بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 968 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
أ. ج. ك. غ.
ا. ج.
مطعون ضده:
ت. ه. ش. م. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1121 استئناف تجاري بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر - في أن المطعون ضدها (تريستار هولدينغ ش م ح) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم4463 لسنة 2024 م تجارى ضده الطاعنين (شركة أيه جي كيه غولد واكسل جويتز) وأخرى (بريشيوس ميتالز م.د.م.س) بطلب الحكم إلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا اليها مبلغ (11,647,580) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصروفات، على سند من أنها بتاريخ 19-4-2024م قد وردت لصالح المدعى عليهم (100) كيلوجرام من الذهب بثمن مقداره ( 28,162,580.28)درهماً سددوا لها منه مبلغ( 16,515,000) درهماً وترصد لها بذمتهم مبلغ (11,647,580) درهماً فشلوا في سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى. ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-3-2025م: أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليها الأولى لرفعها على غير ذي صفه . ثانياً: بإلزام المدعى عليهما الثانية والثالث بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ (11,647,580) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة والمصروفات. استأنف المدعى عليهما الثانية والثالث هذا الحكم بالاستئناف 1121 لسنة 2025م . بجلسة 30-6-2025م قضت المحكمة- في غرفة مشوره- برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي عليهما الثانية والثالث (شركة أيه جي كيه غولد واكسل جويتز) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 18-7-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاع الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى ضده لعدم الصفة رغم أنه مجرد وسيط وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت توافر صفته فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض دفاع الطاعن الثاني بعدم قبول الدعوى ضده لرفعها على غير ذي صفه على ما أورده في أسبابه بقوله ( أن الثابت بموجب نموذج فتح حساب تعامل في بيع المعادن الثمينة والذهب المؤرخ 22-1-2024م والمراسلات الالكترونية المتبادلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي(الواتساب) والبريد الالكتروني وجود علاقة تربط المدعية والمدعى عليهما الثانية والثالث. الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى انحصار العلاقة بين المدعية والمدعى عليهما الثانية والثالث فقط، ومن ثم تقضي برفض الدفع بعدم الصفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث على نحو ما سيرد في المنطوق.). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث انه عن نعي المستأنف- أكسيل جويتز -بانه ليس له صفة في الدعوي وأنه كان مجرد وسيط في علاقة تجارية بين المستأنفة الاولي والمستأنف ضدها فهو غير سديد ذلك أن الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة ثبوت أن هناك علاقة ربطت بين المدعية (تريستار هولدينج ش م ح) وبين المدعى عليه الثالث (أكسل جويتز) وفق الثابت بالرسائل الإلكترونية المتبادلة عبر برنامج الواتساب فيما بينه وبين السيدة ألما المفوضة من المدعية، وذلك فيما يخص التعامل في بيع وتوريد الذهب موضوع الدعوى الماثلة وانه لم يقدم أية أوراق ثبوتية بأنه كان مجرد وسيط.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر صفة الطاعن الثاني في الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعنان بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامهما بأن يؤديا بالتضامن للمطعون ضدها مبلغ (11,647,580) درهم أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاتهما الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب أعماله من أخطاء وقصور وعوار بتعرضه لمسائل قانونيه تخرج عن اختصاصه الفني وإغفاله فحص ودراسة مستنداتهما الجوهرية المؤثرة في الدعوى وعدم فطنته ومن بعده الحكم المطعون فيه الى أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها والاتفاقية المبرمة مع المطعون ضدها وسياسة توريد الطاعنة الأولى التزام المطعون ضدها بموجب البند (9-10-13-14-23) بتوريد (331) كيلو جرام من الذهب وأن استحقاقها لمقابله مشروط بتوريدها لكامل كمية الذهب المعقود عليه على أن تكون المحاسبة دائن ومدين تنتهى بتسليم كامل كمية الذهب على أن يكون السداد جزئياً ويتم سداد المقابل بالكامل عند تسليم كامل كمية الذهب المعقود عليه، وأن كمية الذهب موضوع الدعوى (100) كيلو جرام ليست كامل الكميه المعقود عليها وليست منفصله عنها بما يثبت أن استحقاق المطعون ضدها للمبلغ المقضي به لها مشروط بتوريدها كامل كمية الذهب محل العقد وليس جزء من الكمية بما لا يجوز لها معه المطالبة بقيمتها بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعهما وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورد أو يزود رب العمل بصفة دورية متكررة بسلع أو خدمات من انتاجه أو انتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين بكميات محدده وفي أوقات محدده مقابل ثمن أو أجر يدفعه له رب العمل على فترات محدده أو عند انتهاء العقد ، وأن أثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك وتكون هذه الاثار منجزه طالما لم يقيد العقد بقيد أو شرط أو أجل - وأنه لا يجوز للعاقد في عقد التوريد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا كان العاقد الآخر قد نفذ التزامه المقابل، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع سلطة تفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز متى ما أقامت تفسيرها على أسباب سائغة لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد، ولها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به ، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه مبدئاً الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي يضطلع بها القاضي وحده، ولا عبرة بما يرد في تقريره من تقريرات قانونية وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع التي متى رأت الأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. ، واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه بإلزام الطاعنين بأداء يؤديا للمطعون ضدها المبلغ المقضي على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة أن المدعية أقامت دعواها ضد المدعى عليهم للمطالبة بمبلغ (11,647,580) درهم وهو المبلغ المتبقي من قيمة (100) كيلوجرام من الذهب الذي قامت بتوريده للمدعى عليهم. وكان الثابت من خلال أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة أن المدعية قامت بتسليم المدعى عليهما الثانية والثالث الذهب محل الدعوى بوزن (100) كيلوجرام، فضلاً عن الإقرار الوارد في مذكرة المدعى عليهم الذي يفيد استلام (100) كيلوجرام من الذهب من المدعية. ولما كان ذلك وكان الثابت أيضاً اخلال المدعى عليهما بالتزامهم بعدم سداد قيمة المبلغ المتبقي في ذمتهما لصالح المدعية وقدره (11,647,580) درهم وأن أوراق الدعوى خلت بما يفيد السداد. الأمر الذي تقضي معه المحكمة للمدعية بالمبلغ المطلوب على نحو ما سيرد في المنطوق.). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وعن النعي بوجود اخلال من المستأنف ضدها وأن الخبير لم يبحث المسائل الكلية المتلقة بتعاملات الأطراف فهو قول لا أساس له ذلك أن الثابت أن خبير الدعوي قام بفحص مستندات التوريد وأن المدعية نفذت التزامها بتوريد الذهب المطلوب ، وأن الالتزام الواقع على عاتق المدعى عليها الثانية والثالث ( المستأنفين ) يتمثل في القيام بسداد قيمة الذهب الذى تم توريده وأثبت الخبير أنه قد تم تسليمهما تلك الكمية بالفعل ، وأقر وكيل المدعى عليهما باستلام تلك الكمية ، إلا أن المستأنفين لم يقوما بتنفيذ التزامهما تجاه ( المستأنف ضدها ) ، كونهما قد قاما بسداد مبلغ وقدره( 16,515,000) درهم وهى عبارة عن جزء من قيمة ال 100 كيلو جرام من الذهب وقدرها مبلغ إجمالي( 28,162,580,29)درهم ، ولم يقدما ما يثبت سداد الجزء المتبقي لصالح المستأنف ضدها وبالتالي يترصد في ذمتهما لصالح المستأنف ضدهما مبلغ وقدره( 11,647,580.29) درهم وكان هذا هو ما انتهي اليه الحكم المستأنف صائباً وكان طلب ندب خبير أخر في المعادن غير ذي جدوي اذ أن المنازعة حسابية وتقرير الخبير مستوفي وكافي للأخذ به وقد تكفل بالرد علي اعتراضات المستأنفين عليه بأسباب سائغة ومن ثم تنتهي المحكمة لرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنان ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير العقد سند الدعوى وشروطه المختلف عليها بين الطرفين واستظهار نيتهما المشتركة بما تراه أوفى بقصودهما وتحديد الطرف المقصر في عقد التوريد في تنفيذ التزاماته التعاقدية والزامه بتنفيذها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق