صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 15 يونيو 2015
قرار وزير العدل 16 لسنة 2015 بشأن نقل مقر نيابة القنطرة الجزئية
قانون 16 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قانون 15 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي
قرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين
قانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
الأحد، 14 يونيو 2015
الطعن 10830 لسنة 65 ق جلسة 21 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 122 ص 790
جلسة 21 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(122)
الطعن رقم 10830 لسنة 65 القضائية
(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تسجيل المحادثات.
الرد على الدفع ببطلان إجراءات المرافعة والتسجيل واستجواب الطاعن أمام النيابة العامة. غير لازم. ما دام أن المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن على شيء مما أسفر عنه التصنت على المحادثات والمقابلات الخاصة أو التسجيلات وما قرره الطاعن عند استجواب النيابة العامة له.
(2) رقابة إدارية. دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النص في المادة الثامنة من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 على ضرورة حصول الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عن إحالة الموظفين المشار إليهم فيها إلى النيابة العامة متى أسفرت تحرياتهم عن ارتكابهم ما يستوجب التحقيق. نص تنظيمي لا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة في إجراء التحقيق. للنيابة العامة مباشرة التحقيق والتصرف فيه بالنسبة لهم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. شروط وعلة ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد اسم المبلغ بوصف الاتهام مخالفاً للثابت بالأوراق. خطأ مادي، تصحيح المحكمة لهذا الخطأ لا يتناول ذات الواقعة الجنائية ومتى أبدى الطاعن دفاعه فيها.
الخطأ في تحصيل أقوال شهود الإثبات الوارد بقائمة النيابة العامة لا يصلح سبباً للطعن بالنقض - طالما أن الحكم المطعون فيه سلم من هذا العيب.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
إدانة الطاعن استناداً لأقوال شاهد. مفاده: إطراح كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم الأخذ بها.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
استخلاص الحكم مبناه من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه. لا عيب.
(5) قانون "تفسيره". نيابة عامة "اختصاصها".
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر بالقانون رقم 105 لسنة 1980؟
(6) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.
مثال.
(7) وصف التهمة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم إضافة وقائع لم يشملها وصف الاتهام. غير صحيح. طالما أن الواقعة المسندة للطاعن هي بذاتها التي دارت عليها المرافعة بجلسات المحاكمة وقضى بإدانته عنها.
(8) رشوة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الفرق بين نص المادة 103 عقوبات ونص المادة 105 من ذات القانون؟
لجوء المبلغ إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة وطلب الطاعن وأخذه منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير إجراءات التأسيس. إدانة الطاعن في هذه الحالة بنص المادة 103 عقوبات. صحيح.
2 - لما كان ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من أنه "يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك، وإذا أسفرت التحريات والمراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذي (رئيس مجلس الوزراء) بالنسبة إلى الموظفين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيهاً سنوياً عند إحالتهم للتحقيق" لا يعدو أن يكون تنظيماً للعمل في الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة في إجراء التحقيق، إذ هي تباشره وتتصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، فطالما كانت الجريمة التي باشرت الرقابة الإدارية إجراء التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التي لا يخضع رفع الدعوى الجنائية عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأي من القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أي طعن، ولو كانت الرقابة الإدارية قد أحالت الأوراق إليها دون أن تتقيد بما نصت عليه المادة الثامنة - المار ذكرها - لأن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجريمة من أحاد الناس، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - لما كان البين من الأوراق أن المبلغ يدعى..... فإن ما ورد بوصف الاتهام من أنه يدعى..... لا يعدو أن يكون من الأخطاء المادية، ومن ثم فإن تصحيح المحكمة هذا الخطأ لا يتناول ذات الواقعة الجنائية التي أبدى الطاعن دفاعه فيها فلا يصح الطعن على الحكم من هذه الناحية. هذا إلى أن الخطأ في تحصيل أقوال شهود الإثبات الذي يرد في القائمة التي تقدمها النيابة العامة - بفرض حصوله - لا يصلح سبباً للطعن بالنقض طالما أن الحكم المطعون فيه قد سلم من هذا العيب.
4 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم - مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات - مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال المبلغ وعضو هيئة الرقابة الإدارية والسائق "الشاهد الرابع" هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال هؤلاء الشهود إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، أما ما قيل بشأن التناقض بين أقوال الشهود فحسب الحكم في ذلك أنه أورد أقوالهم التي عول عليها بما لا ينطوي على ما يثيره الطاعن في هذا الصدد.
5 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر بالقانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن يكون للنيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا، ومن ثم فإنه يكون لها وفقاً لما نصت عليه المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة عشر يوماً وأن تأمر بعد سماع أقوال المتهم بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً، أما ما استلزمه هذا النص من سماع أقوال النيابة العامة فلا محل له - في هذه الحالة - بعد أن اجتمعت للنيابة العامة باختصاصاتها وسلطات قاضي التحقيق عملاً بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليها.
6 - لما كان القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من أقوال رئيس مصلحة.... بوزارة الاقتصاد أن الطاعن يعمل مديراً عاماً لتلك المصلحة وأنه المختص بتوقيع أوراق ومذكرات إدارة تأسيس الشركات بالمصلحة، ويقوم بعرضها على لجنة التأسيس ويحضر اجتماعاتها ويشرف على تنفيذ قراراتها، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه طلب وأخذ الرشوة في مقابل اتخاذ إجراءات عرض مستندات الشركة الخاصة بالمبلغ على اللجنة المختصة للموافقة على تأسيسها، فإن ما أورده الحكم من ذلك كاف وسائغ في الرد على ما أثاره الطاعن بشأن عدم اختصاصه بالعمل الذي دفعت الرشوة في مقابل أدائه.
7 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه طلب وأخذ مبلغ ستمائة وخمسين جنيهاً على سبيل الرشوة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة بجلسات المحاكمة وقضى الحكم بإدانته عنها، فإن زعم الطاعن بأن الحكم أضاف وقائع لم يشملها وصف الاتهام يكون غير صحيح.
8 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفرق بين نص المادة 103 من قانون العقوبات ونص المادة 105 منه أنه إذا وجد اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الإتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما إذا كان أداء العمل - أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة - غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من القانون المذكور. وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ التجأ إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة فطلب الطاعن وأخذ منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير إجراءات التأسيس، فإن الحكم إذ أخذ الطاعن بنص المادة 103 آنفة الذكر يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بأن المادة 105 من قانون العقوبات كانت الأولى بالتطبيق بعيداً عن محجة الصواب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً..... طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من...... مبلغ ستمائة وخمسون جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل اتخاذ إجراءات عرض مستندات الشركة المشار إليها على اللجنة المختصة للموافقة على تأسيسها، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير إذن من رئيس مجلس الوزراء على نحو ما استوجبه قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وببطلان الاتهام إذ أخطأت النيابة العامة اسم المجني عليه وأسندت إلى بعض الشهود ما يخالف أقوالهم بالتحقيقات، وببطلان الإذن الصادر بمراقبة الهواتف وبإجراء التسجيلات لصدوره استناداً إلى تحريات غير جادة وقبل أن تتحقق النيابة من وقوع الجريمة، وببطلان إجراءات المراقبة والتسجيل للبدء بها قبل صدور الإذن ولانفراد المبلغ بإجراء بعضها دون رقابة من مأمور الضبط القضائي ولإجراء المراقبة على هاتف وعلى شخص لم يشملهما الإذن. هذا إلى أن الخبير استبعد - لدى تفريغ التسجيلات - بعض العبارات المسجلة من تلقاء نفسه واستمع عضو الرقابة الإدارية للتسجيلات دون إذن من النيابة، كما أن الهاتف الخاص بالطاعن كان معطلاً في الفترة التي قيل بالمراقبة في خلالها، وتمسك الطاعن بوجود تناقض بين أقوال الشهود الذين عولت المحكمة على أقوالهم وبين أقوال الشهود الآخرين، وبتواطؤ عضو الرقابة الإدارية مع الشاهد الرابع على تلفيق الاتهام له، وببطلان استجواب النيابة العامة لعدم حيدة من أجراه إذ وجه إليه أسئلة إيحائية عن وقائع لا أصل لها في الأوراق، وببطلان انفراد النيابة العامة بمد الحبس الاحتياطي الذي اختص المشرع به قاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما دفع الطاعن بأنه غير مختص بالعمل الذي قيل بأنه طلب الرشوة لأدائه وتمسك بوهن الدليل المستمد من أقوال المبلغ، فرد الحكم على بعض هذا الدفاع بما لا يصلح رداً وأعرض عن سائره دون رد، وعول في إدانة الطاعن على ما شهد به عضو الرقابة الإدارية مما سمعه من شريط التسجيل الباطل، ولم تلفت المحكمة نظر الطاعن إلى تعديلها التهمة بإضافة المبلغ المقال بدفعها قبل واقعة الضبط، وعاقبه بموجبه المادة 103 من قانون العقوبات حال أن المادة 105 منه كانت الأولى بالتطبيق. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن..... تردد على مصلحة الشركات التابعة لوزارة الاقتصاد لإنجاز إجراءات تأسيس شركة، وإذ صادفته عقبات لدى بعض العاملين بالمصلحة والتجأ إلى المتهم بصفته مديراً عاماً بها وقابله بأحد المحال العامة وبمكتبه، طلب الأخير وأخذ منه مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الرشوة لإتمام الإجراءات المطلوبة ثم طلب منه مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيه أخرى لأحد أعضاء اللجنة المختصة بالموافقة على التأسيس، فأبلغ الأول هيئة الرقابة الإدارية. ثم أن المتهم أخذ منه مائة جنيه أخرى وواعده على مقابلته بطريق صلاح سالم ليدفع له باقي المبلغ، وفي الموعد المحدد وبناء على إذن من النيابة العامة تمكن عضو بهيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهم عند تسليمه المبلغ المذكور. وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة استقاها من أقوال المبلغ وأربعة من شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على شيء مما أسفر عنه التصنت على المحادثات أو المقابلات الخاصة أو على ثمة تسجيلات، وكان ما أورده الحكم من أقوال.... عضو الرقابة الإدارية إنما هو تحصيل لما شهد به ما اتصل بسمعه وبعده مباشرة من أقوال المبلغ وعند قيامه بإجراءات الضبط ولم يورد الحكم شيئاً عما تلقاه الشاهد من أجهزة التسجيل. كما أن الحكم لم يعول في قضائه بالإدانة على شيء مما قرره الطاعن عند استجواب النيابة العامة له، فإنه لا يجدي الطاعن ما يدعيه بشأن تلك الإجراءات، ويكون غير منتج النعي على الحكم بأنه أعرض عن الدفع ببطلان إجراءات المراقبة والتسجيل وببطلان استجواب الطاعن أمام النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية من أنه "يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك، وإذا أسفرت التحريات والمراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق، ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذي (رئيس مجلس الوزراء) بالنسبة إلى الموظفين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو الموظفين الذين تجاوزت مرتباتهم الأصلية 1500 جنيهاً سنوياً عند إحالتهم للتحقيق" لا يعدو أن يكون تنظيماً للعمل في الرقابة الإدارية ولا يعتبر قيداً على حرية النيابة العامة في إجراء التحقيق، إذ هي تباشره وتتصرف فيه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، فطالما كانت الجريمة التي باشرت الرقابة الإدارية إجراء التحريات والمراقبة بشأنها من الجرائم التي لا يخضع رفع الدعوى الجنائية عنها أو ضد المتهم بارتكابها لأي من القيود الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يكون بمنأى عن أي طعن، ولو كانت الرقابة الإدارية قد أحالت الأوراق إليها دون أن تتقيد بما نصت عليه المادة الثامنة - المار ذكرها - لأن من حق النيابة العامة أن تتخذ ما تراه من إجراءات ولو أبلغت إليها الجريمة من آحاد الناس، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المبلغ يدعى.... فإن ما ورد بوصف الاتهام من أنه يدعى..... لا يعدو أن يكون من الأخطاء المادية، ومن ثم فإن تصحيح المحكمة هذا الخطأ لا يتناول ذات الواقعة الجنائية التي أبدى الطاعن دفاعه فيها فلا يصح الطعن على الحكم من هذه الناحية. هذا إلى أن الخطأ في تحصيل أقوال شهود الإثبات الذي يرد في القائمة التي تقدمها النيابة العامة - بفرض حصوله - لا يصلح سبباً للطعن بالنقض طالما أن الحكم المطعون فيه قد سلم من هذا العيب. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم - مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات - مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال المبلغ وعضوية هيئة الرقابة الإدارية والسائق "الشاهد الرابع" هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال هؤلاء الشهود إنما ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، أما ما قيل بشأن التناقض بين أقوال الشهود فحسب الحكم في ذلك أنه أورد أقوالهم التي عول عليها بما لا ينطوي على ما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر بالقانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن يكون للنيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا، ومن ثم فإنه يكون لها وفقاً لما نصت عليه المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمس عشرة يوماً وأن تأمر بعد سماع أقوال المتهم بمد الحبس مدة أو مدداً أخرى لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً، أما ما استلزمه هذا النص من سماع أقوال النيابة العامة فلا محل له - في هذه الحالة - بعد أن اجتمعت للنيابة العامة باختصاصاتها وسلطات قاضي التحقيق عملاً بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليها. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من أقوال رئيس مصلحة..... بوزارة الاقتصاد أن الطاعن يعمل مديراً عاماً لتلك المصلحة وأنه المختص بتوقيع أوراق ومذكرات إدارة تأسيس الشركات بالمصلحة، ويقوم بعرضها على لجنة التأسيس ويحضر اجتماعاتها ويشرف على تنفيذ قراراتها، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه طلب وأخذ الرشوة في مقابل اتخاذ إجراءات عرض مستندات الشركة الخاصة بالمبلغ على اللجنة المختصة للموافقة على تأسيسها، فإن ما أورده الحكم ذلك كاف وسائغ في الرد على ما أثاره الطاعن بشأن عدم اختصاصه بالعمل الذي دفعت الرشوة في مقابل أدائه ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه طلب وأخذ مبلغ ستمائة وخمسين جنيهاً على سبيل الرشوة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة بجلسات المحاكمة وقضى الحكم بإدانته عنها، فإن زعم الطاعن بأن الحكم أضاف وقائع لم يشملها وصف الاتهام يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفرق بين نص المادة 103 من قانون العقوبات ونص المادة 105 منه أنه إذا وجد اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة 103 من قانون العقوبات يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً لأداء العمل أو لاحقاً عليه ما دام أداء العمل كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية، أما إذا كان أداء العمل - أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة - غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من القانون المذكور. وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن المبلغ التجأ إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة فطلب الطاعن وأخذ منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير إجراءات التأسيس، فإن الحكم إذ أخذ الطاعن بنص المادة 103 آنفة الذكر يكون قد طبق القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بأن المادة 105 من قانون العقوبات كانت الأولى بالتطبيق بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 9367 لسنة 65 ق جلسة 21 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 121 ص 786
جلسة 21 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.
---------------
(121)
الطعن رقم 9367 لسنة 65 القضائية
(1) إثبات "اعتراف". إكراه.
صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم بشرط إدلاء المتهم به وهو في كامل إرادته ووعيه.
الاستناد إلى اعتراف صادر من المتهم في حالة فقدان الإرادة. غير جائز. علة ذلك؟
(2) إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر. جوهري. وجوب تحقيقه عن المختص فنياً ولو سكت الدفاع عن طلب ذلك. اكتفاء الحكم بالرد على هذا الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ودون تحقيقه عن طريق المختص فنياً. قصور وإخلال بحق الدفاع.
2 - لما كان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر وهو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه، واكتفى على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به إطراحه، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "أفيون" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره عن إرادة منعدمة غير واعية حال الإدلاء به أمام الشرطة والنيابة وقبل استعادة إدراكه من الغيبوبة الناشئة عن إعطائه جرعة المخدر، والتي أدخل على إثرها المستشفى، ودون أن تقف المحكمة على رأي أهل الخبرة في تحقيق هذا الدفاع، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه أمام الشرطة والنيابة لانعدام إرادته لأنه كان في حالة غيبوبة وعدم إدراك حال سؤاله وأن حالته لم تكن تسمح باستجوابه، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع ورد عليه بقوله: "إن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع من بطلان الاعتراف أمام النيابة، إذ تم بعد الواقعة بيومين، ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أنه كان وليد إكراه وإنما تم طواعية واختياراً أمام سلطة التحقيق، ومن ثم فإنها تطرح إنكاره وأوجه دفاعه...". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر وهو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه، واكتفى على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به إطراحه، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 21970 لسنة 62 ق جلسة 21 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 120 ص 781
جلسة 21 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأحمد عبد القوي ومحمد الصيرفي وعبد الرحمن هيكل نواب رئيس المحكمة.
----------------
(120)
الطعن رقم 21970 لسنة 62 القضائية
(1) قانون "تفسيره". تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. جريمة "أركانها".
كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس من شروط وقوع جريمة التبديد. علة ذلك؟
جريمة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه والمؤثمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه. أساس ذلك؟
(2) تبديد. إثبات "بوجه عام". قصد جنائي" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع.
تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تمسك بدلالتها على ذلك. دفاع جوهري.
التفات الحكم عن تحقيقه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(3) نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها وكان البين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالتها على نفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه، وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عني ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع.
3 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بوصف أنه تسلم منه مستندات شحن بضائع عبارة عن أسمنت قيمتها 435000 دولار أمريكي وذلك للإفراج عنها جمركياً وأن المتهم قد وقع إيصالاً باستلامه تلك البضاعة وتعهد بإيداعها بمخازن البنك إلا أنه لم يفعل رغم التنبيه عليه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 341 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف.
فطعن الأستاذ.... المحامي نائباً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... الخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن ولم يفطن إلى انتفاء هذا القصد في حقه إذ أن البضاعة المنسوب إليه تبديدها مملوكة له وأن علاقته بالبنك المجني عليه مدنية قوامها وجود حساب بينهما وقد أوفى الطاعن بالتزاماته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات أن الطاعن قدم مذكرات ضمنها الدفاع المشار إليه بوجه الطعن واستند في تأييد صحته إلى المستندات المرفقة بملف الدعوى، وتمسك بدلالة هذه المستندات على ملكيته للبضاعة المسند إليه تبديدها وبالتالي انتفاء القصد الجنائي لديه، وقد دانه الحكم المطعون فيه بجريمة التبديد دون أن يواجه دفاعه المار ذكره، وما ينطوي عليه هذا الدفاع من انتفاء القصد الجنائي لديه، كما لم يفصل في المنازعة التي أثارها بشأن ملكية البضاعة التي دانه الحكم بتبديدها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا حالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه، فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص في القانون. وإذ كانت العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالتها على نفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه، وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
الطعن 16340 لسنة 62 ق جلسة 24 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 123 ص 802
جلسة 24 من يوليه سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة ورضا القاضي والسعيد برغوت.
---------------------
(123)
الطعن رقم 16340 لسنة 62 القضائية
(1) قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات. أساس ذلك؟
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه. المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981.
(2) عقوبة "تطبيقها". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. مخالفة. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز. لا يغير من ذلك. ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ. علة ذلك؟
2 - لما كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم فيه وهي عدم تنفيذ قرار الإزالة معاقباً عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التي تنص على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار" وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة، وهو ما لا يغير منه ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة، واعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه امتنع عن تنفيذ قرار الإزالة. وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن كل يوم امتناع. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم جنيهاً واحداً عن كل يوم امتناع.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها من الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدراها على مائة جنيه، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه وهي عدم تنفيذ قرار الإزالة معاقباً عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التي تنص على أن "يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار" وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة، وهو ما لا يغير منه ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة، اعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها، وهو ما يفصح عن عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
الخميس، 11 يونيو 2015
الطعن 27491 لسنة 63 ق جلسة 31 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 118 ص 825
جلسة 31 من يوليو سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سرى صيام وأحمد عبد الرحمن وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.
------------------
(118)
الطعن رقم 27491 لسنة 63 القضائية
(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفال بعض الوقائع. مفاده. إطراحها لها.
(3) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
منازعة الطاعن في مقدار المبلغ المثبت بالشيك. لا يؤثر على قيام جريمة شيك بدون رصيد. ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداده.
(4) جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. إثبات "بوجه عام". شيك بدون رصيد.
الوفاء اللاحق بقيمة الشيك. لا ينفي قيام المسئولية الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
(5) محكمة جنائية "ولايتها". دعوى جنائية. "دعوى مدنية. تعويض. شيك بدون رصيد.
المحاكم الجنائية ولايتها بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك وعلته؟
قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إصداره. المنازعة في مقدار الشيك لا تكون إلا أمام القاضي المدني أو عند المطالبة بها أو طلب التعويض النهائي. عدم جواز التمسك بها أمام القاضي الجنائي.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "إصداره". محضر الجلسة. تزوير "الطعن بالتزوير".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها إلا بالطعن بالتزوير.
2 - لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله ما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير.
3 - لما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أسنده إليه الحكم من إعطائه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب، وكان مقدار المبلغ المثبت بالشيك سواء كان ألف جنيه أو ثمانية آلاف جنيه لا أثر له على الجريمة التي دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداد مبلغ الألف جنيه الذي يدعي أنه المبلغ الذي تم إدراجه في الشيك، ومن ثم فلا يؤثر في قيام تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة في قيمة المبلغ المثبت بالشيك - بفرض صحة ما يدعيه في هذا الشأن - ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد.
4 - لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها إلى الأمور الأخرى غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها، لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان المدعي بالحقوق المدنية قد طلب الحكم له بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وكانت قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دين الطاعن بها، بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها، وإن كانت عنصراً من عناصر تقدير التعويض النهائي فإن ما يثيره الطاعن بشأن رد وبطلان الشيك فيما تضمن من زيادة في المبلغ الثابت به لا يصح التمسك به أمام القاضي الجنائي وإن صح التمسك به والمناضلة في شأنه أمام القاضي المدني عند المطالبة بقيمة الشيك أو عند المطالبة بالتعويض النهائي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
6 - من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان مفاد ما أثبت بالحكم المطعون فيه من تلاوة تقرير التلخيص وجوده عند تلاوته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة مركز دكرنس ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدور رصيد وألزمه بالتعويض المؤقت قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن أسباب الحكم جاءت في عبارات مجملة غامضة لا يبين منها أن المحكمة قد تبينت التهمة المنسوبة إليه وقام لديها الدليل على صحتها وعلى توافر أركانها في حقه، واعتمد الحكم في قضائه على تحقيقات النيابة والشرطة ولم يعتمد على النتيجة النهائية لقسم أبحاث التزييف والتزوير التي يبين منها أن حقيقة المبلغ المثبت بالشيك محل الواقعة هو مبلغ 1000 جنيه فقط وتم تعديله إلى مبلغ 8000 جنيه وأن الطاعن عرض على المدعي بالحقوق المدنية المبلغ الوارد بالنتيجة النهائية لقسم أبحاث التزييف والتزوير بموجب إنذار عرض قدم صورته للمحكمة وكان يجب عليها أن تحكم برد وبطلان الشيك وعدم قبول الدعوى المدنية، كما أن أوراق الدعوى خلت من وضع تقرير تلخيص لوقائعها من أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أعطى للمدعي بالحقوق المدنية شيكاً بمبلغ 8000 جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع.... مستحق الوفاء في.... ولما تقدم به إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته تبين أنه ليس للطاعن رصيد قائم وقابل للسحب، واستدلت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما قرره المدعي بالحقوق المدنية وما ثبت من الاطلاع على الشيك المقدم منه وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد للساحب، وخلصت المحكمة من هذه الظروف والأدلة إلى ثبوت ارتكاب الطاعن لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبسوء نية المنصوص عليها في المادتين 336، 337 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان بها وقد أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما ينعاه الطاعن من قالة القصور يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله ما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما أسنده إليه الحكم من إعطائه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. وكان مقدار المبلغ المثبت بالشيك سواء كان ألف جنيه أو ثمانية آلاف جنيه لا أثر له على الجريمة التي دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداد مبلغ الألف جنيه الذي يدعي أنه المبلغ الذي تم إدراجه في الشيك، ومن ثم فلا يؤثر في قيام تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة في قيمة المبلغ المثبت بالشيك - بفرض صحة ما يدعيه في هذا الشأن - ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها إلى الأمور الأخرى غير المحمولة على الجريمة - ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها، لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان المدعي بالحقوق المدنية قد طلب الحكم له بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وكانت قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دين الطاعن بها، بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها، وإن كانت عنصراً من عناصر تقدير التعويض النهائي فإن ما يثيره الطاعن بشأن رد وبطلان الشيك فيما تضمن من زيادة في المبلغ الثابت به لا يصح التمسك به أمام القاضي الجنائي وإن صح التمسك به والمناضلة في شأن أمام القاضي المدني عند المطالبة بقيمة الشيك أو عند المطالبة بالتعويض النهائي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان مفاد ما أثبت بالحكم المطعون فيه من تلاوة تقرير التلخيص وجوده عند تلاوته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.