الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 14 سبتمبر 2026

الطعن 1887 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 8 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-08-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 1887 لسنة2026 طعن تجاري

طاعن:

ا. ا. ل. د. 

مطعون ضده:

ت. م. 

و. خ. ع. ف. 

م. ك. م. ا. ش. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2026/134 استئناف تجاري بتاريخ 11-03-2026

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بغرفة المشورة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 

حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 

وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضدها الأولى (تكسونيك م.م.ح) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 3602 لسنة 2025 م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما الثانية والثالث (ميركوري كمبيوتارس ميديل ايست ش.ذ.م.م ووليد خالد عمار فيصل) بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم والتضامت بأداء مبلغ (200.000) درهم والفائدة القانونية بنسبة 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 11-10-2024م وحتى تمام السداد ، واحتياطياً الزامهما بتقديم أصل اتفاقية التعويض المؤرخة 10-2-2025م الممهورة بتوقيعهما وإحالتها للمختبر الجنائي لبيان ما اذا كان تاريخ توقيعها سابق أم لاحق لتاريخ إلغاء الوكالة رقم 2025/1/97877 المؤرخة 16-1-2025م بتاريخ20-2-2025م التي تدعي المدعى عليها الاولى بأن المدعى عليه الثاني قد أبرها معها وكيلاً عن المدعية مقراً أن الشيك سند الدعوى قد حرر لها على سبيل التعويض، والزام المدعى عليهما بالمصروفات، على سند من أنها قد أقرضت المدعى عليها الاولى مبلغ (200.000) درهم بموجب الشيك المصرفي رقم (247) المحسوب من حسابها لدى (بنك برودا) والمستحق الصرف بتاريخ 10-10-2024م والذى صرفت قيمته بتاريخ 11-10-2024م بيد انها قد امتنعت عن سداد القرض دون وجه حق بحجة استحقاقها لقيمته كتعويض وفق الاتفاقية المذكورة مما حدا بها لإقامة الدعوى. بجلسة 15-12-2025م قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المدعية (تكسونيك م.م.ح) هذا الحكم بالاستئناف رقم 134 لسنة 2026م تجارى. بجلسة 11-3-2026م قضت المحكمة بإلغاء قضاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها (ميركوري كمبيوتارس ميديل ايست ش.ذ.م.م) بأن تؤدي للمستأنفة (تكسونيك م.م.ح) مبلغ (200.000) درهم والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 26-9-2025م وحتى السداد التام والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ومصادرة التأمين. طعن النائب العام لإمارة دبي على هذا الحكم بالتمييز الماثل إعمالاً لنص المادة (176) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 3-8- 2026م بطلب الحكم بنقضه والفصل في موضوع الاستئناف بالقضاء بعدم قبوله، تأسيساً على مخالفته لنص المادة (164-1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2025م. 

وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة سنداً لنص المادة (176-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة2022م اصدار الحكم بجلسة اليوم: 

وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها الثانية (ميركوري كمبيوتارس ميديل ايست ش.ذ.م.م) بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى (تكسونيك م.م.ح) مبلغ (200.000) درهم والفائدة القانونية رغم ثبوت أن المطعون ضدها الأولى قد طعنت على قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى بموجب الاستئناف رقم 134 لسنة 2026م تجارى بموجب صحيفة استئناف مجملة نعت فيها على الحكم المستأنف صدوره " معيباً ومخالفاً للقانون والثابت بالأوراق مخلاً بحق الدفاع ، مع الاحتفاظ بحقها فى تقديم مذكره شارحة لأسباب الاستئناف وأوجه الدفاع في الجلسة الأولى لنظره " ، بالمخالفة لنص المادة (164 فقرة 1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2025 م الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022م الذى يوجب علي المستأنف أن يورد ويبين بصحيفة الاستئناف أسبابه ومطاعنه على الحكم المستأنف بالتفصيل بما كان يوجب على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم قبول الاستئناف لتعلقه بالنظام العام بيد انه قد خالف هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وفصل بما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والقضاء في موضوع الاستئناف بعدم قبوله. 

وحيث إن هذا النعي في محله اذ أن من المقرر ? في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز في القرار رقم (1) لسنة 2026م بشأن التفسير القانوني لنص المادة (164) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م المستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2025م بشأن البيانات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها صحيفة الاستئناف أنه يجب على المستأنف أن يبين في صحيفة الاستئناف أسباب طعنه على الحكم المستأنف تفصيلاً، وأن هذا الوجوب لا يتحقق بإيراد عبارات مجمله أو أسباب مجهلة كالخطأ في تطبيق القانون أو القصور في التسبيب دون بيان وجه الخطأ في تطبيق القانون وموطن العوار التي تعيب الحكم المستأنف وإلا اعتُبر الاستئناف خلواً من الأسباب وجزاؤه عدم القبول. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اجراءات التقاضي من النظام العام وتقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الاولى قد طعنت على قضاء الحكم المستأنف برفض دعواها بالاستئناف رقم 134 لسنة 2026م تجارى بموجب صحيفة استئناف سمتها أسباب الاستئناف المجملة تأسيساً على خطئه في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وكانت هذه الاسباب مجمله ومرسله ولا تتضمن بيان ما تدعى أنه قد وصم الحكم المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبالقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بالمخالفة لقضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز في القرار رقم (1) لسنة 2026م بشأن التفسير القانوني لنص المادة (164) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م المستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2025م بشأن البيانات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها صحيفة الاستئناف من بيان أسباب الطعن والمناعي والمطاعن على الحكم المستأنف بالتفصيل بما يثبت خلو صحيفة الاستئناف المقدمة من المطعون ضدها الاولى طعناً فى قضاء الحكم المستأنف قد جاءت خاليه من أسباب الاستئناف المنصوص عليها قانوناً لقبوله من حيث الشكل بما كان يوجب على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتعلق الامر بإجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه وكان الثابت قيد المستأنفة الاستئناف رقم 134 لسنة 2026م تجارى بموجب صحيفة استئناف مجملة لم تتضمن بيان أسباب الاستئناف تفصيلاً بالمخالفة لنص المادة (164) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م المستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2025م بما يثبت خولها من أسباب الاستئناف المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل بما يوجب القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً وإلزام المستأنفة بالمصروفات. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة:  بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 134 لسنة 2026م بعدم قبول الاستئناف شكلاً وإلزام المستأنفة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف ضدها الاولى ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق