جلسة 5 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ عبدالصبور خلف الله، مجدى مصطفـى، على جبريل ورفعـت هيبة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(25)
الطعن رقم 6008 لسنة 81 القضائية
(1) حكم " حجية الأحكام : أحكام لها حجية مؤقتة " .
الحكم الصادر من محكمة أول درجة . له حجية مؤقتة من يوم صدوره . وقوفها بمجرد الطعن فيه بالاستئناف . عدم جواز الاستناد إليها وابتناء حكم عليها .
(3،2) حكم " حجية الأحكام : حجية أحكام القضاء الإداري : قابليتها للنفاذ المعجل لا يضفى عليها الحجية " .
(2) شمول حكم أول درجة بالنفاذ المعجل . لا يسبغ عليه قوة الأمر المقضي . علة ذلك . عدم جواز الخلط بينها وبين النفاذ المعجل لذلك الحكم سواء كان بقوة القانون أو مأمورًا به فيه .
(3) ثبوت وقف حجية حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار تحديد ثمن أرض التداعي بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا . قضاء الحكم المطعون برفض دعوى الطاعن استناداً لذلك الحكم لكونه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. مخالفة للقانون. علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان للحكم الصادر من محاكم أول درجة حجية الأمر المقضي من يوم صدوره إلَّا أن هذه الحجية تقف بمجرد الطعن فيه بالاستئناف فلا يجوز الاستناد إلى تلك الحجية الموقوفة وابتناء حكم عليها.
2- إنَّه لا يجوز الخلط بينها ( حجية الأمر المقضي ) وبين النفاذ المعجل لحكم أول درجة سواء كان بقوة القانون أو مأمورًا به في الحكم، ذلك أن شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل ليس من شأنه أن يسبغ عليه قوة الأمر المقضي لاختلاف الأمرين مصدرًا وأثرًا إذ لا ارتباط بينهما.
3- إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ... لسنة 60 ق برغم أن الطعن فى هذا الحكم من الطاعن لدى المحكمة الإدارية العليا برقم ... لسنة 55 ق يوقف ويزيل حجية ذلك الحكم ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ بقوة القانون ذلك أن شمول هذه الأحكام بالنفاذ المعجل لا يضفى عليها حجية الأمر المقضي ولا يمنع من وقف حجيتها بمجرد الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكليَّة.
وحيثُ إنَّ الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدنى كلى الجيزة الابتدائية ابتغاء الحكم بأن يؤدي له مبلغ 306875 جنيهًا وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد، على سند: أنه بتاريخ 22/2/1997 تم تخصيص قطعة الأرض محل التداعي البالغ مساحتها عشرين ألف مترٍ بسعر المتر 120 جنيهًا على أن تسدد الشركة المطعون ضدها 25% من قيمة الأرض، وإذ تقاعست الأخيرة عن ذلك رغم إنذارها بالسداد، ومن ثم كانت دعواه. ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى مؤسسةً قضاءها على حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ... لسنة 60 ق والقاضى بإلغاء قرار الطاعن بصفته فيما تضمنه من تحديد سعر متر الأرض بمبلغ 120 جنيهًا وما يترتب على ذلك من آثار. استأنف الطاعنُ بصفته هذا القضاء أمام محكمة القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " والتى قضت بتاريخ 9/2/2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنُ بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه استنادًا إلى حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم ... لسنة 60 ق بإلغاء قرار تحديد ثمن الأرض المبيعة بمبلغ 120 جنيهًا، برغم أن هذه الحجية موقوفة بالطعن المرفوع منه على هذا الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا رقم ... لسنة 55 ق، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعي سديدٌ، ذلك بأنه ولئن كان للحكم الصادر من محاكم أول درجة حجية الأمر المقضي من يوم صدوره إلَّا أن هذه الحجية تقف بمجرد الطعن فيه بالاستئناف فلا يجوز الاستناد إلى تلك الحجية الموقوفة وابتناء حكم عليها ولا يجوز الخلط بين النفاذ المعجل لحكم أول درجة سواءً كان بقوة القانون أو مأمـورًا به فى الحكم، ذلك أن شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل ليس من شأنه أن يسبغ عليه قوة الأمر المقضي لاختلاف الأمرين مصدرًا وأثرًا إذ لا ارتباط بينهما. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عوَّل فى قضائه على حجية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم ... لسنة 60 ق، برغم أن الطعن فى هذا الحكم من الطاعن لدى المحكمة الإدارية العليا برقم ... لسنة 55 ق يوقف ويزيل حجية ذلك الحكم ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ بقوة القانون، ذلك أن شمول هذه الأحكام بالنفاذ المعجل لا يضفي عليها حجية الأمر المقضي ولا يمنع من وقف حجيتها بمجرد الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، مما يعيب الحكم بمخالفة القانون، بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق