الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 مارس 2014

الطعن 20473 لسنة 71 ق جلسة 5 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 72 ص 489

جلسة 5 أكتوبر سنة 2005 
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي , عبد الرؤوف عبد الظاهر , محمد جمال الشربيني ونادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة .
------------
(72)
الطعن 20473 لسنة 71 ق
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن ردا عليه .
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش .
(2) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه منها .
(3) استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصهم " .
عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية . بقاء أهليته لمباشرة الإجراءات التي ناطه بها القانون قائمة ولو كان في إجازة أو عطلة رسمية . حد ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". إثبات " بوجه عام " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . 
اخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم . مادامت لم تستند إليها في قضائها بالإدانة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) قانون " القانون الأصلح ". محكمة النقض " سلطتها " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية باستبدال السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فقد جاء مرسلا فضلا عن أن المحكمة تطمئن لحدوث إجراءات القبض والتفتيش بعد الحصول على إذن النيابة العامة وفقاً للإجراءات المعتبرة قانوناً ومن ثم فإنه يتعين رفض هذا الدفع . " وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا من الأدلة السائغة التي أوردتها .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لاطراحه فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .
2 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . وكان الطاعن لا يماري في أن أقوال الشاهد الثاني متفقة مع أقوال الشاهد الأول التي أحال إليها الحكم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
3 - لما كان مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمية بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة حتى إن كان في أجازة أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية .
4 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله .
5 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وأخذت بتصويرهما فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
6 - من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها . وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفي فاطرحتها . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة ." وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها " السجن المشدد لمدة خمس سنوات " إضافة إلى عقوبة الغرامة والمصادرة المقضي بهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38 /1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1 ) الملحق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار الإحراز مجرداً من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد من القصود المسماة " في القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل الإذن بهما إلا أن الحكم رد على هذا الدفع رداً غير سائغ ولم يبين الحكم أقوال الشاهد الثاني اكتفاء بالقول بأنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول واعتمد في الإدانة على أقوال الشاهد الثاني وأغفل الرد على ما أثاره الدفاع من طعن على شهادته ولم يعرض لأقوال شاهدي النفي ولم يتناولها بالرد مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات . وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فقد جاء مرسلا فضلا عن أن المحكمة تطمئن لحدوث إجراءات القبض والتفتيش بعد الحصول على إذن النيابة العامة وفقاً للإجراءات المعتبرة قانوناً ومن ثم فإنه يتعين رفض هذا الدفع . " وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا من الأدلة السائغة التي أوردتها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لاطراحه فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . وكان الطاعن لا يماري في أن أقوال الشاهد الثاني متفقة مع أقوال الشاهد الأول التي أحال إليها الحكم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك وكان مأمور الضبط القضائي لا يتجرد من صفته في غير أوقات العمل الرسمية بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون قائمة حتى إن كان في أجازة أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية ، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وأخذت بتصويرهما فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها . وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفي فاطرحتها . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة ." وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها " السجن المشدد لمدة خمس سنوات " إضافة إلى عقوبة الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12370 لسنة 66 ق جلسة 5 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 71 ص 483

جلسة 5 أكتوبر سنة 2005 
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي , عبد الرؤوف عبد الظاهر , حسين مسعود ونادى عبد المعتمد، نواب رئيس المحكمة .
-----------
(71)
الطعن 12370 لسنة 66 ق
(1) تهرب ضريبي . قانون " إلغاؤه " " تفسيره " " القانون الأصلح ". عقوبة " تطبيقها ". محكمة النقض " سلطتها ". 
صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه وقبل صيرورته نهائياً بإلغاء قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 واستبداله عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما بعقوبة السجن المقررة لجريمة التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة وتخفيضه مقابل التصالح عنها ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . يعد أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون اصلح. أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل قد نص في المادة 178 منه على أن " يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة (133) من هذا القانون ، وكذلك من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية التي أشار إليها النص ومنها إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " كما نص في الفقرة الثانية وما بعدها من المادة 191 على أنه " ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100 ٪ مما لم يؤد من الضريبة ، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150٪ مما لم يؤد من الضريبة ، ولا يدخل فى حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوعي المخالفة أو بسببه ، وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح ." إلا أنه لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونص في مادته الثانية على إلغاء قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين " ونص في المادة 135 على أن عقوبة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط هي الغرامة التي لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، كما نص في المادة 138 على أنه " للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء : (أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألف جنيه (ب) .... (ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 ، 134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذا المبلغ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ." وبذلك فقد استبدل القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه عقوبة الحبس أو الغرامة بعقوبة السجن التي كانت مقررة لجريمتي التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية اللتين دين الطاعن بهما في القانون الملغى ، وبذلك انحسر عن الواقعة وصف الجناية وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف الذكر ، كما خفض مقابل التصالح عنها ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم يكون القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أصلح للطاعن في حكم الفقرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح ، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بالقانون أصلح للمتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : 1 - بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مأمورية الضرائب المختصة عند مزاولته لنشاطه في تقسيم وبيع الأراضي خلال الميعاد المحدد قانوناً . 2 - بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر والخاضع للضريبة وذلك خلال السنوات من سنة 1978 حتى 1987 باستعمال أحد الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه بالكامل عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات . 3 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار أرباحه الحقيقة الخاضعة للضريبة عن نشاطه سالف الذكر خلال السنوات من 1978 حتى 1987 في خلال الميعاد المحدد قانوناً . 4 بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً . وإحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 13، 18، 34، 131 /1 ، 5 ، 178 الفقرة الأولى والبند 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187/أولاً (1) ، ثانياً (1) من القانون رقم 157 لسنة 981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل ولائحته التنفيذية ومع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وبإلزامه بأن يدفع مبلغ سبعة وعشرين ألف وثلاثة وعشرين جنيهاً وخمسة وعشرين مليماً كتعويض .
فطعن الأستاذ / ...... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهرب من سداد الضريبة على الأرباح التجارية ، وعدم تقديم إقرار بمزاولة النشاط ، ومقدار ما حققه من أرباح وما لديه من ثروة خلال الميعاد وعلى النحو المقرر قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم لم يورد بياناً كافياً لواقعة الدعوى وأدلة الإدانة وأن الثابت من تقرير الخبير الذى استند إليه الحكم في الإدانة أن الطاعن لم يقم بأعمال بيع أو شراء للأرض أو تقسيمها خلال السنوات 1978 ، 1979 ، 1980 على خلاف ما حصله الحكم فى بيان واقعة الدعوى ، وأخذ الحكم بجزء من أقوال شاهدي الإثبات دون باقي أقوالهما ، ورغم تعارض شهادتهما مع ما تضمنه تقرير الخبير ، وقضى بإلزامه بتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة دون أن يستنزل من مقدار هذه الضريبة نسبة ال 5٪ المسددة منه لمصلحة الشهر العقاري عن ثلاث تصرفات مشهرة ، ودون استبعاد مساحات الشوارع اعتبارها من الاستهلاكات الحقيقة على النحو ما ثبت من تقرير الخبير وإعمالاً للمواد 21، 22، 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 مما ترتب عليه أن أصبح التعويض المقضي به يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة عليه فعلياً ، كما عول الحكم على تقرير الخبير دون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها والمناقشة التي دارت حوله بمحضر الجلسة والاعتراضات عليه ، وأعرض عن طلبه إعادة الدعوى للخبير ورد عليه بما لا يسوغ اطراحه ، ورد على دفاعه بعدم خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية لصدور حكم بات ببراءته من تهمة إنشاء تقسيم قبل موافقة الجهة المختصة برد قاصر ومناقض لما قضى به حكم البراءة ، وأخيراً فإن الحكم لم يلزمه بأداء مقابل أتعاب المحاماة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من مارس سنة 1996 ودان الطاعن بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بجرائم عدم الأخطار عن بدء مزاولته لنشاطه فى تقسيم وبيع الأراضي خلال الميعاد ، والتهرب من أداء الضريبة المستحقة عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر خلال السنوات من 1978 حتى 1987 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه على النحو المبين بالتحقيقات ، وعدم تقديم إقرار لمصلحة الضرائب المختصة بمقدار أرباحه الخاضعة للضريبة عن نشاطه سالف الذكر وما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً ، وقضى حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وبإلزامه بدفع مبلغ " سبعة وعشرين ألف وثلاثة وعشرين جنيهاً وخمسة وعشرين مليماً " كتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة وذلك إعمالاً لأحكام المواد 13، 18، 34، 131 /1، 3 ، 133 /1، 5 ، 178 /1 والبند 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187 /أولاً (1) وثانياً (1) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل ولائحته التنفيذية ، مع إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات بشأن الارتباط بين الجرائم المسندة للطاعن ، واستعمال الرأفة معه عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك وكان القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل قد نص فى المادة 178 منه على أن " يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة (133) من هذا القانون ، وكذلك من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية التي أشار إليها النص ومنها إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " كما نص في الفقرة الثانية وما بعدها من المادة 191 على أنه " ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100 ٪ مما لم يؤد من الضريبة ، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150٪ مما لم يؤد من الضريبة ، ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوعي المخالفة أو بسببه ، وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح ." إلا أنه لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونص في مادته الثانية على إلغاء قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين " ونص في المادة 135 على أن عقوبة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط هي الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، كما نص في المادة 138 على أنه " للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء : (أ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألف جنيه (ب) ..... (ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 ، 134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذا المبلغ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ." وبذلك فقد استبدل القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه عقوبة الحبس أو الغرامة بعقوبة السجن التي كانت مقررة لجريمتي التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية اللتين دين الطاعن بهما في القانون الملغى ، وبذلك انحسر عن الواقعة وصف الجناية وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف الذكر ، كما خفض مقابل التصالح عنها ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم يكون القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أصلح للطاعن فى حكم الفقرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح ، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 580 لسنة 66 ق جلسة 5 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 70 ص 468

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر وسمير سامي ومحمد جمال الشربيني نواب رئيس المحكمة .
------------
(70)
الطعن 580 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) تزوير" أوراق رسمية " " أوراق عرفية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
مثال لتسبيب سائغ في اطراح دفاع الطاعن بوقوع تزوير في ورقة عرفية وليست رسمية .
(3) تزوير ". جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب ".
تحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . شرط ذلك ؟
القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟
تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . شرط ذلك ؟
 (4) إثبات " بوجه عام" . دفوع " الدفع بنفي التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
نعي الطاعن بالتفات الحكم عن دفاعه بأنه كان يعمل محامياً تحت التمرين ووقع على الصحيفة بتكليف من المتهم الثاني . دفاع بنفي التهمة. موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه . إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه تعقبه للمتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(5) حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " المصلحة فى الطعن ".
خطأ الحكم في الإسناد . الذي لا يؤثر في منطقه . لا يعيبه .
مثال .
(6) إثبات "بوجه عام ". حكم " تسبيبه " تسبيب غير معيب ".
إيراد الحكم مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان كاف . لا قصور.
(7) اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام " " قرائن ". تزوير "أوراق رسمية". حكم " تسبيبه . تسبب غير معيب ".
الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة . مناط تحققه ؟
للقاضي الاستدلال على الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن . ما لم يقم دليل مباشر عليه .
الاشتراك . تمامه ؟
مثال .
(8) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي .
الاشتراك في التزوير . يفيد حتما علم الطاعن الثاني بأن عريضة الجنحة التي استعملها الطاعن الأول مزورة .
(9) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق صدور امر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية " . حكم " حجيته ". تزوير " استعمال أوراق مزورة " .
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها من النيابة العامة . دفع بقوة الشيء المحكوم فيه . مناط تحققه ؟
لواقعتي استعمال المحرر و تزويره ذاتية وظروف خاصة . يتحقق بها معني المغايرة في موضوع كل منهما .
مثال .
(10) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
أقوال متهم على آخر . فى حقيقتها شهادة . للمحكمة التعويل عليها في الإدانة . متى وثقت فيها .
(11) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ".إثبات "اعتراف". حكم ". تسبيبه . تسبيب غير معيب .
مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع ببطلان الاعتراف .
 (12) إثبات "اعتراف" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد بشأن اعتراف للطاعن الأول رغم صحته . لا محل له .
(13) نقض "المصلحة في الطعن ".اتفاق .ارتباط .عقوبة "العقوبة المبررة " . محكمة دستورية .
انتفاء مصلحة المحكوم عليهما في النعي علي الحكم بشأن تجريم فعل الاتفاق الجنائي . مادام قد دانهما بجرائم أخرى وأوقع عليهما عقوبة واحدة تدخل في الحدود المقررة للجريمة التي أثبتها في حقهما عملاً بالمادة 32 عقوبات . لا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا بإلغاء جريمة الاتفاق الجنائي . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة القصور في التسبيب .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الأول من أن التزوير وقع في ورقة عرفية ولا يعد تزويرا في محرر رسمي على سند ما ذكره بأن العبرة بتغيير الحقيقة في الورقة في الوقت الذي وقع فيه التزوير واطرحه في قوله " .... بأن ذلك القول يخالف ما نص عليه القانون واستقر عليه القضاء من أنه من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا فى محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي من أول الأمر فقد يكون عرفيا في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذ ما تدخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته . ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعا في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه ، وكما استقر القضاء أيضا على أن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه وإن كان في الأصل لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب يصدر من طرف واحد ومن غير موظف مختص إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتدخل المحضر وهو الموظف المنوط به عملية الإعلان بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليه بالمحل الذى يوجه الإعلان إليه وعلاقة بمن يصح قانوناً الإعلان مخاطباً منه فيه توافرت بذلك جريمة التزوير في المحرر الرسمي الأمر الذي يكون ما أبداه الدفاع على غير سند من القانون حرى بالرفض " وكان هذا الذى أورده الحكم يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير سديد .
3 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام أنه قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى يعتمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة وليس أمر لازما التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام فيما أورده من الوقائع ما يشهد لقيامه كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .
4 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن الأول من أنه كان يعمل محامياً تحت التمرين ووقع على الصحيفة بتكليف من المتهم الثاني مردوداً بأن نفي التهمة وسائر أوجه الدفاع الموضوعية لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . هذا إلى أنه حسب الحكم كي ما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه الحكم من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض .
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذى لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدى الطاعن الأول خطأ الحكم في إسناد واقعة من قام باستلام صحيفة الدعوى بعد إعلانها إذ بفرض صحة ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقتها ولا يؤثر له في منطق الحكم واستدلاله ومن ثم تنحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد .
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان كاف خلافا لما ذهب إليه الطاعن الثاني بأسباب طعنه يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن غير مقبول.
7 - من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ومن المقرر أن الاشتراك يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الطاعن الثاني قد جند الطاعن الأول واستعان به على تزوير عريضة الجنحة محل التزوير باعتبار أن الأخير يعمل محاميا بمكتبه وأمده ببيانات المحرر وطلب منه أن يوقع عليه بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدني مقرراً له بأنه سوف يستخدمها كأداة لتهديدها وأورد الحكم من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثاني مع الطاعن الأول فى ارتكابه جريمة التزوير فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره في حق الطاعن الثاني لا يكون له محل .
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثاني اشتراكه مع الطاعن الأول في ارتكاب جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليهما وأورد الأدلة التي صحت لديه على ذلك وكان الاشتراك في التزوير يفيد حتما علم الطاعن الثاني بأن عريضة الجنحة التي استعملها الطاعن الأول مزورة فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من قصور في استظهار ركن العلم يكون على غير أساس .
9 - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثاني القائم على أن صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جريمة استعمال المحرر المزور واطرحه فى قوله " .... وهذا الدفع والدفاع أن صح إنما ينصرف إلى جريمة استعمال المحرر المزور التي أسندت في أمر الإحالة إلى المتهم الأول وتعتبر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قد انصرف إليها بالنسبة للمتهم الثاني إلا أن المبرر الذى جعل سلطة الاتهام تستبعد استعمال المحرر المزور بالنسبة للاتهام المسند إليه لم يكن لعدم علم المتهم بواقعة تزوير المحرر أو أن القصد من التزوير هو تغيير الحقيقة في استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ولكن على أساس أن المتهم الثاني كان قد مثل أمام محكمة عابدين فى الجنحة رقم 1639 لسنة 1990 جلسات ..... ، ..... ، ..... ، ..... ثم أوقف السير فى الدعوى حتى يفصل في طلب الرد عليه وبجلسة ..... لم يمثل المتهم وذلك لأن الثابت من كتاب مصلحة السجون أنه كان مقيد الحرية إذ قضى عليه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم ..... واستئنافها ..... وتاريخ بدء حبسه .... وينتهي في ... وأفرج عنه تحت شرط في ..... لما كان ذلك وكان الثابت بجلسة ..... أن وكيله قد مثل عنه وقدم صورة صحيفة الدعوى المزورة وصورة محضر الجلسة التي صدر فيها حكم البراءة الأمر الذى يقطع بأنه لم يستعمل المحرر المزور ولكنه على علم باصطناعه على النحو الثابت من مدونات ذلك الحكم بما لا ينصرف معه الأمر بألا وجه الذى انصب على جريمة الاستعمال فقط مما يكون معه دفاع المتهم في هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ولا يكفى للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيتها وظروفها الخاصة التي تتحقق بها المغايرة والتي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها مما لا يحوز معه الحكم السابق حجية في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة وإذ كانت لكل من واقعتي استعمال المحرر والتزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة يتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الموضوع في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل .
10 - من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن استدلال الحكم بأقوال الطاعن الأول على ارتكاب الطاعن الثاني للجريمة المشار إليها يكون غير سديد .
11 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول ورد عليه بما أجمله : ... أن المحكمة تطمئن إلى الاعتراف المعزو للمتهم في التحقيقات لسلامته ومطابقته للحقيقة والواقع من ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع وتلتفت عنه " وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني قرر بأن المتهم الأول قد أكره على الاعتراف في الأوراق وقد ضغطت بالشيكات على المتهم الأول وأصبح تحت سيطرة ولم يشر إلى نوع الإكراه الذي وقع على الطاعن الأول ولم يسق دليلا على وقوعه ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة في اطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم .
12 - لما كان البين من المفردات بعد ضمها صحة ما نسبه الحكم للطاعن الأول من اعتراف بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن ما يثيره الطاعن الثاني من قالة الخطأ في الإسناد يكون في غير محله .
13 - حيث أنه لا يغير من جماع ما تقدم قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 114 لسنة 21 ق دستورية والتي كانت تجرم فعل الاتفاق الجنائي وهي الجريمة الأولى المسندة إلى المحكوم عليهما وذلك لانتفاء مصلحتهما ما دام الحكم قد دانهما بجرائم أخرى وأعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة تدخل في الحدود المقررة للجريمة التي أثبتها الحكم في حقهما .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية تزوير فى محرر رسمي واستعماله واتحدت إرادتهما على ارتكاب هذه الجريمة بأن اتفقا على أن يقوم المتهم الأول بتحريك جنحة مباشرة باعتباره وكيلاً عن ..... وكيل المتهم الثاني ليتحصل الأخير بذلك على حكم مخالف للحقيقة يمكنه من التمسك بحجيته إذا ما أقامت المجني عليها ضده دعوى للحصول على قيمة شيك قد حرره لها ثانياً : المتهم الأول : أ - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو عريضة الجنحة المباشرة رقم .... لسنة .... جنح .... بأن قام باصطناعه على غرار الأوراق الصحيحة بأن انتحل صفة الوكالة عن المدعية بالحق المدني فيها على خلاف الحقيقة وقام بإعدادها وتحرير بياناتها المحررة بخط اليد والتوقيع عليها بالصفة الكاذبة على النحو الوارد بالتحقيقات ب - استعمل المحرر المزور سالف الإشارة فيما زور من أجله بأن قدمه لقلم محضري .... لإعلان المتهم الثاني به على النحو الوارد المتهم الثاني : - اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير المحرر الرسمي المنوه عنه بالبند ثانياً : بأن اتفق معه وحرضه على تزويره وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فقام المتهم الأول بإثباتها على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وهذا التحريض وتلك المساعدة . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 40 ، 41 /1 ، 48/ 1 ، 11، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع أعمال المواد 17 ، 32 ، 55 /1 ، 56 /1 من ذات القانون بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما ومصادرة المحرر المزور وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / ..... في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاتفاق الجنائي كما دان الطاعن الأول بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله مع علمه بتزويره ودان الطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في تزوير ذلك المحرر قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتراه الخطأ في تطبيق القانون والإسناد . ذلك بأن الحكم لم يبيِّن واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دينا بها واعتبر التزوير الحاصل في صحيفة الدعوى تزويراً في أوراق رسمية فى حين أنها لا تعد كذلك إذ لا تتوافر فيها شروط الرسمية التي حددتها المادة العاشرة من قانون الإثبات ولا تنقلب بتدخل الموظف إلى ورقة رسمية ، هذا إلى أن الحكم لم يستظهر أركان جريمة التزوير ولم يعرض لما أثاره الطاعن الأول من دفاع من أنه كان يعمل لدى المتهم الثاني محاميا تحت التمرين ووقع على الصحيفة بتكليف من المتهم الثاني كما التفت الحكم عما أثاره من أدلة وقرائن أخرى تشكك فى ثبوت الواقعة فضلاً عن أن الحكم أقام قضائه على أن تسليم الصحيفة بعد الإعلان وهو ما لا أصل له فى الأوراق . وأضاف الطاعن الثانى بأن الحكم لم يورد الأدلة على قيام الطاعن بالاشتراك فى الجريمة مع المتهم الأول وما ساقه فى هذا الشأن لا يؤدى إلى قيام اتفاق سابق بينهما أو أنه حرض على ارتكابها أو على علمه بتزويرها . كما رد على دفاعه بانتفاء القصد الجنائي وعدم علمه بتزوير صحيفة الدعوى بما لا يصلح رداً وأعرض عما قدمه من أدلة تظاهره ، كما دفع الطاعن الثاني بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر ضمني بألا وجه من النائب العام بالنسبة لجريمة استعمال السند المزور وهذا له حجية بالنسبة لجريمة الاشتراك فى التزوير إلا أن الحكم اطرح ذلك الدفاع بتسبيب قاصر مخالف للقانون هذا إلى أن الحكم اتخذ من أقوال المتهم الأول دليلا عليه بالإدانة رغم عدم صلاحيتها لافتقادها إلى دليل آخر كما دفع ببطلان اعتراف الطاعن الأول رغم ما أثاره الدفاع من أن هذا الاعتراف جاء وليد إكراه من المدعين بالحقوق المدنية إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع إيراداً له وردا عليه وأخيرا اعتمد الحكم فى الإدانة على ما أسنده إلى المتهم الأول من اعتراف على حين أن البين من الأوراق أنه لم يعترف بهذه الجريمة . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله " .... أن .... كانت قد اقترنت بالمتهم الثاني / ..... بتاريخ 1/4/1983 بصحيح العقد الشرعي وظلت على ذمته حتى نشب خلاف بينهما أدى الى التفريق بينهما بالطلاق في 6 /5/1987 إلا أنه بتاريخ 16 /3/1988 أعادها المتهم إلى عصمته بعقد ومهر جديدين وظلت زوجة له حتى حصولها على حكم ضد المتهم الثاني بتطليقها منه طلقة بائنة في 26 /1/1992 وفى خلال هذه الفترات من الزيجة والتطليق نشب بين والمتهم الثاني خلافات مالية ثابتة في أوراق الدعوى منها الشيك محل الدعوى رقم ..... لسنة .... جنح .... والشيك محل الدعوى ..... لسنة ..... جنح..... وأنه لما كان المتهم الثاني قد حرر للمدعية بالحق المدني شيكاً بقيمة مؤخر صداقها بمبلغ ألف جنيه مستحق الوفاء في 30 /11/1988 وعندما تقدمت للبنك لصرف قيمته أفاد البنك بأنه ليس للمتهم رصيد .... فأقامت ضده الجنحة المباشرة رقم .... لسنة ..... جنح .... والتي حدد لنظرها جلسة 5/4/1990 وفيها طلب المتهم الثاني التأجيل للاطلاع وإذ أجلت لجلسة 6/5/1990 طلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وفيها أجلت لجلسة 12/6/1990 وبالجلسة الأخيرة قرر رد المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وأجلت الدعوى بجلسة 26 /6/1990 وفيها أوقف السير في الدعوى في الوقت الذي كان فيه المتهم الثاني قد اشترك مع المتهم الأول ..... في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية تزوير في محرر رسمي واستعماله واتحدت إرادتهما على ارتكاب هذه الجناية بأن اتفقا على أن يقوم المتهم الأول .... بتحرير صحيفة جنحة مباشرة منتحلا صفة الوكالة عن ..... ضد المتهم الثاني .... باتهام الأخير بتحرير شيك لصالحها لا يقابله رصيد .... بخمسة وعشرين ألف جنيه واتفق المتهمان فيما بينهما على عدم الحضور لتمثيل المدعين في هذه الدعوى المصطنعة حتى يصدر فيها حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ذلك على خلاف الحقيقة وصولا للتمسك به فى قضية الجنحة رقم ..... لسنة ........ جنح ... والمرفوعة من المدعية وذلك بالدفع لسابقة الفصل فيها في حكم محكمة ...... بمقتضى صحيفة على خلاف الحقيقة والمقيدة برقم .... وقد قام المتهم الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية بارتكاب تزوير فى محرر رسمي هو عريضة الجنحة المباشرة رقم .... لسنة.... بأن قام باصطناعها على غرار الأوراق الصحيحة بأن انتحل فيها صفة الوكالة عن المدعية بالحق المدني ..... على خلاف الحقيقة ، وقام بإعدادها وتحرير بياناتها المحررة بخط اليد والتوقيع عليها بصفته الكاذبة وقدم لقلم محضري ..... وسدد عنه الرسم المقرر وأعلن إعلانا غير قانوني لموطن المتهم الثاني لا يعلمه إلا الأخير ثم تداول في الجلسة وصدر فيها الحكم المتقدم دون علم من المدعية بالحق المدني وكل تلك الإجراءات اتخذت على خلاف الحقيقة على النحو الثابت من الشهادة الصادرة من قلم محضري ...... بأن المتهم الأول هو الذى تقدم بعريضة الجنحة المباشرة محل التزوير لقلم المحضرين المختصة لإعلانها للمتهم الثاني كما أن المتهم الثاني المذكور اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب التزوير المتقدم بأن اتفق معه وحرضه على تزويره وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فقام المتهم الأول بإثباتها على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وهذا التحريض وتلك المساعدة وأن المتهم الأول استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله .... وقد أقام الحكم الأدلة على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعنين من أقوال الشاهدة ...... واعتراف المتهم الثاني وما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومما أثبت بالشهادة الصادرة من قلم محضري ..... ومن الاطلاع على ما أثبت من محاضر الجنحة رقم .... ، وما ثبت من الطلبات من وكيل المتهم الثاني بطلب الحصول على صورة من عريضة الدعوى ومحضر جلسة الحكم في الجنحة المباشرة رقم ..... وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفى عنه قالة القصور في التسبيب لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الأول من أن التزوير وقع في ورقة عرفية ولا يعد تزويرا في محرر رسمي على سند ما ذكره بأن العبرة بتغيير الحقيقة فى الورقة في الوقت الذى وقع فيه التزوير واطرحه في قوله " .... بأن ذلك القول يخالف ما نص عليه القانون واستقر عليه القضاء من أنه من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي من أول الأمر فقد يكون عرفيا في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذ ما تدخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته . ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعا في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من الإجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه ، وكما استقر القضاء أيضا على أن البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه وإن كان فى الأصل لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب يصدر من طرف واحد ومن غير موظف مختص إلا أنه إذا جاوز الأمر هذا النطاق بتدخل المحضر وهو الموظف المنوط به عملية الإعلان بتأييد البيان المغاير للحقيقة عن علم أو بحسن نية بأن يثبت ما يخالف الواقع من حيث إقامة المعلن إليه بالمحل الذى يوجه الإعلان إليه وعلاقة بمن يصح قانونا الإعلان مخاطبا منه فيه توافرت بذلك جريمة التزوير فى المحرر الرسمي الأمر الذى يكون ما أبداه الدفاع على غير سند من القانون حرى بالرفض " وكان هذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام أنه قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل عليه ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة وليس أمر لازما التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام فيما أورده من الوقائع ما يشهد لقيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن الأول من أنه كان يعمل محامياً تحت التمرين ووقع على الصحيفة بتكليف من المتهم الثاني مردوداً بأن نفي التهمة وسائر أوجه الدفاع الموضوعية لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . هذا إلى أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه الحكم من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ فى الإسناد الذى لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدى الطاعن الأول خطأ الحكم فى إسناد واقعة من قام باستلام صحيفة الدعوى بعد إعلانها إذ بفرض صحة ذلك لم يكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقتها ولا يؤثر له فى منطق الحكم واستدلاله ومن ثم تنحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة فى بيان كاف خلافاً لما ذهب إليه الطاعن الثاني بأسباب طعنه يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ومن المقرر أن الاشتراك يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها على أن الطاعن الثاني قد جند الطاعن الأول واستعان به على تزوير عريضة الجنحة محل التزوير باعتبار أن الأخير يعمل محامياً بمكتبه وأمده ببيانات المحرر وطلب منه أن يوقع عليه بصفته وكيلاً عن المدعية بالحق المدني مقرراً له بأنه سوف يستخدمها كأداة لتهديدها وأورد الحكم من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الثاني مع الطاعن الأول في ارتكابه جريمة التزوير فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن الثانى لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثانى اشتراكه مع الطاعن الأول فى ارتكاب جريمة التزوير فى المحرر الرسمى المسندة إليهما وأورد الأدلة التى صحت لديه على ذلك وكان الاشتراك فى التزوير يفيد حتما علم الطاعن الثانى بأن عريضة الجنحة التى استعملها الطاعن الأول مزورة فإن ما ينعاه الطاعن الثانى على الحكم من قصور فى استظهار ركن العلم يكون على غير أساس . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الثانى القائم على أن صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى جريمة استعمال المحرر المزور واطرحه فى قوله " ..... وهذا الدفع والدفاع إن صح أن ينصرف إلى جريمة استعمال المحرر المزور التى اسندت فى أمر الإحالة إلى المتهم الأول وتعتبر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قد انصرف إليها بالنسبة للمتهم الثاني إلا أن المبرر الذى جعل سلطة الاتهام تستبعد استعمال المحرر المزور بالنسبة للاتهام المسند إليه لم يكن لعدم علم المتهم بواقعة تزوير المحرر أو أن القصد من التزوير هو تغيير الحقيقة فى استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ولكن على أساس أن المتهم الثانى كان قد مثل أمام محكمة .... فى الجنحة رقم ..... لسنة ...... جلسات ..... ، ... ، .... ، .... ثم أوقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى طلب الرد عليه وبجلسة . لم يمثل المتهم وذلك لأن الثابت من كتاب مصلحة السجون أنه كان مقيد الحرية إذ قضى عليه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات فى القضية رقم ...... واستئنافها .... وتاريخ بدء حبسه ..... وينتهى فى ..... وأفرج عنه تحت شرط فى ..... لما كان ذلك وكان الثابت بجلسة ..... أن وكيله قد مثل عنه وقدم صورة صحيفة الدعوى المزورة وصورة محضر الجلسة التى صدر فيها حكم البراءة الأمر الذى يقطع بأنه لم يستعمل المحرر المزور ولكنه على علم باصطناعه على النحو الثابت من مدونات ذلك الحكم بما لا ينصرف معه الأمر بألا وجه الذي انصب على جريمة الاستعمال فقط مما يكون معه دفاع المتهم في هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيتها وظروفها الخاصة التي تتحقق بها المغايرة والتي يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منها مما لا يحوز معه الحكم السابق حجية في الواقعة الجديدة محل الدعوى المنظورة وإذ كانت لكل من واقعتي استعمال المحرر والتزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة يتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الموضوع في كل منهما فلا يكون لهذا الدفع محل ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ قضى برفضه فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن استدلال الحكم بأقوال الطاعن الأول على ارتكاب الطاعن الثاني للجريمة المشار إليها يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول ورد عليه بما أجمله : ..... أن المحكمة تطمئن إلى الاعتراف المعزو للمتهم في التحقيقات لسلامته ومطابقته للحقيقة والواقع من ثم تقضى المحكمة برفض هذا الدفع وتلتفت عنه " وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثاني قرر بأن المتهم الأول قد أكره على الاعتراف في الأوراق وقد ضغطت بالشيكات على المتهم الأول وأصبح تحت سيطرة ..... ولم يشر إلى نوع الإكراه الذى وقع على الطاعن الأول ولم يسق دليلا على وقوعه ومن ثم فإنه لم يكن بالحكم حاجة في اطراحه إلى أكثر مما ذكره في عبارته المجملة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك وكان البيِّن من المفردات بعد ضمها صحة ما نسبه الحكم للطاعن الأول من اعتراف بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن ما يثيره الطاعن الثاني من قالة الخطأ في الإسناد يكون في غير محله . ولا يغير من جماع ما تقدم قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 114 لسنة 21 ق دستورية والتي كانت تجرم فعل الاتفاق الجنائي وهي الجريمة الأولى المسندة إلى المحكوم عليهما وذلك لانتفاء مصلحتهما مادام الحكم قد دانهما بجرائم أخرى وأعمل في حقهما المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة واحدة تدخل في الحدود المقررة للجريمة التي أثبتها الحكم في حقهما . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 12493 لسنة 68 ق جلسة 4 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 69 ص 465

جلسة 4 أكتوبر سنة 2005 
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، يحيى عبد العزيز ماضي ، محمد مصطفى أحمد العكازي نواب رئيس المحكمة .
---------------
(69)
الطعن 12493 لسنة 68 ق
 غش . عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيقها " . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تصحيحه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
عقوبة نشر الحكم في جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه . عقوبة تكميلية وجوبية . إغفال الحكم القضاء بها . مخالفة للقانون . يوجب النقض والتصحيح . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المنطبقة على واقعة الدعوى توجب القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وذلك عملاً بالمادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشة مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 من القانون 10 سنة 1966 والمواد 2 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون 48 سنة 1941 . ومحكمة جنح مركز ...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر. 
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه والإيقاف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمه بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة النشر مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً مع علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ، 2 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة والنشر ، فاستأنف ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه والإيقاف ، باعتبار أن الفعل وقع بطريق الإهمال وعدم الاحتياط . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المستبدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المنطبقة على واقعة الدعوى توجب القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها فى جميع الأحوال فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بهذه العقوبة يكون قد خالف صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه وذلك عملاً بالمادة 39 /1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ