الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يناير 2024

الطعن 2190 لسنة 58 ق جلسة 20/ 9/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 124 ص 830

جلسة 20 من سبتمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار ومحمد محمد يحيى نواب رئيس المحكمة ومجدي الجندي.

---------------

(124)
الطعن رقم 2190 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. ماهيتها؟
الاستدعاء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي إبان جمع الاستدلالات. ماهيته؟
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اختيار المحقق لمكان التحقيق. متروك لتقديره. حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
(4) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
(6) عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وتقدير مناسبتها بالنسبة لكل متهم. موضوعي.
(7) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان.
النعي ببطلان تحقيقات النيابة تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن.

--------------
1 - من حيث إن المحكوم عليه....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للمتهمين بسبب اتهامهم في جريمة قتل مقترن لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذي حام حولهم في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليهم منعاً من هروبهم حتى يتم عرضهم على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي ببطلان قبض مدعي به وقع على المتهمين لا يكون له محل.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة مردوداً بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
4 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن في الطعن المطروح - على أسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مجدياً.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن منعى الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الضابطين يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض.
6 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه والمحكوم عليه الأول بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على المحكوم عليهما الثالث والرابع لا يكون مقبولاً.
7 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة لعدم تضمنها بيانات معينة فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -..... 2 -.... 3 -.... 4 -..... بأنهم قتلوا .... عمداً بأن اتفقوا على سرقة محتويات مسكنه وتمكنوا من دخول المسكن عن طريق التسور من الخارج وعندما اعترض المجني عليه سالف الذكر طريقهم طعنه المتهم الأول بآلة حادة "مطواة" عدة طعنات قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكانت جريمة القتل نتيجة محتملة لفعل السرقة وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين وهما أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر (أ) قتلوا...... عمداً بأن طعنها المتهم الأول بآلة حادة (مطواة) عدة طعنات وأطبق المتهم الثاني بيده على عنقها وخنقها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكانت جريمة القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة أيضاً (ب) سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليها سالف الذكر حال كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً ظاهراً "مطواة" وكان ذلك ليلاً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 30، 41، 43، 234/ 2، 316 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من نفس القانون. أولاً بمعاقبة كل من.... و..... (طاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة عما نسب إلى كل منهما. وبمصادرة السلاح المضبوط. ثانياً: بمعاقبة كل من.... (طاعن) و..... بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات عما أسند لكل منهما باعتبار أن الطاعن الأول والمتهم الأخير مرتكبان لجريمة قتل المجني عليه الأول عمداً المقترنة بجنايتي قتل المجني عليها الثانية وسرقتها وأن الطاعن الثاني اشترك وآخر معهما في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن المحكوم عليه...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه....... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن هذا الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجنايتي قتل وسرقة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتراه البطلان، ذلك بأن المحكمة ردت على دفعه ببطلان اعترافات المتهمين لكونها جاءت وليدة إجراء قبض باطل ولأن تحقيق النيابة أجرى بديوان مركز الشرطة بما لا يسوغه، ولم تبين مواد القانون التي أنزلت بمقتضاها العقاب على المتهمين الثالث والرابع، واستندت في إدانته إلى أقوال الضابطين رغم بطلانها لتداخلهما في سلطة النيابة العامة باستجوابهما للمتهمين، وفرقت في العقوبة بين المتهمين الأول والثاني (الطاعن) من جهة والثالث والرابع من جهة رغم وحدة ظروفهم - هذا إلى أن المحقق لم يكشف عن اختصاصه الوظيفي والمكاني أو مكان إجراء التحقيق في محضر التحقيق. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل المقترن التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا ينازل الطاعن من أن لها معينها الصحيح في الأوراق لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم في رفض الدفع ببطلان القبض صحيح في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم أو التي يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولما كان استدعاء مأموري الضبط القضائي للمتهمين بسبب اتهامهم في جريمة قتل مقترن لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذي حام حولهم في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليهم منعاً من هروبهم حتى يتم عرضهم على النيابة العامة في خلال الوقت المحدد قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي ببطلان قبض مدعي به وقع على المتهمين لا يكون له محل. وإذ ما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة مردوداً بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان اعتراف المتهمين للإكراه وأطرحه بأسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها وإذ كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريقة الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن في الطعن المطروح - على أسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مجدياً لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مواد القانون التي أنزل بمقتضاها العقاب على جميع المتهمين فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن منعى الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الضابطين يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره الطاعن عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه والمحكوم عليه الأول بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على المحكوم عليهما الثالث والرابع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه في أسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة لعدم تضمنها بيانات معينة فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق