صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 31 يناير 2018
قانون 8 لسنة 2018 بتعديل قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994
قانون 7 لسنة 2018 بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
قانون 6 لسنة 2018 بتعديل قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956
قانون 5 لسنة 2018 بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937
الثلاثاء، 30 يناير 2018
الطعن 592 لسنة 35 ق جلسة 4/ 3/ 1974 مكتب فني 23 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 9
جلسة 4 من مارس سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نواب رئيس المحكمة: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، ومحمود عباس العمراوي، والمستشارين السادة: أمين أحمد فتح الله، وعباس حلمي عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، وعبد العليم الدهشان، وعدلي بغدادي، ومحمد أسعد محمود، وأديب قصبجي.
----------------------
(2)
الطعن رقم 592 لسنة 35 قضائية
نقض. "إجراءات الطعن". محاماة. "التوقيع على تقرير الطعن". بطلان. "بطلان الإجراءات". وكالة.
الطعن بالنقض. جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاًَ أمام محكمة النقض. لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير بالطعن. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن بنك القاهرة - المطعون ضده الأول - أقام الدعوى رقم 416 سنة 1963 تجارى كلى القاهرة على شركة نصر للهندسة والمقاولات وعلى الطاعنين بغية إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 4964 ج و517 م تأسيساً منه على أنه في 9 من يونيو سنة 1954 رست على تلك الشركة عملية إنشاء كوبرى لحساب تفتيش مشروعات ري أسيوط فطلبت إلى البنك فتح اعتماد لصالحها في صورة حساب جار بمبلغ عشرة آلاف جنيه بضمان تنازلها له عما تستحقه عن العملية وبكفالة الطاعنين، ففتح لها البنك ذلك الاعتماد في 31 مايو سنة 1955 وأبرم مع الطاعنين عقد كفالة تضامنية كفلوا فيه الشركة فيما يستحقه البنك قبلها، وقد أظهر قفل الحساب في 31 من يولية سنة 1957 مديونية الشركة بمبلغ 4964 ج و517 م بيد أنها أحجمت وكفلاؤها عن سداده، وإذ أشهر إفلاس الشركة فقد اختصم البنك وكيل الدائنين - المطعون ضده الثاني - وفي 20 من أبريل سنة 1963 قضت المحكمة الابتدائية بندب خبير لبيان مقدار الرصيد المدين عند قفل الحساب، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 3 من أبريل سنة 1965 للبنك بطلباته آنفة الذكر. استأنف الطاعنون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 413 سنة 82 قضائية القاهرة وفى 26 من أكتوبر سنة 1965 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بتقرير مؤرخ 25 ديسمبر سنة 1965 وقعه الطاعن الأول بوصفه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المعقودة في 12 من أكتوبر سنة 1971 العدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى بالمحكمة، من بطلان الطعن بالنقض إذا وقع الخصم التقرير وكان هو نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض، ولذلك قررت تلك الدائرة إحالة الدعوى إلى هيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى للفصل فيها عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965. وقد أبدت النيابة رأيها أمام الهيئة بالعدول عن الأحكام السابقة.
وحيث إن مبنى الأحكام السابقة المراد العدول عن المبدأ الذى قررته أن المادة السابعة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن "يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" فقد دلت على وجوب أن يكون التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ولو كان هو ذاته محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض، وذلك لإطلاق النص ولأن عبارة المحامي الموكل عن الطالب تقتضي الغيرية بين الطاعن وبين وكيله الحاصل منه التقرير، وأنه لا يغير من هذا النظر ما طرأ على تلك المادة من تعديل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بالنص على أن "يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم ويوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض" لأن هذا التعديل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - إنما أريد به إلغاء ما كانت تستلزمه المادة قبل تعديلها من حصول المحامي المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير، ولم يجاوز به المشروع هذا النطاق، وأن النص على أن تقرير الطعن يوقعه محامٍ مقبول أمام محكمة النقض يدل بمفهومه ويقتضى هذا الآخر المغايرة بين الطاعن وبين المحامي الحاصل منه التقرير.
وحيث إن المشرع إذ قضى في كل من المواد 15 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة نقض وإبرام و429 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 و7 من قانون الحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بأن يوقع تقرير الطعن المحامي المقبول أمام محكمة النقض الموكل عن الطالب، فقد أفصح في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون المشار إليه عما تغياه من ذلك بقوله "إن القاعدة التي ترخص لجميع المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف بالحضور عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام يجب استبعادها لأنه لا اختيار فيها، ولكي يأتي إنشاء محكمة النقض والإبرام بالنتائج التي تنتظرها منها البلاد فإنه من الضروري حتماً أن يكون المحامون الذين سيشتركون مع محكمة النقض في درس مشكلات المسائل القانونية العويصة مختصين بقدر ما حتى تكون الدعوى قبل رفع النقض قد درست بواسطة فقيه ذي خبرة لا يرفع النقض إلى المحكمة إلا إذا كانت النقطة القانونية التي يثيرها تستحق بحث على يد أعلى هيئة قضائية في البلاد وهذا البحث الدقيق - المرغوب فيه جدا قبل رفع النقض لكى لا تزدحم جداول المحكمة بالطعون التي لا فائدة منها أو التي ترفع دون ترو - لا يكون ممكناً إلا إذا حتم القانون على الخصوم ألا ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض إلا محامياً من ذوي الخبرة القانونية الكافية التي تسمح لهم بالقيام بهذه المهمة خير قيام" وبذلك يكون المشرع بنصه في كل من القوانين سالفة الذكر على أن "يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب" لم يقصد سوى أن تكون وكالة المحامي سابقة على حصول التقرير بالطعن فيما لو لم يكن الطاعن نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض، وآية ذلك أن المشرع حين استبان ما في استلزام أسبقية التوكيل من عنت عمد بالقانون رقم 106 لسنة 1962 إلى تعديل نص المادة السابعة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبداله بعبارة "ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب" عبارة "ويوقعه محام مقبول أمام محكمة النقض" ملغياً بذلك عبارة "الموكل عن الطالب" ومبيناً في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ما دعاه إلى ذلك بقوله "ألغى المشروع ما كانت تشترطه - المادة السابعة - من ضرورة حصول المحامي المقرر بالطعن على توكيل سابق على التقرير، وقد استهدف الإلغاء تبسيط الإجراءات والتخفف من التمسك بالشكليات إذ أن المحامي قد يضطر في كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل، على أن ذلك بطبيعة الحال لا يعفى المحامي من إبراز التوكيل فيما بعد". وأخيراً أخذ قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المادة 253 منه بالتعديل الذى أدخله القانون رقم 106 لسنة 1962على المادة السابعة آنفة الذكر، وفي ذلك كله ما يدل على أن عبارة "الموكل عن الطالب" - الملغاة - لم تكن تعنى منذ وضعها إلزام الخصم المحامي المقبول أمام محكمة النقض بأن ينيب عنه محامياً للتقرير بالطعن. لما كان ذلك وكانت الاعتبارات التي من أجلها أوجب المشرع على الخصوم أن ينيبوا عنهم أمام محكمة النقض محامين مقبولين لديها، متحققة في الخصم - وهو الأصيل - إذا كان هو نفسه محامياً مقبولاً أمام هذه المحكمة، فإن ما ذهبت إليه الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى من استلزم الغيرية بين الخصم وبين المحامي الحاصل منه التقرير بالطعن بالنقض، وما يستتبعه ذلك من إلزام الخصم - على الرغم من كونه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض - بتوكيل محام للنيابة عنه في ذلك، وبطلان الطعن الذى يوقع هذا الخصم المحامي تقريره بنفسه، يكون غير سديد، ومن أجل ذلك فإن هذه الهيئة تقضي - بإجماع الآراء - بالعدول عن المبدأ الذى قررته الأحكام السابقة بالمخالفة لهذا النظر.
(1) نقض 6/ 4/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 صـ 819
ونقض 31/ 5/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 صـ 1180
ونقض 16/ 12/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 صـ 1272
ونقض 24/ 2/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 صـ 295
وقارن نقض 9/ 1/ 1956 مجموعة المكتب الفني السنة 7 صـ 94
ونقض جنائي 8/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 صـ 106
الطعن 370 لسنة 36 ق جلسة 4 /3/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 هيئة عامة ق 2 ص 12
الطعن 507 لسنة 46 ق جلسة 2/ 12 /1980 مكتب فني 31 ج 1 هيئة عامة ق 1 ص 5
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فاضل المرجوشي، مصطفى كيرة، محمد صدقي العصار ومحمود عثمان درويش، نواب رئيس المحكمة، ومحمدي بهجت الخولي، محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم فوده، محمد أحمد حمدي ورابح لطفي جمعه.
-------------------
(1)
الطعن رقم 507 لسنة 46 القضائية
إيجار. "إيجار الأماكن". "الإخلاء لتكرار عدم الوفاء بالأجرة".
تكرار المستأجر في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة. وجوب إخلائه من العين المؤجرة رغم الوفاء بالأجرة أثناء سير الدعوى. م 23 ق 52 لسنة 1969. شرطه. أن يكون الامتناع أو التأخير السابق أقيمت بشأنه دعوى موضوعية بالإخلاء. لا يكفي سبق إقامة دعوى مستعجلة بالطرد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 6324 لسنة 1973 مدني كلى شمال القاهرة طالبين الحكم بإخلاء المحل المؤجر للطاعن وإلزامه بتسليمه تأسيساً على أنه - وهو مستأجر له لقاء أجرة شهرية امتنع عن سدادها لأكثر من ستة أشهر، كما مرد على التأخر في السداد على النحو الثابت بالدعويين 6238 لسنة 1966 و11056 لسنة 1969 مستعجل القاهرة وخالف في استعماله العين المؤجرة شروط الإيجار المعقولة بما ألحق الضرر بهم، وبتاريخ 24/ 11/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 5495 لسنة 91 قضائية القاهرة، وبتاريخ 6/ 5/ 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء العين المؤجرة والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن دائرة المواد المدنية والتجارية المختصة بنظر الطعن رأت بجلستها المنعقدة في 29/ 3/ 1980 العدول عن المبدأ الذي قررته الأحكام السابقة الصادرة من أن التكرار في التأخير في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى عملاً بالفقرة ( أ ) من المادة 23 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بطلب الإخلاء فأحالت الطعن إلى هذه الهيئة للفصل فيه وأمامها أبدت النيابة الرأي بتفويض الأمر إليها.
وحيث إن مبنى الأحكام السابقة المراد العدول عن المبدأ المقرر بها أن المشرع بعد أن أفسح المجال للمستأجر بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة 23 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 في أن يتوقى الحكم ضده بالإخلاء لتأخره في سداد الأجرة لأول مرة وذلك بأدائه الأجرة المستحقة وفوائدها مع المصروفات قبل قفل باب المرافعة في الدعوى، لم يرد إتاحة ذات الفرصة له متى تكرر منه الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة فأوجب الحكم عليه عندئذ بالإخلاء ما لم يقدم مبررات مقبولة، وإذ جاء التعبير عن هذا التكرار بصيغة العطف على ما سبقه من امتناع أو تأخير عن سداد الأجرة استطال إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء فإنه يشترط لتحقق التكرار أن يكون الامتناع أو التأخير السابق قد رفعت بشأنه دعوى موضوعية بالإخلاء وهو ما تكشف عنه علة استحداث هذا الحكم وهي - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - منع بعض المستأجرين من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر.
وحيث إن المشرع نظم العلاقة بين مؤجري الأماكن المبنية وبين مستأجريها بمقتضى قوانين خاصة قيد فيها حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر فلم يجز له التمسك به إلا في حالات أوردها في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بينها حالة عدم وفاء المستأجر بالأجرة وأوجب لطلب الإخلاء فيها أن يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء بالأجرة بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل يسلم له بإيصال، وأن يتخلف المستأجر عن الوفاء بها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لوصول التكليف إليه وأن ترفع دعوى الإخلاء بعد انقضاء هذه المدة، ونظراً لتعنت بعض المؤجرين في استعمال هذا الحق، ورغبة في التيسير على المستأجرين. فقد أصدر المشرع القانون رقم 36 لسنة 1966 معدلاً به المادة الثانية المشار إليها بما يجيز للمستأجر توقي الإخلاء بأدائه الأجرة المستحقة حتى تاريخ السداد فضلاً عن فوائدها والمصاريف القانونية قبل قفل باب المرافعة في الدعوى وقد أبقى المشرع على هذا التيسير في قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 - غير أنه حرم منه المستأجر إذا تكرر امتناعه أو تأخره عن سداد الأجرة وذلك ما لم يقدم المبررات المقبولة فنص في المادة 23 منه على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية. ( أ ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد والمصاريف الرسمية وذلك قبل قفل باب المرافعة في الدعوى فإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون أن يقدم مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء. (ب)..." وقد أفصح المشرع عن قصده من تقرير الحكم الجديد الوارد بعجز هذه الفقرة في المذكرة الإيضاحية بقوله "وقد تضمنت المادة 23 من المشروع الحالات التي يجوز للمالك فيها طلب إخلاء العين في غير الأماكن المؤجرة مفروشة فقد نصت الفقرة ( أ ) منها على أنه إذا تكرر من المستأجر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة حكم بإخلائه إذا لم يقدم أسباباً تقدرها المحكمة تبرر تأخره في السداد وقد روعي في وضع هذا النص منع بعض المستأجرين من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك من المستأجر.
وإذ كان المستفاد من التطور التشريعي لنص المادة 23 فقرة ( أ ) من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 وما تضمنته من حكم مستحدث أفصحت المذكرة الإيضاحية عن المقصود منه، أن المشرع بعد أن رأى مد العلاقة الإيجارية بحكم القانون لمدة غير معينة منعاً للملاك من استغلال أزمة الإسكان وما صاحبها من تدخل الدولة للحد من رفع الأجور فيطلبوا إخلاء الأماكن المؤجرة عند انتهاء مدة العقد، أراد أن يحمي المستأجرين من الضغوط التي قد تقع عليهم من جانب الملاك فوضع القيود على حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر بأن أورد الحالات التي لا يجوز له استعمال هذا الحق إلا بتوافر إحداها ومن بينها حالة تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة وأوجب على المؤجر لكي يطلب الإخلاء لهذا السبب إتباع إجراءات معينة راعى فيها إحاطة المستأجر بضمانات لمنع تعسف المالك في استعمال حقه فقضى بوجوب تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة وإمهاله خمسة عشر يوماً من وقت وصول ورقة التكليف إليه بحيث إذا انقضت هذه المدة دون وفاء جاز للمؤجر اعتباراً من اليوم التالي أن يقيم الدعوى بطلب الإخلاء، وإذ تبين للمشرع أن هذه الضمانات لم تحل دون اتخاذ بعض المؤجرين هذا الحق وسيلة للضغط على المستأجرين وطردهم من مساكنهم فقد أتاح للمستأجر الفرصة لتوقي الإخلاء في هذه الحالة وذلك بسداد الأجرة والفوائد والمصروفات قبل قفل باب المرافعة في الدعوى، غير أنه من ناحية أخرى لاحظ أن بعض المستأجرين استغلوا ما أعطوا من تيسير فدأبوا على التسويف في سداد الأجرة حتى إذا ما أقام المؤجرون دعاوى الإخلاء ضدهم عمدوا إلى الوفاء قبل قفل باب المرافعة فيها وهو ما لم يقصد إليه ولذا فقد عمد إلى الحد من استعمال المستأجر لهذه الرخصة فحرمه من الالتجاء إليها أكثر من مرة ما لم يقدم مبررات للتأخير عن الوفاء تقدرها المحكمة، وإذ كان مؤدى إيراد هذا الحكم المستحدث في عجز الفقرة "أ" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المشار إليه آنفاً قيداً على ما سبقه من تيسير منح للمستأجر يتقى به الحكم ضده في دعوى الإخلاء التي يقيمها المؤجر قبله وفق الإجراءات المحددة بصدر هذه الفقرة، أن مجال أعماله لا يتحقق إلا إذا تكرر من المستأجر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة بعد إقامة هذه الدعوى الموضوعية ضده، لما كان ما تقدم، وكان ما ذهبت إليه الأحكام السابق صدورها من دائرة المواد المدنية والتجارية من أنه يلزم لتحقق التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة "أ" من المادة 33 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 في محله ولم يطرأ ما يدعو إلى تعديله فإنه لا يكون ثمت مجال للعدول عن المبدأ القانوني الذي قررته.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بإخلاء المكان المؤجر لتكرار تأخره عن سداد الأجرة على النحو الثابت بالدعويين رقمي 6238 لسنة 1966 - و11052 لسنة 1969 مستعجل القاهرة في حين أن التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة الوارد بالمادة 23 فقرة "أ" من القانون رقم 52 لسنة 1969 يستلزم سبق إقامة الدعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها فيها وهو ما لم يتوافر في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - وعلى ما تقدم بيانه - أن التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملاً بنص الفقرة "أ" من المادة 23 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 الذي يحكم واقعة النزاع يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يسبق للمطعون ضدهم - المؤجرين -إقامة مثل هذه الدعوى ضد الطاعن، وكان لا يغني عن ذلك سبق إقامتهم دعويين بالطرد أمام القضاء المستعجل فإن الحكم - إذ قضى بالإخلاء رغم ثبوت وفاء الطاعن بالأجرة أثناء سير الدعوى على سند من ثبوت تكرار تأخره عن الوفاء بها - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجه إلى بحث أسباب الطعن الأخرى مع الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة منعقدة بهيئة المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.