الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - زواج



الشهادة بالتسامع. جوازها في الزواج. الاستثناء. م 99/ 4 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.



الشهادة بالتسامع. جوازها في الزواج، الاستثناء. م 99 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.



الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها النسب.



تحرير عقد الزواج لدى جهة ملية معينة لا يمنح هذه الجهة اختصاصاً قضائياً بالفصل في منازعات الأحوال الشخصية الناشئة عن هذا الزواج. مناط الاختصاص كون طرفي الخصومة من أبناء الملة الواحدة التابعة للمجلس الملي.



لا يكسب عقد الزواج أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مكتسباً في استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذي كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته



طلاق صدور حكم بالتطليق من المجلس الملى الابتدائى لطائفة الأرمن الأرثوذكس. القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا. صيرورته نهائيا.



إن "الدوطة" ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها، وإذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها "بدوطة" للزوج فلا يترتب على الامتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق