الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 31 يناير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أحوال شخصية - نفقة




نفقة الابن. وجوبها بأنواعها على والده شرعاً. شمولها أجر الحاضنة وسكن الحضانة. حق الولد. وقبل صدور القانون 44 لسنة 1979 - في توفير مسكن لابنه وحاضنته ودون إلزام قانوني بذلك.



انضمام جمهورية مصر العربية ودولة الكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952. مؤداه. وجوب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. الحكم القابل للتنفيذ في دول الجامعة العربية. ماهيته.



وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها. م 6 مكرر ثانياً. من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979. على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من ذات القانون في حالة استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق.



الحكم بزوال سبب التزام الزوج بأداء النفقة التي تعهد بأدائها. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي.



صدور حكم نهائي من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها. صدور حكم نهائي آخر من المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية. اختصاص محكمة النقض بالفصل في وقف تنفيذ أحد الحكمين.



اختصاص المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بنظر دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس. الأمر العالى الصادر فى 14/ 5/ 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927.


صدور حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدور حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بها لزوال مقوماتها . لا تعارض بين الحكمين.



أن الفصل فى ترتيب وتقدير نفقة الزوجة والنفقة بين الأصول والفروع وبين ذوى الأرحام الذين يرث بعضهم بعضا يكون من اختصاص جهات الأحوال الشخصية على حسب ما يتسع له قانون كل جهة من هذه الجهات. أما من عدا هؤلاء ممن يتناولهم نص المادتين 155 و156 من القانون المدنى فيكون الفصل فى أمر النفقة بينهم من اختصاص المحاكم الأهلية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق