الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 35 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة الخصوص والعبور الجزئية

صادر في 18 / 10 / 2007
والمتضمن قرار وزير العدل رقم 8517 لسنة 2007 والصادر في 17 / 10 / 2007

بخصوص تقسيم نيابة الخصوص والعبور الجزئية إلى نيابتين جزئيتين هما نيابة الخصوص الجزئية ونيابة العبور الجزئية ويكون مقرهما ذات المقر الحالي .

والمتضمن العمل به من يوم السبت 3 / 11 / 2007

كتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية داخل الأحوزة العمرانية

ورد إلينا كتاب السيد وزير الدولة للتنمية المحلية رقم 3177 المؤرخ 7 / 11 / 2007 متضمنا انه نظرا للزيادة المستمرة في عدد السكان بالقرى وقيام بعض المواطنين بالاعتداء على الأرض الزراعية وإقامة مبان عشوائية عليها ، وانه في سبيل نشر ثقافة البناء المخطط داخل الحيز العمراني المعتمد ، وعدم الاعتداء على الأرض الزراعية باعتبارها من عناصر الثروة القومية وملكا لمختلف الأجيال ، فقد تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة الاستراتيجية الجديدة لأكثر من ( 3000 قرية ) وجاري اعتماد المخططات التفصيلية لهذه الأحوزة ، وجاري أيضا اعتماد الأحوزة الجديدة والمخططات التفصيلية لباقي قرى ومدن ومحافظات مصر ، لذا فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر التي تم تحريرها عن جرائم تجريف أو تبوير الأرض الزراعية أو تركها غير منزرعة أو إقامة مبان عليها – التي وقعت داخل الأحوزة العمرانية الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة – والتي لم يتم التصرف فيها ، أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى والأمر بإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا المحكوم فيها بشرط تقديم شهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة تفيد دخول العقار المخالف في الحيز العمراني الجديد .
ولما كانت النيابة العامة هي الممثلة للمجتمع والنائبة عنه والأمينة على الدعوى العمومية ، وتسعى بحكم وظيفتها وفي إطار اختصاصها وسلطاتها المقررة قانونا إلى تحقيق موجبات القانون ، فإنه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد وزير الدولة للتنمية المحلية سالف البيان ، وتحقيقا للصالح العام ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى التصرف في قضايا التعدي على الأرض الزراعية بتبويرها أو تركها غير منزرعة أو إقامة منشآت أو مبان عليها أو تجريفها في نطاق المدن أو القرى إلى إتباع ما يلي :
أولا : قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي وقع داخل الأحوزة العمرانية الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة :
يتم حفظ قضايا التعدي على الأرض الزراعية - بالتجريف أو التبوير أو الترك بدون زراعة أو إقامة مبان ومنشآت – الذي قع داخل الأحوزة العمرانية الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة والتي لم يتم التصرف فيها أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا .
ويشترط لاتخاذ ما سلف من إجراءات أن يقدم المتهم أو وكيله شهادة رسمية ومعتمدة صادرة من الوحدة المحلية المختصة التي تقع بدائرتها الأرض الزراعية محل التعدي – على النموذج الذي تعده جهة الإدارة لذلك – تفيد أن الأرض محل التعدي تقع داخل الحيز العمراني الجديد .
وعلى عضو النيابة المختص مراجعة الشهادة المقدمة بكل دقة ، والتأكد من أنها خاصة بواقعة التعدي على قطعة الأرض الزراعية في المحضر المطلوب حفظه أو تأجيل المحاكمة أو وقف تنفيذ العقوبة فيه ، والاستعلام – عند الاقتضاء – من الوحدة المحلية المختصة عن صحة البيانات المدونة بهذه الشهادة .

ثانيا : قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي يقع خارج الأحوزة العمرانية الجديدة المعتمدة :
يراعى عند التحقيق أو التصرف في قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي يقع خارج الأحوزة العمرانية الجديدة بعد اعتماد هذه الأحوزة ما يلي :
1 – عدم التعجل بالتصرف في هذه المحاضر قبل استيفائها ببيان صور وعناصر التعدي للجرائم موضوع الاتهام ، والاستعانة في ذلك بالمختصين بالإدارات الزراعية – دون غيرهم – للتحقق من ذلك ، وإجراء المعاينات اللازمة في هذا الشأن ، وإرفاق المحاضر المحررة عن الجريمة فيها ، وتحقيقها تحقيقا قضائيا عند الاقتضاء .
2 – المبادرة إلى التصرف في القضايا التي توافرت فيها أدلة كافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهمين بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وطلب الحكم فيها بالحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا على وجه الاستعجال .
3 – مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .
4 – متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا .

ثالثا : قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي وقع أو يقع على الأرض الزراعية في القرى أو المدن التي لم تعتمد الأحوزة العمرانية الجديدة بشأنها بعد :
يستمر السير في الإجراءات القانونية في قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي وقع أو يقع على الأرض الزراعية في القرى أو المدن التي لم تعتمد الأحوزة العمرانية الجديدة بشأنها بعد ، ويراعى في ذلك أيضا إتباع ما تضمنه البند ثانيا من تعليمات .
فإذا ما تم اعتماد الأحوزة العمرانية المشار إليها وقدم المتهم أو وكيله شهادة رسمية ومعتمدة صادرة من الوحدة المحلية المختصة التي تقع بدائرتها الأرض الزراعية محل التعدي – على النموذج الذي تعده جهة الإدارة لذلك – تفيد أن الأرض محل التعدي نقع داخل الحيز العمراني الجديد ، يتم حفظها أو تأجيل المحاكمة أو وقف تنفيذ العقوبة فيها وفقا لما تضمنه البند أولا .

والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 10 / 11 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 37 لسنة 2007 بشأن عدم دستورية التضامن في التعويض في قانون الضريبة على المبيعات

ورد إلينا بتاريخ 8 / 11 / 2007 كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 4 نوفمبر 2007 حكما في القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه " من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة " .
ولما كان ذلك وكانت المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 قد نصت على انه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض "
وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن : " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ……… فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ."
وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه " من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة " –وهو من النصوص الجنائية – يترتب عليه – من يوم صدوره – عدم الحكم على المحكوم عليهم في جرائم التهرب من ضريبة المبيعات بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة . وتعتبر الأحكام التي صدرت بالتعويض المشار إليها كأن لم تكن .
وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي :
أولا : بالنسبة إلى القضايا التي ترفع أمام المحاكم عن جرائم التهرب من ضريبة المبيعات أو المنظورة حاليا – في أي مرحلة تكون عليها الدعوى – يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 عدا التعويض المشار إليه .
ثانيا : ترسل القضايا المحكوم فيها بالإدانة إلى جرائم التهرب من ضريبة المبيعات – إذا كان الحكم قد قضى بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المشار إليه – إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف إجراءات تنفيذ التعويض المقضي به ، أما ما تم تحصيله من هذا التعويض فلا يرد إلى المحكوم عليهم .
 
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 10 / 11 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 38 لسنة 2007 بشأن إزالة معوقات تنفيذ الأحكام الجنائية في قضايا الادعاء المباشر

سبق أن أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2003 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في شأن إزالة المعوقات التي تواجه إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية وخاصة ما يتعلق منها بعدم توافر البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم في القضايا المرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، وقد أوجبت التعليمات الصادرة في هذا الشأن تحرير بيانات النموذج الخاص بالبحث عن المحكوم عليه في الدعاوى المباشرة ( أورنيك رقم 35 مكرر نيابة ) والتي قد يستعان بها في سبيل معرفته وتنفيذ الحكم الصادر ضده ، وألزمت المدعي بالحق المدني أو وكيله عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة وقبل تحديد الجلسة فيها تحرير بيانات هذا النموذج والتوقيع عليه تحت إشراف الموظف المختص بالتنفيذ بالنيابة ، كما ألزمت الأخير بإرفاق اصل هذا النموذج بملف التنفيذ عند الحكم في الدعوى ، وإرسال صورته الضوئية إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة به في ضبط المحكوم عليه .
وقد تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – من خلال التفتيش على أعمال التنفيذ بالنيابات – ان بعض النيابات لا تقوم بتنفيذ التعليمات المشار إليها ، وأن كثيرا من الأحكام الصادرة في القضايا التي رفعت بطريق الادعاء المباشر تعذر تنفيذها بسبب عدم توافر البيانات الخاصة بالمحكوم عليه .
لذا ندعو السادة رؤساء ومديري النيابات الجزئية إلى الإشراف المستمر على تطبيق ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2003 من تعليمات تتعلق بالنموذج سالف البيان والمرفق صورته مع مراعاة ما يلي :
- التأكد من قيام المدعي بالحق المدني أو وكيله بتحرير بيانات النموذج سالف البيان بكل دقة والتوقيع عليه عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة وقبل تحديد الجلسة التي تنظر فيها تحت إشراف الموظف المختص بالتنفيذ بالنيابة .
- يتولى الموظف المختص إرفاق اصل النموذج المشار إليه بملف الدعوى إلى حين الحكم فيها ، وبعد ذلك يتم إيداع هذا النموذج بملف التنفيذ بالنيابة ، مع إرسال صورة منه إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة به في ضبط المحكوم عليه .
- متابعة قيام المفتش الإداري المختص عند التفتيش على أعمال النيابة بمراجعة إجراءات تحرير بيانات النموذج المشار إليه وانتظام تنفيذ التعليمات الصادرة في شأن العمل به .
والله ولي التوفيق
صدر في 15/11/2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

[الطعن رقم 341 - لسنــة 10 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-         
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود       
السيد الأستــــــــــاذ النائـــــــــــــب / مصطفي محمود عمـران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد               سكرتير المحكمة


     أقام المدعي هذه الدعوى بتاريخ 7/3/2002 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في ضم المدة من 29/10/1988 حتى 31/5/1993 وما يترتب علي ذلك من آثار مادية وقانونية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقال المدعي شرحا لدعواه انه يعمل بوظيفة سائق بالهندسة الإذاعية بمركز إرسال برانيس التابع لمركز إرسال القصير بالبحر الأحمر وكانت له مدة خدمة سابقة قضاها بذات الجهة ، بعقد عمل مؤقت في الفترة من 29/10/1988 حتى 31/5/1993 في ذات الوظيفة الحالية وقد طالب الجهة الإدارية بضمها إلي مدة خدمته الحالية ، إلا أنها رفضت ، فتقدم إلي لجنة التوفيق والمنازعات المختصة ، فأوصت برفض طلبه ، فأقام دعواه الماثلة منتهياً إلي الطلبات سالفة الذكر.
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات.

حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها ثلاث حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلاف كل منها ، وقدم كذلك مذكرة دفاع ، وقد الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المبينة بها ، وأودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 24/1/2004 وما تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وقدم كذلك الحاضر عن المدعي عليه الثاني حافظة مستندات بجلسة 11/6/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد مر الأجل المحدد ولم يقدم شئ 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة المدة من 29/10/1988 حتى 31/5/1993 وما يترتب علي ذك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنها تعد من دعاوى التسويات والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع :- فإن المادة (21) من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 تنص علي أنه  "................. كما تحسب مدة الخبرة العلمية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علي أن تضاف إلي بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس سنوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلي ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من ذات الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر . ).
ومن حيث أنه قد صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 ونص في مادته الأولي علي أنه " يدخل في حساب مدد الخبرة العلمية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - المشار إليه - للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية :-
1)- المدد التي تقضي بأحدي الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
     والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام ............................ "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه " يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار ما يأتي : -
 1)- مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية تحسب كاملة سواء كانت
      متصلة أو منفصلة متي كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المُعين عليها ومعادلة لها في الدرجة التي  يعاد تعيين الموظف عليها ويرجع في تقدير ذلك إلي لجنة شئون العاملين ................. "
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أنه " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد علي الحد الأدني للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصي خمس علاوات ، ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلي درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر " 0
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار علي أنه " تسري أحكام هذا القرار علي العاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 3/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها ، أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلي تنبيه وألا سقط حقه نهائيا في حسابها ".

ومن حيث ان مفاد ما تقدم : أن المشرع حدد بالقرار الوزاري رقم ( 5548 ) - السالف بيانه - مدد العمل التي تدخل في عداد مدد الخبرة العملية الواجب حسابها بالفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه - قرر حساب هذه المدة كمدة خبرة عملية متي كانت زائدة عن المدة المشترطة لشغل الوظيفة وعلي أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين قيمة علاوة دورية عن كل سنة زائدة يتم حسابها وذلك بحد أقصي خمس علاوات من علاوة درجة الوظيفة المعين عليها العامل وذلك بشرط أن تكون الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها ، وعلي ألا يسبق العامل نتيجة لحساب مدة خبرته الزائدة زميلة المعين بذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة سواء في الأقدمية أو الأجر ، كما أوجب المشرع بالقرار المشار إليه علي من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر ذلك القرار أن يذكر ما عساه له من مدة خبرة عملية سابقة وذلك في الاستمارة المعدة لذلك عند تقديم مسوغات تعيينه ( الاستمارة 103 ع 0ح ) وذلك دون حاجة إلي تنبيه وألا سقط حقه نهائيا في حسابها.
ومن حيث أن المستقر عليه أن ما اشترطه المشرع عند ضم مدة الخبرة العملية السابقة من ان تكون مدة الخدمة السابقة قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية ليس معني هذا الشرط أن يتطابق ويتحاذى العملان في جميع الوجوه وإنما يجب أن يتماثل العملان بمعني أن يكونا علي شئ من التوافق بحيث يؤدي ذلك إلي إفادة الموظف في عمله الجديد من الخبرة التي اكتسبها من العمل السابق.
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 607 لسنة 26 ق ، جلسة 5/12/1982 ).
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من  الأوراق ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلي أن مدلول الزميل الذي يعد قيدا علي ضم مدة الخدمة العملية وهو زميل مدة الخبرة أي الزميل الذي له ذات مقداره مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل والمعُين في ذات الجهة والمجموعة الوظيفية وذلك سواء أكان حاصلا علي المؤهل أم لا ، فيكون زميلا للمعين حال كونه له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها أو أزيد منه ومن ثم فإذا أوجد هذا الزميل اقتصر حق
العامل علي حساب مدة خبرته الزائدة علي القدر الذي يؤدي إلي مساواته به في أقدمية درجته الوظيفية كما تقتصر حقه في العلاوات الإضافية علي عدد من السنوات تقابل عدد سنوات الخبرة المحسوبة له علي هذا الأساس في الأقدمية ومع مراعاة ألا يزيد مرتبه عن زميل الخبرة بالمدلول السابق بيانه وأن يوضع في ترتيب تال الأقدمية هذا الزميل.

( يراجع في هذا المعني الفتوى رقم 86 /3/717 جلسة 23/12/1987 )
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بمركز إرسال القصير بالبحر الأحمر التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث يشغل الدرجة الثالثة ، بوظيفة سائق حيث عُين بتاريخ 16/11/1992 وكانت له مدة خدمة سابقة قضاها بمركز إرسال القصير بمحطة إرسال برانيس  ، الفترة من 29/10/1988 حتى 30/6/1990 بوظيفة سائق ، وقد دونها بالاستمارة 103 ع ج ، ولما كان المدعي قد تطابقت وظيفته السابقة مع وظيفته الحالية ، وكان المدعو / جمعة نصر محمد عثمان زميله المعين 1/7/1992 بوظيفة سائق ، ويشغل الدرجة الثالثة قد ضمت له مدة خدمة سابقة ، وحصل علي الدرجة الثالثة في 1/1/1999 فإن المدعي يحق له ضم مدة خدمته السابقة المطالب بها إلي مدة خدمته الحالية ، بحيث لا يسبق زميله المذكور في أقدميته في الدرجة الثالثة ، وذلك مع ما يترتب علي ذلك من آثار وهو ما يتعين الحكم به.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة علي النحو المبين بالأسباب مع ما
                    يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.


سكرتير المحكمة   رئيس المحكمة

[الطعن رقم 301 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-          
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود        
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمـران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن        مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد               سكرتير المحكمة

     أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 4/12/2002 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الطعين فيما تضمنه من خفض تقرير كفايته عن عام 2001 إلي جيد جدا وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها رفع هذا التقرير إلي مرتبة ممتاز مع تحميل جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وذكر المدعي شرحا لدعواه : أنه بتاريخ 13/5/2002 أخطر بمرتبة تقرير الكفاية السنوية الخاصة به عن عام 2001 بمرتبة جيد جدا فتظلم منه في 19/5/2002 وأخطرته لجنة التظلمات برفض تظلمه ، فتقدم إلي لجنة التوفيق في المنازعات التي أوصت برفض الطلب في 10/10/2002 ثم أقام دعواه الماثلة منتهيا إلي طلباته سالفة الذكر.
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات طويت علي صورة طبق الأصل من تقرير كفاية المدعي عن عام 2001 وصورة من التظلم المقدم من المدعي وصورة من تقرير نتيجة بحث تظلمه عن ذلك التقرير وإخطاره بنتيجة بحث تظلمه ، وقدم كذلك مذكرة دفاع ، وبجلسة 18/4/2004 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ضمت الأوراق المبين بها ، وقدم مذكرة دفاع ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى.

وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 حيث قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد مر الأجل ولم يقدم شئ.
وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يطلب بالحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفايته المطعون فيه عن عام 2001 بمرتبه جيد جدا مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها أحقيته في تقرير كفاية عن ذات العام بمرتبة ممتاز ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن المدعي قد علم بتقرير الكفاية المطعون فيه في 13/5/2002 وتظلم منه في 19/5/2002 وعلم بالرد علي تظلمه في 9/10/2002 وصدرت توصية لجنة التوفيق في المنازعات التي تقدم إليها في 10/10/2002 وإذ أقام دعواه في 4/12/2002 فهي مقامه خلال الميعاد القانوني ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا 0

ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن : ( تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها ،
2- تابع الحكم رقم 301 لسنة 11ق
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية ، وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح ، وكذلك أيه معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
 وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها ، ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهري يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس ...................).
ومن حيث أن المستقر عليه أن تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية السنوي هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر والمدير المحلي ورئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين  كل في حدود اختصاصه وسلطاته ولا رقابة للقضاء عليهم في ذلك ما دام قد ثبت أن درجة كل عنصر من عناصر التقرير مستمدة من أصول تنتجها من ملف خدمة العامل وما يبديه الرؤساء عنه ، ولا سبيل إلي التعقيب علي ما جاء بهذا التقرير من تقديره لهذه العناصر ما دام لم يقبل أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو بإساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الجهة الإدارية ، وانه يتعين لإثبات انحراف الإدارة أو أساءه استعمال سلطتها أن يقوم دليل علي ذلك باعتبار أن ذلك من قبيل العيوب القصديه

( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1501 لسنة 37 ق . ع - جلسة 13/1/1996  ).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي من عداد العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقنا بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بوظيفة مفتش منشآت ثالث بالمجموعة الوظيفة ، مجموعة وظائف الاقتصاد والتجارية بالدرجة الثالثة ، وقدرت كفايته عن عام 2001 بمرتبة جيد جدا بمعرفة الرئيس المباشر بمجموع درجات 84 درجة من مائة درجة ، كما أقر الرئيس المحلي ولجنة شئون العاملين هذا التقدير بدون تعديل بذات مرتبة الكفاية ،وعلي هذا فإن التقدير قد استوفي الإجراءات المقررة في هذا الشأن طبقا لأحكام القانون.
ومن حيث أنه فيما ينعاه المدعي علي القرار المطعون فيه من أنه صدر نتيجة وجود خلافات شخصية بينه وبين رئيسة المباشر الذي أراد الكيد له والنيل منه ، فإن الأوراق قد ضمنت مما يفيد ذلك ولم يقدم المدعي من دليل علي صحة ما يدعيه  ، ومن ثم جاءت أقواله مرسلة خالية من كل ما يؤيدها ، مما يتعين معه الالتفات عنها باعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي يتعين إقامة الدليل عليها للقول بوجود انحراف أو أساءه استعمال الإدارة لسلطتها فضلا عن أن الرئيس المحلي ولجنة شئون العاملين قد أقرا واعتمد تقدير الرئيس المباشر دون تعديل أو تعقيب رغم أن كلا منهما يملك هذه السلطة وهو ما لم يحدث ، مما يتعين معه والحال كذلك الحكم برفض الدعوى .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

   حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.

[الطعن رقم 291 - لسنــة 10 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة


     أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/2/2002 طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً : بأحقيتهم في صرف بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " المقرر بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي  2577 لسنة 1995 ، 17216 لسنة 1996 ، وذلك بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة اعتباراً من 1/7/1997 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر وذلك بعدد التذكر التي تصرف لكل منهم اعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار فروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بمديرية الطب البيطري بالأقصر ومن المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ويشغلون الدرجة الثالثة وأنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1726 لسنة 1996 يستحقون صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية بحسبانهم من الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 ، كما أنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 يستحقون صرف المقابل النقدي عن قيمة لوجبة الغذائية وذلك لعدد التذاكر التي تصرف لكل منهم اعتباراً من 2/6/1995 ، وأنهم تقدموا بالطلب رقم 2105 لسنة 2001 للجنة فض المنازعات بالأقصر والتي أصدرت توصيتها بأحقيتهم في صرف مستحقتهم المطالب بها غير إن جهة الإدارة رفضت تنفيذ هذه التوصية بما حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم بطلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 4/5/2002 حافظة مستندات طويت على بيانات الحالة الوظيفية للمدعين كما تم ضم الطلبات المقدمة من المدعين للجنة التوفيق في المنازعات . . حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير .
وقد تحدد لنظرت الدعوى أمام المحكمة جلسة 11/6/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات  وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكـم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطـــــــر
2- الدعوى رقم 291-10
الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بأحقيتهم  في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 اعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانه من دعاوى الاستحقاق فإنه لا تتقيد في إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع " الطلب الأول " : فإن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1751 لسنة 1995 ونص في المادة لأولى منه على أنه " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2577 لسنة 1995 ونص في المادة الأولى منه على أنه " تكون فئة بدل العدوى " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة "  للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
ونص في المادة الثانية من ذات القرار على أنه " تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالآتي :
 180 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجات الثالثة وما يعلوها  .
 120 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة .
 96   جنيهاً سنوياً لشاغلي الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله بحد أقصى 40 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة " .
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1726 لسنة 1996 ونص في المادة الأولى منه على أنه " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 ، 2557 لسنة 1995 على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2255 لسنة 1995 سالف الذكر ، المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره " .
وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد (147) بتاريخ 3/7/1996 .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم - ووفقاً لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواه رقم 803 الصادرة بتاريخ 24/6/1998 - أن التنظيم الحالي لبدل العدوى بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعاقبة والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف ما كان عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه ، وأصبح مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها هو الخضوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 ، فمتى تحقق في شأن المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة إلى صدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 .
" فتوى رقم 803 بتاريخ 24/6/1998 ملف رقم 86/4/1384 "
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعين من العاملين بالإدارة العامة للطب البيطري بالأقصر ، وجميعهم حاصلون على دبلوم التجارة ويشغلون وظيفة كاتب بالدرجة الثالثة المكتبية ، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصولهم على لقب مهندس زراعي ، كما أن وظائفهم التي يشغلونها ليست م ضمن الوظائف المعرضة لخطر لعدوى والصادر بشأن تحديدها قرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 ، ومن ثم فإنهم لا يعدون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وبالتالي لا يستحقون صرف البدل المطالب به وتغدو دعواهم في هذا الطلب فاقدة سندها القانوني حريٌُ بالرفض .
3- الدعوى رقم 291-10
ومن حيث أنه عن موضوع " الطلب الثاني " : فإن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (41) لسنة 1958م كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جـاز رد ثمـن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بان الانتقال تم فعلاً " .
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150) لسنة 1995م بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال - المشار إليها - ونص في مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال  المشار إليها النص الآتي :  " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم  شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس " .
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " .
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم (120) بتاريخ 1/6/1995  .
ومن حيث أن المستقر عليه أن مفاد نص المادة (47) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة في حالة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضي بذلك المادة (47) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية ، وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدي ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
{ يراجع في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 ، جلسة 5/11/1998 ، ملف رقم 86/4/1389} .
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعملون بالإدارة العامة للطب البيطري بالأقصر ويشغلون الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/1/1999 بالنسبة للمدعين الأول والثاني والثالث في حين شغلها المدعي الرابع اعتباراً من 1/9/2000 وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلاً نقدياً لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك اعتباراً من تاريخ شغل كل منهم للدرجة الثالثة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفرق مالية وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من يخسر أحد طلباته يلزم بنصف المصروفات عملاً بحكم المادة (186) من قانون المرافعات .


فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة  الغذائية وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ورفض ما عد ذلك من طلبات وألزمت المدعين والجهة الإدارية المصروفات مناصفة .

[الطعن رقم 261 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     أقام المدعى الدعوى الماثلة  بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/11/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 60% من أجره الأساسى  شهرياً  وبدل نقدى عن وجبة غذائية  مقداره عشرة جنيهات وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه يعمل مهندساً زراعياً بمديرية  الزراعة بقنا وأنه وفقاً لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 711 لسنة 1986 فإن يستحق الطلبات  سالفة الذكر.
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بذات الطلبات .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت  بمحاضر الجلسات حيث قدم محامى الدولة حافظتى مستندات طويت على المستندات  المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة  تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو  الوارد بأسباب ومنطوق  هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر  وقد أنقضى  الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة  الدعوى للمرافعة  لتغيير التشكيل وإصدار  الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 60%  من أجره الأصلى  شهرياً وعشرة جنيهات شهرياً كمقابل نقدى  عن وجبة غذائية أستناداً  لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى إقامتها  بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء إذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن  " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف  العمل والمخاطر  التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً  للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة الثالثة  من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون  الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية  أو مقابلاً نقدياً  عنها شهرياً  وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء  .
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجراً اضافياً  عن ساعات العمل  التى تزيد على ست ساعات يومياً  بنسبة 25% إذا كان التشغيل  نهاراً  وبنسبة 50% إذا كان التشغيل ليلاً  وبشرط ألا يقل  مجموع ساعات التشغيل  الإضافى  عن 50 ساعة شهرياً والأخفض  الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافية "
ونفاذاً لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل  ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية  للعاملين  بمياة الشرب.
ونصت المادة الأولى  منه على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب  الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك  للوظائف التالية وبالنسب  المبينة  قرينة كلاً منها محسوبة على اساس الأجر الأصلى  للعامل.
1- 50% للعاملين ..................
2- 40% للعاملين ..................
3- 30% لشاغلى  الوظائف الآتية : ...............
4- 20% لشاغلى  الوظائف الآتية : ...................
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب  طبيعة عملهم التواجد فى مواقع  العمل مقابلاً نقدياً  عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى :
( أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهاً شهرياً .
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة  يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً .
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من 1/7/1986"
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب  بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية  ووحدات الحكم المحلى قرر  منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلاً  نقدياً  عن وجبة غذائية وجعل مناط منح هذا البدل أن يكون العامل مشتغلاً بإحدى الجهات الواردة بالمادة الأولى  من القانون رقم 26 لسنة 19873 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار اليه  وأن يكون شاغلاً لإحدى الوظائف المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 كما حصل مناط منح المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية أن يكون العامل مستحقاً لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50%  أو 40% أو 30% وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد فى مواقع العمل.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى يعمل مهندس زراعى بقسم حماية  الأراضى  بمديرية الزراعة بقنا فمن ثم  فإنه لا يعد  من العاملين  فى مجال مياة الشرب ومن غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 كما أن وظيفته لا تندرج ضمن الوظائف الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 سالف الذكر . وتكون مطالبته الماثلة  غير قائمة على سند صحيح من القانون حرية بالرفض.
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات.

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمن المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2006 بشأن حفظ محاضر التموين

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم 32 المؤرخ 4 / 1 / 2006 متضمنا قيام الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها والعاملين فيها عن مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة وغيرها من المخالفات التموينية ، ونظرا لنقص العمالة المدربة على إنتاج الخبز ، وتفاوت مواصفات الأقماح المستوردة ، وخلط دقيق الأقماح بدقيق الأذرة فضلا عن أن الأحكام الصادرة بحبس العاملين بالمخابز يترتب عليه في كثير من الأحوال توقف المخابز عن العمل مما ينعكس أثره على الحالة التموينية وتوفير الخبز للمستهلكين ،ومن ثم فان الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز البلدي المدعم عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 1 / 2 / 2005 حتى 30 / 11 / 2005 لعدم الأهمية وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كافة المحاضر المحررة عن واقعة إنتاج الخبز البلدي المدعم عدا مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو بيع حصة الدقيق المدعم أو جزء منها في الفترة من 1 / 2 / 2005 حتى 30 / 11 / 2005 أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 9 / 1 / 2006
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2006 بشأن المعادن الثمينة

سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2003 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة .
وقد تبين لإدارة التفتيش الفضائي بالنيابة العامة من مراجعة بعض القضايا الخاصة بالمعادن الثمينة عدم الإشارة في قيد مواد الاتهام إلى القانون رقم 15 لسنة 2002 باعتباره معدلا للعقوبة في قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 وأن بعض الأحكام الصادرة في هذه القضايا قد جاءت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون لنزول المحكمة عن الحد الأدنى المقرر قانونا لعقوبة الغرامة أو لعدم توقيع عقوبة المصادرة على النحو المقرر قانونا ، ولم تقم النيابة بالطعن عليها بالاستئناف على هذا الأساس .
ولما كان المشرع قد شدد – بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 2002 – العقوبات المقررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المشار إليه ، وحدد الحالات التي يتعين فيها توقيع عقوبتي المصادرة وغلق المحل ، حيث تنص المادة 20 من ذلك القانون عل انه :
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر :
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك .
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة ، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك ." .
وفي جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها .
وتنص المادة 21 من ذلك القانون على أن :
" يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضة أو فضية مركب عليها ذهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضي بغرامة إضافية توازي قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته .
وفي حالة العود إلى هذه الجريمة والجريمة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 20 من هذا القانون يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة قانونا أن تحكم بغلق المحل الذي استخدم في وقوع الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر ، وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية " .
فانه تحقيقا للهدف المقصود من تشديد تلك العقوبات ، يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي :
أولا : يجب عند إحالة القضايا عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة المشار إليه تضمين مواد الاتهام القانون رقم 15 لسنة 2002 .
ثانيا : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام المحكمة ، وإبداء الطلبات اللازمة – أثناء نظرها – لسرعة الفصل فيها ، ولتوقيع العقوبات المنصوص عليها قانونا بمقتضى القانون الأخير مع مراعاة ما نص القانون الأخير عليه من تشديد العقوبات في بعض الجرائم ، وتوقيع عقوبتي المصادرة وغلق المحل على النحو المقرر قانونا .
ثالثا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، والطعن بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 21 / 1 / 2006
النائب العام
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2006 بشأن جرائم عدم صرف السلع المدعمه الإضافية

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقـم ( 491 ) المؤرخ 29 / 1/ 2006 متضمناً قيام الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بتحرير محاضر تموينية ضد التجار التموينيين لتخلفهم عن صرف السلع المدعمة الإضافية
وحرصاً من وزارة التضامن الاجتماعي علي استقرار الحالة التموينية وتوفير السلع المدعمة للمواطنين ، ونظراً لأن عدم صرف أي جزء من حصة السلع المدعمة الإضافية يرجع إلي ظروف خارجة  عن إرادة القائمين عليها ،  فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر المحررة عن وقائع التخلف عن صرف السلع الإضافية دون غيرها في الفترة من 26 / 9 / 2004 إلي 31 / 10 / 2005 لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب انف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن جريمة عدم صرف السلع المدعمة الإضافية على البطاقات التموينية والمؤثمة بالمواد 1/ أ ، 3 ، 56 ، 57 ، 58  من المرسوم بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1945الخاص بشئون التموين المُعدل بالقانون رقم ( 109 ) لسنة 1980والمادة ( 1 ) من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ( 75 ) لسنة 2004 بشأن صرف السلع المدعمة الإضافية علي البطاقات التموينية - دون غيرها - والتي وقعت في الفترة مـن 26 / 9 / 2004 إلي 31 /10/ 2005 أو التقرير فيهـا بالأوجـه لإقامة الدعوى الجنائية - حسب الأحوال - لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلي المحاكمة الجنائية إلي أجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في   1   /  2  / 2006
"  النائـب العـام "
المستشـار /  ماهـر عبـد الواحـد

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2006 بشأن فقد إشهادات طلاق

بمناسبة فقد دفتر الطلاق رقم 230 وبه 10 إشهادات مسجلة والإشهاد رقم 11 تم كتابته ولم يسجل وبه أيضا عدد 4 إشهادات بيضاء ولم تستعمل كما تبين أيضا فقد ثلاث نسخ للعقد رقم 15 من دفتر الزواج رقم 178683 عهدة الشيخ …. ماذون ناحية تزمنت الغربية التابعة لمركز ….. وإبلاغ الشرطة وتحرير محضر بذلك .
تعلن النيابة العامة عن فقد الدفتر المشار إليه وتحظر من استعماله وتهيب بكل من يعثر عليه أن يقوم بتسليمه إلى اقرب نيابة جزئية أو قسم شرطة .
والله ولي التوفيق
صدر في 16 / 2 / 2006

المحامي العام الأول
للنيابة العليا لشئون الأسرة 

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2006 بشأن قواعد طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام

ورد كتاب السيد اللواء مدير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية المؤرخ 22 / 2 / 2006 مشيراً إلي عدم قيام بعض النيابات بإرسال صحف الأحكام إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية خلال عام 2005 ، وورود بعض الصحف إلي المصلحة غير مستوفية للبيانات وبصمات المحكوم عليهم وغير معتمدة بخاتم النيابة .
ولما كان ذلك وكانت التعليمات العامة للنيابات ( القضائية والكتابية ) قد تضمنت قواعد تفصيلية في شأن طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى جهات الاختصاص ، وخاصة ما يوجب منها اتخاذ الإجراءات الآتية : -
- قيام النيابات بتحرير صحف الأحكام علي النماذج المخصصة لذلك وإرسالها إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية في المواعيد المقررة مع مراعاة أن تكون مستوفية للبيانات الخاصة بتحقيق شخصية المحكوم عليهم وبصماتهم والأحكام الصادرة ضدهم ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية للنيابة المختصة .
- المبادرة إلي تنفيذ الاستيفاءات التي تطلبها مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وتكليف الشرطة بتنفيذ ما تختص به منها وإعادتها إلى تلك المصلحة .
- قيام المحامين العامين للنيابات الكلية وأعضاء النيابة المديرين للنيابات الجزئية بالتفتيش علي الصحف في اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب إرسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر الجنائية والتحقق من تحرير الصحف وإرسالها ، وكذا مراجعة دفتر قيد الصحف والتأشير عليها بما يفيد إجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من أوجه التقصير .
( المادة 766 وما بعدها من التعليمات القضائية و المادة 419 وما بعدها من  التعليمات الكتابية )
وكان الكتاب الدوري رقم ( 12 ) لسنة 1997 الصادر من النائب العام في هذا الشأن قد دعا إلي ضرورة تمسك النيابات بإلزام أقسام ومركز الشرطة - قدر ما أمكن - بإرفاق نماذج صحف الأحكام بالمحاضر مستوفاة لبصمات المتهمين عند عرضهم علي النيابة ، مع مراعاة التحقق من استيفاء كافة البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم بتلك الصحف عند إخطار مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بها لضمان دقة وسلامة إجراءات التسجيل . 
لذا يتعين علي السادة المحامين العامين للنيابات الكلية وأعضاء النيابة المديرين للنيابات الجزئية الالتزام بما أوجبته التعليمات العامة للنيابات في شأن طلب السوابق وتحرير صحف الأحكام وإرسالها إلى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والتنبيه مشدداً علي رؤساء الأقلام والعاملين بالنيابات - كل في مجال عمله - بتنفيذ ما تضمنه التعليمات المشار إليها والتفتيش علي الدوري علي ذلك ، وموافاة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ببيان ضمن الكشوف الشهرية موضحاً به آخر جلسة حررت صحف عن الأحكام الصادرة فيها وتاريخ إرسالها إلي مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية .  
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في   6   /  3  / 2006
"  النائب العام "
المستشار /  ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2006 بشأن اختصاص نيابة العدوة بنظر قضايا المرور

صادر بتاريخ 19 / 4 / 2006
هذا الكتاب يتعلق بنشر قرار وزير العدل رقم 2339 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 5 / 4 / 2006 بشأن اختصاص نيابة العدوة الجزئية بمحافظة المنيا بنظر قضايا المرور  .
ويبدأ العمل اعتبارا من يوم السبت الموافق 29 / 4 / 2006

كتاب دوري رقم 8 لسنة 2006 بشأن عدم دستورية قانون البلطجة رقم 6 لسنة 1998

ورد إلينا بتاريخ 10 / 5 / 2006 كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 7 مايو 2006 حكما في القضية رقم ( 83 ) لسنه 23 قضائية  "دستورية " قضى بعدم دستورية القانـون رقـم ( 6 ) لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلي أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
ولما كان ذلك ، وكان القانون رقم ( 6 ) لسنة 1998 قد أضاف الباب السادس عشر إلي الكتاب الثالث من قانون العقوبات بعنوان الترويـع والتخويف " البلطجة " مشتملاً علي  المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) حيث تضمنت المادة ( 375 مكرراً ) تجريم كافة صور ترويع وتخويف المواطنين والعقاب عليها ، وتضمنت المادة ( 375 مكرراً  " 1 " ) تشديد العقوبات علي هذه الجرائم  إذا توافرت الظروف المشددة المنصوص عليها في هذه المادة .      
وكانت المادة ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ( 48 ) لسنه 1979 قد نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر 0000، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ".
وكان مؤدى حكم المحكمة الدستورية سالف البيان عدم دستورية المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات  ، وهما من النصوص الجنائية ، الأمر الذي يترتب عليه اعتبار كافه صور الترويع والتخويف المنصوص عليها في المادتين سالفي الذكر  بمنأى عن التأثيم ، وتكون  الأحكام التي صدرت استنادا إلى هاتين المادتين كأن لم تكن .
وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي : -
أولا : عدم تطبيق المادتين ( 375 مكرراً ،  375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات ، وحفظ المحاضر والقضايا التي تنطوي علي جرائم الترويع والتخويف " البلطجة " فقط أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -  بحسب الأحوال -  لعدم الجناية مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً علي ذمتها إن كان ، سواء أكانت الوقائع المكونة لهذه الجرائم قد حدثت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه أو بعده ، مع مراعاة استطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية في الوقائع التي يُري أن لها أهمية منها وفي حالة استبعاد شبهه الجناية من الأوراق وفقا لما تقضى به التعليمات القضائية للنيابات .
ثانياً : إذا كانت المحاضر والقضايا المشار إليها في البند أولا قد انطوت علي وقائع جنائية أخرى - غير أفعال الترويع والتخويف - يراعى عند التصرف فيها عدم تضمين القيود والأوصاف المادتين ( 375 مكرراً ،  375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات والاتهام بارتكاب أفعال الترويع والتخويف " البلطجة ".
ثالثاً  : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن وقائع الترويع والتخويف " البلطجة " وحدها والمنصوص عليها في المادتين ( 375 مكرراً ،  375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات ، وذلك  في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .
رابعاً: إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة استناداً إلي المادتين ( 375 مكرراً ، 375 مكرراً " 1 " ) من قانون العقوبات باعتبارها العقوبة الواجبة التطبيق إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم ، سواء أكانت تلك العقوبة قد صدرت في جريمة الترويـع والتخويـف " البلطجة " منفردة أو صدرت في هذه الجريمة باعتبارها الأشد من الجرائم الأخرى الأخف المرتبطة بها .
أما إذا تبين من مدونات الحكم أن العقوبة المقضي بها كانت عن جريمة أخرى أشد من جريمة الترويع والتخويف " البلطجة " المرتبطة بها فلا يوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في هذه الحالة .
وفي جميع الأحوال يجب استطلاع رأى المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في شأن تنفيذ العقوبات المقضي بها في جرائم الترويع والتخويف " البلطجة ".
خامساً : لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف العقوبة المقضي بها في جريمة الترويع والتخويف " البلطجة " بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في  15  /  5  / 2006
"  النائب العام "
المستشار / ماهر عبد الواحد

كتاب دوري رقم 9 لسنة 2006 بشأن إعداد المذكرات بالرأي في دعاوى إثبات الطلاق

نصت المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه : " لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار ، إلا بالإشهاد والتوثيق ، وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معاً علي إيقاع الطلاق فوراً أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه ، وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج ، ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها علي النموذج المعد لذلك ، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية "
وتطبيقاً لأحكام النص المشار إليه تضمنت التعليمات الصادرة لأعضاء النيابة والتي أشتمل عليها كتابنا الصادر بمناسبة تطبيق أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 - بالصحيفة رقم ( 81 ) - أنه إذا ادعي من بيده الطلاق من الزوجين - سواء الـزوج أو الزوجة التي احتفظت لنفسها بالحق في تطليق نفسها بوثيقة الزواج - أنه طلق زوجه وأنكره الآخر فلا يعتد إلا بالإشهاد والتوثيق لأنهما بيد المطلق ، أما إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها وأنكر هو هذا الطلاق فيجوز لها الإثبات بكافة طرق الإثبات ، ولا يسرى هذا القيد عليها ، لأنه ليس بيدها الإشهاد علي الطلاق وتوثيقه .
وبتاريخ 15 / 1 / 2006 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً فـي القضيـة رقم ( 113 ) لسنة 26 قضائية " دستورية " حكما بعدم دستورية نص المادة ( 21 ) سالفة البيان فيما تضمنه من قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار علي الإشهاد والتوثيق ، تأسيساً علي أن المشرع بهذا النص لم يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيق معـاً ، بحيث لا يجوز الإثبات بدليل آخر ، مع تسليمه في ذات الوقت بوقوع الطلاق ديانة ، مما يجعل المطلقة في حرج ويرهقها من أمرها عسراً إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق أو أمتنع عن إثباته إضراراً بها مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذي أوجبه ذلك النص وهو ما يتصادم مع ضوابط الاجتهاد والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية ، فضلاً عما يترتب علي ذلك من تعرض المطلقة لأخطر القيود علي حريتها الشخصية التي حرص الدستور علي حمايتها باعتبار أنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه والتي يندرج تحتها بالضرورة حقي الزواج والطلاق وما يتفرع عنهما .  
ولما كان ما تقدم وكانت الفقرة الثالثة من المادة ( 49 ) من القانون رقـم ( 48 ) لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمعدل بالقانون رقم ( 168 ) لسنة 1998 قد نص علي أن : " ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص " .
وكان قضاء محكمة الدستورية العليا قد جري - في مجال تفسيرها لنص المادة ( 49 ) سالفة البيان علي أن الحكم الذي تصدره بعدم دستورية نص تشريعي له أثر يمتد إلي الماضي برجعية تحكم الروابط السابقة علي صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة .  
وكان حكم المحكمة الدستورية المشار إليها قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/1/ 2006 في العدد ( 3 مكرر ) .
فإنه تطبيقاً لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة - عند إعداد المذكرات برأي النيابة العامة في دعاوى إثبات الطلاق أو مراجعة الأحكام الصادرة فيها - مراعاة جواز إثبات الطلاق قضاء بكافة طرق الإثبات المقررة سواء أكانت الدعوى قد رفعت قبل صدور الحكم بعدم الدستورية المشار إليه أو بعده  .
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في  15 /  5  / 2006
المستشار / ماهر عبد الواحد