الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 يونيو 2014

الطعن رقم 291 لسنة 66 ق جلسة 16 / 2 / 2005

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
الأربعاء (أ)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمــود عبد البارى     " نائب رئيس المحكمـة "

وعضوية السادة المستشاريـن / محمد حسين مصطفى    و   إبراهيــم الهنيــدى            

                                 ومصطفى محمد أحمد    و   عـــلى سليمــان

                              " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / نصر ياسين .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 7 من المحرم سنة 1426 هـ الموافق 16 من فبراير سنة 2005 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فـى جدول النيابة برقم 291 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 291 لسنة 66 القضائية .
 المرفـــوع مــن 
عبد السلام هاشم عبد الجليل                                            " محكوم عليه "
ضـــد
  النيابــة العامـــة                
الـوقـائـــع
        أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح مركز أبو المطامير ( قيدت بجدولها برقم 4115 لسنة1995) قبل الطاعن بوصف أنه فى يوم 8 من أغسطس لسنة 1994 بدائرة مركز أبو المطامير ـ محافظة البحيرة : 1ـ ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو إعلان على يد محضر .  2ـ استعمل المحرر المزورسالف الذكربأن قدمه إلى محرر المحضر رقم1925 لسنة 1994 إدارى أبو المطامير مع علمه بذلك .
        وطلبت عقابه بالمواد 211، 212 ، 213 ، 214 ، 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
        ومحكمة جنح مركز أبو المطامير قضت حضورياً فى 5 من يولية لسنة 1995 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه عن التهمتين للإرتباط . وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
        استأنف وقيد استئنافه برقم 4555 لسنة 1995 س . دمنهور .
        ومحكمة دمنهور الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 16 من أكتوبر لسنة 1995 قبول ورفض وتأييد والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية .
         فطعن المحكوم عليه بشخصه  فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر   لسنة 1995 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ / عبد العليم طليس المحامى  .
وبجلسـة 7 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن     ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعية بالحقوق المدنية أقامت دعوها ضد الطاعن بطريق الإدعاء المباشر تتهم أياه بتزوير إعلان إنذار على غرار إنذار صحيح معلن من أوراق المحضرين تقدم به الطاعن عن سؤاله بالمحضر رقم 1925 لسنة 1994 إدارى أبو المطامير . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية اشترطت كى يكون للمدعى بالحقوق المدنية الحق فى رفع الدعوى المباشرة إلى المحكمة أن تكون الجريمة محل الدعوى من الجنح  أو المخالفات ، إذ جرى نصها بعبارة تحال إلى محكمة الجنح والمخالفات 0000 فالدعوى المباشرة لا تكون إلا فى الجنح والمخالفات ولذلك تسمى فى العمل بالجنحة المباشرة  أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر ، ذلك بأن الجنايات جرائم خطيرة اشترط المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضروره أن يسبق ذلك تحقيق فيها تجرية النيابة العامة مما يعتبر ضمانه للمتهم بجنايه يحرم منها لو سمح بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ، وإذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى الجنائية فى الجنايات دون تحقيق فإنه من غير المعقول أن يعطى للمدعى المدنى أكثر مما تملكه النيابة العامة ، كما جرى نص المادة 305 من القانون المذكور أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جنايه أو جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد أن تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لأتخاذ ما يلزم فيها ، وكان من المستقر فى أحكام هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن محكمة الجنح إنما يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى طبقاً للمادة 174 ( تحقيق الجنايات ) إذا هى وجدت فى وقائعها شبهة الجناية ، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير بل أن يترك ذلك إلى المحكمة التى تملكها لأن حكمها فى قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية أو فى وصفها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن أختصاصها وإن من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، فإن إتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر  ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقة بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة إتصال المحكمة بالواقعة وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه   أو كانت عناصر الدفع به قد أنطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى ، وبأن المعول عليه فى تحديد الأختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما ترفع بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع فى ذلك ابتداء هى نوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء أكانت الجريمة قلقة أم ثابتة النوع ، وأيا كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر فى القانون . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 211 من قانون العقوبات قد جرى على أن " كل صاحب وظيفة عمومية أرتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً  فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر  أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحرارات أو الأختام أو الأمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته أو السجن " ثم أعقبتها بالمادة 212 من ذات القانون بأن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية أرتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته أو السجن 00 لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق المطروحة أن الاتهام المنسوب إلى الطاعن وعلى ما أفصحت عنه الأوراق هو جناية التزوير فى محرر رسمى وهو الإنذار المقدم منه بالمحضر الإدارى رقم 1925 لسنة 1994 إدارى أبو المطامير واستعمالة والمؤثمة بالمواد 211، 212 ، 214 من قانون العقوبات والتى تخرج حسب موضوعها عن أختصاص محكمة الجنح وتنعقد الاختصاص فيها لمحكمة الجنايات دون غيرها حسبما أورته الشبهة التى تحملها أوراق الدعوى الراهنة وذلك عملاً بالمادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية مما كان يتعين على محكمة الجنح أن تقضى فيها بعدم أختصاص وأحالتها للنيابة العامة لأتخاذ شئونها فيها ، فضلاً عن ذلك وقد تبين على النحو المار ذكره أن الأوراق وقد تضمنت شبهة جناية التزوير واستعمال المحرر المزور فإنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها عن طريق الإدعاء المباشر وإن تم تحريكها بهذا الطريق فإنه يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبولها ولو لم يدفع بذلك لتعلق الأمر بالنظام العام لأتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة إتصال المحكمة بالواقعة ويجوز الدفع بعدم قبول الدعوى بشأن ذلك فى أية مرحلة من مراحل الدعوى وأمام محكمة النقض إذ أن مقومات ذلك الدفع وعناصره أنطوت  عليها الأوراق دون ما حاجة إلى إجراء ثمة تحقيق موضوعى تجريها هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنح وقد تعرضت لموضوع الدعوى وفصلت فيها بحكمها المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى لأسبابه رغم انعدام إتصال المحكمة بالواقعة لخروجها عن دائرة اختصاصها بما فى ذلك تحريكها أمامها بالطريق المباشر من المدعية بالحق المدنى مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى ، أما هى ولم تفعل وخالفت ذلك النظر وتعرضت لموضوع الحكم المستأنف وتأييد ذلك الحكم لأسبابه فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية دون حاجة لبحث أوجه الطعن .         
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة :ـ بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

أمين الســر                                                             رئيس الدائرة

الأحد، 29 يونيو 2014

الطعن رقم 5630 لسنة 80 ق جلسة 24 / 12 / 2011

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /إبراهيـــم الهنيـدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة القضاة / هانـــى مصطفـى    و    ربيـــع شحـــاتة   
                      و  هشام الشافعــــى     و    خــــالد الجنــدى  
               " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يونس سليم .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 29 من المحرم سنة 1433 هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5630 لسنة 80 القضائية .
المرفـــوع مــن
....................                                                  " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
المدعى بالحق المدني
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 18344 لسنة 2009 شربين (المقيدة بالجدول الكلى برقم 1008 لسنة 2009) بأنه فى يوم 3 من نوفمبر سنة 2009 بدائرة مركز شربين ـ محافظة القليوبية : 1ـ ضرب المجنى عليه أنور عصام انور محمود عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك أداة     " عصا خشبية " وما إن ظفر به فى المكان الذى أيقن مروره منه حتى تعدى عليه بالضرب بواسطة الأداة سالفة الذكر محدثاً ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة فى ضعف إبصار عينة اليمنى إلى درجة 1/60 و تقدر نسبتها بحوالى 35% تقريباً على النحو المبين بالتحقيقات . 2ـ أحرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص " عصا خشبية " دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات. 
وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة حضورياً فى 14 من فبراير سنة 2010 عمــلاً بالمواد 240/1 عقوبات ، 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات لما نسب إليه وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من مارس سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 6 من إبريل سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / طارق السعيد خضير المحامى  .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد ذلك أنه لم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه بالإدانة واعتنق الحكم صورة للواقعة لا تتفق مع العقل والمنطق وعول فى الإدانة على أقوال كل من الأول والثانى دون أن يورد مضمون شهادة الثانى وأحال فى بيانها إلى ما أورده مضموماً لأقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما وتساند الحكم إلى
تقرير الطب الشرعى رغم اعتماده على تقارير طبية لا وجود لها بالأوراق كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستقاة من أقوال المجنى عليه وأقوال شهود الإثبات وما أورده التقرير الطبى الشرعى وهى أدلة سائغة وكافية فى حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر فى ذلك اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها وكان الأصل أن ما يشوب أقوال الشهود من تناقض ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكان الحكم قد أورد ما تساند إليه من أقوال شهود الإثبات بما لا شبهة فيه لأى تناقض وبمـا لا يمارى الطاعن فى أن له أصله فى الأوراق فإن منعاه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى واستندت إلى رأيه الفنى فى أنه تخلف لدى المجنى عليه من جراء إصابته عاهة مستديمة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الواضح من مساق الحكم أن المحكمة قد استخلصت الواقعة ـ حسبما اقتنعت بها ـ من أقوال المجنى عليه ومن تقرير الطب الشرعى ولم يكن لباقى التقارير الطبية أثر فى اقتناعها وعقيدتها ـ فإن خطأ الحكم فيما أورده أن تقرير الطب الشرعى عول على تقرير طبى مبدئى صادر من مستشفى شربين العام فى حين إنه لاتوجد تذكرة طبية صادرة من مركز طب وجراحة العيون بالأوراق خلافاً لما هو ثابت بتقرير الطب الشرعى ـ بفرض حصوله ـ لا يؤثر على سلامة استدلاله لما هو مقرر من أن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .        
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

الطعن رقم 22676 لسنة 63 ق جلسة 8 / 4 / 1997 (موضوع)

باســـــم الشعـــــــب
محكمــة النقــض
الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــــــــــــــــــــــد حسين لبيــــــــب      نائـــــب رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــــــــــوان عبد العليــــــــــــــــــــــــم  ,    مصطفـــــــى عبد المجيد   
                                                نائبى رئيــــس المحكمــــــة
                               زغلول البلشـــــــــــــــــــــــى        و   عبد الرحمن فهمـــــــــــــــــــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مصطفى .
وأمين السر السيد / أحمد سيف الدين جعفر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء غرة ذى الحجة سنة 1417 هـ الموافق 8 من أبريل سنة 1997 م .
أصـدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 22676 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 22676 لسنة 63 القضائية .
المرفوع مـن :
حشمت سمير فهمى  .                                            " المحكوم عليـــه "
ضــد
النيابة العامــــــــــــــــــــــــــة
الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضيـــــة الجنحة رقــــــــــم 6 لسنـة 1983 أبنوب بأنه فى يوم 3 من يناير لسنة 1983 بدائرة مركز أبنوب ـــــــــ محافظة أسيوط :ـــــــــــ أ ) تسبب خطأ فى قتل عبد الفضيل أحمد حسن وهلالى حسن عبد الرحيم وسيد على أبو زيد ونصيف خليل حنا ورؤوف حشمت بشاى زهجر بقطر نصير وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى انقلابها وحدثت إصابات المجنى عليهم الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم . 2 ) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 77 ، 78 ، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 .
ومحكمة جنح أبنوب قضت حضورياً فى 17 من مارس سنة 1985 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه .
استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 2272 لسنة 1985 .
ومحكمة أسيوط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 15 من ديسمبر سنة 1986 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 8317 لسنة 59 قضائية )
ومحكمة النقض قضت بجلسة 30 من مارس سنة 1992 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
ومحكمة الإعادة " بهيئة أخرى " قضتن حضورياً فى 20 من يوليو سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / صالح محمدى السنوسى المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 7 من أغسطس سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن فى 2 من سبتمبر سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ / حسن جاد الحق المحامى .
وبجلسة 2 من يوليو سنة 1996 نظرت المحكمة الطعن وفيها قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 12/11/1996 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم .
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة القضية على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت حجزها للحكم لجلسة اليوم .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة  وبعد المداولة قانوناً :-
وحيث إن الواقعة ـ طبقاً لما استخلصته المحكمة من اوراق الدعوى ـ تتحصل فى أنه بتاريخ 3/1/1983 كان المتهم يقود سيارته متجهاً إلى أبنوب وكان الطريق مزدحماً بالمارة والماشية وتخيم عليه شبورة تحجب الرؤية وكان خلف المتهم سيارة نقل يحاول قائدها تخطى سيارة المتهم ، وكان يتعين على المتهم وقد استشعر الخطر ولم يتأكد من حالة الطريق نتيجة انعدام الرؤية بسبب الشبورة أن يتوقف أو يهدئ من سرعة سيارته ولكنه لم يفعل ذلك ، وانحرف بالسيارة قيادته إلى أقصى اليسار والرغم من أن حالة الطريق والرؤية لم تكن تسمح له بذلك مما أدى إلى سقوط السيارة قيادته فى ترعة بنى محمد وغرق ركابها المجنى عليهم على النحو المبين بالكشوف الطبية الموقعة عليهم .
وحيث إن وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان قد ثبت لدى المحكمة من أقوال شهود الإثبات ، ومن التقارير الطبية .
فقد شهد كل من عبد الحميد سيد محمد ، وسيد دسوقى سيد ، وحمزة عبد العال محمد ـ بتحقيقات النيابة ـ إنهم أثناء استقلالهم السيارة الميكروباص قيادة المتهم قادمين من بنى محمد ومتجهين إلى أبنوب ، حيث كان الشبورة تخيم على الطريق وتحجب الرؤية ، وعند كوبرى بنى محمد انحرفت السيارة إلى جهة اليسار وسقطت فى الترعة ، وأضاف الشاهد الثانى أن المتهم لم يستعمل الفرامل وقت الحادث .
وشهد محمود أحمد عبد الهادى ـ أمام محكمة أول درجة ـ بأنه كان يجلس بجوار المتهم وكان الطريق مزدحماً بالمارة والماشية وتغطية شبورة وحاولت سيارة نقل تخطى سيارة المتهم من جهة اليمين فانحرف المتهم إلى جهة اليسار وسقط فى الترعة .
وشهد أنور زكى رزق ـ أمام محكمة أول درجة ـ بأنه كان راكباً خلف المتهم وكانت توجد ماشية على الطريق وأنه شاهد سيارة قادمة من الخلف وفوجئ بسقوط سيارة المتهم فى الترعة .
والثابت من الكشوف الطبية الظاهرية الموقعة على المدجنى عليهم زهجر بقطر نصير ، ورؤوف حبيب بشاى ، ونصيف خليل حنا ، وسيد على أبو زيد وهلالى حسن عبد الرحيم ، وعبد الفضيل أحمد حسن أنه بالضغط على الصدر خرج زفير به ريم مما يدل على أن سبب الوفاة هى اسفكسيا الغرق .
وحيث إن المتهم مثل بجلسة المرافعة الأخيرة ومعه محاميه ودفع بانتفاء الخطأ من جانب المتهم وعدم توافر رابطة السببية بين سلوك المتهم ووقوع الحادث ، وعزى الحادث إلى خطأ قائد السيارة النقل لتخطيه سيارة المتهم من جهة اليمين وإلى القوة الظاهرة المتمثلة فى وجود الشبورة وانعدام الرؤية وظهور المارة والماشية أمامه بالطريق مما اضطره إلى الانحراف جهة اليسار وسقوط سيارته فى الترعة ووفاة ركابها المجنى عليهم .
وحيث أنه عن دفاع المتهم بأن خطأ السائق الآخر كان السبب فى وقوع الحادث ، فإنه لا جدوى له فيه لأنه ـ بفرض قيامه ـ لا ينفى مسئوليته الجنائية عن الحادث التى ثبت قيامها فى حق المتهم على النحو السالف ذكره ـ ذلك بأن الخطأ المشترك فى نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ، وإذ كان الثابت من التحقيقات أن خطأ المتهم متصل بالحادث اتصال السبب بالسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير وجود هذا الخطأ فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذى وقع تكون متوافرة مما يتعين معه الالتفات عن دفاع المتهم فى هذا الشأن .
لما كان ذلك ، وكان الحادث قد وقع بناء على خطأ المتهم ، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصول الضرر أو فى قدرته منعه ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى توافر الخطأ فى حق المتهم ومسئوليته عن الحادث ، فإن ما يثيره المتهم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
وحيث أنه تأسيساً على ما سبق فإنه يكون قد ثبت لدى المحكمة أن المتهم حشمت سمير فهمى فى 13/1/1983 بدائرة مركز أبنوب بمحافظة أسيوط 1 ـ تسبب خطأ فى موت 1-0000 2- 0000 3 – 00000 4- 00000 5-00000 6-00000 وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة نجم عنها الخطر مما أدى إلى انقلابها فى الترعة وغرق ركابها المجنى عليهم وحدوث إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم . 2 – قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ، الأمر المعاقب عليه بالمادة 238/3.1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 77 ، 78 ، 79 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة الثانية تدخل فى تكوين ركن الخطأ فى الجريمة الأولى ، وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد فإنه يتعين إعمالاً للمادة 32/1 من قانون العقوبات الاكتفاء بتوقيع العقوبة المقررة لها والمنصوص عليها فى المادة 238/3.1 من قانون العقوبات . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى توافر عناصر الجريمتين المسندتين إلى المتهم وثبوتهما فى حقه فإنه يكون قد أصاب فى تقرير مسئوليته طبقاً للمادة 238/3.1 من قانون العقوبات ويتعين تأييده .
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
      أمين السر                                                    نائب رئيس المحكمة


الطعن رقم 6351 لسنة 67 ق جلسة 20 / 3 / 2000 (موضوع)

باســـــم الشعـــــــب
محكمــة النقــض
الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مجدى منتصر               نائـــــب رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن / حسن حمـــــــــــــــــــــــــزة         ,     حامــــــــــــــــــــــــــــــد عبــــــــــد الله  
                             فتحــــــــــــــــى حجــــــــــــاب        و    جــــــاب الله محمد جـاب الله      
نواب رئيــــس المحكمــــــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد غانم .
وأمين السر السيد / أشرف محمود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأثنين 14 من ذو الحجة سنة 1420 هـ الموافق 20 من مارس سنة 2000 م .
أصـدرت القرار الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 6351 لسنة 1997 وبجدول المحكمة برقم 6351 لسنة 67 القضائية .
المرفوع مـن :
عبد الرؤوف بكر جاد المولى .                                     " المحكوم عليـــه "
ضــد
النيابة العامــــــــــــــــــــــــــة
حسين حسن زايد                                                       " مدع بالحقوق المدنية "
الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ) عبد الرؤوف بكر جاد المولى " الطاعن " 2)عبدالرسول عبد السميع عبد المقصود فى قضيـــــة الجنايـــــــة رقــــــــــم 2497 لسنـة 1988 منفلوط     ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1415 لسنة 1988 ) بأنهما فى يوم 20 من أغسطس لسنة 1988 بدائرة مركز منفلوط ـــــــــ محافظة أسيوط :ـــــــــــ المتهمان :ـ أ ) قتلا محمد حسين حسن زايد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين ( بندقية ومسدس ) وترصداه فى المكان الذى أيقنا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ، وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين آخريين هما أنهما فى الزمان والمكان سالفى الذكر : 1 ) شرعا فى قتل إبراهيم محمود عبد الموجود عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل محمد حسين حسن زايد وأعدا لهذا الغرض السلاحين الناريين سالفى الذكر وما أن ظفرا به حتى أطلقا صوب الأخير عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابت أحدها المجنى عليه المذكور الذى تصادف مروره بمكان الحادث بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركته بالعلاج . أحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس وبندقية " . 3 ) سرقا السلاحين الناريين سالفى البيان المملوكين للمجنى عليه محمد حسين حسن زايد بأن جرداه بعد قتله . المتهم الأول أيضاً : 1 ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية " . 2 )أحرز ذخائر ( طلقات ) استعملها فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقاً للقيــــــــــد والوصف الواردين بأمـر الإحالــــــة .
وادعى والد المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثانى فى 3 من فبراير سنة 1992 عملاً بالمواد 45/1 ، 46 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 ، 318 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/5.2  من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليهما وإلزامها بالتضامن بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من فبراير سنة 1992 (وقيد الطعن بجدول محكمة النقض برقم 7559 لسنة 62 قضائية ) .
ومحكمة النقض قضت فى 4 من أبريل سنة1994 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة ـ بهيئة مغايرة ـ قضت حضورياً فى 10 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المواد 17 ، 30 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة عما هو منسوب إليه وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " فى 12 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من يناير سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ حسن أحمد جاد الحق المحامى  .
ومحكمة النقض قضت فى 8 من مارس سنة 1999 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 7 من يونيه سنة 1999 لنظر الموضوع وكلفت النيابة بإحضار المتهم من السجن وإعلان شهود الإثبات والمدعى بالحقوق المدنية .
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة القضية على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت حجزها للحكم لجلسة اليوم .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وطلبات النيابة وسماع المرافعة الشفوية وبعد المداولة :-
وحيث إن واقعة الدعوى كما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص فى أنه بتاريخ 20/8/1988 ولخصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه محمد حسين حسن زايد وعائلة المتهم وأثناء خروج المجنى عليه من سوق منفلوط وبصحبته على خلف عبد الغنى الساعة الحادية عشر صباحاً بعد شرائهما دابتين شاهد الأخير المتهم والمحكوم عليه غيابياً عبد الرسول عبد السميع عبد المقصود وكان الأول حاملاً بندقية والثانى حاملاً طبنجة وما أن ظفرا بالمجنى عليه حتى قاما بإطلاق الأعيرة النارية عليه فى المواجهة ومن الخلف فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وأحدثا إصابة إبراهيم محمود عبد الموجود وذلك على النحو المبين بالتقرير الطبى ، ثم استوليا على سلاحين ناريين " بندقية ومسدس " كان يحملهما المجنى عليه وقت وقوع الحادث وفرا هاربين .
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد قام الدليل على صحتها وثبوت إسنادها إلى المتهم من شهادة كل من على خلف عبد الغنى وحسين حسن زايد وإبراهيم محمود عبد الموجود ومحمود عبد الموجود مهران والرائد / أحمد عماد الدين رحيم رئيس وحدة مباحث مركز منفلوط وفتحى محمد بيومى حسان ورفعت فتحى بخيت الطبيبين الشرعيين وما أوراه تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبى الشرعى وما ثبت من تقرير فحص الطلقات المضبوطة .
فقد شهد على خلف عبد الغنى أنه فى يوم الحادث كان بصحبة المجنى عليه محمد حسين حسن زايد بسوق منفلوط وبعد أن اشترى المجنى عليه جاموستين وخرجا بهما من السوق فاجأهما المتهم والمحكوم عليه عبد الرسول عبد السميع عبد المقصود وكان الأول يحمل بندقية والثانى يحمل طبنجة وأطلقا على المجنى عليه عدة أعيرة نارية فى المواجهة ومن الخلف عند محاولته الهرب فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد أصيب من الحادث إبراهيم محمود عبد الموجود الذى تصادف وجوده إلى جوار المجنى عليه ثم استوليا على السلاحين الناريين اللذين كان يحرزهما المجنى عليه .
وشهد حسين حسن زايد والد المجنى عليه أنه كان بصحبة الأخير والشاهد الأول لشراء مواشى وبعد أن قاموا بالشراء انصرف المجنى عليه والشاهد الأول وبالمواشى خارج السوق وبقى هو للاستراحة وبعد مرور عشر دقائق سمع طلقات نارية وبعد انتهاء ضرب النار علم من عنتر رزق بإصابة نجله المجنى عليه خارج السوق فأسرع إلى حيث مكانه حيث وجده ملقى على الأرض ومصاب بطلق نارى ومعه الشاهد الأول الذى قرر له بأن المتهم الأول والمحكوم عليه الثانى قد قاما بضرب نجله بطلقات نارية ولم يعثر على السلاح الذى كان يحمله نجله مسدس حلوان وبندقية هندى .
وشهد إبراهيم محمود عبد الموجود بأنه حال خروجه من سوق مدينة منفلوط فى يوم الحادث أطلقت أعيرة نارية لا يعرف مصدرها فأصيب منها والمجنى عليه محمد حسين حسن زايد .
وشهد محمود عب الموجود مهران بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد الرائد / أحمد عماد الدين رحيم رئيس وحدة مباحث مركز منفلوط بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهمين هما مرتكبا الحادث لخصومة ثأرية بينهما وبين المجنى عليه وقد أصيب من جراء الحادث إبراهيم محمود عبد الموجود الذى تصاف وجوده إلى جوار المجنى عليه .
وشهد فتحى محمد بيومى حسان الطبيب الشرعى بأن إصابة المجنى عليه محمد حسين حسن زايد يمكن حدوثها وفق تصوير الشاهد الأول على خلف عبد الغنى .
وشهد رفعت فتحى بخيت الطبيب الشرعى بأن ما ظهر على أطراف المجنى عليه محمد حسين حسن زايد من تيبس رمى عند تشريح جثته لا يمنع حدوثه فى الفترة من وقت وقوع حادث مقتله حتى وقت التشريح كما جاء بتقرير الصفة التشريحية ، إذ أن التيبس الرمى كان فى بدئه وأن العوامل التى أحاطت بالجثة من حرارة الجو ونقلها إلى المستشفى قد أدى إلى ذلك التيبس الرمى من وقت حدوث الواقعة حتى التشريح وأن وفاة المجنى عليه يمكن حدوثها حسب زمن الحادث .
وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة الجنى عليه محمد حسين حسن زايد أن إصابته بالظهر والصدر نارية حيوية حديثة حدثت فى وقت يتفق وتاريخ الحادث من عيار نارى وأحد معمر بمقذوف يتعذر تحديد نوعه أو نوع السلاح المطلق له لعدم استقراره بالجسم وإصابته باتجاه أساسى من الخلف واليمين إلى الإمام واليسار مع ميل بسيط لماسورة السلاح النارى المستعمل من أسفل إلى أعلى فى الوضع الطبيعى المعتدل القائم للجسم أطلق من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب وتعزى وفاة المجنى عليه إلى هذه الإصابة وما نتج عنها من كسر بالأضلاع وتهتك بالرئتين والأورطى ونزيف دموى ومن الجائز حدوث هذه الإصابة وفق تصوير الشاهد الوارد بمذكرة النيابة .
وثبت من تقرير الطب الشرعى أن إصابة المجنى عليه إبراهيم محمود عبد الموجود بالصدر والعضد الأيمن نارية حدثت فى وقت يتفق وتاريخ الحادث من عيار نارى واحد .
وثبت من تقرير فحص الطلقات المضبوطة بمكان الحادث أنها أطلقت فى وقت يتعذر تحديده وقت يتفق وتاريخ الحادث ومن الجائز حدوث إصابة المجنى عليهما من مثل الطلقات الفارغة المضبوطة .
وحضر المتهم بالجلسة والمحكمة سألته عن التهم المسندة إليه فأنكرها والمحامى الحاضر معه نازع فى مكان وزمان الحادث بدليل خلو المعاينة من وجود دماء ووجود جثة المجنى عليه فى حالة تيبس رمى ، وبتعارض الدليل القولى مع الدليل الفنى بشأن موقف الضارب من المضروب وبأن إصابة المجنى عليه لا تحدث من الخلف ولابد أن تحدث من الأمام ، ودفع بكذب أقوال الشاهد الأول .
وحيث إنه وبالنسبة لما يثيره دفاع الطاعن من منازعة فى مكان وقوع الحادث بدعوى عدم وجود آثار دماء فى مكانها فإنها منازعة لا تتفق ومنطق الأمور ولا سند لها من الأوراق إذ ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجنى عليه أحدثت نزفاً داخلياً قدر بلترين من الدماء ، ومن ثم فإن الدماء التى نزفت منه خارج جسمه قد علقت بملابسه والجزء اليسير منها هو الذى يمكن أن يكون قد سقط على الأرض ، وكان الثابت من أقوال والد المجنى عليه أنه قام بنقل جثة نجله من مدخل السوق إلى داخله فإن مرور الناس والدواب على هذا المكان الترابى قد أضاع أى أثار للدماء كانت موجودة فى مكان الحادث ، كما ثبت عثور النيابة العامة على طلقات فارغة فى هذا المكان .
وحيث إنه بالنسبة لما يثيره دفاع الطاعن من منازعة فى زمان الحادث لوجود جثة المجنى عليه فى حالة تيبس رمى فإنه مردود عليه بما قرره رفعت حسنى بخيت وكيل الوزارة بالطب الشرعى بأنه يمكن حدوث التيبس الرمى للجثة فى الفترة ما بين تاريخ وقوع الحادث وتاريخ التشريح إذ من الممكن حدوث ذلك من العوامل الجوية إذ أن وقت الحادث كان فى شهر أغسطس ونقل الجثة من مكان السوق إلى مستشفى منفلوط قد أدى ذلك إلى حدوث التيبس الرمى ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود الإثبات الذين أجمعوا على حدوث الواقعة فى الزمان والمكان المحددين بالتحقيقات .
وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن التعارض بين الدليلين القولى والفنى بشأن موقف الضارب والمضروب وبأن إصابة المجنى عليه لا تحدث من الخلف وتحدث من الأمام فهو مردود عليه بما هو مقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الثابت من أقوال الشهود من أن المتهمين أطلقا النار على المجنى عليه من الأمام والخلف فأصاباه ، لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية الذى أثبت أن المجنى عليه أصيب من الظهر والصدر من عيار نارى باتجاه أساسى من الخلف اليمين إلى الأمام واليسار ، هذا فضلاً عن أن جسم الإنسان بطبيعته متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء ، ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تناقض بين ما قرره الشهود وبين تقرير الصفة التشريحية .
وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إذ قصد منه الإفلات من توقيع العقاب عليه بعد أن تحقق للمحكمة بما لا يدع مجالاً لأى شك من إحداثه لإصابة المجنى عليه محمد حسين حسن زايد التى أودت بحياته ولإصابة المجنى عليه إبراهيم محمود عبد الموجود استناداً لأقوال الشهود السابق سردها والتى تأخذ بها المحكمة لاطمئنانها إليها خاصة وأنها تأيدت بتقرير الصفة التشريحية الذى توقع على الأول وبالتقرير الطبى الشرعى الذى توقع على الثانى ، لما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
وحيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من ناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكانت المحكمة تستخلص هذه النية فى حق المتهم من استعماله بندقية محشوة بالرصاص وهى آلة قاتلة بطبيعتها وتصويبها نحو مقتل من المجنى عليه وتعمده إطلاقها عليه حيث إصابته فى مقتل بالإضافة لوجود خصومة ثأرية بين المتهم والمجنى عليه الأمر الذى يقطع بيقين بتوافر هذه النية فى حقه .
وحيث إنه عن ظرفى سبق الإصرار والترصد ، فلما كان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بما مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها القاضى استخلاصاً ، وكان يكفى لتحقق ظرف الترصد مجرد تربص الجانى للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه ، وكان البحث فى توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وكانت المحكمة تستخلص ظرف سبق الإصرار من تفكير الطاعن والمحكوم عليه الآخر قبل الحادث فى قتل المجنى عليه وتدبرهما لهذا الأمر فى هدوء وروية ثم اتفاقهما على ذلك وإعدادهما سلاحهما النارى وذلك لخصومة ثأرية بينهما ، كما تستخلص المحكمة ظرف الترصد من علم المتهم والمحكوم عليه الآخر بأن المجنى عليه كان سيمر من مكان الحادث فانتظراه حتى تمكنا منه وباغتاه بإطلاق الأعيرة النارية عليه .
وحيث إن ظرف الاقتران المشدد فى جريمة القتل العمد قد تحقق أيضاً فى واقعة الدعوى من توافر الرابطة الزمنية بين الجرائم التى ارتكبها المتهم والمحكوم عليه الآخر إذ وقعت جميعها فى فترة زمنية محدودة دون فاصل زمنى بينها واستقلت كل جريمة منها بذاتها وأركانها وعناصرها القانونية عن الأخرى بما يكفى لتوافر هذا الظرف المنصوص عليه فى الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات كما هو معرف فى القانون قبل المتهم .
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت يقيناً لدى المحكمة أن المتهم عبد الرؤوف بكر جاد المولى فى يوم 20/8/1988 بدائرة مركز منفلوط محافظة أسيوط : قتل والمتهم الآخر محمد حسين حسن زايد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم على ذلك وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين " بندقية ومسدس " وترصداه فى المكان الذى أيقنا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ، وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين آخريين هما أنهما فى الزمان والمكان سالف الذكر : 1 : شرعا فى قتل إبراهيم محمود عبد الموجود عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل محمد حسين حسن زايد فأعدا لهذا الغرض السلاحين الناريين سالفى الذكر وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابت المجنى عليه المذكور الذى تصادف مروره بمكان الحادث بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركته بالعلاج ، 2 ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية" 3 ) أحرز طلقات نارية استعملها فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . 4 ) سرق والمحكوم عليه الآخر السلاحين الناريين ـ المسدس والبندقية ـ المملوكة للمجنى عليه محمد حسين حسن زايد والمرخص له بهما بأن جرداه منهما بعد قتله . الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بالمواد 45 ، 46 ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/2 ، 318 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/5.2 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والقسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق .
وحيث إن الجرائم المسندة إلى المتهم مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة لارتكابها لغرض إجرامى واحد مما يوجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى الجريمة الأولى عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .
وحيث إن عن الطلقات المضبوطة فإنه يتعين القضاء بمصادرتها عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات والمادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 .
وحيث إن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة فى حدود ما تمسح به المادة 17 من قانون العقوبات .
وحيث إن بخصوص الدعوى المدنية المقامة من والد المجنى عليه محمد حسين حسن زايد فإن الثابت مما تقدم أن خطأ قد ثبت فى حق المتهم فى الدعوى يتمثل فى الإقدام على إصابة المجنى عليه المذكور وقد نجم عن هذا الخطأ وبطريق مباشر وفاته وبذلك تكون أركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر ورابطة سببية كما هى معرفة فى المادة 163 من القانون المدنى قد توافرت فى الدعوى ويحق إجابة طلبات المدعى بالحقوق المدنية فيها كتعويض مؤقت فضلاً عن المصاريف المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة عملاً بحكم المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهـذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه وبمصادرة الطلقات المضبوطة وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 5597 لسنة 65 ق جلسة 18 / 3 / 1998 (موضوع)

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـــرة الجنائيــة
دائرة الاربعاء ( ب )
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / ناجي اسحاق نقديموس نائب رئيس المحكمــة
وعضويــة السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب ، أحمد عبد البرى سليمان 
                       حســـــين الجــــــيــزاوي ، مجـدى أبــــــو العــــــــلا       
                                      نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الجواد محمد  .
وأمين السر السيـد / أيمن كامل مهنى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاربعاء 19 من ذي الحجة 1418 هـ الموافق 18 من مارس سنة 1998 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5597 لسنة 65 القضائية .
المرفوع من
..........
ضــــــد
النيابـــــــة العامـــــــــــــــــة 

" الوقائــع "

اتهمت النيابـــــة العامـــــــة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 59 لسنة 1989 قسم مصر الجديدة ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 3377 لسنة 1989 ) بأنهم فى يوم 18 من يوليو لسنة 1989 بدائرة قسم مصر الجديدة ــــ محافظة القاهرة ـــ الأول جلب عقار مخدر مسحوق " الهيروين " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة الثاني والثالث ـــ قاما بالاشتراك مع المتهم الأول بتأليف عصابة التجار فى المواد المخدرة داخل البلاد .
واحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .
وبجلسة 4 يونيه لسنة 1990 قررت المحكمة المذكورة بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأبداء الرأى بالنسبة للمتهمين الأول والثالث وتحديد جلسة 10 من يونيه سنة 1990 للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً  بالمواد 1 ،2 ، 3 ،33/أ ،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين أرقام 40 لسنة 1960 ، 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير مع اعمال المادتين 32 ،17 من قانون العقوبات أولاً : ـــ بمعاقبة المتهمين الأول والثالث بإعدام شنقاً وبتغريم كلا منهما خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليهما . ثالثاً ــ بمعاقبة المتهم الثاني بأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف جنيه . ثالثاً : بمصادرة المخدر المضبوط وبإلزامهم التعويض الجمركي المقرر قانوناً .
فطعن المحكوم عليهم فى فى هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأى ( قيدت بجدول محكمة النقض برقم 13273 لسنة60 ق ) .
ومحكمة النقض قضت فى الأول من يناير سنة 1992 بقبول الطعن شكلاً ، وبقبول عرض النيابة العامة وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً وبإجماع الآراء فى 29 يناير لسنة 1995 عملاً بالمواد 1 ،2 ،3 ، 33 /أ ، د ،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعـــــــدل بالقانون رقم 122 لسنــــــــة 1989 والبنـــــــد رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثالث بإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائه ألف جنيه . ثالثاً : بمصادرة المخدر المضبوط وبإلزامهم بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً .
فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض . للمرة الثانية 9 من مارس لسنة 1995 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأول من المحكوم عليه الثاني يحيى محمد شيباني فى 29 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / نبيل مدحت سالم المحامي .
والثانية من المحكوم عليه الثاني ــ عزت إبراهيم أحمد فى 30 من الشهر ذاته موقعاً عليها من      الأستاذ / أحمد على الرشيدي المحامي .  كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأى .
وبجلسة 8 من مايو لسنة 1996 قضت محكمة النقض أولاً : بعدم قبول طعن المحكوم عليهما جابر محمد محمد حسن وعزت إبراهيم أحمد الشريف شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن المحكوم عليه يحيى محمد شيباني شكلاً ، وبقبول عرض النيابة العامة وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 2 من أكتوبر لسنة 19967 لنظر الموضوع وعلى النيابة احضار المتهمين من السجن .
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً
ومن حيث واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة واستقرت فى عقيدتها من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة ، تتحصل فى أن المتهم الأول ــ جابر محمد محمد حسن ــ كان يعمل بجمهورية العراق وبعد عودته إلى جمهورية مصر العربية نفد ما لدية من مال ، وتقابل مع المتهم الثاني ـــ عزت إبراهيم أحمد الشريف ـــ بمدينة الإسكندرية والذى كان يعمل معه بجمهــــورية العـــــــــراق وأفضى إليه بحاجته إلى المال بسبب العملية الجراحية التى أجريت له بذلك القطر العربي ، فرحب المتهم الثاني بمساعدته وأعطاه مبلغاً من المال وطلب منه القامة معه بمسكنه باعداد كشك له لبيع السجائر وتوفير مسكن لا قامته به ، وذلك مقابل العمل معه فى جلب مواد المخدر من الأردن ، وقد تعرف المتهم خلال اقامته لدى المتهم الثاني بالمتهم الثالث ـــ يحيى محمد شيباني ـــ اللبناني الجنسية ـــــ وتم ذلك التعارف بواسطة المتهم الثاني الذى أخبر المتهم الأول بأن المتهم الثالث هو الذى سوف يسافر ويسلمه المادة المخدرة ــ الهيروين بالأردن وبعد أن انعقدت إرادة المتهمين الثلاثة واتفقوا على جلب هذه المادة إلى جمهورية مصر العربية ، أخذوا يعملون على تنفيذ ذلك الاتفاق ، بأن استخرج المتهم الثاني جواز سفر للمتهم الأول واعطاه مبلغ مائة وثمنون جنيها للسفر إلى الأردن لا ستلام المادة المخدرة من المتهم الثالث الذى سيحضرها إليه من لبنان ووعده بأن يعطيه مبلغ ألف جنيه عند عودته وجلبه للمادة المخدرة ، وقد عاود المتهم الأول البلاد إلى الأدران إلى البلاد إلى الأردن بطريق الجو بتاريخ 3/7/ 1989 وظل به فى انتظار قدوم المتهم الثالث حتى حضر إليه قادماً من لبنان وسلمه المادة المخدرة ــ الهيروين ـــ داخل امبولات مطاطية وأحضر له برطماناً من المربى وطلب منه أن يغمس الأمبولات فيه ثم يبتلعها ، ونفذ المتهم الأول ما أشار عليه به المتهم الثالث وابتلع الأمبولات ، وأخبره المتهم بأنه سوف يغادر الأردن قبله بالطائرة على أن يعود هو إلى جمهورية مصر العربية فى اليوم التالي بواسطة الأتوبيس وأنه سيلتقى به بالقاهرة وبمحطة ميدان الإسماعلية بدائرة قسم مصر الجديدة ، وقد استقل المتهم الأول سيارة الأتوبيس من الأردن للعودة إلى جمهورية مصر العربية عن طريق ميناء نويبع وعند وصوله إلى ميدان الإسماعلية بمصر الجديدة فى 18/ 7/1989 التقى به المتهمان الثاني والثالث ــ عزت إبراهيم أحمد الشريف ويحيى محمد شيباني ــــ وعنما هم المتهمون الثلاثة بالانصراف تم ضبطهم بواسطة أحد رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وقد أقم المتهم الأول ــ جابر محمد محمد حسن ـــ ضبطه جلب مادة الهيروين المخدرة داخل امعائه ، وأثناء استجوابه بتحقيقات النيابة العامة اقر بأن الاجسام العشر المضبوطة مستخرجة من أمعائه وأنه مازال يحمل فى أمعائه امبولات أخرى تحتوى المادة المخدرة ذاتها ، وقد تم استخراجها من احشائه بواسطة أطباء مستشفى هليوبوليس وعددها أحد عشر امبولات والصادر بشــــــــــأنها تقارير طبية من تلك المستشفى والمحررة فى 20/7 ،22/7 ،23/7/1989 وقد ثبت من تقرير معامل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن جميع الأمبولات المضبوطة وعددها واحد وعشرون أمبولاً تحتوى مادة الهيروين المخدرة والتى وزنت 217 جرماً .
ومن حيث إن الجريمة على الصورة المتقدمة قد قام الدليل على ثبوتها فى حق المتهمن الثلاثة من اعتراف أحمد الشريف ويحيى محمد شيباني ــ بتحقيقات النيابة العامة ، وما ثبت من تقارير معامل التحليل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي . فقد اعترف المتهم الأول ــ جابر محمد محمد حسن ــ بتحقيقات النيابة العامة ــ التى أجريت بعد القبض على المتهمين بأكثر من يوم كامل ، أنه بعد عودته من جمهورية العراق التى كان بحاجة إلى المال بعد أن نفذ ما لدية بسبب إجراء عملية جراحية له بذلك البد ، وقد تقابل مع المتهم الثاني ــ عزت إبراهيم أحمد الشريف ـــ بمدينة الإسكندرية ، وكان الاخير يعمل معه بذلك القطر العربي وقد أفضى إليه بأنه فى حاجة إلى المال فرحب المتهم الثاني بمساعدته مادياً ، وعرض عليه الإقامة معه بمسكنه فقبل هذا العرض وأقام لدية ، كما أعطاه مبلغاً من المال ووعده بأن يعدله مكاناً كشك لبيع السجائر وبأن يوفر له مسكناً ، وذلك مقابل العمل معه فى جلب مادة مخدرة من الأردن فوافق على ذلك ، وفى خلال مدة اقامته مع المتهم الثاني فى مسكنه تعرف على المتهم الثالث ــ يحيى محمد سيباني ـــ اللبناني الجنسية ــ وتم التعارف بواسطة المتهم الثاني ، وأخبره الأخير بأن المتهم الثالث هو الذى سوف ويسلمه بالأردن المادة المخدرة التى أحاطه هلمه بكنها وهى مخدر الهيرين وأنهم اتفقوا جميعاً على خطه جلب ذلك المخدر وكيفيته تنفيذها وذلك بأن يسافر المتهم الثالث إلى لبنان لإحضار المخدر ويسافر هو إلى الأردن وينتظر قدوم المتهم الثالث إليه لا ستلام منه وقد استخرج له المتهم الثاني جواز سفر واعطاه مبلغ مائة وثمانون جنيهاً ووعده بأن يعطيه مبلغ ألف جنيه بعد حضوره لجمهورية مصر العربية للمخدر ، كما اعطاه المتهم الثالث رقم تليفونه بالقاهرة وهو رقم 3554776 للاتصال به قبل سفره للأردن ، ثم سافر هو بمفرده بالطائرة إلى الأردن بتاريخ 3/7 /1989 وظل مقيماً به حتى حضر إليه المتهم الثالث بالفندق الذى يقيم به قادماً من لبنان ، وسلمه المادة المخدرة داخل الأمبولات المضبوطة ، وأحضر له برطماناً من المربى وطلب منه أن يغمس الأمبولات فى ذلك البرطمان حتى يسهل عليه ابتلاعها ، فقــــــــام بتنفيذه ما أشار عليه المتهم الثالث فى هذا الشأن وابتلع الأمبولات التى تحتوى المادة المخدرة ، وقد اتفق معه المتهم الثالث بأنه سوف يسبقه فى العودة إلى جمهورية مصر العربية بالطائرة ، على أن يلحق به فى اليوم التالي بطريق البر ويقابله بمحطة ميدان الإسماعلية قسم مصر الجديدة ، وحجز مقعد بالسيارة الأتوبيس الجيب ـــ وقد استقل هو تلك السيارة للعودة بها إلى القاهرة عن طريق ميناء نويبع البحرى ، ولدى موصول السيارة إلى محطة ميدان الإسماعلية ونزوله منها تقابل معه المتهمان الثاني والثالث ، وعندما هموا بالانصراف تم القبض عليهم بواسطة أحد ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وأنه كان يعلم وقت دخوله للأراضي جمهورية مصر العربية وعندما ضبطه أن ما يحمله فى احشائه هو المادة مخدرة ، وأنه تم استخراج عشرة أمبولات مع امعائه تحتوى تلك المادة وأنه مازل يحمل فى هذا الموضوع فى جسده عشرة أمبولات أخرى وإن، المتهم الثالث هو الذى اعطاه المخدر المضبوطة بالأردن لجلبة لجمهورية مصر العربية ، وإن المتهم الثاني كان على علم بهذه الواقعة وشريكا للمتهم الثالث فى ذلك وقرر المتهم الثاني ــــ عزت إبراهيم أحمد الشريف ـــ بتحقيقات النيابة العامة ذاتها ــــ إنه والمتهم الأول ـــ جابر محمد محمد حسن ـــ كانا يعملان سوياً بجمهورية العراق وأقاما معاً بهذا البلد فى مسكن واحد وأنه تعرف على المتهم الثالث ــ يحيى محمد سيباني بمدينة الإسكندرية كما تم التعارف بين الأخير والمتهم الأول مسكنه أثناء مدة أقامه المتهم الأول لدية وقد عرض المتهم الثالث على المتهم الأول بأن يعمل معه فى جلب مخدر الهيروين واتفقا على أن يقوم المتهم الثالث بإحضار ذلك المخدر من لبنان ويسلمه للمتهم الأول بالأردن لا بتلاعه وادخاله لجمهورية مصر العربية وأنه هو الذى استخرج للمتهم الأول جواز السفر واعطاه مبلغ مائة وثمانون جنيهاً للسفر ، وأنه فى حالة تنفيذ المتهم الأول لتلك العملية كان سيحصل منه على مبلغ من المال وقد حضر إليه المتهم الثالث بمدينة الإسكندرية وطلب منه أن يرافقه فى السفر إلى مدينة القاهرة لا تستقبل المتهم الأول عند حضوره إذ أنه يحمل معه مادة الهيروين المخدر المضبوطة ، وسافرا معا إلى القاهرة وتقابلاً مع المتهم الأول بميدان الإسماعلية حيث تم القبض عليهم جميعاً ، وأن المادة المخدرة المضبوطة خاصة بالمتهم الثالث . وقرر المتهم الثالث ــــ يحيى محمد شيباني  بتحقيقات النيابة العامة ذاتها أيضاً أنه كان قد تعرف على المتهم الثاني ــــ عزت إبراهيم أحمد الشريف ـــ بمدينة الإسكندرية ، كما تعرف على المتهم الأول ــ جابر محمد محمد حسن ـــ بمسكن المتهم الثاني ، واعطاه رقم تليفونه 3554776 للاتصال به عند الحاجه إليه وأنه تقابل مع المتهم الأول بالأردن وأعطاه خمسين دولاراً وأنه قبل وصوله إلى عمان كان موجوداً بلبنان مدة من الزمن ، وعند عودته إلى القاهرة بطريق الجو تقابل مع المتهم الثاني وتوجها معاً إلى ميدان الإسماعلية لاستقبال المتهم الأول عند قدومه من الأردن ، وتم القبض عليهم فى ذلك المكان وثبت من تقارير معمل التحليل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أرقام 4064 ، 4088 ،4129 ــ أنه بفحص المضبوطات تبين أنها لمسحوق بيج اللوان يحتوى على مخدر الهيروين وجاء بالتقرير الأول بعضها وزن 107 جرماً ووزن البعض الأخر بموجب التقرير الثاني 100،5 جرماً ووزن الباقي 9،5 جرماً بموجب التقرير الثالث ، وبذلك يكون مجموع أوزان المادة المخدرة المضبوطة 217 جرماً .
ومن حيث أنه جلسة المحاكمة ــ أمام هذه المحكمة ـــ حضر المتهمين الثلاثة وحضر مع كل من المتهمين عن الاتهام المسند إليهم فاذكروا ، ودفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن الضبط والتفتيش وما تلاه من إجراءات ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لتعرض المتهم للإكراه المعنوي المتمثل فى وجود المقدم عاطف أبو العز بكر أثناء التحقيقات كما دفع بانعدام التحريات وبطلان إذن التفتيش الصادر بناء عليها وعدم التعويل على أقوال المتهمين جميعاً لتعرضهم للإكراه المادى وتناقض أقوالهم مع بعضها البعض وعدم امكانية حدوث الواقعة على النحو الوارد باعتراف المتهمين ، ودفع الحاضر مع المتهمين الثاني ببطلان القبض والتفتيش لا تنفاء حالة التلبس وانعدام التحريات بالنسبة له وخلوها من ايراد اسمه بها ، ودفع ببطلان اعترافه لأنه وليد اكراه مادي ومعنوي والحاضران مع المتهم الثالث دفعاً ببطلان القبض على المتهم الأول وما تلاه من إجراءات لحصوله القبض عليه قبلا صدور إذن النيابة العامة وبطلان ذلك الإذن الصادر بضبط المتهم الثالث وتفتيش مسكنه لابتنائه على أدلة غير صحيحة ودفعاً ببطلان شهادة الاثبات الأول لعدم صحة أقواله ومخالفتها للحقيقة وبعدم الاعتداء باعتراف المتهم الأول على المتهم الثالث ، وببطلان اعتراف المتهم الثاني لحصوله تحت تأثير الاكراه ـ كما دفعاً بتناقض الدليل المادى المتمثل فى اعتراف المتهم الأول على المتهم الثالث ودفعاً كذلك بعــــدم توافـــــــــر جــــــريمــــــة الاشتراك فى تأليف عصابة لتجارة المواد المخدرة لانتفاء الدليل .
ومن حيث أنه عن الدفوع المبداه من المدافعين عن المتهمين الثلاثة بشأن بطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات منعه وغير جدية ، وبطلان القبض والتفتيش حصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس وبطلان شهادة  الضابط ـــ المقدم عاطف أبو العز بكر ـــ فإن المحكمة لم تعول على تحريات الشرطة وإذن النيابة العامة الصادر بناء عليه أو محضر الضبط المحرر بمعرفة الضابط المار ذكره ــ ولم تعول على دليل مستمد من إجراءات القبض التى أجرها كما عول على دليل مستمد من أقوال بالتحقيقات ، وإنما عولت على اعتراف المتهم الأول واقرار الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة والتى جاءت منبته الصلة بالإجراءات السابقة عليها والمدفوع ببطلانها ، لمرور وقد كاف بين بها الادلاء بها وبين تلك الإجراءات يجعلها غير متأثر  بها ، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن شتلك الدفوع .
ومن حيث أنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة لصدوره تحت تأثير الاكراه المادي والمعنوي وبطلان أقوال المتهمين الثاني والثالث لحصولها على نتيجة اكراه ، تناقض أقوال المتهمين بعضها مع البعض الأخر ، فإن المحكمة بما لها من سلطة تقدير اعتراف المتهم تطمئن إلى صحة وصدق اعتراف المتهم الأول ــ جابر محمد محمد حسن ـــ بالتحقيقات ، ولا ترى فى أقواله بها وفى أوراق الدعوى ما يغير من اقتناعها بصحة اعترافه ومطابقته لحقيقة الواقع فى الدعوى وما ساقته من أدلة على النحو المار بيانه ــ ولا ينال من سلامة اعترافه بتلك التحقيقات وجود ضابط الشرطة أثناء سؤاله بها ، إذ أن مجرد وجود ذلك الضابط لا تأثير له على إرادة المتهم فيما أدلى به من اعتراف ما دام أنه لم يدع بصدور قول أو فعل من الضابط أثر على إرادته مادياً ومعنوياً كما أن الدفع بالإكراه المادي بالنسبة للمتهمين جاء قولاً مرسلاً غير مؤيد بدليل ، كما هو أن المحكمة تطمئن إلى صحة أقوال المتهمين الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة ، ولا ترى فيها ما يقيم التناقض بينها وبين اعتراف المتهم الأول ، ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع عن المتهمين فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
ومن حيث أن المحكمة لا تعول على انكار المتهمين بجلسة المحاكمة ، إذ يعدو أن يكون مجــــرد دفــــــــاع منهم به نفى الاتهام عنهم ، ولا تأثير له على عقيدة المحكمة فيما اطمأنت إليه وأخذت به من الأدلة القولية المستمدة من أقوالهم بالتحقيقات على النحو الذى ساقته المحكمة سلفاً ، ومن الدليل الفني المستمد من تقارير معامل التحليل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي .
ومن حيث أنه عن التهمة المنسوبة للمتهم الأول ـــ جابر محمد محمد حسن ـــ وهى جلب العقار المخدر ــــ مسحوق الهيروين ــــ قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة فقد نصت المادة 33 من القرار بقانونه رقم 182 لسنة 1960 من شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ( أ ) كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3 ) ، ( ب ) ...... ( ج ) .......( د ) .........، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً ولما كان جلب المخدر معناه استيراده ، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض فى حاجة الشخص واستعماله الشخصي ملحوظاً فى ذلك طراحه وتداوله بين الناس داخل جمهورية مصر العربية ، وكان الثابت من اعتراف المتهم الأول ـــ جابر محمد محمد حسن  بتحقيقات النيابة العامة ــــ أنه اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على أن يسافر إلى المملكة الأردنية لجاب مادة الهيروين المخدرة لقاء مبلغ من المال كان سيتقاضاه من المتهم الثاني وإن المتهم الثالث سيجلب هذه المادة من لبنان ويسلمها إليه بالمملكة الأردنية ، وأنه قد سافر بالفعل إلى الأردن وظل مقيماً به عدة أيام حتى حضر أليه المتهم الثالث وسلمه الأنابيب المطاطية التى تحوى ذلك المخدر وقام بابتلاع تلك الأنابيب فى أمعائه بالطريقة التى أشار عليه المتهم الثالث باتباعها ، واجتاز بها الحدود عبر ميناء نويبع البحري المصري ، ووصل حاملاً أياها فى احشائه إلى داخل أراضي جمهورية مصر العربية ، وقد اعترف بحمله لهذه المادة المخدرة وعلمه بكنهها بعد دخوله البلاد وذلك بعد استخراج كمية منها امعائه ، وكذلك اقراره بوجود كمية أخرى تم استخراجها أيضاً فى وقت لاحق وقد ثبت من تقرير معامل التحليل الكيماوية أن المادة المخدرة المضبوطة ــــ الهيروين ـــ قد وزنت 217 جراماً ، فإن المحكمة تستخلص من ذلك أن تلك الكمية من ذلك المخدر تفيض عن حاجة المتهم الأول واستعماله الشخصى ـــ وهو ما لم ينازع فيه بالتحقيقات وأمام هذه المحكمة ـــ كما ترى المحكمة من وقائع الدعوى والظروف التى أحاطت بها واعترف المتهم الأول بالتحقيقات أن المقصود من جلب هذه الكمية من مخدر الهيروين هو طرحها للتداول بين الناس فى جمهورية مصر العربية ، ومن ثم فإن جريمة جلب الجوهر المخدر المضبوط بدون ترخيص من الجهة المختصة قد توافرت بكافة أركانها القانونية فى حق المتهم الأول .
ومن حيث أنه عن التهمة المنسوبة إلى المتهمين الثانى والثالث ــ عزت إبراهيم احمد الشريف ويحيى محمد شيباني ــ وهو الاشتراك مع المتهم الأول وفى تأليف عصابة من أغراضها الاتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد فقد نصت المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ــ المار كره ــ على أن يعاقب بالاعدام وبغرامه لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه  ـ( أ ) .....          ( ب )....( ج ) .......(  د  ) كل ما قام ولو فى الخارج بتألف عصابة أو ادارتها أو التدخل فى ارادتها أو فى تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجوهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد ، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانوناً ولما كان الثابت من استعراض المحكمة لوقائع الدعوى والأدلة المستمدة من اعتراف المتهم الأول وأقوال المتهمين الثاني والثالث بالتحقيقات على السياق المتقدم ــ أن المتهمين الأخرين قد اتفقا فيما بينهما وع المتهم الأول على جلب المادة المخدرة المضبوطة إلى جمهورية مصر العربية بغرض تداولها بين الناس بالتجار فيها داخل أراضيها وقد انعقدت ارادتها على تنفيذ ذلك الاتفاق وساعدوا المتهم الأول على جلب المادة المخدرة ، بأن استخرج له المنهم الثاني جواز سفر وأعطاه مبلغاً من المال للسفر به إلى المملكة الأردنية ، واتفق معه المتهم الثالث على احضار تلك المادة المخدرة من لبنان وتسليمها إليه بالأردن لا داخلها جمهورية مصر العربية لحسابه وسهل له ذلك بأن سافر إلى لبنان وجاب معه المادة المخدرة المضبوطة وسلمها إليه بالأردن وساعده على اخفائها فى احشائه بالطريقة التى قال بها المتهم الأول فى اعترافه ، وكان نتيجة اتفاق المتهمين الثاني والثــالــــــث فيما بينهما على جلب المـــــــادة المخـــــــدرة المضبوطة ومساعدتها للمتهم الأول على جلبها وتسهيل ذلك له ـــ على النحو السالف بيانه إن تم ادخالها إلى أراضي جمهورية مصر العربية ، وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الأول كان سيحصل على مبلغ من المال من المتهم الثاني عند جلب الأول للمادة المخدرة وأن هذه المادة قد جلبها المتهم الأول لحساب المتهم الثالث ، فإن ذلك يكشف بجلاء عن أن نية كل من المتهمين الثاني والثالث قد اتجهت إلى الاشتراك مع المتهم الأول فى تأليف عصابة الغرض منها جلب المواد المخدرة للإتجار فيها داخل البلاد المصرية ، وأن ما قارفة كل منهما من أفعال فى سبيل مساعدة المتهم الأول على جلب المادة المخدرة وتسهيل ذلك له ، يؤكد توافر نية فى الانضمام إلى تلك العصابة وتداخله فى ارادتها وتنظيمها ، بما تتحقق به الجريمة المسندة إليهما بكافة عناصرها القانونية .
ومن يحث أن المحكمة وقد أوردت الأدلة القولية والفنية المستمدة من اعتراف المتهم الأول وأقوال المتهمين الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة ، وتقارير معامل التحليل الكيماوية ، والتى تطمئن إليها وتأخذ بها لكفايتها فى التدليل على ثبوت الجرائم المسندة إلى المتهمين إلا ثلاثة  فى حقهم فإنه يكون قد ثبت فى يقين المحكمة وقرر فى وجدانها أن المتهمين :
ـــ 1 ـــ جابر محمد محمد حسن
2 ــ عزت إبراهيم أحمد الشريف 
3 ـــ يحيى محمد شيباني
فى يوم 18/7/1989 بدائرة قسم مصر الجديدة ـــ محافظة القاهرة ــــ
المتهم الأول : ــــ جلب عقار مخدراً ( هيروين 9 إلى داخل جمهورية مصر العربية قبل الحصول على ترخيص كتابي بذلك الجهة الادارية المختصة :
المتهمان الثاني والثالث : ـــ اشتركا مع المتهم الأول وفى تأليف عصابة من أغراضها جلب المواد المخدرة والاتجار فيها داخل البلاد المصرية . الأمر الؤثم والمعاقب عليه بالمواد 1 ،2 ،3 ،33/أ ،6 ،42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق ـــ فـــــإنـــــه يتعيـــــن الحكم بمعاقبته طبقاً لهده المواد عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
ومن حيث أنه عن عقوبة التعويض الجمركي ، فإنه لما كانت الاوراق قد خلت من كتاب تحريك دعوى التهريب الجمركي واقامتها ضد المتهمين ، كما لم ترفع به دعوى من النيابة العامة ، فإنه لا محل للقضاء على المتهمين بالتعويض الجمركي .
ومن حيث أن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة فى حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات ، وفى حدود ما نص عليه من المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 ــــ المار ذكرة ــــ والمعدل بالقانون آنف الذكر.
ومن حيث أنه من المصروفات الجنائية فإن المحكمة تقضى بالزام المحكوم عليهم بها عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
                                            فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بمعاقب المتهمين ........ بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهم مائة ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط والزمتهم المصاريف الجنائية .

أمين السر                                                                       نائب رئيس المحكمة