحكم بخصمه من المبلغ المحكوم به قضاء في أمر لم يكن مطروحاً في الخصومة فضلاً عن مخالفته للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن أحكام الشريعة الموسوية تقضي بوجوب أن يدفع الزوج مهراً لزوجته فنصت المادة 98 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للإسرائيليين لحاي بن شمعون على أن "الزوج يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته ولو لم يأخذ منها شيئاً" ونصت المادة 99 من هذا الكتاب على "أن المهر الشرعي للبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثون درهماً فضة نقية ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة أو فقيرة" ومفهوم ذلك أن دفع الزوج مهراً لزوجته شرط لصحة انعقاد عقد الزواج وأنه مقدر بمائتي محبوب للبكر ومن ثم يكون ادعاء الطاعنة بأنها لم تقبض من المطعون عليه مهراً قول تقوم القرينة القانونية على عكسه، ولا اعتداد كذلك بما تقول به الطاعنة من أن المطعون عليه لم يطالب برده وأن القضاء به قضاء في أمر لم يكن مطروحاً في الخصومة، ذلك أن الخصومة بين الطاعنة والمطعون عليه كانت تقوم على تصفية الحقوق المالية التي لكل منهما قبل الآخر نتيجة لانفصام عرى الزوجية بينهما والمهر والمطالبة برده أو خصمه هو مما تتناوله هذه الحقوق فهو يندرج في عموم دفع المطعون عليه للدعوى، وقد نصت المادة 152 من كتاب حاي بن شمعون سالف الذكر على أنه إذا ظهر للزوج عدم بكارة زوجته كان له أن يطلقها وأن يرد لها حقوقها المالية المنصوص عليها في العقد بعد خصم المهر، ويبين من ذلك أن النعي على الحكم بهذا السبب لا يستند إلى أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني إن الحكم المطعون فيه قد تناقضت أسبابه وتخاذلت إذا بينما هو يستند إلى الحكم التمهيدي فيقول إن هذا الحكم قد قطع بأن حق استرداد الطاعنة لبائنتها مشروط بأن ترد ما تسلمته من مجوهرات وأثاث وكل ما اشترى من مال البائنة إلى المطعون عليه يعود فيقول تعقيباً على الفتوى الصادرة من بيت الدين أن من حق المطعون عليه أن يرد إليها ذلك مع ما عساه يكون قد تبقى من مال البائنة، والتناقض في ذلك ظاهر.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم التمهيدي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه أنه قال. "وحيث إن الحكم الابتدائي إذ قرر المبدأ القانوني المتضمن حق المستأنف ضدها - الطاعنة - في استرداد بائنتها لم يخالف أحكام الشريعة الموسوية التي تطبق في النزاع الحالي فقد نصت الفتوى المقدمة صورتها الفوتوغرافية والصادر من بيت الدين على أنه ليس للزوجة استرجاع البائنة المقدمة منها إلا إذا أعادت المجوهرات والأثاث وأدوات المطبخ وغيرها مما تكون قد اشتريت من مال البائنة، وقد تضمنت تلك الفتوى المصادر الفقهية القاطعة في أن حق استرداد البائنة مقترن بواجب الزوجة في إعادة المجوهرات والأثاث وغيرها مما اشتريت من مال البائنة". ويبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في صدد ما تنعاه عليه الطاعنة على قوله" ومن حيث إن الحكم التمهيدي قد قطع بأن حق استرداد البائنة يقترن بحق إرجاع ما يكون تحت يد الزوجة من مجوهرات وأثاث وكل ما اشترى من متاع من مال الزوجة، والمستأنف - المطعون عليه - لا يزعم أنه بقى تحت يد الزوجة شيء عدا خاتم الخطوبة... وإنما يطالب بأن يخصم من البائنة ثمن ما اشتراه من أثاث ومتاع على أن يسلمه إلى الزوجة بينما تنازع الزوجة في ذلك بحجة إطلاق حقها في استرداد البائنة وما على الزوج إلا أن يستبقى في حيازته ما يكون قد اشتراه - ومن حيث إن هذا النظر غير سائغ فقد تضمنت فتوى بيت الدين تبريراً لإلزام الزوجة برد المجوهرات وغيرها مما اشترى بمال البائنة أن رضاء الزوج في العقد قد أفسده ما ظهر بعد ذلك من أن الزوجة لم تكن بكراً وينسحب هذا الفساد إلى بداءة العقد وإذن فيجب إعادة الطرفين إلى ما كانا عليه، الزوجة تسترد بائنتها بعد خصم 200 محبوب تعويض البكارة ويشترط أن يعيد إلى الزوجة الأمتعة المشتراة، ولما كان انفصام العقد حدث بخطأ الزوجة فبديهي أن الزوج يجب ألا يضار بذلك وأن يكون من حقه إعادة الأمتعة والأثاث وغيرها مما يكون قد اشترى من مال البائنة إلى الزوجة مع ما يتبقى من بائنتها وبذلك يعود كل طرف إلى حالته السابقة، والقول بغير ذلك فيه تحميل للزوج بالنتائج الضارة التي نشأت عن خطأ الزوجة".
وحيث إنه يبين من ذلك أن الحكم قد استخلص القواعد التي تقوم عليها الحقوق المالية لكل من الطرفين قبل الآخر مستنداً في ذلك إلى فتوى بيت الدين ومصادرها من الشريعة الموسوية والتي لم تعترض الطاعنة عليها باعتراض ما ثم انتهي من ذلك إلى تطبيق تلك القواعد على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً يتفق وحكم القانون وليس في ذلك ما يعاب عليه ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب غير مستند إلى أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثالث والرابع والخامس أنه قد شابه قصور من ثلاثة أوجه حاصل الوجه الأول منها أن الحكم إذ تحدث عن خاتم الخطوبة انتهى منذ ذلك إلى أن الطاعنة قد تسلمته ولم ترده إلى المطعون عليه مستنداً إلى أسباب لا تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وحاصل الوجه الثاني أن الحكم إذ قرر أنه يجب أن يخصم من البائنة الواجب رده إلى الطاعنة مبلغ 42 جنيهاً دفع إيجار منزل الزوجية استند في ذلك إلى المستندات التي قدمها المطعون عليه ولكن الحكم أشار إلى هذه المستندات إشارة عامة ليس فيها من التحديد ما يصح أن يكون أساساً لمراقبة النتيجة التي انتهى إليها. وحاصل الوجه الثالث أن الحكم إذ قضى بالتزام الطاعنة بالمبالغ التي دفعت رسوماً لعقد الزواج وما صرف على عقد القران وشراء الهدايا لم يبين سبب عدم اطمئنانه إلى أقوال من أشهدتهم الطاعنة على أن العرف يقضي بعكس ذلك، وفي هذا كله من القصور ما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه الأول والثالث بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في صدد خاتم الخطوبة على قوله "ولا لا تلتفت المحكمة إلى ما تزعمه المستأنف عليها - الطاعنة - من أنها ردت هذا الخاتم إليه - المطعون عليه - إذ تبين من الاطلاع على الشكوى الإدارية التي قام البوليس بتحقيقها... أنه سلم لزوجته خاتماً من ماس قيمته 185 جنيهاً ولم تنازع الزوجة في ذلك... فلو أن الزوجة كانت تنازع في استلامها الخاتم لما سكتت عن ذلك خصوصاً وقيمته ليست طفيفة كما أنه من غير المعقول أن تكون قد سلمته للزوج مع مرارة الخصومة بينهما"، ثم استطرد الحكم من ذلك إلى التحدث عن المبالغ الأخرى فقال "ومن حيث إنه فيما يختص بالمصاريف الأخرى التي استلزمها الزواج من رسوم وهدايا وغيرها فقد اختلفت أقوال فريقي الشهود كل منهما يؤيد الجانب الذي دعاه للشهادة وهناك من علاقة القرابة بين الشهود والخصوم ما لا يجعل المحكمة مطمئنة إلى ترجيح أحدهم على الآخر ولذا ترى المحكمة إعمال المبدأ الذي قررته فيما سلف من مؤاخذة الزوجة من رسوم وغيرها..." ويبين من ذلك أن الحكم أقام قضاءه في صدد ما تنعاه الطاعنة بهذين الوجهين على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا تخرج المجادلة في ذلك عن كونها مجادلة في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة عليها في ذلك، ومردود في وجهة الثاني بأن الطاعنة لم تقدم المستندات التي أشارت إليها فيه فيكون عارياً عن الدليل، ومن ثم يكون النعي المستند إلى هذه الأوجه في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه إغفاله الحكم بتثبيت الحجز التحفظي كما أغفل إلزام المطعون عليه بالفوائد دون أن يبين سبباً لهذا الإغفال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سبباً من أسباب الطعن في الحكم بطريق النقض.

الطعن 28 لسنة 26 ق جلسة 19 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 75 ص 597

جلسة 19 من يونيه سنة 1958

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم المستشارين.

--------------

(75)
طعن رقم 28 سنة 26 ق "أحوال شخصية"

(أ) استئناف. أحوال شخصية. وقف. دفاع. إثبات. 
الأثر الناقل للاستئناف طبقاً للمادتين 317 و321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية: مثال في دعوى استحقاق في وقف.
(ب) قوة الأمر المقضي. إثبات "بالقرائن". أحوال شخصية. وقف.
 الاستناد إلى قرارين صادرين بالنظر على الوقف والتمكين باعتبار ما جاء فيهما قرينة إلى جانب قرائن أخرى على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق في الوقف. لا خطأ.

--------------
1 - مفاد نصوص المادتين 317 و321 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع ترك للخصوم أنفسهم في الاستئناف أن يقيموا الأدلة على ما يدعونه دفعاً ورداً. فإذا كان المستأنف قد دفع المستأنف عليه في مواجهته بعدم استحقاقه في الوقف لما يدعيه وقدم أدلته ومستنداته التي استند إليها في استئنافه طالباً إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى باستحقاق المستأنف عليه في الوقف فردّ هذا الأخير بما يفيد أنه اكتفى والأدلة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى ولم يقدم لمحكمة الاستئناف أدلة أخرى وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواه فإنه لا يكون ثمت أساس للنعي على هذا الحكم بمخالفة القانون أو الإخلال بحق الدفاع.
2 - متى كانت محكمة الموضوع لم تستند إلى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف والتمكين باعتبار أن لهما حجية في إثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التي قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق في الوقف المتنازع عليه فإنه لا محل للنعي على الحكم بمخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة رفعت الدعوى رقم 310 لسنة 1954 القاهرة الابتدائية الشرعية ضد المطعون عليه بصفته ناظراً على وقفي المرحومين محمد أبو الخير وولده مصطفى المحرر بهما إشهاد شرعي بتاريخ 13 من ذي القعدة سنة 1246 قالت فيها إن الواقفين وقفاً العقارات المبينة في كتاب الوقف على نفسيهما وذريتهما من بعدهما فإذا انقرضت الذرية يكون ريع الوقف لعتقائه بالسوية ثم على أولاد العتقاء، وقد انقرضت ذرية الواقفين فآل الاستحقاق إلى خيرة بنت عبد الله السوداء معتوقة محمد أبو الخير أحد الواقفين ثم توفيت خيرة عن ولديها أحمد وعبد الله من زوجها عبد الله الدخاخني ثم توفي أحمد عن ثمانية أولاد منهم الطاعنة فيخصها من ريع الوقفين 1.5 ط من 24 ط وقالت إن المطعون عليه ناظر على الوقف مع أخرى وأنه وضع اليد على أعيانه وطلبت الحكم لها باستحقاقها فصادق المطعون عليه على الوقف وشروطه وتنظره ووضع يده على أعيانه وأنكر استحقاق الطاعنة قائلاً "إنه لا صلة لها بالوقف، وقدمت الطاعنة إثباتاً لدعواها كتاب الوقف وإشهاد وراثة صادر من محكمة الخليفة الشرعية بتاريخ 23 من أغسطس سنة 1954. أحيلت الدعوى إلى التحقيق فسمعت المحكمة شاهدي الطاعنة ثم قضت في 23 من يناير سنة 1955 بطلبات الطاعنة، فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 12 سنة 72 ق استئناف القاهرة، وقد أقامه على أن محكمة أول درجة أخذت بشهادة شاهدي الطاعنة رغم عدم صحتها وأن المحكمة لم تمكنه من إبداء ملاحظاته وأن لديه مستندات تدفع الادعاء وقدم إلى محكمة هذه المستندات وهي قرار نظر وتمكين أولهما صادر بتاريخ 19 من شوال سنة 1334 هـ بإقامة عزيزة عبد الله الدخاخني ناظرة على الوقفين والآخر صادر بتاريخ 10 صفر سنة 1315 بإقامة عبد الله عبد الله علي ناظراً على وقفين غير الوقفين موضوع النزاع. واستدل المطعون عليه بما ورد في هذين القرارين على أنه لم يكن لخيرة السودانية ولد اسمه عبد الله الدخاخني وهو من تدعى الطاعنة الانتساب إليه والاستحقاق في الوقفين عنه وأنه لم يكن لخيرة ذرية خلاف ولدها عبد الله وأنها كانت من فصيلة السود في حين أن الطاعنة من فصيلة البيض، وطلبت الطاعنة إلى محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف إذ ثبت لمحكمة أول درجة استحقاق الطاعنة في الوقفين، وفي 26 من مايو سنة 1956 قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة ... فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض. عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وطلب الحاضر عن الطاعنة إحالته إلى هذه الدائرة وصممت النيابة على مذكرتها طالبة رفض الطعن وقد نظر الطعن بجلسة 15 من مايو سنة 1958 وفي هذه الجلسة أبدت النيابة رأيها برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها خطأ في تطبيق القانون وإخلالاً بحق الدفاع، وتقول في بيان ذلك إن مقتضى نص المادة 317 من القانون رقم 78 لسنة 1931 هو أنه إذا كانت محكمة الاستئناف لم تطمئن إلى الإثبات الذي قدمته الطاعنة إلى محكمة أول درجة وأخذت به فأصدرت حكمها على موجبه فإنه كان يتعين عليها - محكمة الاستئناف - أن تشعر الطاعنة بعدم اطمئنانها وأن تطلب إليها تقديم إثبات آخر، وما كانت الطاعنة لتقدم هذا الإثبات دون توجيه بعد إذ اطمأنت إلى كفاية ما قدمته إلى محكمة أول درجة من إثبات أخذت به، وقد فوتت المحكمة بفعلها هذا على الطاعنة حقها في الدفاع فضلاً عن خطئها في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 317 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها نصت على أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وأوجبت على المحكمة الاستئنافية أن تعيد النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة إلى محكمة أول درجة وعلى أي دفع أو دليل آخر يقدم في الاستئناف من قبل الخصوم طبقاً للمادة 321 ثم أشارت الفقرة الثانية من المادة 321 إلى أنه لا يجوز للخصوم أن يبدو أدلة جديدة لثبوت الدعوى أو نفيها. ومفاد هذه النصوص أن المشرع ترك للخصوم أنفسهم أن يقيموا الأدلة على ما يدعونه دفعاً ورداً، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه دفع دعوى الطاعنة في مواجهتها بعدم استحقاقها لما تدعيه وقدم أدلته ومستنداته التي استند إليها استئنافه طالباً إلغاء الحكم المستأنف فردت بقولها: "إن الدعوى بحثت أمام محكمة أول درجة وثبت استحقاقها" بما يفيد أنها - أي الطاعنة - اكتفت بالأدلة المقدمة منها لمحكمة الدرجة الأولى ولم تقدم لمحكمة الاستئناف أدلة أخرى. لما كان ذلك يكون على غير أساس ما تنعاه الطاعنة في هذا السبب من المخالفة للقانون أو الإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن حاصل الأسباب الثلاثة الأخرى أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ عول على قراري النظر والتمكين المقدمين من المطعون عليه باعتبارهما أحكاماً قضائية لها قوة الأمر المقضي وذلك لأن قرارات إقامة النظار على الأوقاف ليست
إلا عملاً ولائياً تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها بناءً على طلب يقدم من أي كان بلا حاجة إلى دعوى فهي ليست أحكاماً قضائية لا يجوز القضاء بمخالفتها وما جاء بالقرارين سالفى الذكر من أن الطاعنة لا تستحق في الوقف لأن الاستحقاق انحصر في ذرية عبد الله لا يحتج به عليها.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن محكمة الاستئناف إذ تحدثت عن قراري النظر سالفى الذكر قالت: "ومن حيث إنه يوجد في قرار النظر الصادر في 19 شوال سنة 1334 ... أن عبد الله عبد الله الدخاخني أقيم في النظر على هذين الوقفين في 11 من شعبان سنة 1313 وأن الاستحقاق انحصر فيه كما أقيم في النظر على الواقفين الآخرين الصادرين في 15 من ربيع الثاني سنة 1248 وانحصر الوقف نظراً واستحقاقاً فيه وفي أخرى تدعى نفسية محمد الأشقر ولم يرد ذكر بهذه المستندات لمن تدعى المستأنف عليها - الطاعنة - بأنها تستحق عنه وهو أحمد عبد الله الدخاخني الذي تزعم أنه ابن خيرة السودانية وظاهر أيضاً أنه لما مات عبد الله عبد الله الدخاخني أقيمت بنته عزيزة في النظر في 19 من شوال سنة 1334 على الوقفين موضوع النزاع، وفي قرار تنظرها هذا أن عبد الله عبد الله الدخاخني المذكور لم يترك إلى ثلاثة أولاد هم حسين وأحمد وعزيزة وأن حسين اختار نفسه للنظر على الوقفين، واختار الباقون عزيزة لتكون ناظرة فأقيمت ناظرة ثم آل النظر أخيراً إلى أخيها حسين عبد الله عبد الله الدخاخني كما هو مبين في صورة قرار النظر الصادر في 17 من يوليه سنة 1942 ... وبعد وفاة حسين عبد الله المذكور أقيم والد المستأنف - المطعون عليه - وأخرى في النظر على الوقفين وظلا ناظرين إلى أن حل الوقف وأصبحا حارسين حتى الآن واستمر محمد عثمان هو الواضع اليد حتى الآن. ومن حيث إنه مع تسلسل النظر على الوقفين المذكورين طوال هذه المدة وتعدد هؤلاء النظار لم يرد ذكر لمن عدا المستحقين الذين اختاروا عزيزة فلو كان هناك مستحق غيرهم عند إقامة عزيزة في سنة 1334 أي من نحو أربعين سنة لأشير إلى استحقاقه ... وقد كان ورثة أحمد عبد الله الدخاخني الذي تقول المستأنف عليها إنها تنسب إليه موجودين على قيد الحياة عند إقامة عزيزة المذكورة" وانتهت المحكمة من ذلك إلى القول بأن: "هذه كلها قرائن من أوراق رسمية تدل على أن المدعو أحمد عبد الله ليس ابناً لخيرة السودانية ولم يكن مستحقاً في الوقفين بعدها، يضاف إلى ذلك أن والد المستأنف عليها لم يطالب بشيء من الاستحقاق كما أن جدها الذي يدعي أنه ابن خيرة السودانية لم يقدم أي دليل على أنه قبض شيئاً من استحقاقه أو نازع أخاه في ذلك الاستحقاق بعد وفاة خيرة السودانية التي توفيت في سنة 1313 وقد مضى من ذلك التاريخ حتى الآن ما يزيد على الأربعين عاماً. ويبين من ذلك أن محكمة الاستئناف لم تستند إلى قراري النظر والتمكين باعتبار أن لهما حجية في إثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التي قامت على عدم انتساب الطاعنة إلى مستحق في الوقف ومن ثم يتعين رفض هذه الأوجه أيضاً.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 4 لسنة 32 ق جلسة 10 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 أحوال شخصية ق 73 ص 515

جلسة 10 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وعبد المجيد يوسف الغايش، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(73)
الطعن رقم 4 لسنة 32 ق "أحوال شخصية"

(أ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل" أحوال شخصية "طلاق". "التطليق للضرر". إثبات.
استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى. جواز تعويل الحكم بالتطليق للضرر على البينة الشرعية.
)ب) أحوال شخصية. "طلاق" "التطليق للضرر" "الطلاق البائن" "مناطه".
انتهاء الحكم إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء والهجر. تطبيقه المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 وإيقاعه الطلاق بائناً. لا مخالفة في ذلك للقانون.

---------------
1 - متى كانت المحكمة قد عولت في قضائها بالتطليق للضرر على ما ثبت لديها من الحكم الجنائي الصادر ضد الزوج وأيدت اقتناعها بالأوراق الرسمية وبما حصلته من البينة الشرعية فذلك منها تقدير للأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء والهجر فإنه لا يكون قد خالف القانون في تطبيقه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أن الطلاق مع إضرار الزوج بزوجته يكون بطلقة بائنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون عليها رفعت على الطاعن الدعوى رقم 184 سنة 1960 أمام محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية طلبت فيها الحكم لها بتطليقها منه طلقة بائنة تأسيساً على الهجر وعدم الإنفاق والضرب الذي عوقب عليه وبعد تقديم وثيقة زواج الطرفين وشهادة من بندر الجيزة "قسم ثان" تدل على الحكم عليه نهائياً بالغرامة وسماع البينة الشرعية التي أحضرتها حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 6/ 1961 غيابياً برفض الدعوى بانية حكمها على أن الهجر كان بسبب تغيب الطاعن لمباشرة زراعة أطيانه وأن الضرب مباح وأن البينة التي سمعتها المحكمة لا تكفي للإثبات فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 128 سنة 78 ق وبتاريخ 31/ 12/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلاق المستأنفة من زوجها المستأنف عليه طلقة بائنة وألزمته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة وعند نظره أمامها تنازل الطاعن عن السبب الأول من أسباب الطعن وصمم على طلب نقض الحكم لباقي الأسباب المبينة بالتقرير وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وأصرت النيابة العامة في مذكرتيها على طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الرابع والسادس أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استند في قضائه على التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة رغم بطلانه - وأن الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة بإحالة الدعوى على التحقيق حدد واقعة الهجر ولم يحدد واقعة الضرب ولا زمانها ولا مكانها إعمالاً للمادة 191 مرافعات كما أن المحكمة لم تعلن الطاعن بعد انتهاء التحقيق وإحالة القضية لجلسة المرافعة تطبيقاً للمادة 164 مرافعات هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أقيم على واقعة الضرب والإيذاء التي لم يقم عليها دليل لأن شاهدي المطعون عليها قد تناقضت أقوالهما وظهر كذبهما فضلاً عن أنها سماعية وليست شهادة عيان فيكون الحكم المطعون فيه باطلاً لمخالفته القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في سببيه أولاً بأن الطاعن لم يقدم حكم الإحالة على التحقيق لإمكان مراقبة الوقائع التي حددها الحكم وجرى عليها التحقيق كما لم يقدم شهادة رسمية من واقع ملف الدعوى تدل على أنه لم يعلن بقرار الإحالة بعد انتهاء التحقيق فضلاً عن أنه لم يثبت أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع مما لا محل لإثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومردود ثانياً بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده في قوله "... إنه ثبت من الشهادة الرسمية المستخرجة من نيابة الجيزة في الجنحة رقم 6198 سنة 1960 أن المستأنف ضده أحدث بزوجته المستأنفة الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وصدر فيها أمر جنائي بتغريمه مائة قرش بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1960 كما دل المستند رقم 7 ملف وهو شهادة رسمية أيضاً على أن المستأنف ضده سدد مبلغ الغرامة في 22/ 11/ 1961 وأصبح الحكم نهائياً كما يبين من مراجعة شهادة شاهديها وهما العقيد عبد الحميد المهدي والمهندس مصطفى كمال محمد سالم وأوردت المحكمة شهادتهما وفيها أنهما رأيا الإصابات التي بها حول عينيها وثيابها ممزقة حين استغاثت بهما وقت الحادث ثم ذكر الحكم أن شهادتهما تأيدت بدلالة المستندات الرسمية التي هي عنوان الحقيقة ولا مجال للطعن فيها بعد أن صار حكم الغرامة نهائياً" ويبين من هذا الذي أورده الحكم أن المحكمة عولت في تحقق حصول الضرب والإيذاء على ما ثبت لديها من الحكم الجنائي وهو حجة على الطاعن بما ورد فيه وعنوان للحقيقة وإذا كانت المحكمة أيدت اقتناعها بالأوراق الرسمية وبما حصلته من البينة الشرعية من رؤية الشاهدين للإصابات وأثرها بالمطعون عليها وقت الحادث فإن هذا تقدير موضوعي للأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ومن ثم يتعين رفض هذين السببين.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون عليها أسست دعواها على ثلاثة أسباب الهجر والضرب وعدم الإنفاق والسبب الأخير يكون الحكم بالطلاق معه رجعياً وقفاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1925 وبائناً مع السببين الأولين طبقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 وقد تنازلت المطعون عليها أمام محكمة أول درجة عن الهجر وعدم الإنفاق فما كان لمحكمة الاستئناف أن تسمع منها بعد هذا التنازل الادعاء بهما أو تبني قضاءها عليهما إعمالاً للمادة 321 من اللائحة الشرعية وما كان لها أن تؤسس الحكم بالطلاق البائن على الامتناع عن الإنفاق لمخالفة ذلك للقانون وكان على المحكمة حين بنت حكمها على الهجر أن تعذر إلى الطاعن طبقاً لعموم المادة 13 من القانون رقم 25 سنة 1929.
وحيث إن هذا النعي مردود أولاً بأن الطاعن لم يقدم ما يدل على تنازل المطعون عليها عن سبب الهجر وما ورد في الحكم الابتدائي في هذا الخصوص إنما جاء على لسان ممثل النيابة يؤيد ذلك أن المحكمة الابتدائية حسين رفضت دعوى المطعون عليهما - لعدم كفاية الإثبات ذكرت الهجر والضرب على أن الدعوى مؤسسة عليهما في طلب التطليق للضرر ومردود ثانياً بأن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بتطليق المطعون عليها من الطاعن على ما ثبت لدى المحكمة من عناصر الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما بما سبق بيانه في الرد على السببين السابقين وبما ذكره في قوله "وبما أن مهر المستأنفة بوثيقة زواجها ألف جنيه وأن الطرفين من وسط يعتبر فيه الاعتداء على الزوجة على النحو السالف ضرراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما كما ثبت من شهادة الشاهدين أن المستأنف ضده هجر زوجته وأنها تتضرر من ذلك وهي شابه حديثة السن..." وإذا انتهى الحكم إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب والإيذاء والهجر فيكون تطبيقه للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أن الطلاق مع إضرار الزوج بزوجته يكون بطلقة بائنة تطبيقاً صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أنصب قضاؤه بالإلغاء على حكم قال إنه صدر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية في القضية رقم 184 سنة 1960 ولم ينصب على الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية برفض دعوى الطلاق فيكون هذا الحكم الأخير قائماً لم يقع عليه إلغاء من محكمة الاستئناف وعلى هذا يكون قضاء المحكمة في الحكم المطعون فيه بالطلاق باطلاً مما يتعين نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من خطأ حيث ذكر أن الحكم الابتدائي صدر من محكمة القاهرة الابتدائية في حين أنه صدر من محكمة الجيزة الابتدائية إنما هو مجرد خطأ مادي لا يؤدي إلى الجهالة بموضوع الدعوى وخصومها والحكم الصادر فيها ولا تأثير له على سلامة الحكم مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 19 لسنة 32 ق جلسة 20 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 أحوال شخصية ق 11 ص 68

جلسة 20 من يناير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، والدكتور محمد حافظ هريدي.

----------------

(11)
الطعن رقم 19 لسنة 32 ق أحوال شخصية

إثبات. "حجية الأمر المقضي". أحوال شخصية. "نسب". دعوى "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى".
دعوى نفقة الصغير. رفضها. التعرض لموضوع النسب. دعوى نسب جديدة. رفض الدفع بعدم جواز نظرها لاختلاف الموضوع في الدعويين. مخالفة القانون.

--------------
في الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً، وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير استناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن. تتحصل في أن علية محمد حسن عطا الله أقامت الدعوى رقم 1281 لسنة 1953 بندر طنطا الشرعية ضد محمد طه مرزوق ادعت فيها أنها زوجته ورزقت منه بالولد الصغير عادل وطلبت فرض نفقة له وأنكر المدعى عليه نسب الصغير. وبتاريخ 6/ 2/ 1955 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى لعجز المدعية عن الإثبات واستأنفت علية هذا الحكم لدى محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 135 سنة 1950 ولمناسبة إلغاء المحاكم الشرعية قيد برقم 20 لسنة 1956 طنطا الكلية. وبتاريخ 26/ 4/ 1956 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - وعلى أثر صدور هذا الحكم أقامت أنصاف مصطفى يونس وهي خالة علية الدعوى رقم 310 لسنة 1957 بندر طنطا للأحوال الشخصية ضد محمد طه مرزوق بطلب نفقة للصغير عادل باعتبارها حاضنة له، ودفع المدعى عليه بعدم قبولها لسبق الفصل فيها نهائياً في الدعوى رقم 1281 لسنة 1953. وبتاريخ 18/ 11/ 1957 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لما ثبت في القضية السابقة من أنه أجنبي عنه. واستأنفت أنصاف هذا الحكم لدى محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 419 لسنة 1957. وبتاريخ 23/ 1/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. ومن ثم عادت فأقامت ضده الدعوى رقم 38 لسنة 1958 طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية طلبت فيها الحكم بثبوت نسب ولده عادل المرزوق له من ابنة أختها علية محمد حسن، ودفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها نهائياً بنفي النسب في الدعويين السابقتين. وبتاريخ 9/ 12/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الدفع وألزمت المدعية المصروفات مستندة في قضائها إلى أنه سبق لوالدة الصغير أن أقامت الدعوى رقم 1281 سنة 1953 بندر طنطا الشرعية ضد المدعى عليه تطالب فيها لهذا الصغير بنفقة وحكمت المحكمة برفضها لعجز المدعية عن إثبات نسب الصغير إليه كما سبق أن أقامت المدعية الدعوى رقم 310 لسنة 1957 بندر طنطا للأحوال الشخصية تطلب نفقة للصغير المذكور وقضى فيها نهائياً بعدم القبول لسبق الفصل فيها في الدعوى 1281 سنة 1953 بندر طنطا - واستأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه والحكم برفض الدفع لاختلاف الخصوم في الدعويين وفي الموضوع ثبوت النسب وقيد هذا الاستئناف برقم 3 سنة 9 ق. وبتاريخ 6/ 4/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً: أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً وبطلان الحكم المستأنف. ثانياً - برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبجواز نظرها. ثالثاً - بإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 4/ 5/ 1960 للتكلم في موضوعها، وأسست قضاءها برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على أنه "وإن كان موضوع الدعويين 1281 لسنة 1953، 310 لسنة 1957 بندر طنطا مطالبة بنفقة وقد عرضت المحكمة فيهما إلى نسب الصغير لتعلق النزاع به إلا أن ذلك لا يجعل الموضوع فيهما وفي الدعوى الحالية متحداً"، ثم عادت وبتاريخ 22/ 3/ 1962 فحكمت حضورياً وفي موضوع الاستئناف بثبوت نسب الصغير عادل من أبيه محمد طه مرزوق المرزوق به من علية محمد حسن مع إلزام المستأنف عليه الأول المصروفات عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما - وطعنت نيابة استئناف طنطا في هذين الحكمين بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث تنازلت المطعون عليها الأولى عن الدفوع التي كانت قد تمسكت بها وطلبت رفض الطعن ولم تحضر الطاعنة ولم تبد دفاعاً ولم يحضر المطعون عليه الثاني وقدمت النيابة العامة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل (أولهما) في أن حكم 6 أبريل سنة 1960 خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعويين رقم 1281 سنة 1953 ورقم 310 سنة 1957 لاختلاف الموضوع فيهما وفي الدعوى الحالية، في حين أن الدعوى الأولى أقامتها والدة الصغير ضد المطعون عليه الثاني بطلب نفقة لولدها عادل الذي رزقت به منه على فراش الزوجية وأنكر المدعى عليه زواجه بها كما أنكر نسب الصغير إليه وحكم نهائياًً برفضها لعجز المدعية عن إثبات النسب وأقامت أنصاف مصطفى يونس الدعوى الثانية بطلب نفقة للصغير كذلك وحكم نهائياً بعدم قبولها لرفعها على غير ذي شأن استناداً إلى ما سجله الحكم الأول من عدم ثبوت نسب الصغير إليه، وإذ كانت الدعوى الحالية هي دعوى نسب الصغير نفسه وكان موضوع هذا النسب مسألة أساسية، تناقش فيها الطرفان في الدعويين السابقتين واستقرت حقيقتها بينهما بأسباب الحكمين النهائيين الصادرين فيهما فإن الموضوع يكون متحداً فيها ولا وجه للقول بأن وحدة الموضوع في الدعويين السابقتين وفي الدعوى الحالية مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه، إذ أن ذلك مشروط بأن تقيم المحكمة حكمها على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه بعد أن قطع في أسبابه بعدم اتحاد الموضوع في الدعاوى الثلاث عاد فقرر "أن المحكمة عرضت في الدعويين السابقتين إلى نسب الصغير لتعلق النزاع على النفقة به" وبذلك يكون قد تهاترت أسبابه بحيث لم يبق فيها ما يمكن حمل الحكم عليه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن علية محمد حسن عطا الله أقامت الدعوى رقم 1281 لسنة 1953 بندر طنطا الشرعية ضد محمد طه مرزوق المطعون عليه الثاني بطلب نفقة لابنها الصغير "عادل" الذي رزقت به منه على فراش الزوجية وقد تعرضت فيها المحكمة لنسب الصغير وحكم نهائياً برفضها لعجز المدعية عن إثبات النسب، كما أقامت أنصاف مصطفى يونس المطعون عليها الأولى الدعوى رقم 310 لسنة 1957 بندر طنطا للأحوال الشخصية ضد محمد طه مرزوق بطلب نفقة للصغير عادل وحكم نهائياً بعدم قبولها لما ثبت في الدعوى الأولى من أن المدعى عليه أجنبي عنه، وإذ كانت أنصاف مصطفى يونس قد عادت فرفعت الدعوى رقم 38 لسنة 1958 كلي طنطا للأحوال الشخصية ضد محمد طه مرزوق طلبت فيها الحكم بثبوت نسب ولده عادل المرزوق له من ابنة أختها علية، وقضى الحكم الصادر بتاريخ 6 أبريل سنة 1960 برفض الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 1281 سنة 1953 بندر طنطا الشرعية استناداً إلى أنه وإن كانت المحكمة قد عرضت في الدعويين 1281 سنة 1953، 310 سنة 1957 إلى نسب الصغير لتعلق النفقة به إلا أن ذلك لا يجعل الموضوع فيهما وفي الدعوى رقم 38 لسنة 1958 كلي طنطا للأحوال الشخصية متحداً، في حين أن موضوع النسب كان معروضاً في هاتين الدعويين باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً، وفي حين أن الحكم لم يتناول ما تمسكت به أنصاف مصطفى يونس في دفاعها من اختلاف الأشخاص في الدعوى رقم 1281 لسنة 1953 بندر طنطا الشرعية والدعوى الحالية - إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني، ولما ينبني عليه نقض الحكم الصادر في 22/ 3/ 1962 باعتباره أثراً له ومترتباً عليه.

الطعن 29 لسنة 33 ق جلسة 23 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 91 ص 656

جلسة 23 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس.

-----------------

(91)
الطعن رقم 29 لسنة 33 ق "أحوال شخصية"

(أ) دعوى. "المسائل التي تعترض سير الخصومة". "سقوط الخصومة". "النزول عن التمسك به".
سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح. اتصاله بمصلحة الخصم. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً.
(ب)، (ج)، (د) دعوى. "عدم سماع الدعوى". وقف. "دعاوى الوقف". "عدم سماع الدعوى". "شرط الواقف". "تفسيره".
(ب) الدعاوى التي يمنع من سماعها لمضي 33 سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف. لا يدخل في نطاقها دعوى الاستحقاق فيه.
(ج) دعاوى الوقف. المنع من سماعها بعد مضي 33 سنة مع التمكن. معناه. أن يكون المدعي مالكاً للدعوى.
(د) شرط الواقف. الاختلاف في تفسيره. لا يعتبر جهلاً بالحق ولا يعد عذراً مانعاً من رفع الدعوى.
(هـ) إثبات. "تقدير الدليل".
إنكار الحق. عدم الإقرار به. كفايته.
(و) حكم. "حجية الحكم". إثبات. "قوة الأمر المقضي". قوة الأمر المقضي.
حجية الأحكام. نسبية. لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين.
(ز) دعوى. "عدم سماع الدعوى".
المنع من سماع الدعوى هو نهي للقاضي عن سماعها. وهو يتخصص بالزمان والمكان والخصومة والرأي.

------------------
1 - سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مما يتصل بمصلحة الخصم فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً بحيث إذا بدا منه ما يدل على أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه (1).
2 - الدعاوى التي يمنع من سماعها لمضي ثلاث وثلاثين سنة هي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدعاوى المتعلقة بعين الوقف (2) ولا يدخل في نطاقها دعوى الاستحقاق فيه، وإذ كان ذلك، وكانت دعوى مورثة الطاعنين هي دعوى استحقاق في وقف وقضى الحكم المطعون فيه بأن المدة المانعة من سماعها هي خمس عشرة سنة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
3 - وفقاً للمادة 357 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة" والمراد بالتمكن هو أن يكون المدعي مالكاً للدعوى.
4 - جرى قضاء محكمة النقض أن الاختلاف في تفسير شرط الواقف - وهو مرد الجهل باغتصاب الحق - لا يعد عذراً مانعاً من رفع الدعوى والمطالبة به (3).
5 - يكفي في إنكار الحق عدم الإقرار به.
6 - الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين.
7 - المنع من سماع الدعوى هو نهي للقاضي عن سماعها (3) وهو يتخصص بالزمان والمكان والخصومة والرأي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحومة فاطمة محمد كامل محمد صديق - مورثة الطاعنين - أقامت الدعوى رقم 140 سنة 1955 الجيزة الابتدائية الشرعية ضد كل من (1) نعيمة أحمد مختار (2) عزيزة أحمد مختار (3) علية محمد كامل طالبة الحكم لها عليهن بفرق استحقاقها في وقف المرحوم محمد صديق وقدره 1 و3/4 ط من 24 ط ينقسم إليها ريع الوقف المذكور وأمرهن بتسليمها مقابل هذا الفرق من أطيانه وريعه ومع تعرضهن لها في ذلك مع إلزامهن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب الإشهاد الصادر من محكمة مصر الشرعية في 10/ 1/ 1901 وقف المرحوم محمد صديق أطيانه الموضحة الحدود والمعالم بالإشهاد وشرط أن يكون ريع 3 ط لزوجته عديلة إبراهيم السبكي مدة حياتها ومن بعدها يكون ما هو موقوف عليها لأولاده الثلاثة علي صديق وعزيزة ومنيرة بالسوية بينهم ثم من بعد كل من عزيزة ومنيرة يكون القيراط الموقوف عليها منضماً وملحقاً في وقف الواحد والعشرين قيراطاً كما شرط أن يكون ريع الواحد والعشرين قيراطاً الباقية لأولاده علي صديق وعزيزة ومنيرة ومحمد كامل وأحمد مختار ومن سيحدثه الله له بعد ذلك من الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ثم لأولاد أولاده كذلك ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره على أن كل من مات من أولاد ذرية الواقف المذكور بعد استحقاقه في هذا الوقف وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد انتقل كامل استحقاقه في هذا الوقف لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق ولمن قام مقام أصله الذي مات قبل دخوله في هذا الوقف بفرض وجود أصله حياً وقت وفاة من يموت من إخوته وأخواته المستحقين في هذا الوقف فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات انتقل نصيبه لمن في درجته وكل من مات من ذرية الواقف قبل دخوله في هذا الوقف وترك ولداً أو ولد ولد قام ولده وإن سفل مقامه في الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه بحيث إن من قام مقام أصله يشارك من في درجة أصله في كل ما كان يشاركهم فيه أصله لو كان حياً، وقد توفيت زوجة الواقف في 30/ 12/ 1906 وتوفى الواقف بعدها في سنة 1907 وتوفيت منيرة بعده سنة 1327 هجرية عقيماً ثم توفى محمد كامل سنة 1336 هجرية عن بنتيه فاطمة "المدعية" وعلية "المدعى عليها الثالثة" ثم توفى علي صديق سنة 1920 عقيماً ثم توفى أحمد مختار سنة 1929 عن بنتيه نعيمة وعزيزة "المدعى عليهما الأولى والثانية" ثم توفيت عزيزة سنة 1930 عقيماً كذلك وانحصر الوقف بذلك في المدعية وأختها عليه وفي نعيمة وعزيزة بنتي أحمد مختار لكل واحدة منهن الربع 6 ط، وإذ نازعها المدعى عليهن في استحقاقها لما زاد عن 4 و2/ 3 ط فقد طلبت الحكم لها عليهن بالفرق وقدره 1 و3/ 14 ط وفي 11 ديسمبر سنة 1955 - وتنفيذاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 أحيلت الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 95 سنة 1956 للأحوال الشخصية، وبتاريخ 26/ 11/ 1956 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن نصيبها في الوقف الصادر من المرحوم محمد صديق حصة قدرها 6 ط من 24 ط ينقسم إليها ريع الوقف وللمدعى عليهن النفي بذات الطرق. وبجلسة 24 ديسمبر سنة 1956 سمعت المحكمة شهود المدعية وبجلسة 7/ 1/ 1957 صادق وكيل السيدة نعيمة على الدعوى وطلب إخراج موكلته منها وبتاريخ 3/ 6/ 1957 حكمت المحكمة باستحقاق المدعية فاطمة محمد كامل محمد صديق للقدر المتنازع عليه وقدره قيراط وثلاثة أجزاء من 14 جزء ينقسم إليها القيراط من 24 ط ينقسم إليها ريع الوقف وبذلك يصير نصيبها في أعيان الوقف 6 ط من 24 ط وأمرت المدعى عليهن بعدم التعرض للمدعية في نصيبها وألزمت المدعية بالمصروفات. واستأنفت عزيزة أحمد مختار هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم أصلياً بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المانعة من سماعها ومن باب الاحتياط رفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 173 سنة 74 قضائية، وأثناء نظره توفيت فاطمة محمد كامل وفي 1/ 11/ 1958 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة وفي 20 ديسمبر سنة 1959 عجل ورثتها الاستئناف وأثناء السير فيه دفعوا بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وبسقوط الخصومة لمضي سنة من تاريخ انقطاعها، ودفعت النيابة العامة ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية وبتاريخ 27/ 4/ 1961 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف وبرفض طلب الحكم بسقوط الخصومة، ثم عادت وبتاريخ 24/ 3/ 1963 فحكمت حضورياً ببطلان الحكم المستأنف وفي الموضوع بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى وألزمت ورثة فاطمة محمد كامل بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ 10 ج مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وطعن ورثة المرحومة فاطمة محمد كامل في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعنون وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أخيرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أنه في 1/ 11/ 1958 حكم بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة المرحومة فاطمة محمد كامل وفي 20/ 12/ 1959 عجله ورثتها وحكم بعدم قبول هذا التعجيل وفي 20/ 8/ 1960 أعادوا تعجيله وتحدد لنظره جلسة 5/ 11/ 1960 وفيها أحيل إلى المحكمة المختصة لجلسة 16/ 11/ 1960 حيث تقدموا بمذكرة طلبوا فيها الحكم بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 مرافعات لمضي أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة وقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب مستنداً في ذلك إلى أنه وقد عجل الورثة الاستئناف وطلبوا الحكم في الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فإنهم يكونون قد تنازلوا عن طلب الحكم بسقوط الخصومة وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن المستأنفة لم تجدد السير في الاستئناف في المدة المحددة قانوناً وإنما عجله ورثة المستأنف عليها بعد مضي هذه المدة وتحدد لنظره جلسة 5/ 11/ 1960 ولم تحصل مرافعة في هذه الجلسة وأحيل إلى دائرة أخرى وتحدد لنظره لديها جلسة 16/ 11/ 1960 وفيها قدم وكيلهم مذكرة طلب فيها الحكم بسقوط الخصومة إعمالاً للمادة 310 مرافعات وفي ذلك ما يقطع بتمسكهم بالدفع وأنهم لم يتنازلوا عنه لا صراحة ولا ضمناً.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمناً بحيث إذا بدا منه ما يدل على أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذه الخصوص على أن "المحكمة ترى أن تجديد ورثة المرحومة فاطمة محمد كامل الاستئناف وإعلانهم المستأنفة أكثر من مرة بأن تمثل أمام القضاء لتسمع الحكم برفض استئنافها وتأييد الحكم المستأنف وهذه الطلبات هي من صميم موضوع الدعوى دون أن يتعرضوا لطلب الحكم بسقوط الخصومة وكان في مكنتهم تقديم هذا الطلب في صورة دعوى أمام محكمة الاستئناف، ترى المحكمة في ذلك ما يدل على نزول الورثة المذكورين عن طلب الحكم بسقوط الخصومة فلا يجوز لهم بعد ذلك أن يعودوا ويطلبوا ما أسقطوا حقهم فيه" وهو استخلاص موضوعي سائغ في حدود سلطة المحكمة التقديرية فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى مستنداً في ذلك إلى أن دعوى الاستحقاق في الوقف لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، إذ أن المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تمنع من سماع الدعوى في الإرث وفي الوقف إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة وقد نصت المادة 970 مدني على أنه لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت مدة الحيازة ثلاث وثلاثين سنة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الدعاوى التي يمنع من سماعها مضي ثلاث وثلاثين سنة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الدعاوى المتعلقة بعين الوقف ولا يدخل في نطاقها دعوى الاستحقاق فيه إذ هي من قبيل دعوى الملك؛ وإذ كان ذلك، وكانت دعوى مورثة الطاعنين هي دعوى استحقاق في وقف وقضى الحكم المطعون فيه بأن المدة المانعة من سماعها هي خمس عشرة سنة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن من شروط عدم سماع الدعوى وفقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية "التمكن" والجهل باغتصاب الحق يجعل صاحبه غير متمكن من المطالبة به بحيث يحمل سكوته على التقصير أو التفريط في المطالبة وهو لذلك مانع من تحقق هذا الشرط وقد كانت مورثة الطاعنين تجهل حقها وتنازعها فيه السيدة عزيزة أحمد مختار - وبقيت على جهالتها إلى أن أقامت شقيقتها السيدة علية محمد كامل الدعوى رقم 67 سنة 1951 مصر الابتدائية الشرعية بالمطالبة بحقها المماثل لحق مورثة الطاعنين وحكم لها نهائياً بطلباتها وبصدور هذا الحكم بدأ علم مورثة الطاعنين باغتصاب حقها فبادرت بإنذار شريكاتها في الوقف ثم أقامت عليهن الدعوى به، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم سماع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وفقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة" والمراد بالتمكن هو أن يكون المدعي مالكاً للدعوى، وجرى قضاء هذه المحكمة على أن الاختلاف في تفسير شرط الواقف - وهو مرد الجهل باغتصاب الحق - لا يعد عذراً مانعاً من رفع الدعوى والمطالبة به.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المانعة من سماعها، وهو خطأ ومخالفة للقانون، لأن الاستحقاق المتنازع عليه آل إلى مورثة الطاعنين بوفاة المرحوم محمد صديق عقيماً في سنة 1920، وإذ كانت - المورثة - من مواليد أكتوبر سنة 1907 ولم تبلغ سن الرشد إلا سنة 1928 فإن مدة عدم سماع الدعوى به تبقى موقوفة خلال هذه المدة طبقاً للمادتين 74 و85 من القانون المدني الملغي، ومن تاريخ بلوغها سن الرشد في سنة 1928 إلى تاريخ رفع الدعوى في سنة 1956 لم تضم مدة الثلاث والثلاثين سنة المانعة من سماعها.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق بيانه من أن المدة المانعة من سماع الدعوى بالاستحقاق في الوقف هي خمس عشرة سنة لا ثلاث وثلاثين سنة والقول من الطاعنين بأن مورثتهم من مواليد سنة 1907 واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فتمتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الاستحقاق في الوقف انحصر في مورثة الطاعنين وشقيقتها عليه وفي عزيزة أحمد مختار وشقيقتها نعيمة بحق الربع لكل منهن، والثابت من بيانات الحكم الابتدائي أن السيدة نعيمة صادقت على الدعوى وطلبت إخراجها منها وأن كلاً من السيدة علية والسيدة عزيزة لم تنازع في طلبات المدعية، وفي دعوى القسمة رقم 1129/ 771 سنة 1948 مصر الابتدائية الشرعية وافقت السيدة عزيزة على إجراء القسمة بحق الربع لكل منهن. وفي ذلك ما يقطع بأن أحداً من المطعون عليهن لم ينكر على مورثة الطاعنين حقها، وإذ قضى الحكم رغم ذلك بعدم سماع الدعوى فإنه يكون قد خالف نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تشترط لعدم سماع الدعوى إنكار الحق.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن السيدة عزيزة أحمد مختار لم تحضر أمام محكمة أول درجة ولما صدر الحكم الابتدائي استأنفته وأنكرت على مورثة الطاعنين فرق استحقاقها الذي تطالب به ودفعت بعدم سماع الدعوى، ويكفي في إنكار الحق عدم الإقرار به، والقول بأنها اتخذت في دعوى القسمة رقم 1129/ 771 سنة 1948 مصر الابتدائية الشرعية موقفاً يتعارض مع هذا الإنكار ادعاء لم يقم عليه دليل.
وحيث إن حاصل السبب السادس أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى في حين أن السيدة علية لم تنكر حق مورثة الطاعنين في فرق الاستحقاق والسيدة نعيمة صادقت على الدعوى وطلبت إخراجها منها ولما ينفرد بالخصومة فيها وبالإنكار سوى السيدة عزيزة وهو ما لا يجوز معه الحكم بعدم سماع الدعوى برمتها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين وإذ كان الثابت في الدعوى أن السيدة عزيزة أحمد مختار هي التي انفردت بالخصومة وبالطعن على الحكم الابتدائي واستأنفته ودفعت بعدم سماع الدعوى وقضى الحكم المطعون فيه بعدم سماعها فإن هذا الحكم - بديهي - إنما يتجه إلى عدم سماع الدعوى فيما يخصها هي من فرق الاستحقاق المدعى به عليها ولا يتعداها إلى من عداها من الخصوم الآخرين إذ لا يفيد من الطعن إلا من رفعه.
وحيث إن حاصل السبب السابع أن السيدة عزيزة أحمد مختار بعد أن دفعت في صحيفة الاستئناف بعدم سماع الدعوى لمضي أكثر من ثلاث وثلاثين سنة عادت وفي مذكرتها المقدمة للمحكمة فادعت أن حق مورثة الطاعنين في الاستئناف حق شخصي يسقط بمضي خمس عشرة سنة، وإذ جاراها الحكم المطعون فيه وقضى بعدم سماع الدعوى بمضي هذه المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به من أن الاستحقاق في الوقف لا تسمع الدعوى به بعد مضي خمس عشرة سنة، والمنع من سماع الدعوى نهي للقاضي عن سماعها وهو يتخصص بالزمان والمكان والخصومة والرأي - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


 (1) نقض 9/ 11/ 1965. الطعن رقم 21 لسنة 31 ق. السنة 16 ص 1001 ونقض 3/ 6/ 1964. الطعن رقم 357 لسنة 29 ق. السنة 15 ص 764 ونقض 1/ 5/ 1958. الطعن رقم 151 لسنة 23 ق السنة 9 س 382 ونقض 7/ 3/ 1957 الطعن رقم 191 لسنة 23 ق. السنة 8 ص 210.

(2)نقض 23/ 2/ 1961. الطعن رقم 9 لسنة 29 ق. "أحوال شخصية". السنة 12 ص 186.

(3) نقض 30/ 3/ 1961. الطعن رقم 33 لسنة 28 ق. السنة 12 ص 300.