الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026

قانون 149 لسنة 2026 بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة 67 لسنة 2016

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰۷/۲۸⁩

قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه ؛

( المادة الأولي )

يُستبدل بنصوص المواد (٣/ الفقرة الأولي ، ٥ الفقرة الرابعة، ۲۸ مكررًا ، ٣٠/ الفقرة الأولي- البند ٣) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ النصوص الآتية :

مادة (٣ / فقرة أولي) :

يكون السعر العام للضريبة علي السلع والخدمات (۱۳٪) عن العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ ، و(١٤٪) بدءا من العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ ، علي أن يخصص نسبة (١٪) من الضريبة للإنفاق علي برامج العدالة الاجتماعية، واستثناءً مما تقدم يكون سعر الضريبة علي الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (٥٪)، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، وتعد الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية في تطبيق أحكام هذا الاستثناء .

مادة (٥/ فقرة رابعة) :

ولا تستحق الضريبة علي السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك.

مادة (٢۸ مكررًا) :

يعلق أداء الضريبة المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة الطبية الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية، بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة ومد هذه المدة لمدة

أو مدد أخري بما لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصي، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات والأجهزة الطبية في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها ، وفي هذه الحالة يحظر علي المنتج الصناعي التصرف فيها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحق وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد .

وإذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة دون استخدام هذه الآلات والمعدات والأجهزة الطبية في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء علي المنتج الصناعي من تاريخ الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات، والأجهزة الطبية، أو تاريخ شرائها من السوق المحلية، بحسب الأحوال، وحتي تاريخ السداد، وتعد الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية في الأجهزة الطبية في تطبيق أحكام هذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

مادة (٣٠ / فقرة أولي - بند ٣) :

٣- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من أربع فترات ضريبية متتالية ، فيما عدا الرصيد الدائن للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، فيكتفي بمضي أكثر من ثلاثة أشهر.

( المادة الثانية )

يستبدل بنصوص البنود أرقام (۱۹ ، ۲۰، ۲۸ ، ۳۲ ، ٣٥ ، ۳٦) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة علي القيمة المضافة المشار إليه ، النصوص الآتية :

١٩ - غاز البوتين (البوتجاز).

٢٠- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية فيما عدا البترول الخام والغاز الطبيعي.

۲۸- بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، وبيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية فيما عدا تأجير المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا مستقلاً لإدارة أحد الأنشطة حتي وإن اتخذت سمة تجارية وكان لها صلة بالعملاء، ويستثني من ذلك المباني والوحدات التي تتخذ مقرًا لإدارة الأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية والتعليمية والصحية، وغير ذلك من الأنشطة التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً علي اقتراح من الوزير المختص لضرورات اجتماعية تقتضيها اعتبارات الصالح العام.

٣٢ - مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها ، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم ومدخلات إنتاجها لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها ، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلي الصناعية ومدخلات تلك الأجهزة والأجزاء واللوازم ، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة .

٣٥- خدمات صندوق توفير البريد المصرفية والخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد .

٣٦- الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي .

( المادة الثالثة )

يُضاف بند جديد برقم ٣ إلي الفقرة الثانية من المادة ٢٢ من قانون الضريبة علي القيمة المضافة المشار إليه ، نصه الآتي :

مادة (٢٢/ فقرة ثانية - بند ٣ ):

٣- مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية التي يسري بشأنها أحكام المادة ٢٨ مكررًا من هذا القانون .

كما يُضاف مسلسل جديد برقم ( ١٧ ) إلي البند "أولا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة المشار إليه ، نصه الأتي:

م الصنف المعاملة الضريبية

طبقًا لقانون القيمة المضافة

وحدة التحصيل فئة الضريبة

١٧ الغاز الطبيعي ألف قدم مكعب ٢٠ جنيهًا

( المادة الرابعة )

يُلغي المسلسلان رقما (۸، ۱۰ ) من البند "أولا" من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة المشار إليه .

( المادة الخامسة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ صفر سنة ١٤٤٨ﻫ

( الموافق ٢٨ يولية سنة ٢٠٢٦م ) .

عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق