الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 31 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - طرقه التي نص عليها القانون



ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن غيره وإستيلاؤه بذلك على ماله، يتوافر به قيام جريمة النصب في حقه.الحكم كاملاً




إن طرق التزوير التي نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة الذي يعاقب عليه القانون ولم يميز الشارع في العقاب بين طريقة وأخرى.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - صور خاصة من التزوير / عزو طفل إلى غير والدته




عزو طفل زوراً إلى غير والديه، يتحقق به القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 283/ 1 عقوبات.الحكم كاملاً


الجمعة، 30 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - صور خاصة من التزوير




إدانة المتهم في جريمة الم 23 لا تقتضي بيان أركان التزوير. كفاية إثبات عدم صحة محتويات الأوراق المقدمة وأن بعضها موقع عليها بتوقيعات مزورة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - الركن المادي




يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين واللوائح ومن أوامر رؤسائه أو من طلبات الجهات الرسمية الأخرى.الحكم كاملاً




يكفى لتوافر جريمة تزوير المحرر الرسمى أن تكون الورقة صادرة من موظف عمومى مختص بتحريرها، ولا يغير من هذا النظر أن القسيمة كانت عن دفع مستخرج رسمى من مديرية معينة والتزوير الذى طرأ عليها يتصل بنشاط المنطقة التعليمية بها .الحكم كاملاً




حذف بيان من المحرر واصطناع سند اشتباه التزوير بجريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة على بياض تحديد موضوع الورقة بوضع كلمة إنذار في صدرها ينفي فكرة ائتمان المجني عليه للمتهم.الحكم كاملاً




إن اصطناع المحرر طريقة من طرق التزوير المادي. والورقة التي تعطي شكل الأوراق الرسمية وينسب كذباً إنشاؤها إلى موظف عمومي مختص تعتبر في حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها في المادة 179 عقوبات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - ركن الضرر


مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور. كفايته لتوافر جريمة التزوير.الحكم كاملاً




إذا كانت المحررات المزورة هي من الأوراق الرسمية المفروض حصول الضرر من تزويرها أو العبث بها لما في تزويرها من تقليل الثقة بها .الحكم كاملاً




عند حصول تغيير في الحقيقة المراد إثباتها بحصول الإعلان في المحل الذي وضعه طالبه والذي لا يقيم به المعلن إليه إثبات الفاعل الأصلي وهو المحضر على لسان شيخ الحارة أنه لا سكن للمطلوب إعلانه.الحكم كاملاً




يكفي في بيان ركن الضرر في جريمة التزوير أن يبين الحكم أن الورقة التي حصل فيها التزوير من الأوراق الأميرية فإن هذه الأوراق من شأن كل تغيير للحقيقة فيما أعدت لإثباته حصول الضرر بإضعاف الثقة بها وبقوتها التدليليةالحكم كاملاً




لا يشترط في جريمة التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفي أن يكون محتملاً. وتقدير توافر هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها تقدّره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى.الحكم كاملاً




لا يشترط لتوفر ركن الضرر في جريمة التزوير أن يحل ذلك الضرر بمن زوّر عليه المحرّر، بل يتوفر هذا الركن ولو كان ضرر التزوير قد حل أو كان محتمل الحلول بأي شخص آخر.الحكم كاملاً




ليس من الضروري لتوفر ركن الضرر في جريمة التزوير أن يقع الضرر مباشرة على من أسندت إليه الورقة المزوّرة، بل يكفي لذلك وقوع الضرر على أي شخص آخر ولو كان غير من وقع التزوير عليه.الحكم كاملاً




إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هي في كل الأحوال مسألة متعلقة بالوقائع، وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع، سواء أكان للتزوير واقعاً في محرر رسمي أم في محرر عرفي.الحكم كاملاً




من المقرّر أن التزوير في المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد، وكان فوق هذا واقعاً على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه، لانعدام الضرر في هذه الحالة.الحكم كاملاً




تقدير توافر الضرر أو احتماله يكون عند مقارفة الجريمة لا بعدها. فإذا اتهم شخص بأنه ارتكب تزويراً في ورقة عرفية (سند دين) بأن غيّر تاريخ الاستحقاق من سنة 1931 مثلاً إلى سنة 1939، ثم سدّد مبلغ الدين للمجني عليه قبل تقديم القضية للجلسة، فلا أهمية لهذا التسديد بعد ارتكاب جريمة التزوير فعلاً.الحكم كاملاً




عند البحث في توافر أركان جريمة معينة يجب أن يقصر النظر على الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. فإذا رؤي أن الضرر الذي هو ركن في جريمة التزوير مثلاً قد كان وقت مقارفة الجريمة محتمل الوقوع، ولم يكن مستحيل التصوّر، وكانت الأركان الأخرى متوافرة في ذلك الوقت.الحكم كاملاً




إذا كان اعتراض الطاعن على حكم في صدد إثباته ركن احتمال الضرر في جريمة تزوير ليس من شأنه أن يهدم عبارة الحكم من أساسها، بل كان صحيحاً بالنسبة لبعض الصور الواردة بالحكم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - دفتر المواليد



إن تغيير الحقيقة في دفتر المواليد في اسمي والدي الطفل أو أحدهما يعدّ في القانون تزويرا في ورقة رسمية لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجية هذا الدفتر في إثبات نسب الطفل.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 23 لسنة 1912 الخاص بالمواليد والوفيات وإن كان قد نص إجمالاً في المادة الأولى منه على وجوب التبليغ عن المواليد وقيدها في الدفاتر المخصصة لذلك إلا أنه قد أوجب صراحة في مواده الأخرى أن يكون هذا التبليغ متضمناً اسم ولقب وصناعة وجنسية وديانة ومحل إقامة الوالد والوالدة أو الوالدة فقط إذا كان الوالد غير معروف... ... إلخ.الحكم كاملاً




إن دفتر المواليد معدّ لبيان اسم المبلغ ويوم الولادة ويوم الولادة وساعتها ومحلها ونوع الطفل ذكراً كان أم أنثى والاسم واللقب اللذين وضعا له واسم الوالد واسم الوالدة ولقب كل منهما وصناعته وجنسيته وديانته ومحل إقامته.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - دعوى التزوير



دعاوى التزوير. لم يحدد القانون طريقة اثبات معينة فيها.التعويل على الصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل فى الدعوى. لا عيب.الحكم كاملاً




إن القانون الجنائي لم يحدّد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير فللقاضي الجنائي أن يكوّن اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين.الحكم كاملاً


الطعن 4146 لسنة 82 ق جلسة 24 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 54 ص 323

جلسة 24 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن عبد المنعم، طارق خشبة نائبي رئيس المحكمة، رفعت إبراهيم ومحمد الأسيوطي.
-------------
(54)
الطعن 4146 لسنة 82 ق
(1 ، 2) تقادم "التقادم المسقط: تقادم الحق في إبطال العقد لمخالفة حق الاستغلال". عقد "بطلان العقد وإبطاله". ملكية "حق الملكية الفكرية".
(1) بطلان عقد الترخيص باستغلال المصنف الفني الصادر من مالك الحق في الملكية الفكرية للمرخص له بالاستغلال لعدم تحديد مدة الاستغلال. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد وفق م 142 مدني.
(2) منازعة مالك حق استغلال المصنف الفني للمرخص له في ذلك وإقامته لدعوى بالبطلان استنادا إلى عدم تحديد مدة الاستغلال. مؤداه. أن استحقاق المرخص له للمبالغ التي دفعها لتنفيذ العقد لا يقضي بها في هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على القضاء بالبطلان. أثره. عدم سقوط تلك الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 187 ق مدني لتقادمها بخمس عشرة سنة. علة ذلك. نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لتمسكها في دفعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في استرداد القرض الذي دفعته لها لاستغلالها المصنفات الفنية محل العقود من التداعي بالتقادم الثلاثي من تاريخ العلم ببطلان تلك العقود. على غير أساس.
(3) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى". قوة قاهرة "وقف ميعاد تجديد الدعوى من الشطب أثناء القوة القاهرة".
وقف سريان ميعاد تجديد الدعوى من الشطب. مناطه. تحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يستحيل على الخصم مباشرة إجراءات الطعن أثناء سريانه.
(4 ، 5) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى". قوة قاهرة "وقف ميعاد تجديد الدعوى من الشطب أثناء القوة القاهرة".
(4) ميعاد تجديد الدعوى من الشطب. ميعاد سقوط يرد عليه الوقف. أثر ذلك. عدم احتساب مدة الوقف ضمن مدة السقوط. إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة للوقف عند حساب الميعاد.
(5) ثبوت شطب الدعوى حال تعرض البلاد لظروف طارئة خلال أحداث ثورة 25 يناير. اعتبار ذلك الأمر قوة قاهرة. تعطل العمل بالمحاكم. أثره. امتناع المتقاضين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الدعاوى من الشطب والطعن على الأحكام. إصدار وزارة العدل القرار رقم 50 لسنة 2011 بوقف سريان كافة المواعيد الإجرائية خلال تلك الفترة. لازمه. إيقاف ميعاد تجديد الدعوى من الشطب خلال تلك المدة. علة ذلك. خلو الأوراق من تاريخ إعلان صحيفة التجديد من الشطب للطاعن رغم التزامه وفق م 253 مرافعات بتقديم الدليل على ذلك وكون الأصل في الإجراءات أنها روعيت. نعيه في ذلك الشأن. أثره. على غير أساس.
(6) بطلان "الاستثناء الوارد في البطلان". عقد "بطلان العقد وإبطاله".
عقد الترخيص باستغلال المصنف الفني الصادر للمرخص له من مالك الحق في الملكية الفكرية يستعصي بطبيعتها على فكرة الأثر الرجعي للبطلان المنصوص عليها في المادة 142 مدني. علة ذلك. إبطال ذلك العقد أو بطلانه لا يمنع أن تظل آثاره التي أنتجها من قبل قائمة. اعتبار العقد باطلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله.
(7) بطلان "الاستثناء الوارد في البطلان". عقد "بطلان العقد وإبطاله".
تضمن عبارات العقود المبرمة بين المتخاصمين في الدعوى محل التداعي والمقضي ببطلانها على أنها من عقود المدة المستمرة والدورية التنفيذ والمستحقة الحقوق بصفة منتظمة ودورية. انقضاء جزء من هذه المدة. أثره. احتفاظ تلك العقود بآثارها ووقوفها من وقت القضاء بالبطلان. تمسك الشركة الطاعنة بدفاعها بطلب إعمال شروط عقود الاستغلال وما تضمنته من أحكام عن المدة السابقة للقضاء بالبطلان وآثار ذلك. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها برد مبلغ القرض كاملا دون استظهار حقيقة التكييف القانوني للعقود المبرمة بين المتخاصمين وما إذا كانت تعد من عقود المدة التي تستعصي على الأثر الرجعي للبطلان أو أنها مجرد بيع لحق الاستغلال وملتفتا الرد على دفاع الطاعنة. خطأ.
------------
1 - إن بطلان عقد الترخيص باستغلال المصنف الفني الصادر من مالك الحق في الملكية الفكرية للمرخص له بالاستغلال لعدم تحديد مدة الاستغلال يترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد وفقا للمادة 142 من القانون المدني.
2 - إذ كان مالك هذا الحق (حق استغلال المصنف الفني) قد نازع المرخص له في ذلك، وأقام دعوى بالبطلان استنادا إلى عدم تحديد مدة الاستغلال، وكان رد ما يستحق للمرخص له من مبالغ دفعها لتنفيذ العقد لا يقضي به في هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على القضاء بالبطلان، وكانت هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني وأنها تتقادم بخمس عشرة سنة، فإنه طالما يكون لمالك الحق في الملكية الفكرية رفع دعواه بالبطلان غير مقيد بالتقادم الثلاثي فإنه يكون لخصمه المرخص له أن يطلب بالآثار المترتبة على القضاء بالبطلان دون أن يسقط حقه بالتقادم الثلاثي المشار إليه، إذ لا يكون ما له من حقوق مستحقا ممكنا المطالبة به إلا بعد تقرير البطلان بحكم من القاضي أو باتفاق الطرفين على ذلك، وإذ كان ذلك فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه (لتمسك الطاعنة في دفعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في استرداد القرض الذي دفعته لها بسبب استغلالها المصنفات الفنية محل العقود سند التداعي بالتقادم الثلاثي من تاريخ العلم ببطلان هذه العقود)، يكون على غير أساس.
3 - إن ميعاد التجديد (تجديد الدعوى) من الشطب يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث فجائي يستحيل على الخصم مباشرة الإجراءات الخاصة بالتجديد من الشطب ومواصلة السير فيها.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ميعاد تجديد الدعوى من الشطب بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقا للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وأن تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن.
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى شطبت بتاريخ 15/ 12/ 2010، وكانت البلاد قد تعرضت لظروف طارئة خلال أحداث ثورة 25 يناير تعد من قبيل القوة القاهرة وترتب عليها تعطل العمل بالمحاكم ووقف حائلا بين المتقاضين واتخاذ الإجراءات اللازمة للسير في تجديد الدعاوى من الشطب والطعن على الأحكام فأصدرت وزارة العدل القرار رقم 50 لسنة 2011 بوقف سريان كافة المواعيد الإجرائية خلال الفترة من 26/ 1/ 2011 حتى 7/ 2/ 2011، ومن ثم فإن ميعاد تجديد الدعوى من الشطب يقف خلال تلك المدة ولا يحسب ضمن ميعاد الستين يوما الذي سرى من تاريخ شطب الدعوى ولا يعود إلى السريان إلا في نهاية الفترة المشار إليها على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال هذا السبب بحيث تلتحم مع بعضها البعض، ومن ثم فإن نهاية ميعاد تجديد الدعوى من الشطب الحاصل بتاريخ 15/ 12/ 2010 ينتهي في 11/ 3/ 2011 بعد عودة سريان الميعاد من الوقف، وإذ خلت الأوراق من أي ما يدل على التاريخ الذي تم فيه إعلان صحيفة التجديد من الشطب للطاعن والذي يلتزم وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات بتقديم الدليل على ما تمسك به من أوجه النعي وقصر نعيه في هذا الخصوص عن بيان هذا التاريخ تحديدا معتمدا على ما يذهب إليه على غير الواقع أن الميعاد ينتهي في 26/ 2/ 2011 دون مراعاة ما اعترى الميعاد من وقف على ما سلف بيانه، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعي خلاف ذلك تقديم الدليل، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص - فضلا عن أنه على غير أساس - مفتقرا لدليل صحته، ومن ثم غير مقبول.
6 - إنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعي للإبطال أو البطلان وشموله العقود كافة إلا أن المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ - عقد الترخيص باستغلال المصنف الفني الصادر للمرخص له من مالك الحق في الملكية الفكرية - فإنه يستعصي بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن مقصود فيه لذاته، وأن - الزمن - معقود عليه ومحل اعتبار بين المتعاقدين، وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه وباعتبار أن الزمن أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه، ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من العقد تبقى محتفظة بآثارها طالما أنه جرى تنفيذ العقد، وتبين أنه قد باشر المتعاقدين بعض الأعمال فعلا واكتسبا حقوقا والتزما بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها فإذ بطل العقد أو أبطل بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبل تظل قائمة عمليا، ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لما يترتب عليه بعد القضاء بالبطلان وليس قبل ذلك.

7 - إذ كان الظاهر من عبارات العقود المبرمة بين المتخاصمين والتي قضى ببطلانها في الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة 2 ق القاهرة أنها تضمنت على ما يدل أن العقود هي من عقود المدة المستمرة والدورية التنفيذ وتستحق فيها الحقوق للطرفين بصفة منتظمة ودورية والتزم المرخص له باستغلال المصنفات الفنية بإمساك دفاتر لهذا الغرض، ومن ثم فإن ما انقضى من هذه المدة تبقى العقود فيها محتفظة بآثارها وتقف هذه الآثار من وقت القضاء بالبطلان وليس قبل ذلك، وإذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد بوجه النعي وطلبت إعمال شروط عقود الاستغلال وما تضمنته من أحكام عن المدة السابقة للقضاء بالبطلان، وما ترتب على ذلك من آثار، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشركة الطاعنة برد مبلغ القرض كاملا دون أن يفطن إلى هذه الأمور جميعها ملتفتا عن دفاع الشركة الطاعنة وما يقتضيه من البحث والتمحيص دون أن يستظهر حقيقة التكييف القانوني للعقود المبرمة بين المتخاصمين وإذا ما كانت تعد من عقود المدة التي تستعصي على الأثر الرجعي للبطلان أو أنها مجرد بيع لحق الاستغلال وأثر ذلك على الدفاع المشار إليه، فإنه يكون معيبا.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 427454.21 والفوائد القانونية، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقود مؤرخة 6/ 12/ 1986، 30/ 3/ 1988، 6/ 7/ 1988، 26/ 2/ 1991، 28/ 12/ 1992 تعاقدت مع الشركة الطاعنة على حق توزيع خمسة أفلام داخل وخارج جمهورية مصر العربية، ونص في البند التاسع من تلك العقود على أن تدفع للشركة الطاعنة مبالغ مالية على سبيل القرض من حساب التوزيع، إلا أن الشركة الطاعنة أقامت عليها الدعوى رقم ... لسنة 1998 بطلب بطلان تلك العقود وقضى فيها بتاريخ 29/ 9/ 1989 بالطلبات وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2 ق القاهرة، وإذ يحق لها استرداد ما سبق وأن دفعته للشركة الطاعنة من مبالغ مالية على سبيل القرض، ومن ثم أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الثلاثي. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 1/ 2012 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن ترد للشركة المطعون ضدها مبلغ 427454.21 والفوائد القانونية بواقع 4%. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفعها بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في استرداد القرض الذي دفعته لها بسبب استغلالها المصنفات الفنية محل العقود سند التداعي بالتقادم الثلاثي الذي يبدأ من تاريخ العلم ببطلان هذه العقود، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مستندا في ذلك إلى المادة 374 من القانون المدني، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن بطلان عقد الترخيص باستغلال المصنف الفني الصادر من مالك الحق في الملكية الفكرية للمرخص له بالاستغلال لعدم تحديد مدة الاستغلال يترتب عليه إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد وفقا للمادة 142 من القانون المدني، وكان مالك هذا الحق قد نازع المرخص له في ذلك، وأقام دعوى بالبطلان استنادا إلى عدم تحديد مدة الاستغلال، وكان رد ما يستحق للمرخص له من مبالغ دفعها لتنفيذ العقد لا يقضى به في هذه الحالة إلا كأثر من الآثار المترتبة على القضاء بالبطلان، وكانت هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني وأنها تتقادم بخمس عشرة سنة، فإنه طالما يكون لمالك الحق في الملكية الفكرية رفع دعواه بالبطلان غير مقيد بالتقادم الثلاثي فإنه يكون لخصمه المرخص له أن يطلب بالآثار المترتبة على القضاء بالبطلان دون أن يسقط حقه بالتقادم الثلاثي المشار اليه، إذ لا يكون ما له من حقوق مستحقا ممكنا المطالبة به إلا بعد تقرير البطلان بحكم من القاضي أو باتفاق الطرفين على ذلك، وإذ كان ذلك، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول بأنها تمسكت أمام محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة بجلسة 16/ 3/ 2011 باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفة التجديد من الشطب في الميعاد المقرر قانونا إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفع وقضت في الموضوع بالتقادم الثلاثي، وقد أعادت تمسكها بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية بمذكرتها المقدمة بجلسة 26/ 12/ 2011 والتي أعادت فيها التمسك بكافة دفوعها ودفاعها الوارد بمذكرتها المؤرخة 16/ 3/ 2011 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع وأغفل الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 82/ 1 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن" إلا أن ميعاد التجديد من الشطب يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث فجائي يستحيل على الخصم مباشرة الإجراءات الخاصة بالتجديد من الشطب ومواصلة السير فيها، كما أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ميعاد تجديد الدعوى من الشطب بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقا للقانون، ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وأن تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى شطبت بتاريخ 15/ 12/ 2010 وكانت البلاد قد تعرضت لظروف طارئة خلال أحداث ثورة 25 يناير تعد من قبيل القوة القاهرة وترتب عليها تعطل العمل بالمحاكم ووقف حائلا بين المتقاضين واتخاذ الإجراءات اللازمة للسير في تجديد الدعاوى من الشطب والطعن على الأحكام فأصدرت وزارة العدل القرار رقم 50 لسنة 2011 بوقف سريان كافة المواعيد الإجرائية خلال الفترة من 26/ 1/ 2011 حتى 7/ 2/ 2011 ومن ثم فإن ميعاد تجديد الدعوى من الشطب يقف خلال تلك المدة ولا يحسب ضمن ميعاد الستين يوما الذي سرى من تاريخ شطب الدعوى ولا يعود إلى السريان إلا في نهاية الفترة المشار إليها على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال هذا السبب بحيث تلتحم مع بعضها البعض، ومن ثم فإن نهاية ميعاد تجديد الدعوى من الشطب الحاصل بتاريخ 15/ 12/ 2010 ينتهي في 11/ 3/ 2011 بعد عودة سريان الميعاد من الوقف، وإذ خلت الأوراق من أي ما يدل على التاريخ الذي تم فيه إعلان صحيفة التجديد من الشطب للطاعن والذي يلتزم وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات بتقديم الدليل على ما تمسك به من أوجه النعي وقصر نعيه في هذا الخصوص عن بيان هذا التاريخ تحديدا معتمدا على ما يذهب إليه على غير الواقع أن الميعاد ينتهي في 26/ 2/ 2011 دون مراعاة ما اعترى الميعاد من وقف على ما سلف بيانه، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك تقديم الدليل، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص فضلا عن أنه على غير أساس مفتقرا لدليل صحته، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن عقود استغلال المصنفات الفنية مثار التداعي تضمنت في شروطها بيان المقابل الذي يستحقه كل من الشركة الطاعنة والمطعون ضدها التي استغلت هذه المصنفات المدة التي انقضت قبل القضاء ببطلان عقود الاستغلال وتم خصم مبالغ من القرض الذي تطالب به الشركة المطعون ضدها وطلبت تصفية الحساب واستنزال ما تم خصمه من الإيرادات الناتجة من الاستغلال وهي مبالغ واجبة الخصم، غير إن الحكم المطعون فيه ألزمها برد مبلغ القرض ملتفتا عن دفاعها رغم أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعي للإبطال أو البطلان وشموله العقود كافة إلا أن المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ - عقد الترخيص باستغلال المصنف الفني الصادر للمرخص له من مالك الحق في الملكية الفكرية - فإنه يستعصي بطبيعته على فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن مقصود فيه لذاته، كما أن - الزمن - معقود عليه ومحل اعتبار بين المتعاقدين وما انقضى منه لا يمكن الرجوع فيه وباعتبار أن الزمن أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه، ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من العقد تبقى محتفظة بأثارها طالما أنه جرى تنفيذ العقد، وتبين أنه قد باشر المتعاقدين بعض الأعمال فعلا واكتسبا حقوقا والتزما بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها، فإذا بطل العقد أو أبطل بعد ذلك فإن آثاره التي انتجها من قبل تظل قائمة عمليا، ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لما يترتب عليه بعد القضاء بالبطلان وليس قبل ذلك. لما كان ذلك، وكان الظاهر من عبارات العقود المبرمة بين المتخاصمين والتي قضى ببطلانها في الدعوى رقم ... لسنة 1998 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة 2 ق القاهرة أنها تضمنت على ما يدل أن العقود هي من عقود المدة المستمرة والدورية التنفيذ وتستحق فيها الحقوق للطرفين بصفة منتظمة ودورية والتزام المرخص له باستغلال المصنفات الفنية بإمساك دفاتر لهذا الغرض، ومن ثم فإن ما انقضى من هذه المدة تبقى العقود فيها محتفظة بآثارها وتقف هذه الآثار من وقت القضاء بالبطلان وليس قبل ذلك، وإذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد بوجه النعي وطلبت إعمال شروط عقود الاستغلال وما تضمنته من أحكام عن المدة السابقة للقضاء بالبطلان، وما ترتب على ذلك من آثار، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الشركة الطاعنة برد مبلغ القرض كاملا دون أن يفطن إلى هذه الأمور جميعها ملتفتا عن دفاع الشركة الطاعنة وما يقتضيه من البحث والتمحيص دون أن يستظهر حقيقة التكييف القانوني للعقود المبرمة بين المتخاصمين وإذا ما كانت تعد من عقود المدة التي تستعصي على الأثر الرجعي للبطلان أو أنها مجرد بيع لحق الاستغلال وأثر ذلك على الدفاع المشار إليه، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا الوجه

الطعن 15752 لسنة 82 ق جلسة 19 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 49 ص 295

جلسة 19 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة وياسر محمود بطور.
-------------
(49)
الطعن 15752 لسنة 82 ق
(1 - 3) أعمال تجارية "الأعمال التجارية بطبيعتها'' "ما يعد عملا تجاريا".
(1) وصف التاجر. هو من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف والاستقلال.
(2) الأعمال التجارية بطبيعتها. اعتبارها كذلك وإن وقعت منفردة ودون اعتداد بصفة القائم بها. المادتان 4، 5ق التجارة الجديد. مغايرتها عن الأعمال التجارية التي عددتها م 2 من ذات القانون والتي تندرج تحتها أعمال مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها.
(3) علاقة الشركتين الطاعنة كمقاول أصلي والمطعون ضدها كمقاول من الباطن على توريد وتركيب رخام في عدة مشروعات كأعمال مقاولات من الباطن. ماهيتها. علاقة تجارية. علة ذلك. اتخاذ الشركة المطعون ضدها من هذا النشاط حرفة لها. مؤداه. خضوعها لأحكام قانون التجارة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون.
------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف والاستقلال سواء باسمه أو باسم مستعار أو مستترا وراء شخص.
2 - إن البين من المادتين الرابعة والخامسة من قانون التجارة الجديد أن المشرع بعد أن أوضح في المادة الأولى ما يعتبر من الأعمال التجارية بطبيعتها ولو وقعت منفردة ودون اعتداد بصفة القائم بها بحيث لا يرفع عنها وصفها كعمل تجاري أن يكون القائم بها غير محترف التجارة - اشترط في المادة الثانية لاكتساب الأعمال التي عددها فيها الصفة التجارية - ومنها مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها - أن يجرى ممارستها على وجه الاحتراف، إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها اتخذت من نشاط أعمال توريد وتركيب الرخام حرفة لها تزاولها على وجه الاستمرار والاستقلال وهو ما يدل عليه اسمها التجاري كشركة لأعمال الرخام ومن تعاقداتها مع الشركة الطاعنة التي عهدت إليها على مدار الأعوام من 1985 إلى 1987 القيام بأعمال مقاولات من الباطن بتوريد وتركيب رخام في عدة مشروعات لها الأمر الذي تعتبر معه العلاقة بين الشركة الطاعنة كمقاول أصلي والشركة المطعون ضدها كمقاول من الباطن هي علاقة تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن عقود المقاولة من الباطن بين طرفي النزاع يحكمها القانون المدني ورتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 68 من قانون التجارة الجديد وهو سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء، فإنه يكون قد خالف القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2003 شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب ندب خبير لتصفية الحساب بينهما وإلزامها بما يسفر عنه تقرير الخبير، وقالت بيانا لذلك إن الطاعنة أسندت إليها على مدار الأعوام من 1985 إلى 1987 أعمال مقاولات من الباطن بتوريد وتركيب رخام في عدة مشروعات لها وأنها نفذت الأعمال طبقا للاشتراطات الواردة في العقود المبرمة بينهما وقد امتنعت الطاعنة عن الوفاء بكامل مستحقاتها عن كل عملية مقاولة رغم تسلمها الأعمال وعدم اعتراضها عليها، وإذ بلغ إجمالي مستحقاتها مبلغ 308940 جنيها ولم تجد الطرق الودية نفعا معها فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 ديسمبر 2010 برفض الدعوى بحالتها. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 15ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 12 أغسطس 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 308940 جنيها باقي مستحقاتها عما قامت به من أعمال مقاولات. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ رفض الدفع بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في المطالبة بمستحقاتها المالية بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 68 من قانون التجارة الجديد على سند من أن عقد المقاولة من العقود التي ترد على العمل فتسري عليه أحكام القانون المدني دون قانون التجارة حال أن المادة الخامسة من القانون الأخير اعتبرت المقاولات المتعلقة بتشييد العقارات من الأعمال التجارية متى كانت مزاولتها على وجه الاحتراف وهو ما يقوم عليها نشاطها ونشاط الشركة المطعون ضدها في أعمال توريد وتركيب الرخام، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف والاستقلال سواء باسمه، أو باسم مستعار أو مستترا وراء شخص، وأن البين من المادتين الرابعة والخامسة من قانون التجارة الجديد أن المشرع بعد أن أوضح في المادة الأولى ما يعتبر من الأعمال التجارية بطبيعتها ولو وقعت منفردة ودون اعتداد بصفة القائم بها بحيث لا يرفع عنها وصفها كعمل تجاري أن يكون القائم بها غير محترف التجارة - اشترط في المادة الثانية لاكتساب الأعمال التي عددها فيها الصفة التجارية - ومنها مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها - أن تجرى ممارستها على وجه الاحتراف، إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها اتخذت من نشاط أعمال توريد وتركيب الرخام حرفة لها تزاولها على وجه الاستمرار والاستقلال وهو ما يدل عليه اسمها التجاري كشركة لأعمال الرخام ومن تعاقداتها مع الشركة الطاعنة التي عهدت إليها على مدار الأعوام من 1985 إلى 1987 القيام بأعمال مقاولات من الباطن بتوريد وتركيب رخام في عدة مشروعات لها، الأمر الذي تعتبر معه العلاقة بين الشركة الطاعنة كمقاول أصلي والشركة المطعون ضدها كمقاول من الباطن هي علاقة تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن عقود المقاولة من الباطن بين طرفي النزاع يحكمها القانون المدني، ورتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 68 من قانون التجارة الجديد وهو سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 11274 لسنة 82 ق جلسة 23 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 22 ص 130

جلسة 23 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، محمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة وعلاء الجزار.
--------------
(22)
الطعن 11274 لسنة 82 ق
(1) حكم "إصدار الأحكام: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات".
إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم تقيد الطالب في ذلك بمواعيد الطعن في الحكم. م 193 مرافعات.
(2) تعويض "المسئول عن التعويض" "استحقاق التعويض".
صيرورة التنفيذ العيني مستحيلا بسبب خطأ المدين. مؤداه. رجوع الدائن عليه بالتعويض. "مثال: بشأن طلب رد أسهم تم التصرف فيها بالبيع".
(3 ، 4) حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية".
(3) المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين.
(4) حجية الحكم في دعوى لاحقة. شرطه. اتحاد الدعويين موضوعا وسببا وخصوما.
(5) دعوى "سبب الدعوى".
سبب الدعوى. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. "مثال: بشأن اختلاف السبب بين الدعويين الراهنة والسابقة تنتفي معه حجية الحكم الصادر في الأخيرة والمانعة من إعادة نظر الدعوى الراهنة".
(6 ، 7) أوراق مالية "التعامل في الأوراق المالية". شركات "شركات السمسرة".
(6) شركة السمسرة. التزامها بتسجيل أوامر العملاء وتنفيذها بيع وشراء الأوراق المالية وبإيداع قيمة العملية كاملة من الراغب في الشراء لحساب البائع قبل التنفيذ. مخالفة ذلك. أثره.
التزامها كضامنة في مالها الخاص بسداد ثمن الأوراق المالية. م 20 ق 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال والمواد 90، 91، 92، 94، 96، 262 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
(7) عدم اتخاذ شركة السمسرة المطعون ضدها الرابعة الإجراء الواجب قانونا لتسوية عملية بيع أسهم التداعي إلى البنك المطعون ضده الأول وإيداع المبلغ حساب الطاعن وتمام تسوية العملية بالمخالفة لنظام التسوية الواجب اتباعه. أثره. التزامها بالتضامن مع البنك في أداء المبلغ للطاعن. المخالصة المقدمة بناء على عقد مقضي نهائيا ببطلانه. لا أثر لها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطلب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في الطلب الموضوعي بشأن الطلب العارض بالتعويض في مواجهة الخصوم المدخلين رغم قضائه بقبول إدخالهم شكلا فلا مجال للطعن عليه، إذ سبيله للرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط بما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا سواء بسبب أجنبي أو بفعل المدين لم تعد هناك جدوى من المطالبة به ويرجع الدائن على مدينه بالتعويض إذا كانت الاستحالة بخطأ المدين، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبراء المنتدبين في الدعوى أن البنك المطعون ضده الأول تصرف في أسهم التداعي بالبيع بتاريخ مارس 2008 بما لم يعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العيني وأصبح هذا الطلب في غير محله.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وهي تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين الخصوم أنفسهم.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين لكي يكون للحكم السابق حجية في الدعوى اللاحقة أن يتوفر وحدة السبب في كل من الدعويين فلا يكفي وحدة الخصوم والموضوع.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالسبب هو الواقعة القانونية التي يستمد منها الخصم الحق الذي يدعيه سواء كان عقدا أو إرادة منفردة أو فعلا ضارا أو فعلا نافعا أو نصا في القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وما تضمنه تقريري الخبراء الاقتصاديين المقدمين في هذه الدعوى أن العقد المؤرخ 8/ 8/ 2001 المبرم بين الطاعن والبنك المطعون ضده الأول وهو سند الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم ... لسنة 122 ق القاهرة القاضي ببطلان ذلك العقد باعتباره بيعا وفائيا غير منتج لأثر هذا العقد لم يتم تفعيله أو تنفيذه في النزاع المطروح ولم يتم نقل ملكية أسهم التداعي للبنك من خلاله، وإنما تمت عملية تداول الأسهم بمعرفة شركة ... - المطعون ضدها الرابعة - بتاريخ 12/ 8/ 2001 كما هو موضح بالمستند الوارد من شركة المقاصة والإيداع المركزي - المطعون ضدها الثانية - وكذا فاتورة البيع الواردة من الطاعن، ومن ثم فقد فقدت الواقعة المطروحة الأساس المشترك بين الدعويين واختلف السبب في كليهما بما لا يحوز الحكم السابق حجية فيما قضى به من بطلان عقد البيع المؤرخ 8/ 8/ 2001 تمنع من إعادة النظر في الدعوى الماثلة لقيامها على سند مختلف عن سابقتها، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
6 - إن مفاد النص في المادة 20 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال، والمواد 90، 91، 92، 94، 96، 262 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال سالف البيان أن قانون سوق المال ولائحته التنفيذية أناطا بشركة السمسرة باعتبارها الوسيط بين العملاء المتعاملين معها بتسجيل أوامر هؤلاء العملاء وتنفيذ أوامرهم ببيع وشراء الأوراق المالية في الزمان والمكان المحددين بمعرفة إدارة البورصة والتزامها بإيداع قيمة العملية كاملة من الراغب في الشراء قبل التنفيذ لحساب البائع، وإلا فإنها تكون ضامنة في مالها الخاص لسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تخلف العميل راغب الشراء عن سداد ثمن الشراء كاملا.
7 - إذ كان البين من الأوراق وفيما ثبت بتقريري الخبرة المقدمين في الدعوى أنه بتاريخ 12/ 8/ 2001 تمت عملية بيع أسهم التداعي لصالح البنك المطعون ضده الأول والذي قام بتحويل سريع عن طريق "السويفت" لمبلغ 7107319 جنيها سدادا لقيمة هذه الأسهم باعتبار أن سعر السهم الواحد 15 جنيها، في حين أن السعر الحقيقي للسهم وفقا لهذا التعامل الأخير كان مبلغ 23.1 جنيها، بما يكون جملة المستحق للبائع - الطاعن - مبلغ 12177822 جنيها، فيكون المبلغ الباقي المستحق له على البنك مبلغ 5070503 جنيهات، وإذ لم تقم شركة السمسرة - المطعون ضدها الرابعة - باتخاذ الإجراء الذي أوجبه عليها القانون بتحويل إيداع هذا المبلغ لحساب الطاعن وقد تمت تسوية العملية في ذات يوم التنفيذ بالمخالفة لنظام التسوية الواجب اتباعها في هذا الشأن وهو نظام (2 + T) بالمخالفة للقواعد المتبعة في هذا الشأن وهو ما أوقع هذه الشركة في مظنة الريبة بالمشاطرة مع البنك المطعون ضده الأول باعتباره أحد شركائها وفقا لما أورده تقرير الخبير فإنها تكون ملزمة بالتضامن معه في أداء هذا المبلغ للطاعن دون اعتداد بالمخالصة المقدمة في الأوراق باعتبارها قد تمت بناء على العقد السابق المقضي ببطلانه بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى ... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، وهو ما أشار إليه الخبير صراحة في هذا الشأن من أنه رغم وجود مخالصة للبائع، إلا أنه لم يتحصل إلا على المبلغ سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه باعتماد المخالصة سالفة البيان رغم تجافيها مع الحقيقة ولإتمامها بالمخالفة لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية على النحو المشار إليه آنفا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه رقم ... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة ضد المطعون ضدهم انتهى فيها إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بوقف التعامل على الأسهم المملوكة له محل الدعوى الماثلة لحين الفصل في موضوع الدعوى خشية تصرف البنك المطعون ضده الأول فيها. ثانيا: وفي الموضوع: 1- بإلزام المطعون ضدها الثانية بتسليم الطاعن من البنك المطعون ضده الأول لعدد 527519 سهما من أسهم شركة ... الثابت ملكيته لها بموجب الحكم الاستئنافي النهائي رقم ... لسنة 122 ق والمتداولة في البورصة المصرية حاليا تحت مسمى أسهم شركة ... والتي أصبح عددها حتى توزيع عام 2004 عدد 3791279 سهما أو رد قيمتها في حال تصرف البنك المطعون ضده الأول فيها للغير مع التعويض. 2- إلزام البنك المطعون ضده الأول برد مبلغ 25787555 جنيها تمثل عائد كوبونات تلك الأسهم منذ عام 2001 وحتى تاريخ إقامة الدعوى بالإضافة إلى ما قد يصرف من كوبونات أخرى أو عوائد تخص تلك الأسهم وكذلك تسليم كافة الأسهم المجانية من تاريخ التعاقد المؤرخ 8/ 8/ 2001 المقضي ببطلانه وحتى تاريخ الوفاء مع إلزامه بدفع الفوائد التأخيرية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، على سند من القول إنه بموجب عقد بيع أسهم بنظام الخيار مؤرخ 8/ 8/ 2001 حصل الطاعن من البنك المطعون ضده الأول على قرض بمبلغ 7912785 جنيها بضمان عدد 527519 سهما يمتلكها الطاعن من أسهم شركة ... ونص في العقد أن ثمن السهم 15 جنيها وأسند البنك المطعون ضده الأول تنفيذ ذلك العقد للشركة المطعون ضدها الرابعة التي قامت بنقل ملكية الأسهم وتنفيذ العملية بسعر 23.1 جنيها للسهم وطلب الطاعن استعادة ملكية الأسهم وسداد القرض، إلا أن البنك المطعون ضده رفض إجابته لذلك رغم بطلان العقد لكونه بيع وفاء، فأقام الطاعن دعوى سابقة برقم ... لسنة 2005 م. ك جنوب القاهرة بطلب الحكم على البنك 1- ببطلان عقد البيع المؤرخ 8/ 8/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حقه في استرداد أسهم التداعي. 2- إلزامه برد مبلغ 3500000 جنيه تمثل عائد كوبونات تلك الأسهم بالإضافة إلى ما قد يصرفه من كوبونات أخرى أو عوائد تخص تلك الأسهم والفوائد القانونية من تاريخ تسليمها وحتى تاريخ الحكم. 3- إلزامه بتسليم الأسهم المجانية للطاعن، وقضى فيها بتاريخ 26/ 9/ 2005 ببطلان عقد البيع المؤرخ 8/ 8/ 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض الشقين الثاني والثالث، وإذ طعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة قضى فيه بتاريخ 5/ 2/ 2008 بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عبارة "وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد" وتأييده فيما عدا ذلك، إلا أن البنك المطعون ضده الأول رفض طلباته برد الأسهم مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة ثم أدخل الطاعن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما ليحكم عليهما بالتضامن مع المطعون ضده الأول بباقي الطلبات وبإلزام كل منهم بتعويض مقداره خمسمائة ألف جنيه. ندبت المحكمة مكتب خبراء المحكمة الاقتصادية فيها، وبعد أن أودع الخبيران المنتدبان تقريريهما قضت بتاريخ 8 من مايو سنة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بهذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أغفل الفصل في الطلب العارض الموجه منه للخصوم المدخلين بالتعويض عن خطئهم في عدم رد أسهم التداعي إليه مما أصابه بالضرر المستوجب لهذا التعويض، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطلب في ذلك بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم. لما كان ذلك، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في الطلب الموضوعي بشأن الطلب العارض بالتعويض في مواجهة الخصوم المدخلين رغم قضائه بقبول إدخالهم شكلا فلا مجال للطعن عليه، إذ سبيله للرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط، بما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأوجه من الأول إلى الثالث من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه برفض طلب رد أسهم التداعي إليه أو تعويضه عن قيمتها حال تصرف المطعون ضده الأول ببيعها للغير استنادا إلى تخالصه مع الأخير وتنازله عن جحد صورة المخالصة وأمر البيع الصادرين منه بشأن هذه الأسهم بما يتعارض مع حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 122 ق القاهرة المؤيد للحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية فيما قضى به من بطلان عقد بيع الأسهم بنظام حق الخيار المؤرخ 8/ 8/ 2001 باعتباره بيعا وفائيا، وكانت المخالصة المشار إليها مطروحة عليه ولم يعتد بها بما يمتنع معه العودة لمناقشتها أو الاعتداد بها لما في ذلك من مساس بحجية الحكم سالف البيان، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق برد أسهم التداعي عينا فهو في غير محله، لما هو مقرر أنه إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا سواء بسبب أجنبي أو بفعل المدين لم تعد هناك جدوى من المطالبة به ويرجع الدائن على مدينه بالتعويض إذا كانت الاستحالة بخطأ المدين، وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبراء المنتدبين في الدعوى أن البنك المطعون ضده الأول تصرف في أسهم التداعي بالبيع بتاريخ مارس 2008 بما لم يعد هناك جدوى من المطالبة بالتنفيذ العيني وأصبح هذا الطلب في غير محله.
وحيث إن النعي بباقي الأوجه المتقدمة غير سديد، ذلك لأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وهي تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين الخصوم أنفسهم، ومن المقرر أنه يتعين لكي يكون للحكم السابق حجية في الدعوى اللاحقة أن يتوفر وحدة السبب في كل من الدعويين فلا يكفي وحدة الخصوم والموضوع، والمقصود بالسبب هو الواقعة القانونية التي يستمد منها الخصم الحق الذي يدعيه سواء كان عقدا أو إرادة منفردة أو فعلا ضارا أو فعلا نافعا أو نصا في القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وما تضمنه تقريري الخبراء الاقتصاديين المقدمين في هذه الدعوى أن العقد المؤرخ 8/ 8/ 2001 المبرم بين الطاعن والبنك المطعون ضده الأول وهو سند الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم ... لسنة 122 ق القاهرة القاضي ببطلان ذلك العقد باعتباره بيعا وفائيا غير منتج لأثر هذا العقد لم يتم تفعيله أو تنفيذه في النزاع المطروح ولم يتم نقل ملكية أسهم التداعي للبنك من خلاله وإنما تمت عملية تداول الأسهم بمعرفة شركة ... - المطعون ضدها الرابعة - بتاريخ 12/ 8/ 2001 كما هو موضح بالمستند الوارد من شركة المقاصة والإيداع المركزي - المطعون ضدها الثانية - وكذا فاتورة البيع الواردة من الطاعن، ومن ثم فقد فقدت الواقعة المطروحة الأساس المشترك بين الدعويين واختلف السبب في كليهما بما لا يحوز الحكم السابق حجية فيما قضى به من بطلان عقد البيع المؤرخ 8/ 8/ 2001 تمنع من إعادة النظر في الدعوى الماثلة لقيامها على سند مختلف عن سابقتها، وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن البنك - المطعون ضده الأول - وشركة السمسرة – المطعون ضدها الرابعة - خالفا قانون سوق المال ولائحته التنفيذية ببيع أسهم التداعي بنظام الخيار غير المعمول به وقامت الشركة بإتمام وتنفيذ عملية البيع دون مطالبة البنك المشتري بسداد كامل القيمة قبل تنفيذ العملية حيث قام البنك بتحويل مبلغ 7107319 جنيها عن طريق السويفت، في حين أن المبلغ الإجمالي لثمن الصفقة يبلغ مقداره 12177822 جنيها بما يكون صافي المستحق له مبلغ 5070503 جنيهات بالإضافة إلى الفوائد بما تلتزم معه الشركة المذكورة متضامنة مع البنك المطعون ضده الأول بسداد هذه المبالغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالمخالصة المقدمة من البنك رغم مخالفة طريق السداد المبين بها لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية سالفي البيان، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 20 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال على أن "تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية في عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول" وإذ كان النص في المادة 90 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال سالف البيان على أن "يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص أو لحساب أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أحد العاملين بها"، وفي المادة 91 على أن "يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها ويتضمن التسجيل مضمون الأمر واسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده إلى الشركة والثمن الذي يرغب العميل التعامل به..."، وفي المادة 92 على أن "يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية في المكان والمواعيد التي تحددها إدارة البورصة..."، وفي المادة 94 على أن "تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها..."، وفي المادة 96 على أن "تلتزم شركة السمسرة التي نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة وإلا وجب عليها تعويض العميل.."، وفي المادة 262 من ذات اللائحة على أن "لا يجوز للشركة تنفيذ أمر بيع أو شراء إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر في حيازة البائع أو مودعة باسمه في نظام الحفظ المركزي وبعد التأكد من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن أيا كانت صفة العميل وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفي جميع الأحوال تكون الشركة ضامنة في أموالها الخاصة بسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تبين عند المطالبة به أن العميل لم يقم بسداد ثمن الشراء" مفاده أن قانون سوق المال ولائحته التنفيذية أناطا بشركة السمسرة باعتبارها الوسيط بين العملاء المتعاملين معها بتسجيل أوامر هؤلاء العملاء وتنفيذ أوامرهم ببيع وشراء الأوراق المالية في الزمان والمكان المحددين بمعرفة إدارة البورصة والتزامها بإيداع قيمة العملية كاملة من الراغب في الشراء قبل التنفيذ لحساب البائع، وإلا فإنها تكون ضامنة في مالها الخاص لسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تخلف العميل راغب الشراء عن سداد ثمن الشراء كاملا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وفيما ثبت بتقريري الخبرة المقدمين في الدعوى أنه بتاريخ 12/ 8/ 2001 تمت عملية بيع أسهم التداعي لصالح البنك المطعون ضده الأول والذي قام بتحويل سريع عن طريق "السويفت" لمبلغ 7107319 جنيها سدادا لقيمة هذه الأسهم باعتبار أن سعر السهم الواحد 15 جنيها في حين أن السعر الحقيقي للسهم وفقا لهذا التعامل الأخير كان مبلغ 23.1 جنيه بما يكون جملة المستحق للبائع - الطاعن - مبلغ ... جنيها فيكون المبلغ الباقي المستحق له على البنك مبلغ 5070503 جنيهات، وإذ لم تقم شركة السمسرة - المطعون ضدها الرابعة - باتخاذ الإجراء الذي أوجبه عليها القانون بتحويل إيداع هذا المبلغ لحساب الطاعن وقد تمت تسوية العملية في ذات يوم التنفيذ بالمخالفة لنظام التسوية الواجب اتباعها في هذا الشأن وهو نظام (2 + T) بالمخالفة للقواعد المتبعة في هذا الشأن وهو ما أوقع هذه الشركة في مظنة الريبة بالمشاطرة مع البنك المطعون ضده الأول باعتباره أحد شركائها وفقا لما أورده تقرير الخبير فإنها تكون ملزمة بالتضامن معه في أداء هذا المبلغ للطاعن دون اعتداد بالمخالصة المقدمة في الأوراق باعتبارها قد تمت بناء على العقد السابق المقضي ببطلانه بموجب الحكم النهائي الصادر في الدعوى ... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وهو ما أشار إليه الخبير صراحة في هذا الشأن من أنه رغم وجود مخالصة للبائع، إلا أنه لم يتحصل إلا على المبلغ سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه باعتماد المخالصة سالفة البيان رغم تجافيها مع الحقيقة ولإتمامها بالمخالفة لقانون سوق المال ولائحته التنفيذية على النحو المشار إليه آنفا، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع يلزم الفصل فيه وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وهو صالح لذلك، ولما تقدم، فإنه يتعين إلزام البنك المطعون ضده الأول بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الرابعة بأداء المبلغ الأخير لصالح الطاعن وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 15/ 8/ 2001 وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبير.

الطعن 11340 لسنة 82 ق جلسة 8 / 3 / 2014 مكتب فني 65 ق 61 ص 361

جلسة 8 من مارس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، جاد مبارك وأشرف سمير نواب رئيس المحكمة.
---------------
(61)
الطعن 11340 لسنة 82 ق
(1) دعوى "تقدير قيمة الدعوى: تقدير قيمة دعوى الضمان الفرعية" "أنواع من الدعاوى: دعوى الضمان الفرعية".
دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. عدم اعتبارها دفاعا أو دفعا فيها وعدم اعتبار الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا فيها. اختلاف الخصوم والموضوع والسبب في كل منهما. أثره. نفي وصف عدم التجزئة. لازمه. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مؤداه. تقدير قيمة كل منهما على حدة.
(2) دعوى "تقدير قيمة الدعوى: الدعوى بطلب غير مقدر القيمة".
الأصل في الدعاوى إنها معلومة القيمة. الدعاوى التي ترفع بطلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها. غير مقدرة القيمة. لا يعد منها الطلبات التي لا يحددها المدعي ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة.
(3) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض".
تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه. مؤداه. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007. علة ذلك.
(4) دعوى "تقدير قيمة الدعوى: تقدير قيمة دعوى الضمان الفرعية" "أنواع من الدعاوى: دعوى الضمان الفرعية". نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض".
طلب المطعون ضده في دعوى الضمان الفرعية بما عسى أن يقضي به في دعوى التعويض الأصلية. طلب قابل للتقدير بعد تقدير محكمة الموضوع للتعويض المطالب به في الدعوى الأصلية باعتباره لاحقا لها. قضاؤه في الدعوى الأصلية بالتعويض بمبلغ أقل من مائة ألف جنيه. مؤداه. تقدير قيمة دعوى الضمان الفرعية بأقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض. أثره. عدم جواز الطعن.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها تعتبر مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا أو دفاعا أو طلبا عارضا فيها، كما أن كل منهما تختلف عن الأخرى خصوما وموضوعا وسببا بما ينفي عنهما وصف عدم التجزئة ولذلك فقد استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفقا لما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون، وهو ما يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية، وبالتالي لا تندمج فيها ويكون تقدير قيمة كل منهما على حدة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة ولا يعد منها الطلبات التي لا يحددها المدعي ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارا من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى، لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم.
4 - إذ كان طلبات المطعون ضده أولا في دعوى الضمان موضوع الطعن بالنقض هي إلزام الشركة الطاعنة بما عسى أن يقضى به عليه في دعوى التعويض التي أقامها عليه المطعون ضدهم ثانيا، فإنها وإن كانت قد أقيمت ابتداء بطلب غير مقدر القيمة إلا أنه يكون قابلا للتقدير بعد تقدير محكمة الموضوع للتعويض المطالب به في الدعوى الأصلية باعتباره لاحقا للحكم الصادر في هذه الأخيرة ومترتبا عليه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدرت قيمة التعويض الملتزم بسداده المطعون ضده أولا مدعي الضمان بمبلغ 52000 جنيه، فإن الدعوى موضوع هذا الطعن لا تجاوز مائة ألف جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/ 5/ 2012 فتكون قيمتها أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملا بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها، ويضحى الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير جائز.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم ثانيا أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2010 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما أولا وثالثا بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهم مبلغ 112000 جنيه على سبيل التعويض، وقالوا بيانا لدعواهم إنه بتاريخ 13/ 1/ 2001 تسبب المطعون ضده ثالثا بخطئه في وفاة مورثهم وإتلاف سيارته بأن صدمه بالسيارة المملوكة للمطعون ضده أولا وضبط عن هذه الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2001 جنح بركة السبع وقد قضى فيه بإدانته بحكم بات وبأن يدفع لهم مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت، وإذ أصابهم من جراء ذلك أضرار فقد أقاموا الدعوى. وجه المطعون ضده أولا دعوى ضمان فرعية إلى الشركة الطاعنة بما عسى أن يحكم به عليه، على سند من أن السيارة أداة ذلك الحادث مؤمن عليها لديها. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدهما أولا وثالثا متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدهم ثانيا تعويضا مقداره 52000 جنيه ورفض دعوى الضمان الفرعية بحالتها. استأنف المطعون ضده أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة، وبتاريخ 9/ 5/ 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع دعوى الضمان الفرعية وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده أولا ما قضى به عليه في موضوع الدعوى الأصلية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده أولا مذكرة طلب فيها الحكم بعدم جواز الطعن على أساس أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه عملا بالمادة 248/ 1 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا. عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أولا بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، ومن ثم لا يجوز الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 248/ 1 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية فإنها تعتبر مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعا أو دفاعا أو طلبا عارضا فيها، كما أن كل منهما تختلف عن الأخرى خصوما وموضوعا وسببا بما ينفي عنهما وصف عدم التجزئة ولذلك فقد استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفقا لما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون وهو ما يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية، وبالتالي لا تندمج فيها ويكون تقدير قيمة كل منهما على حدة، وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة ولا يعد منها الطلبات التي يحددها المدعي ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة، وكان النص في المادة 248 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والمعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 على أنه "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، فإن مفاده إنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارا من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده أولا في دعوى الضمان موضوع الطعن بالنقض هي إلزام الشركة الطاعنة بما عسى أن يقضي به عليه في دعوى التعويض التي أقامها عليه المطعون ضدهم ثانيا فإنها وإن كانت قد أقيمت ابتداء بطلب غير مقدر القيمة إلا أنه يكون قابلا للتقدير بعد تقدير محكمة الموضوع للتعويض المطالب به في الدعوى الأصلية باعتباره لاحقا للحكم الصادر في هذه الأخيرة ومترتبا عليه، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قدرت قيمة التعويض الملتزم بسداده المطعون ضده أولا مدعي الضمان بمبلغ 52000 جنيه، فإن الدعوى موضوع هذا الطعن لا تجاوز مائة ألف جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/ 5/ 2012 فتكون قيمتها أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملا بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها، ويضحى الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير جائز.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - تزوير معنوي



إعداد المتهم الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة المطعون بتزويرها وتقديمها لنسخ صورة منها. مخالفة الصورة الرسمية للأصل الثابت. ذلك معناه وقوع التزوير حال التحرير.الحكم كاملاً




إن اتخاذ شخصية كاذبة في محرّر رسمي يعدّ تزويراً بانتحال شخصية الغير (Supposition de personnes) وهو صورة خاصة من التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - تزوير في تحقيق وفاة أو وراثة



مناط العقاب على موجب حكم المادة 226 عقوبات أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد أدلى بها أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام دون سواها أياً كان مبدي هذه الأقوال.الحكم كاملاً




مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 226 ع. إدلاء الشاهد بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد المعلومات التي يدلي بها في تحقيق إداري تمهيدي لا عقاب عليها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - تزوير علامة تجارية


تسجيل العلامة التجارية. ركن من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - تزوير أوراق مالية



الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 210 من قانون العقوبات يشمل حالتين: إخبار الحكومة قبل تمام الجريمة, وتسهيل القبض على الجناة ولو بعد الشروع فى البحث عنهم.الحكم كاملاً




إن تحضير الآلات والعدد والأدوات اللازمة لتزييف النقود ثم استعمال المتهم إياها بالفعل في إعداد المعدن بقطعه على قدر العملة الأصلية التي أريد تقليدهاالحكم كاملاً




إن أوراق البنكنوت الأمريكانية ليست من الأوراق الرسمية التي وضعت المادتان 212 و214 من قانون العقوبات لحمايتها من التزوير، فإن تزويرها ليس تقليداً لورقة صادرة من الحكومة أو من أية جهة من جهاتها إذ هي صادرة من أحد البنوك التجارية الأمريكية التي لا يمكن اعتبار الأوراق الصادرة منها من الأوراق الرسمية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - تزوير أوراق عرفية



استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم. ما دام أورد من الوقائع ما يدل عليه.الحكم كاملاً




العقاب على التزوير في المحرر العرفي. مناطه: أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. يوجب على المحكمة الجنائية إذا ما رفعت دعوى التزوير إليها ان تبحث جميع الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها فى الدعوى.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم فى دعوى تزوير سند. قُضى مدنيا برده وبطلانه. بسرد وقائع الدعوى المدنية والإجراءات أمامها دون التحرى عن أوجه الإدانة. قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره للمحررات التي قدمها للمجني عليهم واستظهار توافر الطرق الاحتيالية وتعويله على أقوال المجني عليهم دون بيان الدليل الذي استمد منه تلك الأقوال . قصور .الحكم كاملاً




الاشتراك في التزوير. مفاده علم المتهم بأن المحرر الذي استعمله مزور.الحكم كاملاً




جريمة التزوير وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير . اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة.الحكم كاملاً




عقاب المصري عن جريمة وقعت منه خارج القطر. شرطه: أن تكون تلك الجريمة معاقباً عليها طبقاً لقانون البلد الذي ارتكبت فيه. المادة 3 عقوبات.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير في محرر عرفي .الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية. طريق خاص. ترسم المحاكم الجنائية له. غير لازم. علة ذلك.ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال. نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وطعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره المستندات التي قدمها للمجني عليهم. قصور يعيبه.الحكم كاملاً




وجوب أن تكون أوراق المضاهاة في التزوير معترف بها. تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الذي أجرى المضاهاة على الشيك الذي طعن عليه بالتزوير. يعيبه.الحكم كاملاً




عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام. المادة 115 إثبات. عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية.أخذ المشرع في جريمة اختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي الحبس مع الشغل.الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة في شيك صادر من جهة حكومية. تزوير في ورقة عرفية تختص به محكمة الجنح. ما دام هذا التغيير لم يشمل أياً من بيانات الشيك الجوهرية التي حررها الموظف العام. تصدي محكمة النقض لنقض الحكم من تلقاء نفسها. غير جائز. أساس ذلك.الحكم كاملاً




اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه. تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب .الحكم كاملاً




نشوء المحرر رسمياً ابتداء. غير لازم. صحة أن ينشأ المحرر في الأصل عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي بتداخل الموظف العام المختص فيه في حدود وظيفته .الحكم كاملاً




مناط العقاب على التزوير في المحرر العرفي. هو أن يثبت فيه ما يخالف ما تلاقت عليه إرادات طرفيه .الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت .الحكم كاملاً




من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها .الحكم كاملاً




للمحكمة الجنائية الأخذ في إدانة المتهم . بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية. متى اطمأنت إليه .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة المدنية برد بطلان سند لتزويره. رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية . يوجب عليها أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات مناطه. أن يقصد المتهم تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة. مجرد إهماله في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة المزورة. يعيب إجراءات المحاكمة. علة ذلك. إشارة الحكم إلى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي بتزويره. عدم كفايته إلا في حالة فقد أصل السند المزور.الحكم كاملاً




وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً. مجرد الإشارة إليها. غير كاف. استناد المحكمة إلى شهادة شاهد وتقرير أبحاث التزييف والتزوير في القول بتزوير السند. دون العناية بسرد مضمون الشهادة وذكر مؤدى التقرير. قصور.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره. لا يكفي بذاته لإدانة المتهم عن جريمة التزوير. وجوب بحث المحكمة الجنائية الأدلة التي تقيم عليها قضاؤها بثبوت الجريمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.الحكم كاملاً




تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت عقوبته السجن.الحكم كاملاً




احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها. وقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته. كفايته لاعتبارها محرر لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 214 مكرراً عقوبات.الحكم كاملاً




تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت العقوبة المقررة. لمقارفها السجن. علة ذلك .الحكم كاملاً




على المحكمة الجنائية متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها.الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. وقوع التغيير ممن حصل عليها بأي طريق خلاف التسليم الاختياري. تزوير.الحكم كاملاً




لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير.الحكم كاملاً




اكتساب المحرر العرفي حجية في الإثبات. بعد التوقيع عليه.قيام الطاعن. كمحام. بتحرير بيانات العقد كطلب موكله. دون التوقيع عليه. ليس من شأنه أن يجعله فاعلاً أصلياً في جريمة تزوير محرر عرفي. أو شريكاً فيها.الحكم كاملاً




عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير. الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.الحكم كاملاً




تعويل المحكمة على صورة العقد المزور وعدم ادعاء الطاعن أنها كانت في حرز مغلق لم يفض. اعتبارها معروضة على بساط البحث في حضور الخصوم.الحكم كاملاً




مجرد تمسك الطاعن بالورقة المزورة. لا يكفي في ثبوت علمه بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو الاشتراك في ارتكابه.الحكم كاملاً




تسلم الورقة الممضاة على بياض. واقعة مادية. عدم الالتزام في إثباتها بقواعد الإثبات المدنية. تزوير هذه الأوراق. إثباته بكافة الطرق.الحكم كاملاً




اختلاف الامراض التى تتوالى على الشخص والتى حملتها الشهادتان المقدمتان من الطاعن فى جلستين متتاليتين والمؤرختان فى زمنين متعاقبينالحكم كاملاً




ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه بحصول التوقيع منه بغير رضاه كان عليه عبء إثبات ما يدعيه.الحكم كاملاً




تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية.الحكم كاملاً




من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها.الحكم كاملاً




العبرة في المسائل الجنائية باقتناع القاضي أن إجراء يصح أو لا يصح أساساً لكشف الحقيقة.حق القاضي في التعويل على الدليل المستمد من إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون الأصل.الحكم كاملاً




جريمة التزوير في المحرر العرفي. توافرهما بمجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية. متى كان من الممكن أن يترتب عليها في الوقت الذي وقعت فيه ضرراً للغير. سواء كان المزور عليه أم خلافه. ولو كان الضرر محتملاً.الحكم كاملاً




من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها في الدعوى المدنية لا يكون له أثر في وقوع الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن من تنازله عن المحررات المزورة لا يكون له محل.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فعلى هذه المحكمة أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها فيها .الحكم كاملاً




مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه والعلم به. عدم كفايته لثبوت ارتكابه التزوير ما دام ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ولم يشهد عليه شاهدي المدعين بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً




صدور المحرر من موظف عمومى من أول الأمر. غير لازم لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمى. جواز أن يكون المحرر عرفيا ثم ينقلب الى محرر رسمى عند تدخل الموظف العمومى فيه فى حدود وظيفته.الحكم كاملاً




لما كان التزوير أيا كان نوعه يقوم على اسناد أمر لم يقع مما أسند اليه، فى محرر أعد لاثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، بشرط أن يكون الاسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك .الحكم كاملاً




مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في تزويره. عدم كفايته للدليل على ارتكابه التزوير أو علمه به.الحكم كاملاً




لما كانت قوة الشىء المقضى به مشروط باتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين، وكانت جريمة القتل الخطأ موضوع الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها تختلف موضوعا وسببا عن جريمتى تزوير واستعمال الاقرار موضوع الدعوى الراهنة فان الحكم الصادر فى الأولى لا يجور قوة الشىء المقضى به .الحكم كاملاً




ثبوت وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال . نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور . لا أثر له في وقوع جريمة التزوير .الحكم كاملاً




عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات.الحكم كاملاً




تسلم الورقة الممضاه على بياض واقعة مادية عدم الالتزام فى إثباتها بقواعد الإثبات المدنية.الحكم كاملاً




إكتفاء الحكم فى دعوى تزوير سند قضى مدنيا برده وبطلانه بسرد وقائع الدعوى المدنية قصور.الحكم كاملاً




وجوب إيراد الحكم الأدلة التى يستند إليها ومؤداها بياناً كافياً مجرد الاستناد إثباتا لجريمة التزوير إلى التحقيق وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير دون إيراد مضمون كل منها قصور علة ذلك.الحكم كاملاً




تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. إغفال تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات رغم وجوب ذلك. خطأ قانوني يستوجب تدخل محكمة النقض.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على الورقة المزورة أو عدم بيان مواد العقاب. طالما قضى بإدانته .الحكم كاملاً




لا يشترط في التزوير في ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه، والبحث في وجود الضرر واحتماله .الحكم كاملاً




استخلاص تاريخ وقوع التزوير. موضوعي. الأخذ بتاريخ الورقة المزورة. غير لازم.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى توافر ركن الضرر في جريمة تزوير المحرر العرفي. قوله بعد ذلك في معرض تبريره لوقف تنفيذ العقوبة .الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن تحقيق دفاع جوهري للمتهم. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




متى يكون قول المتهم أن الاستكتاب الذي أجريت عليه المضاهاة. ليس للمجني عليها. بل الآخر. دفاع جوهري.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الدعوى. لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه. رفض الدفع تأسيساً على أن تاريخ التزوير هو تاريخ تقديم المحرر المزور.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله. استنادا إلى تمسكه به وأنه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره.الحكم كاملاً




قبول الدفع بقوة الأمر المقضي به رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسبب.الحكم كاملاً




الأدلة في المواد الجنائية متساندة.الحكم كاملاً




تغير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة.الحكم كاملاً




صدور حكم من المحكمة المدنية بصحة سند لا يمنع للقاضي الجنائي عند نظر دعوى تزوير هذا السند أن يبحث بكامل الحرية صحته أو بطلانهالحكم كاملاً




بيانات حكم الإدانة؟ مثال لتسبيب قاصر في جريمتي تزوير سند عرفي واستعماله.الحكم كاملاً




رفع دعوى التزوير عن سند. قضت المحكمة المدنية برده وبطلانه. وجوب بحث المحكمة الجنائية الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها.الحكم كاملاً




جواز إثبات الجرائم بكافة طرق إثبات إلا ما استثنى منها بنص خاص. إثبات جريمتى تزوير المحررات واستعمالها.الحكم كاملاً




قصور الحكم فى التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك فى التزوير فى حق الطاعنين. عدم جدواه ما دام قد طبق المادة 22/ 2 عقوبات .الحكم كاملاً




إغفال المحكمة الاطلاع على المحرر موضوع الاتهام بالتزوير فى حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




ثبوت وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير.الحكم كاملاً




الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها.الحكم كاملاً




مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في التزوير يتحقق بتعمد تغييراً لحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة فيه.الحكم كاملاً




جريمة استعمال المحرر المزور تقوم باستعماله فيما زور من أجله مع علم من استعمله بتزويره.الحكم كاملاً




تقديم العقد المطعون عليه بالتزوير في حافظة للطاعن بين مرفقاتها.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إغفاله طلب الطاعن إرسال الورقة محل الطعن بالتزوير إلى قسم أبحاث التزييف لتحقيق ما يدعه من أنه لم يكتب صلب الإقرار بخطه أو رده على الطلب رداً صريحاً.الحكم كاملاً




إيراد الحكم مؤدى الأدلة التي استندت إليها المحكمة المدنية في القضاء برد السند وبطلانه والتي من شأنها أن تؤدى إلى الإدانة.الحكم كاملاً




جواز استغناء المحكمة عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً المادة 289 إجراءات.الحكم كاملاً




على المحكمة الجنائية. متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره.الحكم كاملاً




مجرد ثبوت التزوير دون إيراد الدليل على أن الطاعن هو الذي قام به بنفسه أو بواسطة غيره. قصور.الحكم كاملاً




متى كان الدفاع الذي أبداه الطاعن بطلب تعيين خبير آخر لفحص عمر الحبرين الموقع بهما بإمضاء الطاعن والمجني عليه هو دفاع جوهري قصد به نفي الركن المادي في جريمة التزوير واستهدف به استبعاد الدليل المستمد من تقرير الخبير الذي انتهى إلي تزوير العقد.الحكم كاملاً




من المقرر أنه ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد نفي آخر غير الذي استمعت إليه المحكمة، كما لم يطلب إجراء تحقيق معين في شأن الإنذار الموجه منه إلي المدعي بالحق المدني، فإن ما يثيره من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.الحكم كاملاً




اختلاف الأمراض التي تتوالى على الشخص والتي تحملها الشهادات المتعددة لا تصلح حجة للقول باصطناع دليلها وإسقاط عذره في عدم الحضور.الحكم كاملاً




صفة النفع لا تنسبغ على الجمعية الخاصة إلا بقرار جمهوري ولا تزول إلا به. تقليد علامات الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو تزوير محرراتها.الحكم كاملاً




إثارة المتهم أن التغييرات التي أثبتها في تقريره هي من اللوازم والعيوب الخطية للمجني عليه.الحكم كاملاً




عدم الالتزام بالتحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال محرر مزور. ما دامت مدونات الحكم تدل على قيام هذا الركن.الحكم كاملاً




قيام التزوير على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه. في محرر أعد لإثباته. بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً.الحكم كاملاً




دفاع المتهم بحقه في تظهير الكمبيالة - المسلمة إليه موقعة على بياض - تظهيراً ناقلاً للملكية.الحكم كاملاً




تزوير المتهم في الأوراق الممضاة على بياض المسلمة إليه إثباته بطرق الإثبات كافة. (الحكم كاملاً




لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للاستدلال لابد منها، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور وضحت لديها .الحكم كاملاً




كفاية تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً لقيام جريمة تزويره .الحكم كاملاً




إهمال المتهم في تحري الحقيقة مهما كانت درجته، لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير.الحكم كاملاً




جريمة التزوير. أركانها؟ مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور. كفايته لتوافر جريمة التزوير. متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير.الحكم كاملاً




خلو منطوق الحكم من النص على وقف تنفيذ العقوبة. عدم تأثير ذلك على ما يفيده واقع الحال في الدعوى من صدور الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ.الحكم كاملاً




ليس لأحكام المحاكم المدنية قوة الشيء المقضي أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.الحكم كاملاً




جريمة التزوير في المحرر العرفي. أركانها: وقوع الضرر بالفعل. غير لازم. كفاية احتمال وقوعه. تقدير ذلك موضوعي.الحكم كاملاً




جريمة التزوير في المحرر العرفي. أركانها: وقوع الضرر بالفعل. غير لازم. كفاية احتمال وقوعه. تقدير ذلك موضوعي.الحكم كاملاً




جريمة تزوير المحرر العرفي مجرد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق القانونية كاف لتوافرها.الحكم كاملاً




مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور. كفايته لتوافر جريمة التزوير.الحكم كاملاً




لا يشترط فى جريمة التزوير فى المحرر العرفى وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملا.الحكم كاملاً




اصطناع إقرارات بديون. هذا التزوير ينطوي على الإضرار. عدم التحدث عن توفر ركن الضرر استقلالا. لا يقدح في سلامة الحكم.الحكم كاملاً




متهم في تزوير محررات عرفية. تمسكه بندب خبير لتحقيق التزوير. إدانته بمقولة إن المحكمة حققت بنفسها التزوير واقتنعت به بمجرد الرؤية. قصور.الحكم كاملاً




البطاقة التي تصدرها شركة الترام بتخويل حاملها الركوب خمس عشرة مرة في قطاراتها تثبت اتفاقاً بالكتابة بين حاملها وبين الشركة يخوله ركوب القطارات التي تسيرها الشركة.الحكم كاملاً




دفتر يومية حركة المبيعات الذي تسلمه الجمعية الزراعية إلى وكلائها في البيع. تغيير الحقيقة فيه. معاقب عليه.الحكم كاملاً




إن إتلاف الورقة أو انعدامها لأي سبب كان لا يبرر في حدّ ذاته القول بصفة عامة باستحالة تحقيق التزوير المدّعى به فيها، إذ التزوير ممكن إثباته ولو كانت الورقة لم يعد لها وجود. ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن ترفض تحقيق الوقائع التي يرتكن عليها مدّعي التزوير لمجرّد عدم وجود الورقة المطعون عليها بالتزوير.الحكم كاملاً




إن دفاتر بنك التسليف الزراعي المخصصة لإثبات بيان عمليات وزن الغلال التي تودع شون البنك هي بحكم القانون دفاتر تجارية فلها إذن قوّة في الإثبات. وإذن فتغيير الحقيقة في البيانات التي أعدّت لإثباتها يعدّ تزويراً في أوراق عرفية.الحكم كاملاً




إن العقود العرفية، متى كانت ثابتة التاريخ، يتعلق بها قانوناً حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها. فإذا وقع فيها تغيير للحقيقة بقصد الإضرار به عدّ ذلك تزويراً في أوراق عرفية ووجب عقاب المزوّر.الحكم كاملاً




إن الشارع إذا كان رأى أن ينص نصاً خاصاً في المادة 186 من قانون العقوبات على عقاب من يقيدون في دفاترهم من أصحاب اللوكاندات وما يشابهها الأشخاص الساكنين عندهم بأسماء مزوّرة وهم يعلمون ذلك.الحكم كاملاً




اختطاف ورقة ممضاة على بياض وملؤها بسند دين أو مخالصة أو بغير ذلك من الالتزامات التي يترتب عليها ضرر لصاحب الإمضاء يعدّ بحكم المادة 295 ع تزويراً مما يعاقب عليه بالمادة 183 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




إن الاحتجاج بقول بعض علماء القانون بانعدام الضرر في جريمة تزوير المحرّر العرفي متى كان هذا المحرّر قد زور بغية الوصول إلى حق ثابت شرعاً - هذا الاحتجاج لا يجدي إلا إذا كان الحق الذي اصطنع المحرّر لإثباته ثابتاً بطريق قاطع يوم أن اصطنع هذا المحرّر.الحكم كاملاً




إذا كان التغيير الحاصل في ورقة عرفية مدعى بتزويرها من شأنه أن يعدم ذاتية الورقة وقيمتها فهذا التغيير لا يصح اعتباره تزويراً مستوجباً للعقاب، إذ لا يمكن أن يترتب عليه ضرر ما.الحكم كاملاً




تحرير المدين على نفسه سندا بالدين الذى فى ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون إقرارا فرديا من جانب محرره (déclaration unilatérale) وهو خاضع فى كل الأحوال لرقابة من حرر لمصلحته وهو الدائن.الحكم كاملاً




الحكم القاضى بادانة متهم فى تزوير عقود وسندات دين يجب أن توضح فيه ماهية تلك العقود وخلاصة موضوع الالتزامات التى حوتها وقيمة المبالغ المدوّنة فى سندات الدينالحكم كاملاً




يعدّ تزويرا فى محررات عرفية واقعا تحت حكم المادة 183 ع تغيير الحقيقة فى مذكرة شحن بضاعة بباخرة وفى شهادات جمركية بوضع أختام قنصلية أجنبية وإمضاء كل من القنصل ونائبه.الحكم كاملاً




إذا انعدم الالتزام الناشئ عن سند مزوّر أو انعدم الضرر الذى ينشأ عن هذا الالتزام بأمر خارج عن إرادة المزوّر فتبعة الإجرام باقية وعقاب المزوّر واجب قانونا.الحكم كاملاً




إذا اتهم شخص بتزوير عقد بيع واتهم كذلك باستعماله فإنه يجب على المحكمة أن تبين فى الحكم الصادر منها بالعقوبة ما يشخص عقد البيع المقول بتزويره فتذكر تاريخ العقد وتاريخ ونمرة تسجيله إن كان مسجلا أو تاريخه الثابت إن كان ذا تاريخ ثابت فقط ومقدار الأطيان المبيعة والجهة الواقعة هى فيها.الحكم كاملاً