الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 سبتمبر 2026

الطعن 7960 لسنة 87 ق جلسة 10 / 2 / 2024 مكتب فني 75 ق 34 ص 217

جلسة ۱۰ من فبراير سنة ۲۰۲٤

برئاسة السيـد القاضي/ طارق سيد عبد الباقي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عمر الهادي معالي، وائل حسن الطنطاوي، هيثم عبد الحي ميدان وعبد الله إسماعيل أبو رحاب  "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(۳٤)

الطعن رقم ۷۹٦۰ لسنة ۸۷ القضائية

(۱) قانون "القوانين الموضوعية والإجرائية".

التشريعات الموضوعية والإجرائية. ماهيتهما. قانون المرافعات. تميز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة دون الإغراق في الشكليات بما يُتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على غيرها من المعايير.

(۲) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى".

الخصومة. انعقادها فقط بين الأحياء وإلا كانت معدومة. المتوفى قبل رفع الدعوى. جواز تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته بإجراءات جديدة تتحقق بها المواجهة في الخصومة. شرطه. اتخاذ تلك الإجراءات في ذات درجة التقاضي ومراعاة المواعيد المقررة للخصومة الجديدة.

(۳) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة".

ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم بند ثانياً بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل إيداع الطاعن صحيفة الطعن بالنقض. تصحيح الطاعن لشكل الطعن في الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض من تاريخ علمه بوفاته واختصام ورثته بإجراءات صحيحة في ذات مرحلة التقاضي. مؤداه. تحقق الغاية من الإجراء واستقامة شكل الطعن. مقتضاه. اعتبار الخصومة بمنأى عن الانعدام. الدفع المُبدى في ذلك الشأن. على غير أساس.

(٤) دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة: دعوى الطرد للغصب".

دعوى الطرد للغصب. تعلقها بأصل الحق. الغرض منها حماية الحق في استعمال الشيء واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه.

(٥) حيازة "حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق".

اختلاف دعوى الطرد للغصب عن دعوى الحيازة التي يرفعها الحائز بطلب الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق.

(٦) دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب".

دعوى الطرد للغصب. دعوى موضوعية. التزام محكمة الموضوع بعد التحقق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلاله ببحث السند القانوني لواضع اليد لتستطيع البت في اعتباره غاصباً من عدمه.

(۷) حيازة "قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة".

قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة. طبيعتها. قرارات وقتية. عدم مساسها بأصل الحق. مؤداه. عدم اكتسابها للحجية أمام المحكمة المعروض عليها النزاع في أصل الحق.

(۸) دعـوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة: دعوى الطرد للغصب".

استناد الطاعن في دعواه بطلب الريع عن غصب أطيان التداعي والتسليم لعقد بيع صادر لوالده من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بما ينقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بها ومنها طرد الغاصب ولو لم يكن مشهرًا. مؤداه. تعلق الدعوى بأصل الحق. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها استنادًا لكون حيازة المطعون ضده أولاً ومورث المطعون ضدهم ثانيًا مشروعة بموجب قرار النيابة العامة الصادر بتمكينهما منها. قصور وخطأ. علة ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن سبيل تحقيقه يكون من خلال التشريعات الإجرائية، إذ إنها الأداة والطريق للوصول إليه، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعةً لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يغرق في الشكليات، وإذ كان قانون المرافعات هو حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية وتمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة، لذلك فقد حرص المشرع فيه على الأخذ بالمعايير التي تُتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على غيرها من المعايير.

۲ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة لا تقوم ابتداءً إلا بين طرفين من الأحياء، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة، إلا أنه وتيسيراً على الخصوم وتحقيقاً لموجبات سير العدالة وهو ما يستتبع معه جواز اختصام ورثة المتوفى بإجراءات جديدة بموجب صحيفة مستوفية لكافة شرائطها القانونية إيداعاً وإعلاناً يتحقق به مبدأ المواجهة في الخصومة، على أن يكون في ذات درجة التقاضي ومراعية فيها المواعيد المقررة للخصومة الجديدة.

۳ - إذ كان الثابت من شهادة وفاة مورث المطعون ضدهم بند ثانياً "..." المقدمة لمحكمة النقض حال نظر الطعن بجلسات المرافعة أنه توفى بتاريخ ۲۰۱۷/۳/۱۲ بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل إيداع الطاعن صحيفة طعنه بالنقض في ۲۰۱۷/٥/۷، ومن ثم تنتفي إمكانية مراقبة الطاعن لما طرأ على أحد خصومه من وفاة خلال فترة سريان ميعاد الطعن، وإذ صحح الطاعن شكل الطعن في الميعاد المقرر قانوناً للطعن بطريق النقض الذى انفتح – قبل الورثة – من تاريخ علمه بوفاة المذكور والذي تحقق في ۲۰۲۳/۱۰/۱٤ – تاريخ تقديم شهادة الوفاة – واختصم ورثته بإجراءات صحيحة بصحيفة أودعت بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲٦ وأعلنت قانوناً حال نظر الطعن بجلسات المرافعة، ومَثَلَ أحد الورثة بوكيل عنه بالجلسات في ذات مرحلة التقاضي، فتكون بذلك تحققت الغاية من الإجراء، ويستقيم شكل الطعن، وتضحى الخصومة بمنأى عن الانعدام، ويكون الدفع على غير أساس.

٤ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فیسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواءً أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سندٍ أم كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد.

٥ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن (دعوى الطرد للغصب) تختلف عن دعوى الحيازة التي يرفعها الحائز يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق.

٦ - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصبًا أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سببِ من أسباب اكتساب الحقوق.


۷ / المقرر – في قضاء هذه المحكمــــة – أن القرارات التي تُصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق، فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يُعرض عليها النزاع في أصل الحق، ومن ثم فلا تتقيد بها تلك المحكمة.

۸ - إذ كان الطاعن قد استند في دعواه إلى عقد البيع الصادر لوالده من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وهو ما ينقل إليه – ولو لم يكن مشهراً – جميع الحقوق المتعلقة بالريع ومنها طرد الغاصب، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على مجرد القول بأن حيازة المطعون ضده بند أولاً ومورث المطعون ضدهم بند ثانياً حيازة مشروعة مصدرها قرار النيابة العامة الصادر في المحضر رقم ... إداري مركز إسنا بتمكينهما من أطيان التداعي، في حين أن القرارات التي تُصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تقيد محكمة الموضوع ولا تمنعها من بحث أصل الحق، فإن الحكم يكون معيباً (بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۱٤ مدني محكمة قنا الابتدائية "مأمورية أسنا" على المطعون ضده بند أولاً وآخرين – غير مختصمين في الطعن – بطلب الحكم بإلزامهم بتسليم أطيان التداعي المبينة بالصحيفة، وأن يؤدوا إليه مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه ريعاً عن مدة غصبها، على سند من أنه آلت له ملكيتها بشرائها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالعقد العرفي المؤرخ ../۱۹۹۹/۹، وإذ وضع المدعى عليهم يدهم عليها بدون سند فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعن مورث المطعون ضدهم بند ثانياً خصماً في الدعوى، وحكمت المحكمة بالطرد والتسليم ومبلغ الريع الذي قدرته. استأنف المطعون ضده بند أولاً ومورث المطعون ضدهم بند ثانياً هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر" بالاستئناف رقم ... لسنة ٣٥ ق، والتي قضت بتاريخ ../۲۰۱۷/۳ بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وقدم المطعون ضده بند أولاً مذكرة مقبولة دفع فيها بانعدام الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدهم بند ثانياً، وصحح الطاعن شكل الطعن باختصام ورثته، والتزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من المطعون ضده بند أولاً أن مورث المطعون ضدهم بند ثانياً اختصم في صحيفة الطعن رغم وفاته قبل رفع الطعن بالنقض، ومن ثم تكون الخصومة منعدمة.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض / أنه لما كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فإن سبيل تحقيقه يكون من خلال التشريعات الإجرائية، إذ إنها الأداة والطريق للوصول إليه، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعةً لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يغرق في الشكليات، وإذ كان قانون المرافعات هو حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية وتمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة، لذلك فقد حرص المشرع فيه على الأخذ بالمعايير التي تتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على غيرها من المعايير، وكان من المقرر أن الخصومة لا تقوم ابتداءً إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة، إلا أنه وتيسيراً على الخصوم وتحقيقاً لموجبات سير العدالة وهو ما يستتبع معه جواز اختصام ورثة المتوفى بإجراءات جديدة بموجب صحيفة مستوفية لكافة شرائطها القانونية إيداعاً وإعلاناً يتحقق به مبدأ المواجهة في الخصومة، على أن يكون في ذات درجة التقاضي ومراعية فيها المواعيد المقررة للخصومة الجديدة. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة وفاة مورث المطعون ضدهم بند ثانياً "..." المقدمة لمحكمة النقض حال نظر الطعن بجلسات المرافعة أنه توفى بتاريخ ۲۰۱۷/۳/۱۲ بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل إيداع الطاعن صحيفة طعنه بالنقض في ۲۰۱۷/٥/۷، ومن ثم تنتفي إمكانية مراقبة الطاعن لما طرأ على أحد خصومه من وفاة خلال فترة سريان ميعاد الطعن، وإذ صحح الطاعن شكل الطعن في الميعاد المقرر قانوناً للطعن بطريق النقض الذى انفتح – قبل الورثة – من تاريخ علمه بوفاة المذكور والذي تحقق في ۲۰۲۳/۱۰/۱٤ – تاريخ تقديم شهادة الوفاة – واختصم ورثته بإجراءات صحيحة بصحيفة أودعت بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲٦ وأُعلنت قانوناً حال نظر الطعن بجلسات المرافعة، ومَثَلَ أحد الورثة بوكيل عنه بالجلسات في ذات مرحلة التقاضي، فتكون بذلك تحققت الغاية من الإجراء، ويستقيم شكل الطعن وتضحى الخصومة بمنأى عن الانعدام، ويكون الدفع على غير أساس.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض دعواه التي تتعلق بأصل الحق استناداً إلى صدور قرار حيازة من النيابة العامة في المحضر رقم ... لسنة ٢٠٠١ إداري مركز إسنا بتمكين المطعون ضده بند أولاً ومورث المطعون ضدهم بند ثانياً من أرض التداعي، حال أنه قرار وقتي لا يحوز ثمة حجية عند بحث أصل الحق، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فیسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواءً أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سندٍ أم كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد، وهي بذلك تختلف عن دعوى الحيازة التي يرفعها الحائز يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصبًا أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق، وكان من المقرر – أيضاً – أن القرارات التي تُصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تمس أصل الحق، فلا تحوز أية حجية لدى المحكمة التي يُعرض عليها النزاع في أصل الحق، ومن ثم فلا تتقيد بها تلك المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند في دعواه إلى عقد البيع الصادر لوالده من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وهو ما ينقل إليه – ولو لم يكن مشهراً – جميع الحقوق المتعلقة بالريع ومنها طرد الغاصب، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على مجرد القول بأن حيازة المطعون ضده بند أولاً ومورث المطعون ضدهم بند ثانياً حيازة مشروعة مصدرها قرار النيابة العامة الصادر في المحضر رقم ... لسنة ۲۰۰۱ إداري مركز إسنا بتمكينهما من أطيان التداعي، في حين أن القرارات التي تُصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تقيد محكمة الموضوع ولا تمنعها من بحث أصل الحق، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق