الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2017

الطعن 1611 لسنة 79 ق جلسة 24 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 30 ص 182

جلسة 24 من مارس سنة 2011
 برئاسة السيد القاضي / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على فرجانى ، محمد رضا ، محمد عبد الوهاب ، محمد الخطيب نواب رئيس المحكمة .
----------
(30)
الطعن 1611 لسنة 79 ق
 (1) محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
     عدم تقديم أسباب الطعن بالنقض . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) تفتيش " التفتيش بغير إذن " تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
     تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق . غير جائز. إلا في حالات التلبس أو إذا كانت خالية .
     مثال .
(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " . دستور .
     إعداد رجل الشرطة كميناً لاستيقاف مركبات المارة دون وضع قائدها نفسه موضع الشبهات اختياراً . لا يصح . عله ذلك : إهدار قرينة البراءة المفترضة في الكافة وتعرض لحرية الأفراد في التنقل المادة رقم 41 من الدستور . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
     مثال .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه , مما يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2ــــ لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " ... تتحصل في أنه بتاريخ ... وحال تواجد الضابطين ... العاملين بالإدارة العامة بالمرور بكمين بالكيلو ... طريق ... دائرة قسم ... رفقة قوة من الشرطة قدمت السيارة رقم قيادة المتهم الأول ... وبجواره المتهم ... فقام باستيقافهما فتبين لهما وجود مخالفة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون ولذلك فقد طلب الثاني من قائدها إبراز التراخيص فقدم له إيصال سحب لرخصة التسيير وقرر له بعدم حمله لرخصة قيادة وآنذاك قام المتهم الثاني بفتح باب السيارة والعدو خارجها وبقصد الفرار متخلياً عن لفافة تتبعها الأول حتى سقطت أرضاً وبالتقاطها عثر بداخلها على قطعة لمخدر الحشيش وأثناء ذلك كانت القوة المرافقة قد تمكنت من ضبطه فتم التحفظ عليه بمعرفة الثاني وعقب ذلك طلب الأول من قائد السيارة الهبوط منها للوقوف على أمره فامتثل وأثناء نزوله من السيارة تلاحظ له وجود قطعة لمخدر الحشيش بمقبض الباب الخاص به فقام بضبطها والتحفظ على المتهم وبتفتيش السيارة عثر بحقيبتها الخلفية على سبعين طربة لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول بحيازته للقطعة المضبوطة بمقبض الباب وأنكر صلته بباقي المضبوطات مقرراً بملكية الثاني لها وأقر الأخير بحيازته للمضبوطات مشاركة مع الأول وقد ثبت أن المضبوطات جميعها لمخدر الحشيش . " وبعد أن أورد الحكم شهادة الضابطين المذكورين بما يتفق والصورة آنفة البيان ، رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله " ... وكان الثابت بالأوراق ومن أقوال شاهدي الإثبات والتي تطمئن لها المحكمة أنهما كانا في مكمن للوقوف على تنفيذ تعليمات المرور ولوائحه فقدمت السيارة استقلال المتهمان فاستوقفاها للوقوف على تراخيصها فبان لهما وجود مخالفة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون فطلب الثاني من قائدها المتهم الأول إبراز تراخيصها فتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة وفى تلك الأثناء قام المتهم الثاني بترك السيارة والفرار متخلياً عن لفافة تتبعها الشاهد الأول ببصره حتى استقرت فالتقطها فعثر بداخلها على قطعة لمخدر الحشيش وآنذاك طلب من المتهم الأول مغادرة السيارة لاشتباهه فيها وحال ذلك عثر على قطعة أخرى من ذات المادة بمقبض باب السيارة , ومن ثم تستخلص المحكمة من كل ما سبق أن استيقاف ضابطي الواقعة للمتهمين كان وليد إجراء مشروع هو فحص تراخيص السيارة التي ثبت بالفعل وبإقرار المتهمين وجود مخالفة مرورية بها , أما عن ضبطهما فهو قد تم وفق صحيح القانون لكونهما قد وضعا نفسيهما في حالة تلبس بارتكاب جريمة إحراز مواد مخدرة حيث ألقى الأول وحال هربه وطواعية منه واختياراً قطعة من مادة مخدرة وقد تحقق الشاهد الأول بنفسه من فحوى تلك المادة , هذا فضلاً عن أن الثاني أيضاً قد ضُبط حائزاً لقطعة أخرى من ذات المادة ومن ثم يكون ما بدر من ضابطي الواقعة إزاء المتهمين من قبض قد تم وفق صحيح الواقع والقانون ومن ثم يضحى تفتيشهما وكذا تفتيش السيارة حيازتهما قائماً على سند صحيح من القانون ويكون الدليل المستمد من ذلك التفتيش معتبراً قانوناً لا تشوبه شائبة , الأمر الذى يكون معه الدفع سالف البيان لا محل له متعيناً الالتفات عنه . " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية ، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها .
3ــــ من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذى رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة في سبيل أداء دورهما الإداري استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعنين أنهما أولاً : حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً : المتهم الأول حاز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثالثاً : المتهم الثاني : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " جوهر الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... عملاً بالمواد 1 , 2 ، 38/ 1 , 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 , 122 لسنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لكل منهما وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن المحكوم عليه ... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها , قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن بهما وعدم رضاه بالتفتيش بيد أن الحكم رد عليه بما لا يصلح ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله " ... تتحصل في أنه بتاريخ ... وحال تواجد الضابطين السيد ... العاملين بالإدارة العامة بالمرور بكمين بالكيلو ... طريق ... دائرة قسم ... رفقة قوة من الشرطة قدمت السيارة رقم .. قيادة المتهم الأول... وبجواره المتهم ... فقام باستيقافهما فتبين لهما وجود مخالفة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون ولذلك فقد طلب الثاني من قائدها إبراز التراخيص فقدم له إيصال سحب لرخصة التسيير وقرر له بعدم حمله لرخصة قيادة وآنذاك قام المتهم الثاني بفتح باب السيارة والعدو خارجها وبقصد الفرار متخلياً عن لفافة تتبعها الأول حتى سقطت أرضاً وبالتقاطها عثر بداخلها على قطعة لمخدر الحشيش وأثناء ذلك كانت القوة المرافقة قد تمكنت من ضبطه فتم التحفظ عليه بمعرفة الثاني وعقب ذلك طلب الأول من قائد السيارة الهبوط منها للوقوف على أمره فامتثل وأثناء نزوله من السيارة تلاحظ له وجود قطعة لمخدر الحشيش بمقبض الباب الخاص به فقام بضبطها والتحفظ على المتهم وبتفتيش السيارة عثر بحقيبتها الخلفية على سبعين طربة لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر الأول بحيازته للقطعة المضبوطة بمقبض الباب وأنكر صلته بباقي المضبوطات مقرراً بملكية الثاني لها وأقر الأخير بحيازته للمضبوطات مشاركة مع الأول وقد ثبت أن المضبوطات جميعها لمخدر الحشيش . " وبعد أن أورد الحكم شهادة الضابطين المذكورين بما يتفق والصورة آنفة البيان ، رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله " ... وكان الثابت بالأوراق ومن أقوال شاهدي الإثبات والتي تطمئن لها المحكمة أنهما كانا في مكمن للوقوف على تنفيذ تعليمات المرور ولوائحه فقدمت السيارة استقلال المتهمين فاستوقفاها للوقوف على تراخيصها فبان لهما وجود مخالفة مرورية بها تمثلت في تركيب زجاج ملون فطلب الثاني من قائدها المتهم الأول إبراز تراخيصها فتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة وفى تلك الأثناء قام المتهم الثاني بترك السيارة والفرار متخلياً عن لفافة تتبعها الشاهد الأول ببصره حتى استقرت فالتقطها فعثر بداخلها على قطعة لمخدر الحشيش وآنذاك طلب من المتهم الأول مغادرة السيارة لاشتباهه فيها وحال ذلك عثر على قطعة أخرى من ذات المادة بمقبض باب السيارة , ومن ثم تستخلص المحكمة من كل ما سبق أن استيقاف ضابطي الواقعة للمتهمين كان وليد إجراء مشروع هو فحص تراخيص السيارة التي ثبت بالفعل وبإقرار المتهمين وجود مخالفة مرورية بها , أما عن ضبطهما فهو قد تم وفق صحيح القانون لكونهما قد وضعا نفسيهما في حالة تلبس بارتكاب جريمة إحراز مواد مخدرة حيث ألقى الأول وحال هربه وطواعية منه واختياراً قطعة من مادة مخدرة وقد تحقق الشاهد الأول بنفسه من فحوى تلك المادة , هذا فضلاً عن أن الثاني أيضاً قد ضبط حائزاً لقطعة أخرى من ذات المادة ومن ثم يكون ما بدر من ضابطي الواقعة إزاء المتهمين من قبض قد تم وفق صحيح الواقع والقانون ومن ثم يضحى تفتيشهما وكذا تفتيش السيارة حيازتهما قائماً على سند صحيح من القانون ويكون الدليل المستمد من ذلك التفتيش معتبراً قانوناً لا تشوبه شائبة , الأمر الذى يكون معه الدفع سالف البيان لا محل له متعيناً الالتفات عنه . " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير حالات التلبس إلا إذا كانت خالية ، وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها , وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذى نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في كل طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة ، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقررة في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذى رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها ، فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابطي الواقعة حال وجودهما بأحد الأكمنة في سبيل أداء دورهما الإداري استوقفا السيارة الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان ، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة
ـــــــــــــــــــ

الطعن 13431 لسنة 80 ق جلسة 11 / 7 / 2011 مكتب فني 62 ق 39 ص 223

جلسة 11 يوليو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت حنا ، أيمن الصاوي ومعتز زايد نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف .
-------------
(39)
الطعن 13431 لسنة 80 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
 (2) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
     المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة . مناطها ؟
     القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(3) إثبات " بوجه عام " . تفتيش " التفتيش بغير إذن . التفتيش بقصد التوقي " . مواد مخدرة .
  أخذ عينة من بول الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة مهنية. إجراءً إدارياً. ليس عملاً من أعمال التحقيق . مؤدى ذلك : جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفة عن جريمة . أساس ذلك؟
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
     تحديد وجه الطعن . شرطاً لقبوله .
  النعي على الحكم إغفاله أوجه دفاع الطاعن دون بيان تلك الأوجه . غير مقبول .
(5) دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الدفع بعدم معقولية الواقعة . موضوعي . كفاية إيراد أدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة . رداً عليه .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم - على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - مؤدى تلك الأدلة ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصًا كافيًا وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن حكمها يكون محققًا لحكم القانون .
2- لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالًا مباشرًا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرًا وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيًا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافيًا في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس .
3ــــ لما كانت المادة 35/ 5 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة ... وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون ، ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة مهنية لا يُعد تفتيشًا بالمعنى الذى قصد الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ كان الطاعن لم يقدم دليلاً على ثمة خطأ شاب ذلك الإجراء ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
4- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا مبينًا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجًا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي أغفلها الحكم ولم يعرض لها بالإيراد أو الرد ، ولم يفصح عن ماهية التخاذل وعدم التساند في الحكم، وكانت أسباب الحكم قد خلت من التناقض الذي يعيبه ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
5ــــ من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة من الدفوع التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطي ، شابه القصور والتناقض في التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بيانًا تتحقق به أركان الجريمة ، ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ، كما لم يدلل على علم الطاعن بكنه المخدر ، وجاءت أسبابه متناقضة ، ورد الحكم بما لا يصلح رداً على دفع الطاعن ببطلان إجراءات أخذ عينة بوله ، والتفت عن دفاعه القائم على إمكانية اختلاط العينات ، وعدم معقولية صورة الواقعة ، كما أعرض عن باقي أوجه دفاعه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم ــــ على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ــــ مؤدى تلك الأدلة ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصًا كافيًا وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن حكمها يكون محققًا لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً ، وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35/5 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة ... وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون ، ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة مهنية لا يُعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصد الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ كان الطاعن لم يقدم دليلاً على ثمة خطأ شاب ذلك الإجراء ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبينًا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي أغفلها الحكم ولم يعرض لها بالإيراد أو الرد ، ولم يفصح عن ماهية التخاذل وعدم التساند في الحكم، وكانت أسباب الحكم قد خلت من التناقض الذي يعيبه ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . وإذ كان الطاعن لم يبين ماهية دفاعه في شأن إمكانية اختلاط العينات بل أرسله في عبارة عامة لا تشتمل على بيان مقصده ، فإنه يغدو دفاعاً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هى سكتت عنه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة من الدفوع التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 8456 لسنة 80 ق جلسة 21 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 29 ص 178

جلسة 21 من مارس سنة 2011
 برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضوان وهشام أنور نائبي رئيس المحكمة وحسين النخلاوي وطلال مرعي .
-----------
(29)
الطعن 8456 لسنة 80 ق
تسهيل استيلاء على أموال أميرية . استيلاء على أموال أميرية . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن ما يقبل منها " .
     حق المحكمة في تعديل وصف التهمة . حده ؟
   تعديل وصف التهمة من جريمة تسهيل استيلاء الغير إلى جريمة استيلاء . وجوب تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع . يوجب نقض الحكم والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعنين دارت حول الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية وكانت المحكمة لم تعدل وصف التهمة في مواجهتهما أو تلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل كي يعد دفاعه على أساسه فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقًا للقانون ، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم ، إلا أنه إذ تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من جريمة تسهيل استيلاء الغير إلى جريمة استيلاء فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملًا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ، ويكون حكمها معيبًا بالبطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم : في غضون شهري أغسطس وسبتمبر عام 1995: أولاً: المتهمان الأول والثاني : 1ــــ بصفتهما موظفين عامين " الأول رئيس الماهيات والثاني مراجع الماهيات بشئون العاملين بالإدارة الصحية ... وآخر متوفي رئيس شئون العاملين بذات الإدارة " سهلوا للمتهم الثالث الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 40 ,385736 جنيهاً قيمة القرض الممنوح للعاملين بالإدارة الصحية من بنك ... فرع ... لشراء سلع معمرة على النحو الوارد بالأوراق وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهم آنفة البيان: أــــ اشتركوا والمتهم الثالث بطريق الاتفاق في ارتكاب تزوير في محررات رسمية لجهة عملهم هي كشوف أسماء العاملين بالإدارة الصحية ... المستفيدين من القرض الممنوح من بنك ... لشراء سلع معمرة وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن أثبتوا بتلك الكشوف استفادة عدد 221 عاملاً من جهة عملهم خلافًا لحقيقة أن المستفيدين الفعليين من المعرض عدد سبعين عاملاً ومهروها بتوقيعاتهم وختموها بخاتم جهة عملهم لإضفاء صفة الشرعية على تلك المستندات . ب ـــ اشتركوا مع المتهم الثالث وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في استمارات الرغبات وتعهدات جهة العمل وإقرارات الخصم وإقرارات استلام البضائع لعدد 151 موظفاً وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع عملهم بتزويرها بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكابها وقدموا تلك المستندات سالفة الذكر للمجهول وأمدوه بالبيانات المزورة المراد إثباتها فيها فقام المجهول بتدوينها في تلك المستندات ومهرها بتوقيعات مزورة عزاها زورًا للمستفيدين من المعرض وقاموا بالتوقيع على تلك المستندات المزورة بما يفيد صحتها وختمها بخاتم جهة عملهم لإضفاء صفة الشرعية على تلك المستندات واستعمل المتهمون المستندات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله مع عملهم بتزويرها بأن قدموها لجهة عمل المتهمين الأول والثاني لإقرارها واعتمادها وقدموها للبنك لإعمال أثارها في حصول المتهم الثالث على القرض فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
2ــــ بصفتهما سالفة الذكر أضرا عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهما بأن ارتكبا الجريمة محل التهمة الأولى بما ترتب عليه ضرر جسيم تمثل في التزام جهة عملهما بسداد قيمة المديونية وقدرها 76 , 380503 جنيه مضافًا إليها الفوائد بمبلغ 40 , 200111 جنيهاً على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : المتهم الثالث : اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم المنسوبة لهما والواردة بالبند أولًا بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما في ذلك بأن مثل أمام البنك وقدم الملفات الخاصة بالعاملين الحاصلين على سلع معمرة محل الكشوف المزورة والتي تفيد استلامهم السلع من شركته واستلم المبلغ موضوع البند أولًا على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى إلى استيلاء على المال العام بنية التملك - عملاً بالمواد 113 /1ــــ2 ، 116 مكررًا /1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/أ ، 119 مكررًا /1 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 من ذات القانون بمعاقبه الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزلهما من وظيفتهما وإلزامهما متضامنين برد مبلغ 76 , 280503 وتغريمهما مثله ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، وببراءة الثالث مما أسند إليه . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
    وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاستيلاء على أموال بنك ... فرع ... والمرتبط بجنايتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها والإضرار العمدى بالمال العام قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن المحكمة عدلت وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين والتي دارت عليها المرافعة من تسهيلهما استيلاء المتهم الثالث على أموال البنك المذكور إلى استيلائهما على ذلك المال دون لفت نظر الدفاع أو تنبيهه إلى ذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما أولاً : بصفتهما موظفين عامين الأول رئيس الماهيات والثاني مراجع الماهيات بشئون العاملين بالإدارة الصحية ... وآخر متوفي رئيس شئون العاملين بذات الإدارة سهلوا الاستيلاء للمتهم الثالث بغير حق وبنية التملك على مبلغ 40 ,385736 جنيهاً قيمة القرض الممنوح للعاملين بالإدارة الصحية من بنك ... لشراء سلع معمرة على النحو الوارد بالأوراق ومحكمة أمن الدولة العليا ب ... بعد أن سمعت الدعوى انتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهما أولًا : بصفتهما موظفين عامين - الأول رئيس الماهيات والثاني مراجع الماهيات بشئون العاملين بالإدارة الصحية ... وآخر متوفي رئيس شئون العاملين بذات الإدارة استولوا بغير حق وبنية التملك على مبلغ 76 , 280503 جنيه باقي قيمة القرض الممنوح للعاملين بالإدارة الصحية من بنك ... فرع ... لشراء سلع معمرة على النحو الوارد بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعنين دارت حول الوصف الذى أقيمت به الدعوى الجنائية وكانت المحكمة لم تعدل وصف التهمة في مواجهتهما أو تلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل كي يعد دفاعه على أساسه فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها ، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقًا للقانون ، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم ، إلا أنه إذ تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من جريمة تسهيل استيلاء الغير إلى جريمة استيلاء فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملًا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ، ويكون حكمها معيبًا بالبطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 5908 لسنة 80 ق جلسة 21 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 28 ص 174

جلسة 21 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل ماجد ، هشام أنور نائبي رئيس المحكمة حسين النخلاوي وطلال مرعي .
-------------
(28)
الطعن 5908 لسنة 80 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
(2) مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته؟
     إثبات الحكم نقلاً عن تقرير التحليل وجود آثار لمخدر الحشيش بدماء الطاعن بدلاً من بوله . خطأ غير مؤثر في عقيدة المحكمة .
 (3) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
تقدير آراء الخبراء وما يوجَّه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز.
(5) محضر الجلسة. إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محاماة .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك . حضور محام مع الطاعن إجراءات المحاكمة والدفاع عنه فيها . مفاده : صحة الإجراء .
النعي بأن المحامي غير مقبول للمرافعة أمام المحكمة الابتدائية . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية وسائغة من شأنها تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
2- من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل من وجود آثار لمخدر الحشيش بدماء الطاعن رغم أن التقرير أثبت وجوده في بوله فقط بفرض وجوده غير مؤثر فيما وقر في عقيدة المحكمة من مسئولية الطاعن عن تعاطيه مخدر الحشيش ، فإن نعيه في هذا الخصوص يكون غير سديد .
3– من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً.
4– لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيمائية ، فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير في بيان تعاطى الطاعن مخدر الحشيش ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
5- لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفـاع عنه أنه غيـر مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فـإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 , 2 , 37 /1 , 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
 ـــــــــــــــــــ
المحكمة
   وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان , ذلك أنه أثبت أن تقرير المعامل الكيماوية انتهى إلى وجود آثار مخدر بدماء الطاعن على خلاف الثابت به بوجوده في بوله , واستندت المحكمة إلى هذا التقرير رغم أنه لم يجزم بوجود آثار مخدر الحشيش في بوله وإنما أورد وجود نواتج تناول مخدر الحشيش رغم أنها من الجائز وجودها به نتيجة تناوله للأدوية , ولم تجر المحكمة تحقيقاً بسؤال الطبيب الشرعي في هذا الشأن , وأخيراً فإن المحامي الحاضر معه أمام المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية وسائغة من شأنها تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة , وكان خطأ الحكم فيما نقله عن تقرير التحليل من وجود آثار لمخدر الحشيش بدماء الطاعن رغم أن التقرير أثبت وجوده في بوله فقط بفرض وجوده غير مؤثر فيما وقر في عقيدة المحكمة من مسئولية الطاعن عن تعاطيه مخدر الحشيش , فإن نعيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك , وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين لاستيفاء ما يدعيه من قصور شاب تقرير المعامل الكيمائية , فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى كفاية التقرير في بيان تعاطى الطاعن مخدر الحشيش فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك , وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي الذى حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه أنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم , فإن الطعن يكون قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 2471 لسنة 80 ق جلسة 20 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 27 ص 169

جلسة 20 من مارس سنة 2011 
برئاسة السيد القاضي / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجى عبد العظيم ، عصمت عبد المعوض ، أسامه درويش ومجدى تركى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(27)
الطعن 2471 لسنة 80 ق
 (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب سائغ في التدليل على جريمة الامتناع عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك.
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى " .
 مثال لرد سائغ على دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
(3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . مفاد وأثر ذلك ؟
(4) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
     المحكمة غير ملزمة بتعيين خبير في الدعوى . متى كان الأمر ثابتاً لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى .
اطمئنان الحكم إلى ما جاء بتقرير مركز الاستشارات الهندسية . كافٍ . شرط ذلك ؟  
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده بأن ... تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك بتاريخ ... تفيد شراءه سيارة ماركة ... من شركة ... بتاريخ ... تبين له وجود عيوب في الدبرياج والكاوتش وزجاج باب السيارة ولجأ إلى الصيانة بالشركة أكثر من مرة إلا أن العيب المذكور لم يتم إصلاحه ، وبقيام الجهاز بفحص الشكوى عن طريق مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة ... ثبت أن السيارة بها عيوب صناعة بالكاوتش والدبرياج وأن العيوب غير طبيعية وغير مقبولة وأن السيارة غير سليمة وهي مسئولية الشركة المصنعة ورفضت الشركة تلك التوصية وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام الشركة بإصلاح السيارة وإزالة العيوب القائمة بها دون أى تكلفة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، حيث إن شكوى مقدمه خلال فترة الضمان الوارد بشروط دفتر الضمان الصادر من الشركة المشكو في حقها إلا أن المتهم ـــــ وهو المسئول عن الإدارة الفعلية ــــ امتنع عن إصلاح السيارة ، وكان واجباً عليه تجنب حدوث المخالفة وتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك مما يكون قد ثبت علمه بالمخالفة وفقاً لتقرير الجهاز المذكور والذى تطمئن المحكمة لصحة ما ورد به ومطابقته للواقع ، ومن ثم عدم التزامه بتنفيذ القرار يعد إخلالاً بالواجبات التي تفرضها عليه إدارة الشخص الاعتبارى مما تطمئن معه المحكمة لثبوت الاتهام في جانبه وهو ما يتعين معاقبته وفقاً لنصوص مواد الاتهام . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له .
2ــــ لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأطرحه تأسيساً على أن الطاعن هو المدير المسئول عن شركة ... كما جاء بكتاب وزارة التجارة والصناعة وهى الجهة المسئولة عن شركات المساهمة والتفت الحكم عن ما ساقه الدفاع في هذا الشأن مستدلاً بمستندات أطرحتها المحكمة ، فإن ما أورده الحكم يكون سائغاً ويستقيم به اطراح هذا الدفع .
3ــــ من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقى الأدلة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً .
4ــــ من المقرر أن المحكمة غير ملزمة قانوناً بتعيين خبير في الدعوى متى كان الأمر ثابتًا لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ، إذ إن الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة ... والذى انتهى بوجود عيوب صناعة بأجزاء السيارة وكان القانون قد حدد جهة الفصل في مسألة وجود عيب في السلعة من عدمه لجهاز حماية المستـهلـك وكـان الـجـهـاز قـد اتـخـذ الإجـراءات الـلازمـة لفحص السيارة وأودع تقريراً في المسألة محل الفحص ، واطمأنت إليه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن ندب خبير لفحص السيارة يكون في غير محله
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة ..امتنع عن تنفيذ قرار حماية المستهلك باستبدال أجزاء السيارة المشوبة بعيب والمباعة للشاكي ... أورد قيمتها له على النحو المبين بالأوراق . وأحالته إلى محكمة جنح اقتصادي ... والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 8 ، 9 ، 24/ 1 ، 2 ، 4 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك بمعاقبته بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وقضت بنشر الحكم على نفقته بجريدتين يوميتين واسعى الانتشار . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم أمام محكمة ... الاقتصادية مستأنف . وقضت بجلسة ... حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
   وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، وأطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذى صفة بدلاله تحريات الشرطة والمستندات المقدمة منه ، والتفت عن طلبه بندب خبير لفحص السيارة لبيان عما إذا كانت العيوب التي لحقت بها نتيجة عيب صناعة أو سوء استعمال وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده بأن تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك بتاريخ ... تفيد شراءه سيارة ماركة ... من شركة ... بتاريخ ... تبين له وجود عيوب في الدبرياج والكاوتش وزجاج باب السيارة ولجأ إلى الصيانة بالشركة أكثر من مرة إلا أن العيب المذكور لم يتم إصلاحه ، وبقيام الجهاز بفحص الشكوى عن طريق مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة ... ثبت أن السيارة بها  عيوب صناعة بالكاوتش والدبرياج وأن العيوب غير طبيعية وغير مقبولة وأن السيارة غير سليمة وهى مسئولية الشركة المصنعة ورفضت الشركة تلك التوصية وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام الشركة بإصلاح السيارة وإزالة العيوب القائمة بها دون أى تكلفة خلال أسبوع من تاريخ الإخطار ، حيث إن شكوى مقدمه خلال فترة الضمان الوارد بشروط دفتر الضمان الصادر من الشركة المشكو في حقها إلا أن المتهم ـــــ وهو المسئول عن الإدارة الفعلية ــــ امتنع عن إصلاح السيارة ، وكان واجباً عليه تجنب حدوث المخالفة وتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك مما يكون قد ثبت علمه بالمخالفة وفـقاً لتقرير الجهاز المذكور والذى تطمئن المحكمة لصحة ما ورد به ومطابقته للواقع ، ومن ثم عدم التزامه بتنفيذ القرار يعد إخلالاً بالواجبات التي تفرضها عليه إدارة الشخص الاعتبارى مما تطمئن معه المحكمة لثبوت الاتهام في جانبه وهو ما يتعين معاقبته وفقاً لنصوص مواد الاتهام . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأطرحه تأسيساً على أن الطاعن هو المدير المسئول عن شركة ... كما جاء بكتاب وزارة التجارة والصناعة وهى الجهة المسئولة عن شركات المساهمة والتفت الحكم عن ما ساقه الدفاع في هذا الشأن مستدلاً بمستندات أطرحتها المحكمة ، فإن ما أورده الحكم يكون سائغاً ويستقيم به اطراح هذا الدفع ، هذا فضلاً عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة قانوناً بتعيين خبير في الدعوى متى كان الأمر ثابت لديها مما يقوم في الدعوى من أدلة أخرى كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ، إذ إن الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة ... والذى انتهى بوجود عيوب صناعة بأجزاء السيارة وكان القانون قد حدد جهة الفصل في مسألة وجود عيب في السلعة من عدمه لجهاز حماية المستهلك وكان الجهاز قد اتخذ الإجراءات اللازمة لفحص السيارة وأودع تقريراً في المسألة محل الفحص ، واطمأنت إليه المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن ندب خبير لفحص السيارة يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــ

الطعن 428 لسنة 80 ق جلسة 13 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 26 ص 165

جلسة 13 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عمر محمدين ، توفيق سليم نائبي رئيس المحكمة ، قدري عبد الله وأشرف محمد مسعد .
-----------
(26)
الطعن 428 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) تقليد .علامة تجارية . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
 جرائم التقليد . العبرة فيها بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. معياره : انخداع المستهلك متوسط الحرص والانتباه.
وحدة التشابه بين العلامتين الأصلية والمقلدة. تقديرها. موضوعي . حد ذلك ؟
(3) محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
تأييد محكمة الاستئناف الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها . أثره ؟
(4) محضر الجلسة . تقليد . علامة تجارية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .
مثال .
 (5) إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
  الجدل في تقدير الدليل . موضوعي .
ـــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
2- لما كان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هي الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجلة والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم وكان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها كما هو الحال في الدعوى الحالية .
3- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
4- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء مضاهاة بين العلامة التجارية المسجلة والمقلدة فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .
5- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها ومادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه : (1) قلد العلامات التجارية التي تم تسجيلها طبقاً للقانون الخاص بطريقة تدعو لتضليل الجمهور وذلك على النحو المبين بالأوراق . (2) استعمل العلامة المقلدة وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1 , 2 , 3 , 6 , 23 , 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقوانين 43 لسنة 1949 ، 531 لسنة 1953 ، 569 لسنة 1954 ، 205 لسنة 1956 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه ونشر ملخص الحكم في جريدة الأهرام . استأنف وقيد استئنافه برقم ... مستأنف اقتصادية ... ومحكمة ... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم عشرين ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمتي تقليد واستعمال علامة تجارية مسجلة . قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يعرض لدفاعه بانتفاء أركان الجريمة وعدم وجود تشابه بين العلامتين التجاريتين المسجلة والمقلدة ولم يعن بتحقيق ذلك بإجراء مضاهاة بينهما مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم المستأنف وعول على تقدير الفحص رغم ما شابه من غموض وعدم توافق نتيجته مع المقدمات التي ابتنت عليه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هي الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجلة والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم وكان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها كما هو الحال في الدعوى الحالية ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء مضاهاة بين العلامة التجارية المسجلة والمقلدة فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها ومادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــ

كِتَابُ دَوْرِيِّ 8 لِسَنَةِ 2017 بِشَأْنَ تَطْبِيقِ أَحْكَامِ قَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ عَلَى اَلْقِيمَةِ اَلْمُضَافَةِ

جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ 
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ 
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ 
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ

كِتَابٌ دَوْرِيٌّ رَقْم ( 8 ) لِسَنَةِ 2017
بِشَأْنَ تَطْبِيقِ أَحْكَامِ قَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ عَلَى اَلْقِيمَةِ اَلْمُضَافَةِ
فِي إِطَارِ مَا تَبْذُلُهُ اَلدَّوْلَةُ مِنْ جُهُودٍ فِي سَبِيلِ اَلنُّهُوضِ بِالْمَنْظُومَةِ اَلضَّرِيبَةِ وَإِيجَادِ اَلْحُلُولِ اَلْمُنَاسِبَةِ لِلْمُشْكِلَاتِ اَلَّتِي كَشَفَ عَنْهَا اَلتَّطْبِيقُ اَلْعَمَلِيُّ لِقَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ عَلَى اَلْمَبِيعَاتِ ، وَالْتِزَامًا مِنْهَا بِمَا أَوْجَبَهُ اَلدُّسْتُورُ اَلْمِصْرِيُّ بِالْعَمَلِ عَلَى اَلِارْتِقَاءِ بِالنِّظَامِ اَلضَّرِيبِيِّ وَتَبَنِّي اَلنُّظُمِ اَلْحَدِيثَةِ اَلَّتِي تُحَقِّقُ اَلْكَفَاءَةُ وَالْيُسْرُ وَالْأَحْكَامُ فِي تَحْصِيلِ اَلضَّرَائِبِ بِمَا يَضْمَنُ تَنْمِيَةَ مَوَارِدِ اَلدَّوْلَةِ وَتَحْقِيقِ اَلْعَدَالَةِ اَلِاجْتِمَاعِيَّةِ وَالتَّنْمِيَةِ اَلِاقْتِصَادِيَّةِ فَقَدْ صَدَرَ قَانُونُ اَلضَّرِيبَةِ عَلَى اَلْقِيمَةِ اَلْمُضَافَةِ رَقْمِ 67 لِسَنَةِ 2016 وَنَشْرٍ بِالْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ بِالْعَدَدِ 35 مُكَرَّرٍ (ج) بِتَارِيخِ 7/ 9 / 2016 وَبَدَأَ اَلْعَمَلُ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ ، وَبِتَارِيخَ 7/ 3/ 2017 صَدَرَ قَرَارُ وَزِيرِ اَلْمَالِيَّةِ رَقْمٍ (66) لِسَنَةِ 2017 بِإِصْدَارِ اَللَّائِحَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ لِهَذَا اَلْقَانُونِ وَاَلَّذِي نُشِرَ بِالْوَقَائِعِ اَلْمِصْرِيَّةِ بِالْعَدَدِ 55 تَابِعٍ ( أ) بِتَارِيخِ 7 / 3 / 2017 وَبَدْءِ اَلْعَمَلِ بِهِ مِنْ اَلْيَوْمِ اَلتَّالِي لِتَارِيخِ نَشْرِهِ . 
وَقَدْ اِشْتَمَلَ اَلْقَانُونُ عَلَى أَحْكَامٍ مَوْضُوعِيَّةٍ وَإِجْرَائِيَّةٍ لِتَطْبِيقِ أَحْكَامِهِ وَأَفْرَدَ بَابَا مُسْتَقِلًّا لِمُوَاجَهَةِ أَيَّةِ مُخَالَفَاتٍ لِتِلْكَ اَلْأَحْكَامِ تَضَمَّنَ تَعْدِيلاً لِحَالَاتِ وَشُرُوطِ اَلتَّهَرُّبِ اَلضَّرِيبِيِّ اِهْتِدَاءً بِالْمَبَادِئِ اَلَّتِي قَرَّرَتْهَا اَلْمَحْكَمَةُ اَلدُّسْتُورِيَّةُ اَلْعُلْيَا فِي هَذَا اَلشَّأْنِ . 
وَفِي ضَوْءِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا اَلْقَانُونِ مِنْ أَحْكَامٍ مُسْتَحْدَثَةٍ ، وَفِي سَبِيلِ تَحْقِيقِ اَلْأَهْدَافِ اَلْمَنْشُودَةِ فِيهِ ، وَتَحْقِيقًا لِلْعَدَالَةِ اَلنَّاجِزَةِ وَحُسْنِ سَيْرِ اَلْعَمَلِ اَلْقَضَائِيِّ بِالنِّيَابَاتِ نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ إِلَى تَنْفِيذِ تِلْكَ اَلْأَحْكَامِ وَتَوَخِّي اَلدِّقَّةِ فِي ذَلِكَ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا يَلِي : 
أَوَّلاً : إِنَّ اَلْمَادَّةَ اَلثَّانِيَةَ مِنْ مَوَادِّ إِصْدَارِ هَذَا اَلْقَانُونِ قَدْ نَصَّتْ عَلَى إِلْغَاءِ قَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْعَامَّةِ عَلَى اَلْمَبِيعَاتِ اَلصَّادِرِ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 11 لِسَلَّةِ 1991 ، وَكُلَّ نَصٍّ يَتَعَارَضُ مَعَ أَحْكَامِهِ . 
ثَانِيًا : تَطْبِيقُ أَحْكَامِ قَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمُضَافَةِ عَلَى اَلْوَقَائِعِ اَلَّتِي حَدَثَتْ اِعْتِبَارًا مِنْ تَارِيخِ بَدْءِ اَلْعَمَلِ بِهِ فِي 8 / 9 / 2016 وَفْقًا لِصَرِيحٍ نَصِّ اَلْمَادَّةِ 5 مِنْ قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ وَوَفْقًا لِلْقَوَاعِدِ اَلْأَسَاسِيَّةِ لِمَشْرُوعِيَّةِ اَلْعِقَابِ اَلَّتِي تَقْضِي بِأَنَّ لَا عِقَابَ إِلَّا عَلَى اَلْأَفْعَالِ اَللَّاحِقَةِ لِصُدُورِ اَلْقَانُونِ اَلَّذِي يَنُصُّ عَلَيْهَا . 
أَمَّا اَلْوَقَائِعُ اَلَّتِي حَدَثَتْ قَبْلَ بَدْءِ اَلْعَمَلِ بِالْقَانُونِ فَتُطَبَّق بِشَأْنِهَا أَحْكَامُ قَانُونِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْعَامَّةِ عَلَى اَلْمَبِيعَاتِ رَقْم (11) لِسَنَةِ 1991 عَدَا مَا يَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِالتَّسْجِيلِ اَلْإِلْزَامِيِّ لَدَى مَصْلَحَةِ اَلضَّرَائِبِ اَلْمِصْرِيَّةِ ذَلِكَ أَنَّ اَلْقَانُونَ اَلْمَذْكُورَ كَانَ يُلْزِمُ مِنْ بَلَغَتْ قِيمَةَ مَبِيعَاتِهِ مَبْلَغَ أَرْبَعَةِ وَخَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهِ بِتَسْجِيلِ نَفْسِهِ لَدَى اَلْمَصْلَحَةِ ( م 18 مِنْ اَلْقَانُونِ) فِي حِينِ أَنَّ قَانُونَ اَلضَّرِيبَةِ عَلَى اَلْقِيمَةِ اَلْمُضَافَةِ قَدْ رَفَعَ حَدُّ اَلتَّسْجِيلِ إِلَى مَبْلَغِ خَمْسمِائَةِ أَلْفِ جُنَيْهٍ ( م 16 مِنْ اَلْقَانُونِ) ، وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ هَذَا اَلْقَانُونِ هُوَ اَلْوَاجِبُ اَلتَّطْبِيقُ فِي هَذَا اَلشَّأْنِ بِاعْتِبَارِهِ اَلْقَانُونِ اَلْأَصْلَحِ . 
ثَالِثًا : لَا يَجُوزُ رَفْعَ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ أَوْ اِتِّخَاذِ أَيَّةِ إِجْرَاءَاتٍ فِي جَرَائِمِ اَلتَّهَرُّبِ وَغَيْرِهَا مِنْ اَلْجَرَائِمِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا اَلْقَانُونِ إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبِ وَزِيرِ اَلْمَالِيَّةِ أَوْ مِنْ يُفَوِّضُهُ ( م 72 / 1 ) .
فَإِذَا صَدَرَ اَلطَّلَبُ مِنْ وَزِيرِ اَلْمَالِيَّةِ بِاِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّحْقِيقِ فَإِنَّ هَذَا اَلطَّلَبِ لَا يُغْنِي عَنْ اَلْحُصُولِ عَلَى طَلَبِ بِرَفْعِ اَلدَّعْوَى . 
رَابِعًا : أَوْرَدَ اَلْقَانُونُ فِي اَلْمَادَّةِ 96 / 2 مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ اَلْحَصْرِ اَلْأَفْعَالَ اَلَّتِي تَعُدْ مُخَالَفَةٌ لِأَحْكَامِهِ دُونَ أَنْ تَكُونَ عَمَلاً مِنْ أَعْمَالِ اَلتَّهَرُّبِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِيهِ وَهِيَ : 
1 - اَلتَّأَخُّرُ فِي تَقْدِيمِ اَلْإِقْرَارِ وَأَدَاءِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ عَنْ اَلْمُدَّةِ اَلْمُحَدَّدَةِ فِي اَلْمَادَّةِ (15) مِنْ اَلْقَانُونِ بِمَا لَا يُجَاوِزُ سِتِّينَ يَوْمًا . 
2 - تَقْدِيمُ بَيَانَاتٍ خَاطِئَةٍ عَنْ اَلْمَبِيعَاتِ مِنْ اَلسِّلَعِ أَوْ اَلْخِدْمَاتِ اَلْخَاضِعَةِ لِلضَّرِيبَةِ إِذَا ظَهَرَتْ فِيهَا زِيَادَةٌ عَمَّا وَرَدَ بِالْإِقْرَارِ . 
3 - ظُهُورُ عَجْزٍ أَوْ زِيَادَةٍ فِي اَلسِّلَعِ اَلْمُودَعَةِ فِي اَلْمَنَاطِقِ وَالْأَسْوَاقِ اَلْحُرَّةِ بِالْمُخَالَفَةِ لِأَحْكَامِ قَانُونِ اَلْجَمَارِكِ . 
4 - عَدَمُ إِخْطَارِ اَلْمَصْلَحَةِ بِالتَّغْيِيرَاتِ اَلَّتِي حَدَثَتْ عَلَى اَلْبَيَانَاتِ اَلْوَارِدَةِ بِطَلَبِ اَلتَّسْجِيلِ خِلَالَ اَلْمَوْعِدِ اَلْمُحَدَّدِ . 
5 - عَدَمُ تَمْكِينِ مُوَظَّفِي اَلْمَصْلَحَةِ مِنْ اَلْقِيَامِ بِوَاجِبَاتِهِمْ أَوْ مُمَارَسَةِ اِخْتِصَاصَاتِهِمْ فِي اَلرِّقَابَةِ وَالتَّفْتِيشِ وَالْمُعَايَنَةِ وَالْمُرَاجَعَةِ وَطَلَبَ اَلْمُسْتَنَدَاتِ أَوْ اَلِاطِّلَاعِ عَلَيْهَا . وَرَصَدَ لِكُلٍّ مِنْهَا عُقُوبَةَ اَلْغَرَامَةِ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسمِائَةِ جُنَيْهٍ وَلَا تَجَاوُزَ أَلْفِ جُنَيْهِ فَضْلاً عَنْ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ وَالضَّرِيبَةِ اَلْإِضَافِيَّةِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ وَتَضَاعُفِ اَلْعُقُوبَةِ فِي حَالَةِ اِرْتِكَابِ أَيِّ مِنْ اَلْأَفْعَالِ اَلْمُشَارِ إِلَيْهَا خِلَالَ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ ( م 26 / 1 ) .
خَامِسًا : أَوْرَدَ اَلْقَانُونُ فِي اَلْمَادَّةِ 68 مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ اَلْحَصْرِ اَلْأَفْعَالَ اَلَّتِي تَعُدْ تَهَرُّبًا مِنْ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ وَهِيَ : 
1 - عَدَمُ اَلتَّقَدُّمِ لِلْمَصْلَحَةِ لِلتَّسْجِيلِ فِي اَلْمَوَاعِيدِ اَلْمُحَدَّدَةِ . 
2 - بَيْعُ اَلسِّلْعَةِ أَوْ أَدَاءِ اَلْخِدْمَةِ أَوْ اِسْتِيرَادِ أَيِّ مِنْهَا دُونَ اَلْإِقْرَارِ عَنْهَا ، وَسَدَادَ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ . 
3 - خَصْمُ اَلضَّرِيبَةِ أَوْ ضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا دُونَ وَجْهِ حَقٍّ بِالْمُخَالَفَةِ لِأَحْكَامِ وَحُدُودِ اَلْخَصْمِ . 
4 - اِسْتِرْدَادُ اَلضَّرِيبَةِ أَوْ ضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا دُونَ وَجْهُ حَقٍّ مَعَ اَلْعَلَمِ بِذَلِكَ . 
5 - تَقْدِيمُ مُسْتَنَدَاتٍ أَوْ سِجِلَّاتٍ مُزَوَّرَةٍ أَوْ مُصْطَنَعَةٍ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ سَدَادِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا . 
6 - عَدَمُ إِصْدَارِ اَلْمُسَجَّلِ فَوَاتِيرَ عَنْ مَبِيعَاتِهِ مِنْ اَلسِّلَعِ أَوْ اَلْخَاضِعَةِ لِلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ . 
7 - اِنْقِضَاءُ سِتِّينَ يَوْمًا عَلَى اِنْتِهَاءِ اَلْمَوَاعِيدِ اَلْمُحَدَّدَةِ لِسَدَادِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ دُونَ اَلْإِقْرَارِ عَنْهَا وَسَدَادِهَا . 
8 - إِصْدَارٌ غَيْرُ اَلْمُسَجَّلِ لِفَوَاتِيرَ مُحَمَّلَةٍ بِالضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ . 
9 - عَدَمُ اَلِالْتِزَامِ بِالْقَوَاعِدِ وَالْإِجْرَاءَاتِ وَالضَّوَابِطِ اَلَّتِي تَكَفَّلَ اِنْتِظَامُ إِصْدَارِ اَلْفَوَاتِيرِ وَفْقًا لِأَحْكَامِ اَلْمَادَّةِ ( 12 ) مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ . 
10 - اِصْطِنَاعُ فَوَاتِيرَ لِلْغَيْرِ دُونَ أَنْ تَكُونَ صَادِرَةً عَنْ عَمَلِيَّاتِ بَيْعٍ حَقِيقِيَّةٍ ، وَتَقَعَ اَلْمَسْئُولِيَّةُ بِالتَّضَامُنِ بَيْنَ مَصْدَرِ اَلْفَاتُورَةِ اَلْمُصْطَنَعَةِ وَالْمُسْتَفِيدِ مِنْهَا .
11 - عَدَمُ إِمْسَاكِ اَلْمُسَجَّلِ سِجِلَّاتِ أَوْ دَفَاتِرَ مُحَاسَبِيَّةٍ مُنْتَظِمَةٍ وَفْقًا لِأَحْكَامِ اَلْمَادَّةِ ( 13 ) مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ . 
12 - حِيَازَةُ اَلسِّلَعِ اَلْخَاضِعَةِ لِلضَّرِيبَةِ بِقَصْدِ اَلِاتِّجَارِ مَعَ اَلْعَلَمِ بِأَنَّهَا مَهْرِيَّة . 
13 - عَدَمُ تَقْدِيمِ إِقْرَارٍ ضَرِيبِيٍّ نِهَائِيٍّ ، وَتَسْدِيد كَامِلٍ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ بِمُوجِبَ هَذَا اَلْقَانُونِ خِلَالَ سِتَّةِ أَشْهُرِ مِنْ تَارِيخِ إِلْغَاءِ اَلتَّسْجِيلِ . 
14 - عَدَمُ اَلِالْتِزَامِ بِأَحْكَامِ اَلْمَادَّةِ ( 40 ) أَوْ اَلْمَادَّةِ 42 مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ . 
15 - وَضْعُ عَلَامَاتٍ أَوْ أَخْتَامٍ مُصْطَنَعَةٍ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ سَدَادِ ضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا . 
16 - قِيَامُ اَلْمُنْتَجِ أَوْ اَلْمُوَزِّعِ أَوْ اَلتَّاجِرِ بِبَيْعِ سِلَعِ اَلْجَدْوَلِ اَلَّتِي يَكُونُ وِعَاءُ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ عَلَيْهَا هُوَ سِعْرُ بَيْعِ اَلْمُسْتَهْلِكِ بِسِعْرِ أَعْلَى مِنْ اَلسِّعْرِ اَلَّذِي تَمَّ اِحْتِسَابُ اَلضَّرِيبَةِ عَلَيْهِ ، سَوَاءً اَلسِّعْرُ اَلْمُعْلَنُ مِنْ اَلْمُنْتِجِينَ أَوْ اَلْمُسْتَوْرِدِينَ لِتِلْكَ اَلسِّلَعِ أَوْ اَلْوَارِدِ بِالْقَوَائِمِ اَلسِّعْرِيَّةِ اَلْمُحَدَّدَةِ بِمَعْرِفَةِ اَلْوَزِيرِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ دُونَ سَدَادُ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمُسْتَحَقَّةِ عَلَى اَلزِّيَادَةِ فِي اَلسِّعْرِ . 
17 - حِيَازَةُ سِلَعِ اَلْجَدْوَلِ بِقَصْدِ اَلِاتِّجَارِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مُلْصَقًا عَلَيْهَا اَلْعَلَّامَةُ اَلْمُمَيَّزَةُ ( اَلْبَنْدَرُولْ ) وَاَلَّتِي يَصْدُرُ قَرَارَ مِنْ اَلْوَزِيرِ بِوَضْعِ هَذِهِ اَلْعَلَامَةِ عَلَيْهَا . 
18 - اَلتَّصَرُّفُ فِي اَلسِّلَعِ اَلْمُعْفَاةِ مِنْ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ أَوْ اِسْتِعْمَالِهَا فِي غَيْرِ اَلْغَرَضِ اَلَّذِي أُعْفِيَتْ مِنْ أَجْلِهِ خِلَالَ فَتْرَةِ اَلْحَظْرِ دُونَ إِخْطَارِ اَلْمَصْلَحَةِ وَسَدَادِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمُسْتَحِقَّةِ . 
19 - عَدَمُ اَلِالْتِزَامِ بِأَحْكَامِ اَلْمَادَّةِ اَلرَّابِعَةِ أَوْ اَلْمَادَّةِ اَلْخَامِسَةِ مِنْ مَوَادِّ اَلْإِصْدَارِ . وَرَصَدَ اَلْمُشَرِّعُ لِكُلٍّ مِنْ جَرَائِمِ اَلتَّهَرُّبِ اَلضَّرِيبِيِّ سَالِفَةً اَلذِّكْرِ عُقُوبَةَ اَلسَّجْنِ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ وَلَا تَجَاوُزَ خَمْسِ سَنَوَاتٍ ، وَالْغَرَامَةُ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ خُمَمَة آلَافً وَلَا تَجَاوُزَ خَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهِ أَوْ إِحْدَى هَاتَيْنِ اَلْعُقُوبَتَيْنِ وَذَلِكَ دُونَ اَلْإِخْلَالِ بِأَيَّةَ عُقُوبَةً أَشَدَّ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا فِي أَيِّ قَانُونٍ آخَرَ ( م 27 / 1 مِنْ اَلْقَانُونِ ) . 
وَيَحْكُمَ عَلَى اَلْفَاعِلِينَ مُتَضَامِنِينَ بِالضَّرِيبَةِ أَوْ ضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ أَوْ كِلَيْهِمَا - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - وَالضَّرِيبَةُ اَلْإِضَافِيَّةُ ( م 67 / 3 مِنْ اَلْقَانُونِ ) .
وَيَجُوزَ اَلْحُكْمُ بِمُصَادَرَةِ وَسَائِلِ اَلنَّقْلِ وَالْأَدَوَاتِ وَالْمَوَادِّ اَلَّتِي اُسْتُعْمِلَتْ فِي اَلتَّهْرِيبِ ، وَذَلِكَ فِيمَا عَدَا اَلسُّفُنَ وَالطَّائِرَاتِ ، مَا لَمْ تَكُنْ أَعَدَّتْ أَوْ أَجْرَتْ فِعْلاً بِمَعْرِفَةِ مَالِكِيهَا لِهَذَا اَلْغَرَضِ ( م 67 / 2 مِنْ اَلْقَانُونِ ) . 
وَتَضَاعَفَ اَلْعُقُوبَةَ اَلْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا بِالْفِقْرَةِ اَلْأُولَى مِنْ هَذِهِ اَلْمَادَّةِ فِي حَالَةِ تَكْرَارِ اَلْجَرِيمَةِ خِلَالَ ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ (م 97 / 4 ). 
سَادِسًا : أَجَازَ اَلْقَانُونُ لِوَزِيرِ اَلْمَالِيَّةِ أَوْ مِنْ يُفَوِّضُهُ اَلتَّصَالُحُ فِي اَلْجَرَائِمِ اَلضَّرِيبِيَّةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا اَلْقَانُونِ فِي أَيِّ حَالَةٍ تَكُونُ عَلَيْهَا اَلدَّعْوَى قَبْلَ صُدُورِ حُكْمٍ بَاتَ فِيهَا وَنَلِكُ مُقَابِل سَدَادِ اَلْمَبَالِغِ اَلْمُقَرَّرَةِ قَانُونًا ، وَيَتَرَتَّبَ عَلَى اَلتَّصَالُحِ اِنْقِضَاءَ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ وَإِلْغَاءُ مَا تَرَتَّبَ عَلَى قِيَامِهَا مِنْ آثَارٍ بِمَا فِي ذَلِكَ اَلْعُقُوبَةُ اَلْمَقْضِيُّ بِهَا ( م 72 / 2 ، 3 ) مِنْ اَلْقَانُونِ . 
سَابِعًا : لِإِعْمَالِ أَثَرِ اَلتَّصَالُحِ فِي اَلْجَرَائِمِ اَلضَّرِيبِيَّةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا اَلْقَانُونِ يَجِبُ مُرَاعَاةَ مَا يَلِي : 
• تُرْسِلَ اَلْقَضَايَا اَلَّتِي لَمْ يَتِمْ اَلتَّصَرُّفُ فِيهَا إِلَى نِيَابَةِ مُكَافَحَةِ اَلتَّهَرُّبِ مِنْ اَلضَّرَائِبِ - عَنْ طَرِيقِ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ - مَشْفُوعَةً بِمُذَكِّرَةِ بِاقْتِرَاحِ حِفْظِهَا قَطْعِيًّا أَوْ اَلتَّقْرِيرِ فِيهَا بِأَلَّا وَجْه لِإِقَامَةِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - لِانْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِالتَّصَالُحِ • إِذَا كَانَتْ اَلنِّيَابَةُ قَدْ أَمَرَتْ بِإِحَالَةِ اَلْأَوْرَاقِ إِلَى مَحْكَمَةِ اَلْجُنَحِ اَلْجُزْئِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ اَلْمُتَّهَمُ قَدْ أَعْلَنَ بِوَرَقَةِ اَلتَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ فَيَتِمُّ اَلْعُدُولُ عَنْ اَلْإِحَالَةِ وَتُرْسِلُ إِلَى نِيَابَةِ مُكَافَحَةِ اَلتَّهَرُّبِ مِنْ اَلضَّرَائِبِ - عَنْ طَرِيقِ اَلنِّيَابَةِ اَلْكُلِّيَّةِ - مَشْفُوعَةً بِمُذَكِّرَةِ بِاقْتِرَاحِ حِفْظِهَا قَطْعِيًّا أَوْ اَلتَّقْرِيرِ فِيهَا بِأَلَّا وَجْه لِإِقَامَةِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - لِانْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِالتَّصَالُحِ . 
• إِذَا تَمَّ اَلتَّصَالُحُ بَعْد إِحَالَةِ اَلدَّعْوَى إِلَى اَلْمَحْكَمَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ - مَحْكَمَةُ اَلْجُنَحِ أَوْ مَحْكَمَةِ اَلْجِنَايَاتِ - أَوْ أَثْنَاءَ نَظَرِ اَلدَّعْوَى فِي أَيِّ مَرْحَلَةٍ يَطْلُبُ عُضْوَ اَلنِّيَابَةِ اَلْمَاثِلِ بِالْجَلْسَةِ مِنْ اَلْمَحْكَمَةِ اَلْحُكْمُ بِانْقِضَاءِ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِالتَّصَالُحِ . 
ثَامِنًا : فِي غَيْرِ حَالَاتِ اَلتَّلَبُّسِ بِالْجَرِيمَةِ لَا يَجُوزُ اِتِّخَاذَ أَيِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّحْقِيقِ فِي اَلْجَرَائِمِ اَلَّتِي تَقَعُ مِنْ مُوَظَّفِي مَصْلَحَةِ اَلضَّرَائِبِ اَلْمِصْرِيَّةِ مِمَّنْ لَهُمْ صِفَةُ اَلضَّبْطِيَّةِ اَلْقَضَائِيَّةِ أَثْنَاءَ عَمَلِهِمْ أَوْ بِسَبَبِهِ إِلَّا بِنَاءً عَلَى طَلَبٍ كِتَابِيٍّ مِنْ وَزِيرِ اَلْمَالِيَّةِ أَوْ مِنْ يُفَوِّضُهُ . وَفِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ لَا يَجُوزُ رَفْعَ اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ عَلَيْهِمْ إِلَّا بَعْدَ اَلْحُصُولِ عَلَى هَذَا اَلطَّلَبِ ( م 95 ) . 
تَاسِعًا : إِذَا وَقَعَ أَيَّ فِعْلِ مِنْ أَفْعَالِ اَلتَّهَرُّبِ مِنْ اَلضَّرِيبَةِ مِنْ أَحَدِ اَلْأَشْخَاصِ اَلِاعْتِبَارِيَّةِ يَكُونُ اَلشَّرِيكُ اَلْمَسْئُولُ أَوْ اَلْمُدِيرِ أَوْ عُضْوِ مَجْلِسِ اَلْإِدَارَةِ اَلْمُنْتَدَبِ أَوْ رُبِيسْ مَجْلِسِ اَلْإِدَارَةِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - اَلَّذِي يَتَوَلَّى اَلْإِدَارَةَ اَلْفِعْلِيَّةَ لِلشَّخْصِ اَلِاعْتِبَارِيِّ هُوَ اَلْمَسْئُولُ عَنْ اَلْجَرِيمَةِ ( م 70 مِنْ اَلْفَانُونَ ) وَيَجِبُ عَلَى إِدَارَةِ اَلْمُنْشَأَةِ إِخْطَارَ اَلْمَأْمُورِيَّةِ اَلْمُخْتَصَّةِ بِاسْمِ اَلْمَسْئُولِ عَنْهُ عِنْدَ تَغْيِيرِهِ وَذَلِكَ خِلَالَ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ( م 73 مِنْ اَللَّائِحَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ لِلْقَانُونِ ) .
عَاشِرًا : أَوْجَبَ اَلْقَانُونُ نَظَرَ قَضَايَا اَلتَّهَرُّبِ عِنْدَ إِحَالَتِهَا إِلَى اَلْمَحَاكِمِ عَلَى وَجْهِ اَلِاسْتِعْجَالِ ( م 65 / 5 مِنْ اَلْقَانُونِ ) وَاعْتَبَرَ جَرِيمَةَ اَلتَّهَرُّبِ مِنْ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ مِنْ اَلْجَرَائِمِ اَلْمُخِلَّةِ بِالشَّرَفِ وَالْأَمَانَةِ ( م 65 / 6 مِنْ اَلْقَانُونِ ) . 
حَادِي عَشَر : رَصْدُ اَلْمُشَرِّعِ لِلْجَرِيمَةِ اَلَّتِي تَقَعُ مِنْ اَلْمُحَاسِبِ اَلْمُقَيَّدِ بِجَدْوَلِ اَلْمُحَاسِبِينَ وَالْمُرَاجِعِينَ بِالتَّوْقِيعِ عَلَى شَهَادَةٍ بِأَحَقِّيَّةِ اَلْمُكَلَّفِ فِي خَصْمِ اَلضَّرِيبَةِ أَوْ رَدِّهَا عَلَى خِلَافِ اَلْحَقِيقَةِ بِالْمُخَالَفَةِ لِالْتِزَامِهِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي اَلْفِقْرَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنْ اَلْمَادَّةِ 30 مِنْ هَذَا اَلْقَانُونِ عُقُوبَةَ اَلْوَقْفِ عَنْ مُمَارَسَةِ اَلْمِهْنَةِ لِمُدَّةِ عَامٍّ وَبِغَرَامَةٍ لَا تَقِلُّ عَنْ عَشَرَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ وَلَا تَجَاوُزَ خَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهٍ ، وَفِي حَالَةِ اَلْعُودِ تَضَاعَفَ اَلْعُقُوبَةَ اَلْأَصْلِيَّةَ - اَلْغَرَامَةُ - م 71 مِنْ اَلْقَانُونِ ) . 
ثَانِي عَشَر : فَوَّضَ وَزِيرُ اَلْمَالِيَّةِ رَئِيسَ اَلْمِنْطَقَةِ اَلضَّرِيبِيَّةِ اَلْمُخْتَصِّ فِي إِصْدَارِ طَلَبِ رَفْعِ اَلدَّعْوَى اَلْعُمُومِيَّةِ عَنْ اَلْجَرَائِمِ اَلْوَارِدَةِ بِالْمَادَّةِ 966 مِنْ اَلْقَانُونِ ( م 74 / 1 مِنْ اَللَّائِحَةِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ لِلْقَانُونِ) . 
كَمَا فَوَّضَ رَئِيسُ اَلْقِطَاعِ اَلتَّنْفِيذِيِّ فِي اَلتَّصَالُحِ فِي ذَاتِ اَلْجَرَائِمِ مُقَابِلَ أَدَاءِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ وَالضَّرِيبَةِ اَلْإِضَافِيَّةِ وَالتَّعْوِيضِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ( م 74 / 2 مِنْ اَللَّاحَة اَلتَّنْفِيذِيَّةَ) . 
وَفَوَّضَ رَئِيسُ اَلْمَصْلَحَةِ فِي اَلتَّصَالُحِ فِي جَرَائِمِ اَلتَّهَرُّبِ اَلضَّرِيبِيِّ اَلْوَارِدَةِ بِالْمَادَّةِ 68 مِنْ اَلْقَانُونِ اَلَّتِي لَا تَجَاوُزَ قِيمَةِ اَلضَّرِيبَةِ وَضَرِيبَةِ اَلْجَدْوَلِ وَالضَّرِيبَةِ اَلْإِضَافِيَّةِ وَالتَّعْوِيضِ اَلْمُقَرَّرِ عَنْهَا مِلْيُونَ جُنَيْهٍ ( م 74 / 3 مِنْ ذَاتِ اَللَّائِحَةِ ) . 
ثَالِثٌ عَشَر : لَا أَثَر لِلتَّصَالُحِ عَلَى اَلْعُقُوبَةِ اَلْمَقْضِيِّ بِهَا بِحُكْمٍ بَاتَ. 
رَابِعٌ عَشَر : اَلِاهْتِمَامُ بِمُرَاجَعَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلَّتِي تَصْدُرُ فِي اَلْجَرَائِمِ اَلضَّرِيبَةِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي هَذَا اَلْقَانُونِ وَالطَّعْنِ بِالِاسْتِئْنَافِ أَوْ اَلنَّقْضِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - عَلَى مَا يَسْتَوْجِبُ ذَلِكَ مِنْهَا . 
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ، 
صَدَرَ فِي : 25 / 10 / 2017 
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ 
                                    اَلْمُسْتَشَارِ / 
( نَبِيل حَمَدْ صَادِقْ )