الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يناير 2015

طعن 356 لسنة 23 ق جلسة 10 /1 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الحقيقة منها.
2- وجوب فصل محكمة واحدة في الجريمتين المرتبطتين ارتباطا غير قابل للتجزئة منعا لتضارب الأحكام ولحسن سير العدالة وذلك بالرغم من كون الاختصاص في الأصل لمحكمة مكان وقوع الجريمة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع . إثبات . مواد مخدرة .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها . سلطة لمحكمة الموضوع .
- مثال : لاستخلاص سائغ في جريمة جلب مخدر الحشيش بغير قصد من القصود المحددة .
( 2 ) اختصاص . ارتباط .
الاختصاص يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة م 142 إجراءات جزائية .
- الارتباط بين جريمتين الذي لا يقبل التجزئة مؤداه الفصل فيهما لمحكمة واحدة منعاً من تضارب الأحكام ولحسن سير العدالة .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها ومن كافة الشواهد والدلائل والقرائن هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بتهمة جلب المخدر من إيران بناء على اعتراف الطاعن نفسه وشهادة الشهود الذين شاهدوه يلقي بحرز المخدرات وقت ضبطه وشهادة مرافقيه من المتهمين وهي أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق . كما أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في استخلاص الحقيقة من كافة الأدلة المطروحة في الدعوى قد توصلت بحق في حدود سلطتها التقديرية إلى أن حجم الكمية المضبوطة تتجاوز الحد المعقول لغرض الاستعمال الشخصي - مقررة - أنها تلتفت عن دفاع الطاعن من أنه جلب الحشيش المضبوط من إيران بقصد استعماله الشخصي ذلك أن الأوراق خلت من الدليل اليقيني على توافر ذلك القصد ومن ثم فإن قصد الطاعن من جلب مخدر الحشيش قد بات قصدا عاما مجردا من كل القصود المحددة قانوناً .
وهذا تقدير سائغ من محكمة الموضوع ليس فيه مخالفة للقانون ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، مما يستوجب رفضه .
2 - من المقرر في المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن الاختصاص يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة ، إلا انه إذا كانت الجريمتان مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة فانه يكون من المتعين أن تقوم بالفصل فيهما محكمة واحدة منعاً من تضارب الأحكام ولحسن سير العدالة لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقر بتعاطيه المخدر الذي ظهر أثره في بوله خارج الدولة إلا أنه ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة بنظر الدعوى بالنسبة له على سند من قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه التهمة وتهمة ضبط المخدر في حيازته داخل الدولة وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص أياً ما كان وجه الرأى فيما قرره الحكم من أن أثر التعاطى قد ظهر داخل الدولة وتطبيقه المادة 16 من قانون العقوبات باختصاص محاكم الإمارات بنظر الدعوى لتحقق نتيجة التعاطي بالخارج بها ، ولما كان من حق المحكمة العليا أن تصحح الأسباب القانونية التي أقام الحكم عليها قضاءه دون أن تنقضه ومن ثم فإن النعي يكون غير قائم على أساس متعين الرفض .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في انه أثناء تواجد ........ لدى طيران الشرطة بعد منتصف ليلة 16/1 / 2001م بمنطقة وادي العبادلة بدبا الفجيرة اكتشف أثر متسللين فأرسلت إليه رئاسته بعد إبلاغها بالحادث ........ العريف لدى طيران الشرطة ومحمد علي وعند إقترابهم من المتسللين أضاءوا المصابيح الكاشفة وأطلقوا طلقتين في الهواء وأثناء ذلك قام المتهم الأول ...........- الطاعن - بإلقاء غترة بها بعض الأشياء على الأرض وبتفتيشها عثر على كيس بلاستيك بداخله قطعتي مخدر الحشيش فقام بضبطه وقطعتي المخدر بينما قام زميلاه بضبط باقي المتهمين ............ وثبت من تقرير مختبر الطب الشرعي أن القطعتين وزنتا 1926 جرام لمادة الحشيش المخدر المدرجة بالقانون الاتحادي رقم 14/95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الجدول الأول البند 19 . كما ثبت من تقرير الإدارة العامة لأدلة الجنائية بدبي أن عينة بول المتهم الأول الطاعن وجد بها مركب حمض التيتراهيدروكنابينول ( المادة الفعالة في الحشيش ) مدرج في جدول ( 5 ) من ذات القانون ووجدت آثار المخدر أيضا في عينات بول بقية المتهمين .
ولدى سؤال المتهمين اعترفوا بدخولهم الدولة من غير الأماكن المحددة قانونا دون أن يكون لديهم جواز سفر أو تأشيرة دخول سارية المفعول واعترف المتهم الأول الطاعن بتعاطى مخدر الحشيش . كما اعترف بمحضر الشرطة وأمام محكمة أول درجة بجلبه مخدر الحشيش من إيران .
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين :
1 ) ........... 2 ) ...........
3 ) ............ 4 ) .........
أنهم بتاريخ 16/1 / 2001 بدائرة دبا الفجيرة
المتهم الأول فقط : 1 ) حاز وأحرز مادة مخدرة ( حشيش ) 2 ) جلب مادة مخدرة ( حشيش )
المتهمين الأول والثالث فقط : تعاطيا مادة مؤثرة بالعقل تايتراهيدروكتابينول في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
المتهمين الثاني والرابع : تعاطيا مادة مخدرة ( مورفين وكودايين ) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً .
المتهمون جميعاً : بصفتهم أجانب دخلوا الدولة من غير الأماكن المحددة فانونا .
2 ) بصفتهم السابقة دخلوا الدولة دون أن يكون لديهم جواز سفر وتأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ، 6 ، 7 ، 39 ، 48 ، 56 ، 63 من القانون الاتحادي 14 لسنة 95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدول الأول والثاني الملحقين بالقانون - والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 31 من القانون الاتحادي 6/73 المعدل بالقانون الاتحادي 13/96 في شأن دخول و إقامة الأجانب .
وبجلسة 20/5 / 2001م قضت محكمة أول درجة ( جنايات دبا الفجيرة ) في الدعوى 14/2001 حضورياً :
1 - سجن المتهم الأول خمس سنوات عن تهمتي الحيازة والتعاطي .
2 - سجن المتهم الأول عشر سنوات وغرامة خمسين ألف درهم عن تهمة الجلب
3 - سجن كل واحد من المتهمين الثاني والثالث والرابع أربع سنوات عن تهمة التعاطي .
4 - إلزام كل واحد من المتهمين جميعا بدفع ألف درهم غرامة عن تهمتي دخول البلد من غير الأماكن المصرح بها قانونا وبدون جواز سفر أو تأشيرة دخول .
5 - مصادرة كمية الحشيش المضبوطة بحوزة المتهم الأول .
6 - إبعاد جميع المتهمين بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحق كل منهم .
استأنف المتهم الأول الطاعن لدى محكمة استئناف الفجيرة بالاستئناف 397/2001 . وفي جلستها بتاريخ 2/7/2001 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبته بالسجن مدة عشر سنوات وغرامة خمسين ألف درهم عن التهمتين الأولى ( حاز وأحرز مادة مخدر الحشيش ) والثانية ( جلب مادة مخدر الحشيش ) وبالسجن أربع سنوات عن التهمة الثالثة ( تعاطى مادة مؤثرة بالفعل التتراهيدروكنابتول )، وتأييده فيما عدا ذلك .
تقدم الطاعن من محبسه بطلب ندب محام له وأودع الطاعن بواسطة محاميه المنتدب الطعن المالي بطلب النقض والإحالة تقدمتما النيابة العامة بمذكرة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض بين وقانع وحيثيات الحكم المطعون فيه والقضاء خلافاً للثابت بالأوراق مما يجعله فاقداً لأساس القانوني ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بجلب المواد المخدرة على أساس أن قصده من جلبها بات قصداً مجرداً من كل القصود المحددة قانونا بالرغم من تمسك الطاعن بأن قصده من الجلب هو الاستعمال الشخصي ، وقد ثبث بالأوراق أن محكمة أول درجة قد تحقق لديها قصد الجلب بقصد الاستعمال الشخصي . مما يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى دعامة غير صحيحة إذ خلت الأوراق من الدليل اليقيني على هذا القصد ، مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب النقض وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها ومن كافة الشواهد والدلائل والقرائن هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بتهمة جلب المخدر من إيران بناء على اعتراف الطاعن نفسه وشهادة الشهود الذين شاهدوه يلقي بحزر المخدرات وقت ضبطه وشهادة مرافقيه من المتهمين وهي أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق . كما أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في استخلاص الحقيقة من كافة الأدلة المطروحة في الدعوى قد توصلت بحق في حدود سلطتها التقديرية إلى أن حجم الكمية المضبوطة تتجاوز الحد المعقول لغرض الاستعمال الشخصي - مقررة - أنها تلتفت عن دفاع الطاعن من أنه جلب الحشيش المضبوط من إيران بقصد استعماله الشخصي ذلك أن الأوراق خلت من الدليل اليقيني على توافر ذلك القصد ومن ثم فإن قصد الطاعن من جلب مخدر الحشيش قد بات قصدا عاما مجردا من كل القصود المحددة قانوناً .
وهذا تقدير سائغ من محكمة الموضوع ليس فيه مخالفة للقانون ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، مما يستوجب رفضه .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني عدم اختصاص محكمة الفجيرة بنظر الدعوى لكون جريمة تعاطي المخدرات وقعت خارج الدولة ولم تحدد النيابة العامة مكان الجريمة وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن الجريمة وقعت خارج الدولة إلا أنها لم تقض بعدم اختصاصها ، مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي أيضا غير سديد . ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل المقرر في المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أن الاختصاص يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، إلا انه إذا كانت الجريمتان مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة فانه يكون من المتعين أن تقوم بالفصل فيهما محكمة واحدة منعاً من تضارب الأحكام ولحسن سير العدالة لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن فد افر بتعاطيه المخدر الذي ظهر أثره في بوله خارج الدولة إلا أنه ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة بنظر الدعوى بالنسبة له على سند من قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه التهمة وتهمة ضبط المخدر في حيازته داخل الدولة وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص أياً ما كان وجه الرأى فيما قرره الحكم من أن أثر التعاطي قد ظهر داخل الدولة وتطبيقه المادة 16 من قانون العقوبات باختصاص محاكم الإمارات بنظر الدعوى لتحقق نتيجة التعاطي بالخارج بها ، ولما كان من حق المحكمة العليا أن تصحح الأسباب القانونية التي أقام الحكم عليها قضاءه دون أن تنقضه ومن ثم فإن النعي يكون غير قائم على أساس متعين الرفض .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

طعن رقم 266 لسنة 23 ق جلسة 10 /1 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري وامام البدري .
1- على المحكمة ندب محام لكل متهم في خيانة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد في حال عدم توكيل المتهم محاميا له.
2- عدم الاستعانة بمحام خلال تحقيقات النيابة العامة غير مؤد الى البطلان.
3- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف بالرغم من عدول المتهم عنه لاحقا مع عدم التزامها بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه طالما في الحقيقة المنتهية اليها الرد الضمني على ذلك.
4- قصد القتل امر خفي غير مدرك بالحس الظاهر بل بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية المتأتية من الجاني والدالة على نيته.
5- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص نية القتل لدى الجاني.
6- عدم التزام محكمة الموضوع باجابة طلب اعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم وانقطاع صلة الخصوم بها.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) مُحاماة . عقوبة . إجراءات . نيابة عامة . إعدام .
- لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده م 4 إجراءات .
- عدم الاستعانة بمحام خلال تحقيقات النيابة العامة لابطلان . أساس ذلك أن الإلتزام خاص بمرحلة المحاكمة .
( 2 ) محكمة الموضوع . إثبات . اعتراف . شروع في قتل .
- لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها
- لها سلطة تقدير الاعتراف في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية . شرطه الاطمئنان لصحته .
- مثال : لاستخلاص سائغ في جريمة شروع في قتل .
( 3 ) إجراءات . محكمة الموضوع .
- طلب إعادة الدعوى للمرافعة سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع .
1 - أن المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا عنه ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده . ولما كان هذا النص يتحدث عن مرحلة المحاكمة دون مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة فإن النعي بعدم الاستعانة بمحام خلال تحقيقات النيابة العامة يغدو بالا أساس مما يستوجب رفضه .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الاعتراف في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته . ولا عليها تتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه ما دام ما أوردته فيه الرد الضمنى المسقط لما دفع به . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى اقتناعه على نسبة الفعل المنسوب للطاعن من اعترافه في مرحلتي الاستدلال والتحقيقات من أنه أطلق خمسة أعيرة نارية على المجني عليه وبعد سقوطه أرضاً ظن أنه قد مات فتركه وهرب وقد نجا المجني عليه من الموت لسبب لا يد للطاعن فيه وهو إدراكه بالعلاج اللازم ، ولما كان الحكم المطعون فيه فد عرض لما آثار الطاعن بأسباب النعي وأورد رده عليها .
وحيث أنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكانت نية القتل ثابتة في حق المتهم من إطلاقه لخمس رصاصات من الطبنجة المضبوطة صوب المجني عليه - وهي سلاح قاتل بطبيعته وقد أصابته في مقتل وهو الصدر والبطن قاصداً من ذلك فتله . كما يبين الحكم المطعون فيه التقرير الطبى الصادر من مستشفي الشيخ خليفة بعجمان بإصابة المجني عليه بثلاث رصاصات الأولى في الساعد الأيمن والرصاصة الثانية أصابته في الجزء الأمامي الأيسر من الصدر وعثر على رصاصة بالجزء العلوى الأيمن من جدار البطن بينما أصابته الرصاصة الثلاثة في الجزء العلوى الأيسر من البطن وعثر على الرصاصة في الجزء السفلى الأيمن من جدار البطن وتبين من عملية الاستكشاف التي أجريت للمجني عليه إصابته بتهتك في الطحال والكبد والمرارة والأمعاء الدقيقة وحالته خطرة وقد تم استئصال الطحال واستئصال المرارة ثم خياطة التهتكات في الأمعاء الدقيقة . وإذ توصل الحكم المطعون فيه من كل ذلك أى من سلاح الجريمة ومواقع الإصابات في جسد المجني عليه وخطورة حالته إلى ثبوت نية القتل لديه فإنه يكون قد أقام قضاءه على توافر جريمة الشروع في القتل العمد العدوان التعزيرية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعلى ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة والقانون في حق الطاعن وذلك من الأدلة والقرائن السائغة والمقبولة والآلة المستعملة في الحادث . والتي من شأنها إحداث القتل ومواضع الإصابات بجسم المجني عليه والتي تكفي لحمل قضائه ، ويكون النعى على غير أساس ولا يعدو أن يكون جدلاً حول ما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها ، وتقدير دليله مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا .
3 - أن إعادة الدعوى للمرافعة هي من سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها عدم الاستجابة لذلك الطلب بعد حجز الدعوى للحكم وانقطاع صلة الخصوم بها . ومن ثم فان النعي لكون على غير أساس متعين الرفض .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المجني عليه ........ السعودي الجنسية - المطعون ضده الثاني - كان فد طعن المتهم ....... الطاعن بسكين في صدره منذ حوالي سبع سنين بالمملكة العربية السعودية وأنه أثناء عمل المتهم الطاعن ضمن رجال تحريات الشرطة ، ببت النية وعقد العزم وصمم على قتل المجني عليه المطعون ضده الثاني أخذا بالثأر منه . وأعد لذلك طبنجة ريفولفر ماركة روسيل عيار 0.38 من البوصة صناعة البرازيل وعدد كافي من طلقات عياره وظل يبحث سكن المجني عليه طوال هذه السنين إلى أن علم بتواجده بإمارة عجمان . فاستقل سيارته حاملاً سلاحه الناري سالف الذكر وطلقاته واتجه صوب إمارة عجمان وما أن ظفر بالمجني عليه حتى كشف له عن شخصيته وأطلق عليه النار من سلاحه الناري قاصدا من ذلك قتله حتى فرغ السلاح من طلقاته فأصابه بثلاث رصاصات الأولى بالساعد الأيمن والثانية بالصدر والثالثة بالبطن والتي أسفرت عن إصابته بتهتك في الطحال والكبد والمرارة والأمعاء الدقيقة وفد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم الطاعن فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج ، وقد اعترف المتهم الطاعن في تحقيقات النيابة العامة بأنه أطلق خمس طلقات صوب المجني عليه من السلاح الناري المضبوط قاصدا ضربه بالسلاح النارى المضبوط ثم الهروب بعد ذلك كما اعترف بأنه أدخل السلاح المضبوط وطلقاته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وبأنه ضبط بمركز الغويفات التابع لها ، يوم الحادث في 2/4 / 2000م الساعة العاشرة ليلاً بعد إرتكاب الحادث .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن طويرش ........ لأنه بتاريخ 2/4 / 2000م بإمارة عجمان :
1 - شرع في قتل المجني عليه سعد محمد .............. مع سبق الإصرار والترصد بأن حضر إليه خصيصاً من المملكة العربية السعودية ومحضراً معه المسدس والطلقات اللازمة لقتله وما أن ظفر به حتى أخذه لمنطقة برية بعيدة عن العمران وأفرغ فيه الطلقات النارية من ذلك المسدس الذي أحضره وتركه في مكان الحادث مضرجاً في دمائه على النحو المبين تفصيلا في التقرير الطبي المرفق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تمكن المجني عليه من الوصول للطريق العام ومن ثم نقله للمستشفي وإسعافه على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات .
2 - حاز وأحرز السلاح النارى ( مسدس ) دون أن يكون حاصلاً على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام القانون .
3 - حاز وأحرز الطلقات النارية المبينة بالمحضر دون أن يكون حاصلاً على ترخيص بذلك من السلطات المختصة وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 34 ، 135/1 ، 33 ، 332/1 ، 333 من قانون العقوبات الاتحادي ما رقم 3 لسنة 87 والمواد 1 ، 2 ، 36 من القانون الإتحادي رقم 11 لسنة 96 في شأن الأسلحة النارية و الذخائر و المتفجرات .
وبتاريخ 9/1 / 2001م حكمت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية الدائرة الجزائية في القضية رقم 1493/2000م حضورياً :
أولاً : بسجن المتهم لمدة عشر سنوات عن جميع التهم المسندة إليه .
ثانياً : أمرت المحكمة بإبعاد المتهم عن الدولة .
ثالثاً : بمصادرة المسدس المستخدم والطلقات النارية
رابعاً : بإحالة الشق المدني للمحكمة المدنية المختصة .
استأنف المتهم الطاعن الحكم لدى المحكمة الاستئنافية بعجمان بالاستئناف 12/2001 . وفي جلسة 20/6 / 2001م حكمت تلك المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وفي موضوع الدعوى بمعاقبة المتهم طويرش ................ بالسجن سبع سنوات عن التهم الثلاث المسندة إليه وأمرت بإبعاده سكن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة السلاح والطلقة المضبوطين . وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة أول درجة المدنية المختصة طلب الطاعن من محبسه ندب محام عنه لرفع طعن عن الحكم الصادر ضده فقدم محاميه المنتدب الطعن الماثل بطلب النقض والإحالة . وردت النيابة العامة بطلب قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب أولها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى استجواب الطاعن أمام النيابة العامة الذى تم دون حضور محام موكل من قبل الطاعن أو منتدب مما يخالف المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية والتي توجب استعانة المتهم بمحامي ذلك أن الجناية المنسوبة للمتهم عقوبتها الإعدام وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإدانة على سند من ذلك الاستجواب الباطل فإنه يكون باطلاً واجب النقض .
وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أن المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محاميا عنه ندبنت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده .
ولما كان هذا النعي يتحدث عن مرحلة المحاكمة دون مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة فإن النعي بعدم الاستعانة بمحام خلال تحقيقات النيابة العامة يغدو بالأساس مما يستوجب رفضه .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بخلو الأوراق مما يثبت نية القتل والترصد وتمسك بعدم وجود أي دليل فني على أن إصابات المجني عليه المطعون ضده الثانى كانت في مقتل وهي ليست كذلك لأن المجني عليه المطعون ضده الثاني فد شفي منها خلال أيام ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن ذلك الدفاع الجوهرى وأدان الطاعن دون أن ببين دليله في ذلك مما يعبب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي أيضا غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه لمحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الاعتراف في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحته . ولا عليها تتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه ما دام ما أوردته فيه الرد الضمنى المسقط لما دفع به .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى اقتناعه على نسبة الفعل المنسوب للطاعن من اعترافه في مرحلتي الاستدلال والتحقيقات من أنه أطلق خمسة أعيرة نارية على المجني عليه وبعد سقوطه أرضاً ظن أنه قد مات فتركه وهرب وقد نجا المجني عليه من الموت لسبب لا يد للطاعن فيه وهو إدراكه بالعلاج اللازم ، ولما كان الحكم المطعون فيه فد عرض لما آثار الطاعن بأسباب النعي وأورد رده عليها .
وحيث أنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ،
واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكانت نية القتل ثابتة في حق المتهم من إطلاقه لخمس رصاصات من الطبنجة المضبوطة صوب المجني عليه - وهي سلاح قاتل بطبيعته وقد أصابته في مقتل وهو الصدر والبطن قاصداً من ذلك فتله . كما يبين الحكم المطعون فيه التقرير الطبى الصادر من مستشفي الشيخ خليفة بعجمان بإصابة المجني عليه بثلاث رصاصات الأولى في الساعد الأيمن والرصاصة الثانية أصابته في الجزء الأمامي الأيسر من الصدر وعثر على رصاصة بالجزء العلوي الأيمن من جدار البطن بينما أصابته الرصاصة الثلاثة في الجزء العلوى الأيسر من البطن وعثر على الرصاصة في الجزء السفلى الأيمن من جدار البطن وتبين من عملية الاستكشاف التي أجريت للمجني عليه إصابته بتهتك في الطحال والكبد والمرارة والأمعاء الدقيقة وحالته خطرة وقد تم استئصال الطحال واستئصال المرارة ثم خياطة التهتكات في الأمعاء الدقيقة . وإذ توصل الحكم المطعون فيه من كل ذلك أي من سلاح الجريمة ومواقع الإصابات في جسد المجني عليه وخطورة حالته إلى ثبوت نية القتل لديه فإنه يكون قد أقام قضاءه على توافر جريمة الشروع في القتل العمد العدوان التعزيرية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعلى ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة والقانون في حق الطاعن وذلك من الأدلة والقرائن السائغة والمقبولة والآلة المستعملة في الحادث . والتي من شأنها إحداث القتل ومواضع الإصابات بجسم المجني عليه والتي تكفي لحمل قضائه ، ويكون النعي على غير أساس ولا يعدو أن يكون جدلاً حول ما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها ، وتقدير دليله مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المجني عليه كان قد طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليثبت محاميه ترك المجني عليه دعواه المدنية وكان قصده فوق ذلك نفي نية الطاعن في قتله وأن ما حدث كان نتيجة مشاجرة بينهما دون أن تكون هناك نية مبيتة من الطاعن على قتله ولذلك جاء ليقرر تنازله عن حقه المدني ، إلا أن المحكمة رفضت إعادة الدعوى للمرافعة ولو أنها فعلت فإن ذلك كان سيؤدي حتماً إلى تغير وجه الرأي في الدعوى ، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير صحيح . ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع المثار بوجه النعي وأن وكيل المجني عليه ............ بصفته وكيلا عن المجني عليه المدعي بالحق الشخصي فد تقدم بطلب لإعادة فتح باب المرافعة لإثبات ترك المدعى بالحق الشخصى لدعواه المدنية فبل المتهم الطاعن وأرفق صورة من صك الوكالة الشرعية رقم 34 بتاريخ 19/3 / 1424 هجرية الصادرة من المدعي بالحق الشخصى لغانم محمد طويرش والتي ثبت للمحكمة من مطالعة أصل صك الوكالة إنها لا تبيح ترك الخصومة واقتصرت على مجرد الصلح وقبول التنازل إن وجد كما أرفق بالطلب تنازل الوكيل عن دعوى الحق الشخصى المقامة من المجني عليه قبل المتهم الطاعن . وقد قررت محكمة الموضوع في نهاية حكمها المطعون فيه أن الفصل في الدعوى المدنية يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية ولذلك فإن المحكمة وهي ئنوه عن أن التوكيل المقدم من المجني عليه لوكيله المار ذكره لا يبيح ترك الخصومة في الدعوى المدنية و إن كان يبيح الصلح - لتقضى بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة أول درجة المدنية المختصة وهو وشأنه في دعواه المدنية هذه أمامها عملاً بحكم المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وهذا يعنى أن طلب المجني عليه بواسطة وكيله فد انحصر في الصلح في الخصومة المدنية ولم يمثل هو بنفسه ليدلي بأى أقوال مغايرة لما سبق أن أدلى به سابقا حول ظروف الحادث التي أسس عليها الحكم المطعون فضاءه فيه ، فضلا عن أن إعادة الدعوى للمرافعة هي من سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها عدم الاستجابة لذلك الطلب بعد حجز الدعوى للحكم وانقطاع صلة الخصوم بها . ومن ثم فان النعي لكون على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .


طعن رقم 6 لسنة 24 ق جلسة 5/ 1 / 2004

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي وعلي إسماعيل الدميري .
1- قيام جريمة خيانة الامانة على تسليم المال بناء على عقد من عقود الامانة الواردة حصريا في المادة 404 عقوبات.
2- العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 عقوبات هي بحقيقة الواقع.
3- عمل الطاعن مهندسا بمؤسسة المقاولات واشرافه على اجهزة التكييف بموجب تعليمات هذه الاخيرة لا بمقتضى اي عقد من عقود الامانة المذكورة في المادة 404 عقوبات هو دفاع جوهري مغير وجه الرأي في الدعوى في حال صحته وبالتالي على المحكمة الرد عليه باسباب سائغة والا فحكمها مشوب بالقصور في التسبيب.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
خيانة الأمانة . جريمة . دفاع " دفاع جوهري ".
جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا بتسليم المال بناء على عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر م 404 عقوبات .
العبرة في ثبوت قيام العقد حقيقة الواقع . عمل الطاعن مهندساً بمؤسسة مقاولات وليس أميناً عهدت إليه أجهزة التكييف محل الجريمة ولم تسلم إليه بمقتضى أي عقد من عقود الأمانة . مفاده دفاع جوهري قد يتغير به وجه الفصل في الدعوى مؤدى ذلك وجوب أن يعرض الحكم له ويرد عليه بأسباب سائغة .
أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلاّ كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي والعبرة في ثبوت قيام عقد من هذه العقود هي بحقيقة الواقع . لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه يعمل مهندساً في مؤسسة ...... للمقاولات وليس أميناً عهدت إليه أجهزة التكييف محل الجريمة للحفاظ عليها وأنه لم يتسلم تلك الأجهزة بمقتضى أي عقد من عقود الأمانة ، وكان ثبوت صحة هذا الدفاع القانوني من شأنه أن يتغير به وجه الفصل في الدعوى لما ينبني عليه من إنتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعرض له ويرد عليه بأسباب سائغة وأن يعني بإستظهار حقيقة الواقعة توصلاً إلى إضفاء الوصف القانوني الصحيح على علاقة الطاعن بالمؤسسة وبيان السند القانوني لوجود المال المختلس تحت يد الطاعن أما وأنه لم يفعل واكتفى بالرد على دفاع هذا الأخير في هذا الخصوص بقوله "... وكان هذا الفعل يعد إختلاساً لقيامه بأخذ المال بقصد حرمان صاحبه منه والذي سلم إليه على وجه الوكالة بصفته مسئولاً عن موقع الشركة الموجود فيها المال المختلس ..." دون أن يبين سنده في أن هذا المال قد سلم إلى الطاعن على وجه الوكالة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن - خالد .......... أنه بتاريخ 5/10/2001 بدائرة الفجيرة :- إختلس المنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة لـ ....... أضراراً بصاحب الحق عليها والمسلة إليه على سبيل الوكالة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت معاقبته بالمادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي ، ومحكمة أول درجة قضت في 12/12/2001 بتغريمه خمسمائة درهم عما أسند إليه وبالنسبة للحق المدني إحالة الدعوى بحالتها للدائرة المختصة . وإذ إستأنفه برقم 738 لسنة 2001 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإدانته رغم خلو الأوراق من أي دليل يثبت إستلامه أجهزة التكييف بموجب عقد من عقود الأمانة لكونه يعمل مهندساً بالشركة وأن مسئولية الإحتفاظ بتلك الأجهزة ترجع إلى أمين المخزن مما ينتفي فعل الإختلاس في حقه ، كما أن الحكم لم يعن بتحقيق دفاعه المبني على إنتفاء الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك
أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلاّ كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي .
العبرة في ثبوت قيام عقد من هذه العقود هي بحقيقة الواقع .
لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه يعمل مهندساً في مؤسسة الكليب للمقاولات وليس أميناً عهدت إليه أجهزة التكييف محل الجريمة للحفاظ عليها وأنه لم يتسلم تلك الأجهزة بمقتضى أي عقد من عقود الأمانة ، وكان ثبوت صحة هذا الدفاع القانوني من شأنه أن يتغير به وجه الفصل في الدعوى لما ينبني عليه من إنتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يعرض له ويرد عليه بأسباب سائغة وأن يعني بإستظهار حقيقة الواقعة توصلاً إلى إضفاء الوصف القانوني الصحيح على علاقة الطاعن بالمؤسسة وبيان السند القانوني لوجود المال المختلس تحت يد الطاعن أما وأنه لم يفعل واكتفى بالرد على دفاع هذا الأخير في هذا الخصوص بقوله "... وكان هذا الفعل يعد إختلاساً لقيامه بأخذ المال بقصد حرمان صاحبه منه والذي سلم إليه على وجه الوكالة بصفته مسئولاً عن موقع الشركة الموجود فيها المال المختلس ..." دون أن يبين سنده في أن هذا المال قد سلم إلى الطاعن على وجه الوكالة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة .

طعن رقم 1 لسنة 24 ق جلسة 5 /1 / 2004 ص 5

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران علي إسماعيل الدميري وإمام البدري .

1- وجوب توقيع رئيس النيابة العامة على الطعن المرفوع منها أما الطعن المرفوع من غيرها فوجوب توقيعه من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا وإلا فهو غير مقبول وذلك لضمان جدية الطعن ودقة وسلامة أسبابه القانونية وبالتالي توقيع محام مقبول أمام المحكمة العليا على محضر ايداع صحيفة الطعن غير مؤد الى تصحيح هذا البطلان.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا

نقض . محاماة . نيابة عامة . بطلان . نظام عام .

الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة وجوب توقيع أسبابه من رئيس نيابة على الأقل . الطعن المرفوع من غيرها وجوب توقيع أسبابه من محام مقبول أمام المحكمة العليا م 245/2 إجراءات جزائية . العلة من ذلك ضمان جدية الطعن وسلامة الأسباب والمسائل القانونية مؤدى إغفال هذا الإجراء بطلان الصحيفة بطلاناً مُطلقاً متعلقاً بالنظام العام . توقيع المحامي المقبول أمام المحكمة العليا على محضر إيداع صحيفة الطعن . أثره لا يُصحح البطلان .

إن المادة 245/2 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه ( وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة ) كما نصت المادة 249/1 من ذات القانون بأنه ( إذا لم يحصل الطعن وفقاً للأوضاع المقررة في المادة [ 245 ] تحكم المحكمة بعدم قبوله ). ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الإتحادية العليا على صحيفة الطعن وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان جدية الطعن ودقة وسلامة الأسباب والمسائل القانونية التي يقوم عليها الطعن بالنقض بإعتبار أن دوائر النقض بهذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية ، فلا يصح من ثم أن يتولي تقديم الطعن إليها إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون المقبولين للمرافعة أمامها . ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الصحيفة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، فهذا التوقيع هو الذي يضمن جدية الطعن كما يضمن سلامة أسبابه على النحو الذي يتفق مع الأسباب التي ينص عليها القانون . ولا يصحح هذا البطلان أن يكون محضر إيداع صحيفة الطعن يتضمن الرسم وتوقيع مودعها المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة ، إذ ليس هناك من إلزام بأن يكون موقعها هو نفس مودعها . كما لا يجيز لقبول الطعن أن يكون التوكيل الصادر من الموكل يعطي لموقع الصحيفة ولمحامي آخر مقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا حق المرافعة والمدافعة والطعن في الأحكام بكافة طرق الطعن المقررة منفردين أو متحدين متى كان الثابت أن موقع الصحيفة غير مقبول للمرافعة أمام المحكمة المذكورة .

المحكمة ،

بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده - ..... - وآخر هو - عبد الفتاح حسن خماس - لأنهما في يوم 18/8 / 1998 وأيام سابقة بدائرة أم القيوين :-

إختلسا قيمة الرخام المسلم إلى مصنع روبي للرخام والجرانيت من قبل الشاكي على عيسى ..... الذي سلم الرخام إليهما على وجه الوديعة وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمادة [ 404 ] من قانون العقوبات الإتحادي ، تقدم الشاكي علي ....... بلائحة بالإدعاء المدني طلب في ختامها القضاء له بإلزامهما بأن يد فعاله قيمة البضاعة المباعة وقدرها [ 47525 ] درهماً وتسليم البضاعة المتبقية لدى مصنع روبي ومقدارها [ 537 ] متراً مربعاً بصفته المالك لها وإلزامهما أيضاً بأن يدفعا له مبلغ خمسين ألف درهم تعويضاً جابراً له عن الأضرار التي لحقت به . وبجلسة 5 - 2 - 2001 حكمت محكمة جنح أم القيوين الاتحادية 

أولاً : ببراءة المتهمين من جرم خيانة الأمانة .

ثانياً : وعدم الإختصاص النوعي بالشق المدني .

إستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم بالإستئناف رقم 105/2001 جزاء عجمان ومحكمة الإستئناف قضت بجلسة 30/5/2001 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم إختصاص المحكمة نوعياً بالفصل في الدعوى المدنية وبإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها .

ونفاذاً لهذا الحكم حكمت محكمة أول درجة بجلسة 13/8 / 2001 برد الإدعاء الشخصي لم يرتض المدعي بالحق المدني هذا الحكم فطعن عليه بالإستئناف رقم 509/2001 جزاء عجمان ومحكمة إستئناف عجمان قضت بجلسة 24/11/2001 بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف .

طعن المدعي بالحق المدني على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 5/1 / 2002 وذيله بتوقيع نسب صدروه بالأستاذين المحاميين أحمد الكمالي ومحمد الكمالي .

قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لأن صحيفة الطعن ذيلت بتوقيع مفرد نسب للأستاذين المحاميين .......... و ......... وهما غير مقيدين ولا مقبولين للمرافعة أمام المحكمة الإتحادية العليا .

وقد وردت إفادة وكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية المؤرخة 15/11/2003 والمتضمنة أن الأستاذ .......... قيد بجدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 22/6 / 2002 وأن الأستاذ ........... قيد بجدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 14/12/2002 وما زال المحاميان المذكوران مقيدين بالجدول المشار إليه حتى تاريخه .

وحيث إن هذا الدفع المبدى من النيابة العامة سديد ذلك أن المادة 245/2 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أنه ( وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة ) كما نصت المادة 249/1 من ذات القانون بأنه ( إذا لم يحصل الطعن وفقاً للأوضاع المقررة في المادة [ 245 ] تحكم المحكمة بعدم قبوله ). ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الإتحادية العليا على صحيفة الطعن وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان جدية الطعن ودقة وسلامة الأسباب والمسائل القانونية التي يقوم عليها الطعن بالنقض بإعتبار أن دوائر النقض بهذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية ، فلا يصح من ثم أن يتولي تقديم الطعن إليها إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون المقبولين للمرافعة أمامها . ويترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الصحيفة بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ، فهذا التوقيع هو الذي يضمن جدية الطعن كما يضمن سلامة أسبابه على النحو الذي يتفق مع الأسباب التي ينص عليها القانون . ولا يصحح هذا البطلان أن يكون محضر إيداع صحيفة الطعن يتضمن الرسم وتوقيع مودعها المحامي المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة ، إذ ليس هناك من إلزام بأن يكون موقعها هو نفس مودعها . كما لا يجوز لقبول الطعن أن يكون التوكيل الصادر من الموكل يعطي لموقع الصحيفة ولمحامي آخر مقبول للمرافعة أمام المحكمة العليا حق المرافعة والمدافعة والطعن في الأحكام بكافة طرق الطعن المقررة منفردين أو متحدين متى كان الثابت أن موقع الصحيفة غير مقبول للمرافعة أمام المحكمة المذكورة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الطعن وصورها أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/1 / 2002 وذيلت بتوقيع نسب للأستاذين المحامين ..... و ..... وهما غير مقيدين بجدول المحامين المشتغلين أمام هذه المحكمة وقت إيداع صحيفة الطعن إذ أن الأول قيد بتاريخ 22/6 / 2002 وأن الثاني قيد بجدول المحامين المشتغلين أمام هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2002 بينما تم إيداع صحيفة الطعن بتاريخ 5/1 / 2002 ولا يغني عن ذلك توقيع الأستاذ / ........ على محضر الإيداع ومن ثم فإن صحيفة الطعن تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لأن المحامي الذي وقع على صحيفة الطعن غير مقيد أمام المحكمة الإتحادية العليا وقت تقديم الطعن مما يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً .

نقض اتحادي جزائي (الامارات)

سنة 2015
سنة 2014
سنة 2013
سنة 2012
سنة 2011
سنة 2010
سنة 2009
سنة 2008
سنة 2007
سنة 2006
سنة 2005
سنة 2004
سنة 2003
سنة 2002
سنة 2001
سنة 2000
سنة 1999
سنة 1998
سنة 1997
سنة 1996
سنة 1995
سنة 1994
سنة 1993
سنة 1992
سنة 1991
سنة 1990
سنة 1989
سنة 1988
سنة 1987
سنة 1986
سنة 1985
سنة 1984
سنة 1983
سنة 1982
سنة 1981
سنة 1980
سنة 1979

نقض جزائي اتحادي الامارات 2004

طعن 15 لسنة 24 ق جلسة 26 /1 / 2004 استيلاء وافلام خليعة
طعن 526 لسنة 25 ق جلسة 3/ 4/ 2004 تزوير وانتحال وظيفة
طعن 230 لسنة 24 ق جلسة 17 /4 / 2004 مواقعة باكراه (اغتصاب)
طعن 55 لسنة 24 ق جلسة 10/ 5 / 2004 شيك
طعن 98 لسنة 24 ق جلسة 10 /5 / 2004 تعطيل الاجراءات القضائية
طعن 115 لسنة 32 ق جلسة 17 /5 / 2004 تزوير
طعن 289 لسنة 31 ق جلسة 17 /5 / 2004 تزوير عملة
طعن 14 لسنة 2003 جلسة 31/ 5 / 2004 (التماس) ابعاد
طعن 96 لسنة 25 ق جلسة 31/ 5 / 2004 نصب
طعن 98 لسنة 25 ق جلسة 31/ 5 / 2004 نصب
طعن 212 لسنة 24 ق جلسة 5 /6 / 2004 تزوير واستيلاء
طعن 299 لسنة 24 ق جلسة 5/ 6 / 2004 احتجاز

طعن 2 لسنة 2003 جلسة 7 /6 / 2004 (تأديب محامين)
طعن 1 لسنة 2003 جلسة 7 /6 / 2004 (تأديب محامين)
طعن 60 لسنة 24 ق جلسة 7 /6 / 2004 شيك

طعن 73 لسنة 32 ق جلسة 7 /6 / 2004 ادخال أجانب

طعن 438 لسنة 24 ق جلسة 12 /6 / 2004 مخدرات
طعن 1 لسنة 2004 جلسة 21 /6 / 2004 ( تأديب محامين )
طعن 21 لسنة 25 ق جلسة 21/ 6 / 2004 نصب واحتيال
طعن 74 لسنة 24 ق جلسة 21 /6 / 2004 الاختصاص المكاني
طعن 114 لسنة 25 ق جلسة 5/ 7 / 2004 تزوير
طعن 148 لسنة 25 ق جلسة 11 /9 / 2004 رشوة

طعن 170 لسنة 25 ق جلسة 18 /9 / 2004 مخدرات
طعن 182 لسنة 25 ق جلسة 25 / 9 / 2004 زنا

طعن 370 لسنة 25 ق جلسة 25 /9 / 2004 قتل خطأ

طعن 6 لسنة 2003 جلسة 27 /9 / 2004 ( تأديب محامين )
طعن 358 لسنة 25 ق جلسة 2/ 10 /2004 خلوة غير شرعية
طعن 110 لسنة 25 ق جلسة 4 /10/ 2004 شيك
طعن 86 لسنة 24 ق جلسة 4 /10/ 2004 نصب
طعن 353 لسنة 26 ق جلسة 9/ 10/ 2004 شروع في سرقة
طعن 345 لسنة 32 ق جلسة 11 /10/ 2004 تزوير
طعن 50 لسنة 26 ق جلسة 11/ 10/ 2004 غش
طعن 81 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10 /2004 خيانة الامانة
طعن 93 لسنة 24 ق جلسة 18/ 10/ 2004 سرقة بنك
طعن 112 لسنة 25 ق جلسة 23/ 10 /2004 قتل خطأ
طعن 150 لسنة 24 ق جلسة 23/ 10/ 2004 بناء بدون ترخيص
طعن 159 لسنة 25 ق جلسة 30/ 10 /2004 سرقة واخفاء
طعن 166 لسنة 25 ق جلسة 30/ 10/ 2004 زنا ودعارة
طعن 335 لسنة 32 ق جلسة 1/ 11/ 2004 عملة غير متداولة
طعن 404 لسنة 32 ق جلسة 1 /11 /2004 تقليد عملة
طعن 253 لسنة 25 ق جلسة 20 / 11 /2004 خمر
طعن 17 لسنة 25 ق جلسة 22/ 11 /2004 تاشيرة عمل
طعن 2 لسنة 2002 جلسة 22 /11/ 2004 ( تأديب محامين )
طعن 39 لسنة 25 ق جلسة 22/ 11/ 2004  عمل
طعن 42 لسنة 25 ق جلسة 22/ 11/ 2004 نصب
طعون 234 و250 لسنة 24 و286 لسنة 25 ق جلسة 27 / 11/ 2004 قتل عمد
طعن 7 لسنة 2003 جلسة 29 /11 /2004 ( تأديب محامين )
طعن 72 لسنة 25 ق جلسة 6 /12/ 2004 تبديد

طعن 463 لسنة 32 ق جلسة 6/ 12/ 2004 تزوير
طعن 54 سنة 25 ق جلسة 6 /12/ 2004 نصب
طعن 59 لسنة 25 ق جلسة 6/ 12 /2004 تزوير
طعن 79 لسنة 26 ق جلسة 11/ 12/ 2004 سرقة
طعن 48 لسنة 25 ق جلسة 13 /12/ 2004 نصب
طعن 235 لسنة 25 ق جلسة 18/ 12 /2004 خمر
طعن 13 لسنة 25 ق جلسة 20 /12/ 2004 كفالة
طعن 14 لسنة 25 ق جلسة 20/ 12/ 2004 تزوير
طعن 27 لسنة 25 ق جلسة 20/ 12/ 2004 تزوير
طعن 107 لسنة 25 ق جلسة 25/ 12/ 2004 مخدرات
طعن 153 لسنة 25 ق جلسة 25 /12 /2004 مخدرات
طعن 241 لسنة 25 ق جلسة 25 /12 /2004 حريق وبلاغ كاذب
طعن 268 لسنة 25 ق جلسة 25 /12/ 2004 خلوة محرمة
طعن 503 لسنة 32 ق جلسة 27 /12/ 2004 تزوير
طعن 111 لسنة 25 ق جلسة 29 /12/ 2004 مخدرات