الصفحات

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - زواج





الشهادة بالتسامع. جوازها في الزواج. الاستثناء. م 99/ 4 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




الشهادة بالتسامع. جوازها في الزواج، الاستثناء. م 99 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد وبالدخول الحقيقى تترتب عليه آثار الزواج الصحيح ومنها النسب.الحكم كاملاً




تحرير عقد الزواج لدى جهة ملية معينة لا يمنح هذه الجهة اختصاصاً قضائياً بالفصل في منازعات الأحوال الشخصية الناشئة عن هذا الزواج. مناط الاختصاص كون طرفي الخصومة من أبناء الملة الواحدة التابعة للمجلس الملي.الحكم كاملاً




لا يكسب عقد الزواج أياً من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقاً مكتسباً في استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقاً للقانون الذي كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته.الحكم كاملاً




طلاق صدور حكم بالتطليق من المجلس الملى الابتدائى لطائفة الأرمن الأرثوذكس. القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا. صيرورته نهائيا.الحكم كاملاً




إن "الدوطة" ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها، وإذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها "بدوطة" للزوج فلا يترتب على الامتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق