مسائل
الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن
المجتمع. الأحكام الصادرة فيها.
القضاء
بالتطليق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
عدم اشتراط طريقاً معيباً لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا
الإجراء. عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتي الموضوع ورفضه من المطعون ضدها. كافٍ
لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
شهادة
سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. استثناءً. شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو
أحد الزوجين لصاحبه. مؤداه. قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه.
قبول
دعوى النسب بعد وفاة المورث. شرطه.
دعوى
الإرث بسبب الأخوة. تميزها عن دعوى إثبات الزوجية أو أي من الحقوق التي تكون سبباً
مباشراً لها.
جواز
إثبات الأخوة لأب بالبينة. إعراض الحكم عن غير المقصود أو المطلوب بالدعوى.
إقامة
الحكم قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم إلى والدهم واستحقاقهم الإرث فى تركة أخيهم
لأب مطبقاً الشريعة.
طلب
الزوجة التطبيق للضرر. شرطه. تعمد الزوج إيذاءّ زوجته إيذاءً لا يليق بمثلها سواء
بالتعدي عليها بالقول والفعل أو الهجر. بيان صور سوء المعاملة بصحيفة الدعوى
كعناصر للضرر ليس من شأنه أن تتعدد الدعوى بتعددها. اندراجها في ركن الضرر الذي هو
الأساس في إقامتها.
موضوع
الدعوى. تعلقه ببحث حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً
مضافاً إلى ما بعد الموت. قرينة المادة 917 مدني.
إلغاء
الفصل الرابع من الباب الثاني من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص برفع الدعوى
قبل الجواب عنها. أثره. وجوب إعمال قواعد إبداء الدفوع الشكلية في قانون المرافعات
على دعاوى الأحوال الشخصية والوقف.
كيفية
تسليم أوراق الاعلان. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بعدم تكليف المدعى عليه بالحضور
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة. المادتان 10، 70 مرافعات. سريانها على
دعاوى الأحول الشخصية. ق 462 السنة 1955.
صدور
الحكم في ظل قانون المرافعات 13 لسنة 1968. إغفاله ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى
رأيه في دعوى الأحوال الشخصية. لا يترتب عليه بطلانه
.
وجوب
تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية.
خلو
الحكم من "بيان" رأى النيابة لا يترتب عليه بطلانه.
عدم
قيام النزاع على صحة التصرف ذاته لا تعتبر الدعوى - على هذه الصورة - متعلقة
بالأحوال الشخصية
دعوى
من الزوجة أمام المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بطلب النفقة والطلاق لسوء العشرة
والخيانة الزوجية. إسلام الزوج بعد رفع الدعوى. طلب الزوجة الطلاق لإسلام الزوج.
قضاء المجلس الملي بالطلاق. تأسيس قضائه على إسلام الزوج وعدم تعرضه للسببين
اللذين أقيمت عليهما الدعوى ابتداء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق