الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أغسطس 2015

الطعن 4033 لسنة 81 ق جلسة 1 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 3 ص 33

جلسة 1 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار / حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري ، سيد حامد نواب رئيس المحكمة وعبد القوي حفظي . 
-----------
(3)
الطعن 4033 لسنة 81 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلا خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها . المادة 310 إجراءات .
(2) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . تلبس . تفتيش . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سلاح . مواد مخدرة .
مشاهدة رجل الضبط الطاعن ممسكاً بيده سلاحاً نارياً ظاهراً . يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بدون ترخيص . تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه . أساس ذلك ؟
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(3) إثبات " بوجه عام" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواد مخدرة . قصد جنائي .
عدم تحصيل الحكم في مدوناته أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار . النعي عليه بخلاف ذلك . غير صحيح .
(4) وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح .علة ذلك ؟
اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة إحراز مواد مخدرة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . علة ذلك ؟
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . 
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به .قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على عدم اطمئنانها إليها واطراحها .
مثال .
(8) إثبات " بوجه عام "" أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي أدلة الدعوى .
(9) إثبات "بوجه عام" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها لها .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها - حسبما استخلصته – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله : " وحيث إنه في شأن الادعاء ببطلان إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه لعدم توافر حالة التلبس فلا ترى المحكمة أنه جدير بالتعويل عليه ، وذلك أنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وأن قيام التلبس يجيز القبض على مرتكب الجريمة ويبيح تفتيشه بغير إذن النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال النقيب ..... معاون مباحث قسم ..... أنه شاهد المتهم ممسكاً بسلاح ناري " فرد خرطوش " يعبث به فقام بالقبض عليه ، فإن المتهم بما فعله قد أوجد الضابط المذكور إزاء جريمة إحراز سلاح ناري متلبس بها تجيز القبض عليه وتفتيشه مما يبعد هذا القبض والتفتيش عن قالة البطلان التي وردت على لسان الدفاع ويضحى القبض على المتهم وتفتيشه قد صادف جادة الصواب ومتفق مع أحكام القانون " . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط – الطاعن ممسكاً بيده سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " بصورة ظاهرة يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بغير ترخيص تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار – على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه – فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
4 – من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله ، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة – وهي واقعة إحراز المخدر - هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرد من أي قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
5 – لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 – من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
7 – لما كان لا يقدح في ذلك ما قاله الطاعن من أنه قدم حافظة مستندات طويت على أقوال لشاهدي نفي التفتت عنها المحكمة – بفرض صحة ذلك – لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .
8 – من المقرر أيضاً من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة .
9 - من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله ما قدمه من شهادة رسمية تفيد سقوط الأمر بالضبط والإحضار الصادر ضده – بفرض صحة ذلك – لأنه لم يكن ذي أثر في قضائه ولم يعول عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه :- أحرز جوهراً مخدراً " ناتج تجفيف نبات الحشيش المخدر (القنب) " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في . ..عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم " 56 " من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه فيما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرداً من كافة القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض . ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى – بمذكرتي أسباب طعنه - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون جميعاً وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ خلا من بيان الواقعة وظروفها والأدلة التي عول عليها في قضائه ومؤدى تلك الأدلة ، ورد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغه ، وحصل في مدوناته أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى عنه قصد الاتجار ، وعدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إليه من إحراز مخدر بقصد الاتجار إلى الإحراز المجرد من القصود المنصوص عليها في القانون دون تنبيه الدفاع إلى ذلك ، وعول على أقوال الضابط رغم عدم معقوليتها وصحة تصويره للواقعة وأن لها صورة أخرى وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة له والتي حجبهم عنها ، ولم تعرض المحكمة لما قدمه من مستندات موثقة متضمنة أقوال شاهدي نفي تفيد حقيقة الواقعة وسقوط أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة ضده ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستقاة مما قرره شاهد الواقعة ، ومن تقرير المعامل الكيماوية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها - حسبما استخلصته – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه بقوله : " وحيث إنه في شأن الادعاء ببطلان إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه لعدم توافر حالة التلبس فلا ترى المحكمة أنه جدير بالتعويل عليه ، وذلك أنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وأن قيام التلبس يجيز القبض على مرتكب الجريمة ويبيح تفتيشه بغير إذن النيابة العامة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال النقيب ..... معاون مباحث قسم .... أنه شاهد المتهم ممسكاً بسلاح ناري " فرد خرطوش " يعبث به فقام بالقبض عليه ، فإن المتهم بما فعله قد أوجد الضابط المذكور إزاء جريمة إحراز سلاح ناري متلبس بها تجيز القبض عليه وتفتيشه مما يبعد هذا القبض والتفتيش عن قالة البطلان التي وردت على لسان الدفاع ويضحى القبض على المتهم وتفتيشه قد صادف جادة الصواب ومتفق مع أحكام القانون " . لما كان ذلك ، وكان مشاهدة رجل الضبط – الطاعن ممسكاً بيده سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " بصورة ظاهرة يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بغير ترخيص تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحصل في مدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار – على خلاف ما يذهب إليه بأسباب طعنه – فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله ، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة – وهي واقعة إحراز المخدر - هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرد من أي قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا يقدح في ذلك ما قاله الطاعن من أنه قدم حافظة مستندات طويت على أقوال لشاهدي نفي التفتت عنها المحكمة – بفرض صحة ذلك – لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، ولما هو مقرر أيضاً من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله ما قدمه من شهادة رسمية تفيد سقوط الأمر بالضبط والإحضار الصادر ضده – بفرض صحة ذلك – لأنه لم يكن ذي أثر في قضائه ولم يعول عليه . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7355 لسنة 80 ق جلسة 1 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 2 ص 28

جلسة 1 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري ، ضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة ومحمد قطب 
---------
(2)
الطعن 7355 لسنة 80 ق
طفل . قانون " تطبيقه " . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها ".
وجوب أن تثبت المحكمة سن الطفل وفق ما رسمه القانون . أساس ذلك ؟
تقدير السن . متعلق بموضوع الدعوى . تعرض محكمة النقض له . شرطه ؟
عدم استظهار الحكم المطعون فيه سن الطاعن . قصور . أثره ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 101 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :- 1 – التوبيخ ، 2 – التسليم ، 3 - الإلحاق بالتدريب والتأهيل ، 4 – الإلزام بواجبات معينة ، 5 – الاختبار القضائي ، 6 – العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها ، 7 – الإيداع في إحدى المستشفيات الخاصة ، 8 – الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر " ، وتنص المادة 111 من القانون المذكور والمستبدلة – أيضاً – بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة 101 من هذا القانون ، أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و (8) من المادة 101 من هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثانية من ذات القانون والمستبدلتان – أيضاً – بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الطفل أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .... بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم في .... بدائرة .... : ضربوا .... عمداً مع سبق الإصرار .... بأن عقدوا جميعاً العزم وبيتوا النية على إيذائه وأعد المتهمان الأول والثاني لذلك سلاحين أبيضين " مطوتين قرن غزال " وما إن ظفروا به جميعاً حتى كال له المتهم الأول " الطاعن " طعنة بالسلاح آنف البيان استقرت في صدره ، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزره ، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين تفصيلاً في التحقيقات . 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236 /1 من قانون العقوبات ، 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 5 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق 22/1 ، 95 ، 122/2،1 من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه ، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المدافع عن الطاعن طلب ضم التقارير الطبية الخاصة بالطاعن تحقيقاً لدفاعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حقه ، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه هذا وأصرت على سماع المرافعة ولم تثبت هذا الطلب بمحضر الجلسة ، كما لم تستمع إلى أقوال الشهود بنفسها ولم تناقش الطاعن في اعترافه بالتحقيقات والذي أنكره رغم تعويلها عليه وهو ما يخل بمبدأ شفهية المحاكمة ، واعتنقت المحكمة تصويراً للواقعة يخالف حقيقتها ، وما ورد بأقوال الشهود بشأنها والتي أيدت أقوال الطاعن من أن الواقعة لا تعدو أن تكون مشاجرة قام فيها المجني عليه بضرب الطاعن بمطواة ، هذا إلى أن الحكم أطرح دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي في حقه برد قاصر غير سائغ وبما يخالف القانون ودون أن يعرض لإصابات الطاعن ، كما دانه رغم أنه لم يكن يحمل سلاحاً ولم يكن طرفاً في الواقعة وأنه فوجئ بالاعتداء عليه ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 101 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :- 1 – التوبيخ ، 2 – التسليم ، 3 - الإلحاق بالتدريب والتأهيل ، 4 – الإلزام بواجبات معينة ، 5 – الاختبار القضائي ، 6 – العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها ، 7 – الإيداع في إحدى المستشفيات الخاصة ، 8 – الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر " ، وتنص المادة 111 من القانون المذكور والمستبدلة – أيضاً – بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه : " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند ( 8 ) من المادة 101 من هذا القانون ، أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و(6) و (8) من المادة 101 من هذا القانون " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الثانية من ذات القانون والمستبدلتان – أيضاً – بالقانون رقم 126 لسنة 2008 تنص على أنه : " وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ، فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الطفل أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، وهو ما يتسع له وجه الطعن ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19 لسنة 74 ق جلسة 1 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 1 ص 25

جلسة 1 من يناير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ناجي عبد العظيم ، سعيد فنجري ، صفوت أحمد عبد المجيد وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة . 
------------
(1)
الطعن 19 لسنة 74 ق
اشتراك . ترويج عملة . إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
إقامة الحكم قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق . يبطله . لا يغني في ذلك ما ذكره من أدلة أخرى . علة وأثر ذلك؟
مثال.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الأصل أنه يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه وحصلته قائماً في تلك الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسند – عند تحصيله لمضمون أقوال الشهود من الثاني للخامس - بالإحالة إلى ما أورده من شهادة الشاهد الأول أنهم شاهدوا إجراءات ضبط الطاعن والأوراق المالية المقلدة معه والعثور بشركته على الأدوات والآلات المستخدمة في التقليد ، وكان البين من  الأوراق بعد أن ضُمت المفردات أن أقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات خلت مما حصله الحكم منها على نحو ما سلف ، إذ قرروا بها أن كل منهم كان مكلفاً بضبط أحد المتهمين - السابق الحكم عليهم - ولم يضبط أحداً منهم الطاعن ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، ولا يغني في ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضي به لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه وآخر سبق الحكم عليه :-
1– اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأمر الإحالة في تقليدها الأوراق المالية المضبوطة محل التهمة الأولى بأن اتفقا معه على تقليدها وساعده بأن اشتريا جهازي الحاسب الآلي ومشتملاتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2– حاز أدوات مما تستخدم في عملية تقليد بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالأوراق . 3– حاز بقصد الترويج سبعة وعشرين ورقة من ضمن الأوراق المالية المقلدة محل التهمة الأولى وذلك مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . 4- روج خمسة وعشرين ورقة من ضمن الأوراق المقلدة محل التهمة السابقة وذلك بأن دفع بهم التداول بتقديمها لآخر ولترويجها مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... عملاً بالمواد 40/ 3 ، 2 ، 41 ، 45 /1 ، 46/ 3 ، 202/ 1 ، 202 مكرر ، 204 مكرر /ب من قانون العقوبات ، مع إعمال وتطبيق المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تقليد أوراق مالية محلية وحيازتها وترويجها وحيازة الأدوات والآلات التي تستعمل في التقليد بغير مسوغ ، شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين شهادة كل شاهد تفصيلاً ، واكتفى بالإحالة في بيان مضمون أقوال الشهود من الثاني للخامس إلى شهادة الشاهد الأول وذلك بالمخالفة للثابت بالأوراق لاختلاف الواقعة التي شهد عليها الشاهد الأول عن الوقائع التي شهد عليها الآخرون ، إذ قرروا بالتحقيقات أن كل منهم كان مكلفاً بضبط أحد المتهمين السابق الحكم عليهم وأنهم لم يشتركوا مع الشاهد الأول في واقعة ضبط الطاعن والأوراق المالية المقلدة معه والعثور بشركته على الأدوات والآلات المستخدمة في التقليد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الأصل أنه يجب على محكمة الموضوع ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه وحصلته قائماً في تلك الأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسند – عند تحصيله لمضمون أقوال الشهود من الثاني للخامس - بالإحالة إلى ما أورده من شهادة الشاهد الأول أنهم شاهدوا إجراءات ضبط الطاعن والأوراق المالية المقلدة معه والعثور بشركته على الأدوات والآلات المستخدمة في التقليد ، وكان البين من  الأوراق بعد أن ضُمت المفردات أن أقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات خلت مما حصله الحكم منها على نحو ما سلف ، إذ قرروا بها أن كل منهم كان مكلفاً بضبط أحد المتهمين - السابق الحكم عليهم - ولم يضبط أحداً منهم الطاعن ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، ولا يغني في ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضي به لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 5317 لسنة 81 ق جلسة 19 / 12 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 7 ص 20

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2012
    برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد حسن ، سمير سامي ، رضا سالم  ومجدى عبد الرازق نواب رئيس المحكمة .   
----------
(7)
الطعن 5317 لسنة 81 ق " نقابات"
قانون " تفسيره " . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " .
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه بعد الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وخلو الأوراق مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه . أثره : قبول الطعن شكلاً .علة وأساس ذلك ؟
صدور القرار المطعون فيه من لجنة تنقية الجداول بإسقاط قيد الطاعن المحامي . يبطله . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ..... بإسقاط قيد الطاعن .... المحامي  فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ...... بعد الميعاد المقرر في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه  بحسب الأصل -  غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد في تلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار المطعون فيه وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الثانية على أن " ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل طعنه عليه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلا ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة آنف الذكر تنص في فقرتها الأولى على النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ". لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة تنقية الجداول التي قررت إسقاط قيد الطاعن مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذى نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره مما يشوبه عوار البطلان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
بتاريخ ...... أصدرت لجنة قبول المحامين قرارها بإسقاط قيد الأستاذ ...... المحامي بالنقابة اعتباراً من تاريخ توظيفه ...... .
فطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر . .... بإسقاط قيد الطاعن . ..... المحامي فقرر بالطعن فيه بطريق النقض . ..... بعد الميعاد المقرر في المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وفى اليوم ذاته قدم أسباب الطعن مما يجعل طعنه  بحسب الأصل -  غير مقبول شكلاً إلا أنه أورد في تلك الأسباب أنه لم يعلن بالقرار المطعون فيه وهو ما لا تتضمن الأوراق ما يدحضه ، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت المادة 44 من قانون المحاماة سالف الذكر تنص في فقرتها الثانية على أن " ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه قبل طعنه عليه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد ويتعين قبوله شكلاً .
ومن حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة آنف الذكر تنص في فقرتها الأولى على أن لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرط من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ". لما كان ذلك ، وكان تشكيل لجنة تنقية الجداول التي قررت إسقاط قيد الطاعن مختلف عن تشكيل مجلس النقابة الذي نصت عليه المادة 131 من القانون ذاته ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة نوعياً بإصداره مما يشوبه عوار البطلان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ