الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 سبتمبر 2026

قرار وزير التعليم العالي 1473 لسنة 2026 بضوابط وشروط الندب لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج .

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۹/۲۳⁩

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار رقم ١٤٧٣ لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٥/٧/٢٠٢٦ بشأن ضوابط وشروط وأحكام الندب لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارجي

وزير التعليم العالى والبحث العلمي

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٠؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۷۲۰ لسنة ١٩٦٥ بنقل الاختصاصات التى كانت مخولة لوزارة العلاقات الثقافية الخارجية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۰ لسنة ۱۹۹۷ بتنظيم وزارة التعليم العالي ؛

وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (١٧٤٢) بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٤ بإعادة تنظيم شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج ؛

وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (١٤٧٢) بتاريخ ٥/٧/٢٠٢٦ بشأن تنظيم عمل المكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية بالبعثات التمثيلية بالخارج وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ؛

وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات ؛

قــــــرر :

مــــادة (١)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة: وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

السلطة المختصة: الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمي.

البعثات التمثيلية : بعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى وتشمل السفارات والقنصليات العامة والقنصليات.

وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج : الملحق الثقافى التعليمى/ مدير مكتب البعثة التعليمية/ مدير المكتب أو المركز الثقافى والتعليمي، الملحق الثقافى التعليمي، الملحق الإداري، السكرتير الإداري .

الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتمثيل الثقافى بوزارة التعليم العالي.

القطاع المختص: قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي.

مــــادة (٢)

يكون شغل وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج عن طريق الندب من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية والمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة، وكذا العاملين بديوان عام وزارة التعليم العالى المستوفين شروط شغلها، وطبقًا للضوابط المبينة بهذا القرار.

مــــادة (٣)

يشترط فيمن يندب لوظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج ما يأتي:

١ - أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين.

٢- ألا يكون متزوجا من غير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.

٣ - ألا يزيد عمره على ستة وخمسين عاما فى آخر يوم من التاريخ المعلن عنه للتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها، ما لم تقرر السلطة المختصة غير ذلك وفق مقتضيات الصالح العام والقواعد القانونية المنظمة.

٤- أن يكون على رأس العمل وقت التقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها.

٥ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

٦- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، ما لم يكن تم إلغاؤه أو محوه أو سحبه من السلطة المختصة.

٧- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

٨- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.

٩ - موافقة جهة العمل على السفر والندب.

١٠ - اجتياز الدورات والبرامج التدريبية التى تنفذه الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب أو أى جهة أخرى يحددها القطاع المختص بعد موافقة السلطة المختصة.

١١- ألا يكون سبق له شغل الوظيفة المعلن عنها.

مــــادة (٤)

مع مراعاة ما نص عليه فى المادة (٢) من هذا القرار، يشترط فيمن يندب لشغل وظيفة الملحق الثقافى التعليمي/ مدير مكتب البعثة التعليمية/ مدير المكتبأو المركز الثقافى والتعليمي، ما يأتي:

١ - أن يكون شاغلا لدرجة أستاذ بإحدى الجامعات المصرية الحكومية أو المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة.

٢- الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

٣ - إجادة التعامل مع النظم الرقمية وقواعد البيانات والمراسلات المؤسسية وأدوات المتابعة والتقارير.

٤ - الحصول على أعلى الدرجات فى استمارة التقييم طبقا لمعايير المفاضلة الواردة بالملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.

مــــادة (٥)

مع مراعاة ما نص عليه فى المادة (٢) من هذا القرار يشترط فيمن يندب لشغل وظيفة الملحق الثقافى التعليمي ما يأتي :

١- أن يكون شاغلا لدرجة أستاذ مساعد أو مدرس بإحدى الجامعات المصرية الحكومية أو ما يعادلها فى المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة؛ على أن يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظيفة من المدرسين أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل فى هذه الوظيفة فى آخر يوم من التاريخ المعلن عنه للتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها ، أو يكون من بين العاملين بديوان عام الوزارة بالمستوى الوظيفى الذى لا يقل عن إخصائى أول (أ) بشرط أن يكون قد مضى على ترقيته لهذا المستوى مدة عامين على الأقل.

٢- الإجادة التامة للغة الإنجليزية.

٣ - إجادة التعامل مع النظم الرقمية وقواعد البيانات والمراسلات المؤسسية وأدوات المتابعة والتقارير.

٤ - الحصول على أعلى الدرجات فى استمارة التقييم طبقا لمعايير المفاضلة الواردة بالملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.

مــــادة (٦)

مع مراعاة ما نص عليه فى المادة (٢) من هذا القرار، يشترط فيمن يندب لشغل وظيفة الملحق الإداري ما يأتي :

١ - أن يكون من العاملين بوزارة التعليم العالي.

٢- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو متوسط مناسب.

٣ - أن يكون شاغلا إحدى المستويات الوظيفية للوظائف التخصصية من المستوى الوظيفى (الأولى أ) وحتى (الثالثة أ)، أو أن يكون شاغلا المستوى الوظيفى (الأولى أ) بالنسبة لشاغلى أحد الوظائف الكتابية والفنية.

٤- اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بنجاح مع إجادة التعامل مع الحاسب الآلى والإنترنت وقواعد البيانات.

٥- أن يكون قد أمضى سبع سنوات على الأقل فى وظيفة دائمة بالوزارة.

٦- أن يكون تقرير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات السابقة للتقدم بدرجة امتياز.

٧- الحصول على أعلى الدرجات فى استمارة التقييم طبقا لمعايير المفاضلة الواردة بالملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.

مــــادة (٧)

مع مراعاة ما نص عليه فى المادة (٢) من هذا القرار ، يشترط فيمن يندب لشغل وظيفة السكرتير الإداري، ما يأتي:

١- أن يكون من العاملين بوزارة التعليم العالي.

٢- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو متوسط مناسب.

٣- أن يكون شاغلا إحدى المستويات الوظيفية للوظائف التخصصية من المستوى الوظيفى (الأولى أ) وما دونها، أو أن يكون شاغلا إحدى المستويات الوظيفية للوظائف الكتابية والفنية من المستوى الوظيفى (الأولى أ) وحتى المستوى الوظيفى (الثالثة ب) .

٤ - اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بنجاح مع إجادة التعامل مع الحاسب الآلى والإنترنت وقواعد البيانات.

٥- أن يكون قد أمضى سبع سنوات على الأقل فى وظيفة دائمة بالوزارة.

٦- أن يكون تقرير كفاية الأداء عن الثلاث سنوات السابقة للتقدم بدرجة امتياز.

٧- الحصول على أعلى الدرجات فى استمارة التقييم طبقًا لمعايير المفاضلة الواردة بالملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.

مــــادة (٨)

يكون شغل وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج عن طريق إعلان على موقع الوزارة، أو أية وسيلة أخرى توافق عليها السلطة المختصة، وذلك بما يكفل تحقق العلانية وتكافؤ الفرص والشفافية، ويجب أن يتضمن الإعلان اسم المكتب أو المركز الثقافى والتعليمي، وبيانات الوظيفة المعلن عنها وشروط شغلها، والمستندات المطلوبة من المتقدم، ومواعيد تقديمها، ومعايير المفاضلة بين المتقدمين.

مــــادة (٩)

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لتقييم المتقدمين لشغل وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج تضم فى عضويتها ممثلين عن القطاع المختص، ومساعدو وزير الخارجية المختصون بالسلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش والعلاقات الثقافية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، وذلك وفقا لطبيعة كل وظيفة من الوظائف المعلن عنها، إلى جانب ممثلى الجهات الأخرى المنصوص عليها بالقرارات المنظمة الصادرة عن الوزارة.

تتولى اللجنة تقييم المتقدمين لشغل وظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية بالبعثات التمثيلية بالخارج طبقا لمعايير المفاضلة الواردة بالملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار فيما يخص وظيفتي: (الملحق الثقافى التعليمى مدير مكتب البعثة التعليمية / مدير المكتب أو المركز الثقافى والتعليمي، الملحق الثقافى التعليمي)، وبالملحق رقم (٢) فيما يخص وظيفتي: (ملحق إداري، سكرتير إداري)، وبعد إجراء المقابلات الشخصية معهم، بالإضافة إلى إجراء اختبارات للغة الإنجليزية ومهارات استخدام الحاسب الآلي بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفتي (ملحق إداري، وسكرتير إداري).

وتقوم اللجنة بإعداد قائمة للمرشحين لكل وظيفة من وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية بالبعثات التمثيلية بالخارج، بحيث يكون لكل وظيفة مرشح أصلى وآخر احتياطي، وذلك وفقا لترتيب نتائج التقييم.

مــــادة (١٠)

يتعين على القطاع المختص استطلاع رأى الجهات الأمنية والرقابية على المرشحين (الأصلي والاحتياطي) قبل استكمال إجراءات شغل الوظيفة المعلن عنها واستصدار قرار الندب من السلطة المختصة.

مــــادة (١١)

يكون الندب لوظائف التمثيل الثقافي بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج بقرار من السلطة المختصة، ويحدد القرار مدة الندب، ويرتبط تجديد الندب بتقييم الأداء لعمل المكتب ولشاغل الوظيفة طوال فترة ندبه، وذلك وفقا لمعايير التقييم الواردة بالملحقين رقمى (٣ ، ٤) المرفقين بهذا القرار.

على أن يتم تقييم عمل وقياس أداء (KPI ) للمنتدب بعد استلامه العمل بالمكاتب أو المراكز المنتدب إليها بستة أشهر .

وتشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لتقييم عمل المكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية بالبعثات التمثيلية بالخارج، وأداء شاغلى وظائف التمثيل الثقافى تضم فى عضويتها ممن تتوافر لديهم الخبرة فى مجال عمل المكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية بالبعثات التمثيلية بالخارج، بالإضافة إلى عناصر قانونية وإدارية ومالية.

وتقوم اللجنة بإعداد تقريرين أحدهما نصف سنوى والآخر قبل انتهاء مدة الندب بثلاثة أشهر على الأكثر، يتضمن تقييم عمل المكاتب أو المراكز الثقافية، وأداء شاغلى وظائف التمثيل الثقافي، وتوصياتها بشأن تجديد ندب شاغلى تلك الوظائف للعرض على السلطة المختصة للنظر فى تجديد الندب من عدمه، على أن تكون توصيات اللجنة مسببة.

مــــادة (١٢)

ينتهى ندب شاغلى وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج بانتهاء مدته، ومع ذلك إذا انتهت مدة الندب فى منتصف العام الدراسى (شهر ديسمبر)، وكان للمنتدب أبناء يدرسون فى دولة مقر البعثة يجوز بقرار من السلطة المختصة مد مدة الندب لحين نهاية العام الدراسى أو حتى تاريخ ٣٠ يونيــــة أيهما أقرب.

مــــادة (١٣)

يجوز للسلطة المختصة إنهاء ندب شاغلى وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج قبل انتهاء مدته إذا تبين قصوره فى أداء عمله، أو مخالفته القوانين واللوائح المعمول بها، أو فقدانه شرط حسن السيرة والسمعة، أو لأسباب تتعلق بالأمن القومى للبلاد.

ويجب أن يتضمن القرار تاريخ إنهاء الندب وعودته للبلاد، ويبلغ هذا القرار للجهات المعنية، ويخطر به شاغل الوظيفة بأى وسيلة من الوسائل المقررة قانونا.

مــــادة (١٤)

تحدد المستحقات المالية (مرتبات بدل -سكن - بدلات- مصروفات دراسية - تذاكر السفر والعودة النهائية) لشاغلى وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج، طبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلي، واللوائح المالية المعمول بها بوزارة الخارجية.


ويطبق بشأن شاغلى وظائف التمثيل الثقافى القواعد الخاصة بالإجازات - والتأمين الصحى والعلاج المقررة لنظرائهم بوزارة الخارجية.

ويتمتع شاغلى وظائف التمثيل الثقافى بجميع الامتيازات والحصانة الدبلوماسية المقررة لنظرائهم بوزارة الخارجية، دون أن يترتب على تعديل المسميات الواردة بهذا القرار إنشاء ميزة مالية جديدة أو مساس بمراكز قانونية قائمة إلا وفقا للقانون واللوائح والقرارات المالية المنظمة.

وتتخذ إجراءات الاعتماد والصفة التمثيلية ووثيقة السفر بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المختصة، وبما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل خارج البلاد.

مــــادة (١٥)

يجوز تكليف السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بديوان عام وزارة التعليم العالى المرشحين للندب لشغل وظيفة (الملحق الثقافى التعليمى/ مدير مكتب البعثة التعليمية/ مدير المكتب أو المركز الثقافى والتعليمى، الملحق الثقافى التعليمي، الملحق الإداري، السكرتير الإدارى) للعمل بالقطاع المختص تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر تفرغ كامل ، للتعرف على ماهية العمل الثقافى ودراسة مهام وظيفته بالخارج.

كما يتم إعداد عقد دورة تدريبية تثقيفية وأمنية للمرشحين لشغل الوظائف الشاغرة بالمكاتب/ المراكز الثقافية المصرية بالخارج حول المستهدف من العمل وطبيعة ومهام وظائفهم.

مــــادة (١٦)

يستمر شاغلو وظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالبعثات التمثيلية بالخارج فى ممارسة أعمالهم وفق أوضاعهم القائمة إلى حين انتهاء مدد ندبهم أو صدور قرارات أخرى من السلطة المختصة على أن تتم مواءمة خطط العمل والتقارير ومؤشرات الأداء تدريجيا وفق أحكام هذا القرار ؛ باعتبار أن هذه الفترة انتقالية.

مــــادة (١٧)

يلغى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (١٧٤٢) بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٤ بإعادة تنظيم شروط وقواعد ومعايير الندب لوظائف التمثيل الثقافى بالمكاتب والمراكز الثقافية والتعليمية المصرية بالخارج، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مــــادة (١٨)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى

أ.د/ عبد العزيز قنصوة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق