الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026

الطعن 5490 لسنة 94 ق جلسة 11 / 11/ 2024 مكتب فني 75 ق 87 ص 916

جلسة ۱۱ من نوفمبر سنة ۲۰۲٤

برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الوكيل ، أيمن الصاوي وطارق عمر نواب رئيس المحكمة و د. محمد سلامة إبراهيم .

------------------

(۸۷)

الطعن رقم ٥٤۹۰ لسنة ۹٤ القضائية

(۱) غسل أموال . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تدليل الحكم سائغًا على غسل الطاعن أموالًا تحصَّل عليها من جريمة قُضي بإدانته فيها بحكم بات بإخفائه إياها وتمويهه طبيعتها مع علمه بذلك . تتوافر به العناصر القانونية لجريمة غسل الأموال التي دانه بها.

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام محكمة النقض . غير جائز .

مثال .

(۲) غسل أموال . مسئولية جنائية . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .

سداد الطاعن للمبالغ محل جريمة غسل الأموال المتحصَّل عليها من جناية اختلاس قُضي بإدانته فيها بحكم بات . لا تأثير له في قيام الجريمة ولا يعفيه من المسئولية الجنائية عنها . انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة المصدر بالتصالح لا تنقضي به الدعوى الجنائية عن جريمة غسل الأموال . علة ذلك ؟

عدم اشتراط القانون رفع الدعوى الجنائية في الجريمة الأصلية أو الإدانة فيها لمعاقبة الجاني في جريمة غسل الأموال . متى تحققت المحكمة من أنَّ الأموال متحصّلة من جريمة ويعلم المتهم بحقيقة الأمر فيها . إيقاف الفصل في الأخيرة تربصًا للفصل في جريمة المصدر . غير لازم . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - لمَّا كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما محصله أنَّ الطاعن غسل أموالًا قدرها مائة وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وثمانون جنيهًا مصريًا ، تحصَّل عليها من اختلاسه المال العام المرتبط بتزوير محررات رسمية في الجناية رقم .... والتي قُضي بإدانته فيها بحكم بات ، وذلك بتحويله الأموال المتحصّلة منها بشراء مصوغات ذهبية منها بمبلغ أربعة وستين ألفًا وخمسمائة وثمانين جنيهًا مصريًا ، وشراء هاتف خلوي والسفر لمدينة .... والإقامة بأحد فنادقها وشراء ملابس لأفراد أسرته بمبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه مصري ، وإخفاء مبلغ خمسة وثلاثين ألفًا ومائة جنيه مصري بمسكنه ، وتم ذلك بقصد إخفاء ما تحصّل عليه من أموال وتمويه طبيعتها مع علمه بتحصله عليها من الجناية سالفة البيان ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من تحريات وأقوال شاهد الإثبات ومن إقرار الطاعن بتحقيقات جناية المصدر ، وما تضمنته من إقرار / .... بتسليم الطاعن المصوغات الذهبية لها مقابل شراء سيارة لاستخدامها في شركة " .... " ، وممَّا ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية وأقوال الضابط / .... فيها ، وهي أدلة سائغة وتُنبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه وتتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة غسل الأموال المؤثمة بالمادتين ۲ ، ۱٤ من القانون رقم ۸۰ لسنة ٢٠٠٢ بمكافحة غسل الأموال ويجزئ في الرد على دفاعه بعدم توافرها في حقه ، ومن ثم فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يخرج في حقيقته عن معاودة الجدل في موضوع الدعوى والصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع لها والمناقشة حول تقدير أدلتها ممَّا لا يقبل أمام محكمة النقض .

۲ - لمَّا كان ما يثيره الطاعن من سداده المبالغ محل الغسل على النحو الثابت بتحقيقات النيابة العامة في جناية اختلاسه المال العام التي تحصَّل منها على هذه الأموال – بفرض صحته – لا يؤثر في قيام جريمة غسل الأموال ولا يعفيه من المسئولية الجنائية عنها ، ولا سيما أنَّه قضى بإدانته وبرفض طعنه بالنقض فيها في الطعن رقم .... لسنة .... القضائية بتاريخ .... ، كما أنَّ قانون مكافحة غسل الأموال قد خلا من النص على انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة غسل الأموال إذا قُضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الجريمة مصدر الأموال على غرار ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ۱٤ مكررًا (ج) من القرار بقانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦۲ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع ، هذا وأنَّ جريمة غسل الأموال المتحصّلة من جريمة اختلاس المال العام جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منها وأركانها عن الجريمة الأخرى ، ومؤدى ما تقدم ولازمه أنَّه لا يُشترط رفع الدعوى الجنائية في الجريمة الأصلية أو الإدانة فيها لصحة معاقبة الجاني في جريمة غسل الأموال متى تحققت محكمة الموضوع بالأدلة السائغة أنَّ هذه الأموال متحصَّلة من جريمة ويعلم المتهم بحقيقة الأمر فيها ، كما أنَّ المحكمة لا تلتزم بإيقاف الفصل في جريمة غسل الأموال تربصًا للفصل في الجريمة الأصلية ، ولما هو مُقرَّر وفق المادة ٣٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية أنَّ القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ممَّا يُطرح أمامه في الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين في الإثبات إلَّا إذا استوجب القانون أو حظر عليه طريقًا معينًا في الإثبات ، وإذ كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة ٢٢١ منه على أنَّ : " تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ، فإنَّ المشرع بذلك قد أمدّ القاضي الجنائي وهو يفصل في الدعوى الجنائية – إدانة أو براءة – بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها كي لا يُعاقب بريء أو يفلت جانٍ ، فلا يتقيد إلَّا بقيد أورده القانون ، ومن ثم كان له الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى لأنَّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، وليس له أن يوقف الفصل فيها تربصًا لما عسى أن يصدر من أي محكمة أخرى ، لأنَّ المحكمة في المواد الجنائية / بحكم أنَّها مكلفة باستظهار أركان الجريمة المطروحة أمامها – لها بمقتضى القانون عند النظر في أية دعوى أن تتصّدى وهي تحققها وتحدد مسئولية المتهم فيها إلى أية واقعة أخرى – ولو كونت جريمة – وتقول كلمتها عنها فيما هو متعلق بالدعوى المقامة أمامها ، ويكون قولها صحيحًا في خصوصية هذه الدعوى ، والقول بغير ذلك من شأنه الانتقاص من سلطة محكمة الموضوع في استخلاص كافة العناصر القانونية لجريمة غسل الأموال المعروضة عليها ، وأنَّ هذه المعاني القانونية المتقدمة قد تضمنتها المادة الثانية مكررًا من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٣١ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال والمعمول به في الأول من سبتمبر سنة ٢٠٢٣ ، والذي أصدره تنفيذًا للتفويض التشريعي المستمد من المادة ١٧٠ من دستور سنة ٢٠١٤ ، والمادة الثانية من مواد الإصدار لقانون مكافحة غسل الأموال ، وذلك فيما نصت عليه المادة الثانية مكررًا على أنَّ : " تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية بحيث لا يشترط أن يتم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية مسبقًا من أجل اعتبار الأموال أو الأصول متحصلات إجرامية " .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامـة الطاعن بأنَّه :

- غسل أموالًا تقدر بمائة وثمانية وعشرين ألفًا وستمائة وثمانين جنيهًا مصريًا والمتحصّلة من نشاطه الإجرامي المتمثل في العدوان على المال العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتي أُفردت لها الدعوى الجنائية رقم .... والتي أُدين عنها ، وذلك بأن اكتسب وحاز وأخفى المبلغ المالي الآنف البيان بأن تلقاه وبسط سيطرته المادية عليه عقب ارتكاب نشاط جريمته الأصلية ، ثم استخدم جانبًا منه مقداره أربعة وستون ألفًا وخمسمائة وثمانون جنيهًا مصريًا بأن تعامل به في شراء مصوغات ذهبية وجانبًا آخر مقداره تسعة وعشرون ألف جنيه مصري تصرف فيه في أوجه متعددة أبانت عنها التحقيقات والباقي مقداره خمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه مصري أخفاه بمسكنه ، وكان ذلك حال علمه بكون تلك الأموال متحصّلة من جريمته الأصلية على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضوريًّا عملًا بالمواد ۱/ ( أ ، ب ، د ) ، ۲ ، ۱٤ من القانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقوانين أرقام ۷۸ لسنة ۲۰۰۳ ، ۱۸۱ لسنة ۲۰۰۸ ، ۳٦ لسنة ۲۰۱٤ ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مائتين وسبعة وخمسين ألفًا وثلاثمائة وستين جنيهًا وغرامة إضافية بقيمة الأموال التي لم تضبط وقدرها تسعة وعشرون ألف جنيه ومصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنَّه إذ دانه بجريمة غسل الأموال ، شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنَّ الأفعال التي دان الحكم الطاعن بها لا تقوم بها جريمة غسل الأموال ولا توفرها في حقه ، بدلالة سداده المبالغ محل الغسل على النحو الثابت بتحقيقات النيابة في الجناية التي تحصَّل منها عليها ، وهو ما صدفت عنه المحكمة رغم تمسكه به ، ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنَّ الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما محصله أنَّ الطاعن غسل أموالًا قدرها مائة وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وثمانون جنيهًا مصريًا ، تحصَّل عليها من اختلاسه المال العام المرتبط بتزوير محررات رسمية في الجناية رقم .... والتي قُضي بإدانته فيها بحكم بات ، وذلك بتحويله الأموال المتحصّلة منها بشراء مصوغات ذهبية منها بمبلغ أربعة وستين ألفًا وخمسمائة وثمانين جنيهًا مصريًا ، وشراء هاتف خلوي والسفر لمدينة .... والإقامة بأحد فنادقها وشراء ملابس لأفراد أسرته بمبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه مصري ، وإخفاء مبلغ خمسة وثلاثين ألفًا ومائة جنيه مصري بمسكنه ، وتم ذلك بقصد إخفاء ما تحصَّل عليه من أموال وتمويه طبيعتها مع علمه بتحصله عليها من الجناية سالفة البيان ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من تحريات وأقوال شاهد الإثبات ومن إقرار الطاعن بتحقيقات جناية المصدر ، وما تضمنته من إقرار / .... بتسليم الطاعن المصوغات الذهبية لها مقابل شراء سيارة لاستخدامها في شركة " .... " ، وممَّا ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية وأقوال الضابط / .... فيها ، وهي أدلة سائغة وتُنبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه وتتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة غسل الأموال المؤثمة بالمادتين ۲ ، ۱٤ من القانون رقم ۸۰ لسنة ٢٠٠٢ بمكافحة غسل الأموال ويجزئ في الرد على دفاعه بعدم توافرها في حقه ، ومن ثم فإنَّ ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يخرج في حقيقته عن معاودة الجدل في موضوع الدعوى والصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع لها والمناقشة حول تقدير أدلتها ممَّا لا يقبل أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من سداده المبالغ محل الغسل على النحو الثابت بتحقيقات النيابة العامة في جناية اختلاسه المال العام التي تحصَّل منها على هذه الأموال – بفرض صحته – لا يؤثر في قيام جريمة غسل الأموال ولا يعفيه من المسئولية الجنائية عنها ، ولا سيما أنَّه قضى بإدانته وبرفض طعنه بالنقض فيها في الطعن رقم .... لسنة .... القضائية بتاريخ .... ، كما أنَّ قانون مكافحة غسل الأموال قد خلا من النص على انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة غسل الأموال إذا قُضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الجريمة مصدر الأموال على غرار ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ۱٤ مكررًا (ج) من القرار بقانون رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦۲ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع ، هذا وأنَّ جريمة غسل الأموال المتحصّلة من جريمة اختلاس المال العام جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منها وأركانها عن الجريمة الأخرى ، ومؤدى ما تقدم ولازمه أنَّه لا يُشترط رفع الدعوى الجنائية في الجريمة الأصلية أو الإدانة فيها لصحة معاقبة الجاني في جريمة غسل الأموال متى تحققت محكمة الموضوع بالأدلة السائغة أنَّ هذه الأموال متحصّلة من جريمة ويعلم المتهم بحقيقة الأمر فيها ، كما أنَّ المحكمة لا تلتزم بإيقاف الفصل في جريمة غسل الأموال تربصًا للفصل في الجريمة الأصلية ، ولما هو مُقرَّر وفق المادة ٣٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية أنَّ القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ممَّا يُطرح أمامه في الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين في الإثبات إلَّا إذا استوجب القانون أو حظر عليه طريقًا معينًا في الإثبات ، وإذ كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة ٢٢١ منه على أنَّ : " تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ، فإنَّ المشرع بذلك قد أمدّ القاضي الجنائي وهو يفصل في الدعوى الجنائية – إدانة أو براءة – بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها كي لا يُعاقب بريء أو يفلت جانٍ ، فلا يتقيد إلَّا بقيد أورده القانون ، ومن ثم كان له الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى لأنَّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، وليس له أن يوقف الفصل فيها تربصًا لما عسى أن يصدر من أي محكمة أخرى ، لأنَّ المحكمة في المواد الجنائية / بحكم أنَّها مكلفة باستظهار أركان الجريمة المطروحة أمامها – لها بمقتضى القانون عند النظر في أية دعوى أن تتصّدى وهي تحققها وتحدد مسئولية المتهم فيها إلى أية واقعة أخرى – ولو كونت جريمة – وتقول كلمتها عنها فيما هو متعلق بالدعوى المقامة أمامها ، ويكون قولها صحيحًا في خصوصية هذه الدعوى ، والقول بغير ذلك من شأنه الانتقاص من سلطة محكمة الموضوع في استخلاص كافة العناصر القانونية لجريمة غسل الأموال المعروضة عليها ، وأنَّ هذه المعاني القانونية المتقدمة قد تضمنتها المادة الثانية مكررًا من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٣١ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال والمعمول به في الأول من سبتمبر سنة ٢٠٢٣ ، والذي أصدره تنفيذًا للتفويض التشريعي المستمد من المادة ١٧٠ من دستور سنة ٢٠١٤ ، والمادة الثانية من مواد الإصدار لقانون مكافحة غسل الأموال ، وذلك فيما نصت عليه المادة الثانية مكررًا على أنَّ : " تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية بحيث لا يشترط أن يتم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية مسبقًا من أجل اعتبار الأموال أو الأصول متحصلات إجرامية " . لمَّا كان ما تقدم ، فإنَّ الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنويه : تم تعديل القانون ۸۰ لسنة ۲۰۰۲ بالقانونين رقمي ۱۷ لسنة ۲۰۲۰ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰۲۰/۳/۱۱ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره و۱٥٤ لسنة ۲۰۲۲ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۲۸ والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق