الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 14 سبتمبر 2026

الطعن 1890 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 9 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-09-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 1890 لسنة2026 طعن تجاري

طاعن:

أ. م. . ع. ا. 

مطعون ضده:

ب. د. ا. ش. ف. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2026/1806 استئناف تجاري بتاريخ 08-07-2026

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الإطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 

حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 252 لسنة 2025 تجاري مصارف كلي بطلب الحكم أولًا: بإلزامه بتسليم كافة المستندات التعاقدية المبرمة بينه وبين الجهات (مديرة المحافظ والصناديق الاستثمارية الأربعة المتعاقد عليها) بصفته نائبًا عن الطاعن لتنفيذ طلبات الاستثمار أساس العلاقة، وما يفيد الاكتتاب باسمه وإدراجه بقوائم المستثمرين لدى تلك الجهات. ثانيًا: بإلزامه بتقديم كافة البيانات والإفصاح عن هوية الجهات المستثمر لديها ومدراء الصناديق الأربعة موضوع الدعوى، بالإضافة إلى بيان تفصيلي لعناوينهم وبيانات الاتصال بهم. ثالثًا: بإلزامه بتسليم المستندات التي تفيد وضعية الصناديق الاستثمارية الأربعة وما آلت إليه حتى تاريخه. رابعًا: بإلزامه بتسليم كافة تقارير القوائم المالية المدققة الخاصة بكافة الصناديق حتى تاريخه. خامسًا: بإلزامه بتسليم تقرير مالي مفصل عن وضعية الصناديق الأربعة موضحًا به آخر إجراء تم اتخاذه بشأن استرداد المبالغ المستثمرة لكل صندوق . وقال بيانًا لذلك إنه تعاقد مع البنك المطعون ضده بموجب طلبات اشتراك بصناديق استثمارية مختلفة على النحو التالي: أولًا: طلب الاشتراك المؤرخ 30-3-2002 بشأن الصندوق العقاري الفرنسي ? مشروع الريان والذي كان محله الاستثمار في العقارات المؤجرة لعدد ثلاث وحدات بقيمة 150.000 يورو، وبموجب طلب الاشتراك المؤرخ 1-5-2005 بشأن ذات الصندوق والذي كان محله المساهمة في العقارات المؤجرة لعدد ثلاث وحدات أُخرى بذات القيمة سالفة البيان، ثانيًا: طلب الاشتراك المؤرخ 9-4-2006 بشأن صندوق العقارات الأوروبية الإسلامي والذي كان محله الاستثمار بقيمة 500.000 يورو، وبموجب طلب الاشتراك المؤرخ 30-4-2006 بشأن ذات الصندوق والذي كان محله الاستثمار بقيمة 400.000 يورو، ثالثًا: طلب الاشتراك المؤرخ 6-6-2007 بشأن الصندوق الإسلامي للاستثمار العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية والذي كان محله الاستثمار في عدد (6) وحدات عقارية بقيمة 150,000 دولار أمريكي، رابعًا: طلب الاشتراك المؤرخ 9-7-2008 بشأن صندوق خليج تونس والذي كان محله الاستثمار بقيمة 200.000 دولار أمريكي، إلا أن البنك المطعون ضده لم يوفِ بالتزاماته التعاقدية، فأقام الدعوى رقم 647 لسنة 2019 تجاري دبي على البنك المطعون ضده لمطالبته بقيمة الاستثمار بالصناديق الأربعة سالفة البيان، وقد حُكم فيها بإلزام الأخير بأن يؤدي إليه مبلغ 1.014.456 يورو، ومبلغ 343.944 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلهما بالدرهم الإماراتي بما لا يجاوز مبلغ 94/ 7.430.636 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% اعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، واستؤنف ذلك الحكم بالاستئنافين رقمي 153، 170 لسنة 2021 تجاري وقُضي فيهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى بعد أن أسبغ الحكم في حيثياته على البنك المطعون ضده صفة الوكيل في علاقته بالطاعن، وقد تأيد ذلك القضاء برفض الطعن بالتمييز رقم 622 لسنة 2022 تجاري، واستنادًا إلى ما خلصت إليه الأحكام المذكورة من تكييف العلاقة التعاقدية بينه والبنك المطعون ضده على أنها علاقة وكالة، فقد أنذر الأخير بتاريخ 27-12-2024 بتسليمه المستندات الواردة بطلباته سالفة البيان ولكنه لم يمتثل، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا مصرفيًا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 5-3-2026 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1806 لسنة 2026 تجاري، وبتاريخ 8-7-2026 قضت المحكمة -في غرفة المشورة- بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ2/8/2026بطلب نقضه،وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة-أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يُصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولًا. ومن المقرر أيضًا أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى هي بالقيمة النقدية المطالب بها وإذا لم تذكر القيمة بالنقد تولت المحكمة تقديرها متى كان ذلك ممكنًا، وعلى أساس هذه القيمة يتم تحديد النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وكذا النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يُقبل الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة منها متى كانت قيمة الدعوى مضافًا إليها الملحقات مقدرة القيمة وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز. ومن المقرر كذلك أن قيمة الدعوى تُقدر يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات للخصوم، وأن النص في المادة 51/10 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "مع مراعاة البند (1) من هذه المادة وفيما عدا الأوراق التجارية والأوراق التي طلبت المحكمة من أي من الخصوم تقديمها أو استخراجها، يُقدر طلب استخراج أو استرجاع أو رد محررات أو مستندات أو شهادات بقيمة (5.000) خمسة آلاف درهم"، يدل على أن المشرع اعتبر في مقام تقدير قيمة الدعوى أن دعوى استخراج أو استرجاع أو رد المحررات أو الشهادات قيمتها 5,000 درهم . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى المطروحة بطلب إلزام البنك المطعون ضده بتسليمه المستندات المبينة بصحيفة الدعوى، ومن ثم فإن قيمة الدعوى -بهذه المثابة- لا تكون قد بلغت النصاب القانوني المقرر للطعن بالتمييز ويكون الحكم المطعون فيه صادرًا في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، ويضحي بالتالي الطعن فيه بطريق التمييز غير جائز 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة :- بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق